|
|
أحكام الطلاق المتفرقة |
|
المسألة 1: لو جامع امرأة أجنبية بظن أنها زوجته وجب على المرأة أن تعتد، سواء علمت بأن الرجل ليس زوجها أو كانت تظن بأنه زوجها. المسألة 2: إذا زنا بامرأة يعلم أنها ليست زوجته، لا تجب عليها العدة. المسألة 3: المرأة التي فقد زوجها لو أرادت أن تتزوج بزوج آخر، يجب أن تراجع المجتهد العادل أو وكيل المجتهد، وتعمل حسب رأيه. |