عدة المتوفى عنها زوجها

المسألة 1: المرأة غير الحامل التي مات زوجها يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن لا تتزوج إلا بعد انقضاء هذه المدة، حتى إذا كانت يائسة، أو متمتعاً بها، أو لم يقاربها زوجها. وأما إذا كانت حاملاً يجب أن تعتد إلى أن تضع حملها، ولكن إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام يجب أن لا تتزوج حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام على وفاة زوجها، وتسمى هذه العدة (عدة الوفاة).

المسألة 2: يحرم على المرأة المعتدة بعدة الوفاة أن تلبس الثياب الملونة التي تكون للزينة، والاكتحال، وكذا يحرم أن تفعل كلما ما يعتبر زينة عرفاً.

المسألة 3: ابتداء عدة الوفاة يكون من حين معرفة المرأة وفاة زوجها.