أحكام الوديعة

المسألة 1: إذا أودع الإنسان ماله عند أحد وائتمنه عليه وطلب منه حفظه لفظاً وقبل المستودع، أو أفهمه ولو بغير اللفظ أنه أودعه ماله، وأخذ الآخر بقصد الحفظ، صحت الوديعة ويجب العمل بأحكام الوديعة.

المسألة 2: يعتبر في المودع والمستودع: العقل والبلوغ، فإذا أودع ماله عند صغير أو مجنون، أو أودع الصغير أو المجنون ماله عند أحد، لم تصح الوديعة. وفي الصورة الأخيرة يجب ردّه إلى وليّهما.

المسألة 3: يلزم على العاجز عن حفظ الوديعة أن لا يقبلها.

المسألة 4: يجوز للمودع استرجاع وديعته متى أراد، ويجوز للمستودع أن يعيد الوديعة إلى المودع متى شاء.

المسألة 5: لو لم يقصّر المستودع في حفظ الوديعة ولم يتعد فيها، ثم تلفت لم يضمنها.

المسألة 6: إذا مات صاحب الوديعة وجب على المستودع إيصالها إلى ورثته، أو إخبارهم بها، ولو لم يوصلهما إلى الورثة، أو قصر في الإخبار ثم تلفت ضمن.

المسألة 7: إذا مات المستودع، أو جن وجب على وارثه أو وليه الإسراع ـ مهما أمكن ـ في إخبار صاحب الوديعة، أو إيصال الوديعة إليه.