|
أحكام الوكالة |
المسألة 1: التوكيل هو أن يولي من يجوز له التصرف، غيره التصرف في ذلك الشيء والقيام بذلك العمل، مثل أن يوكل شخصاً في أن يبيع داره، أو يعقد له على امرأة. المسألة 2: لا يلزم في الوكالة إجراء صيغة بل لو استطاع الشخص أن يفهم الآخر ـ بفعل ما ـ بأنه وكله، وفعل الوكيل ما يفهم منه قبوله بهذا التوكيل، مثل أن يعطي أحد ماله إلى آخر ليبيعه له وأخذ الوكيل المال، صحت الوكالة. المسألة 3: يشترط في الموكِّل، والوكيل: البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار. المسألة 4: إذا عزل الموكِّل وكيله، لا يجوز للوكيل القيام بما توكل فيه، بعد وصول خبر العزل إليه، ويصح ما فعله قبل وصول ذلك الخبر إليه. المسألة 5: يجوز للوكيل عزل نفسه عن الوكالة ويجوز ذلك حتى لو كان الموكِّل غائباً. المسألة 6: إذا مات الموكِّل أو الوكيل أو جُنّ بطلت الوكالة، وهكذا إذا تلف ما وكل للتصرف فيه، مثل أن تموت الأغنام التي وكل لبيعها. المسألة 7: إذا قصّر الوكيل في حفظ ما في يده، أو أتى فيه بتصرف غير مأذون فيه وتلف ذلك الشيء ضمن، فإذا لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف ذلك الثوب يجب عليه دفع عوضه. |