|
أحكام الوقف |
المسألة 1: إذا وقف أحد شيئاً خرج ذلك الشيء من ملكه، فلا يجوز له ولا لغيره، بيعه أو هبته، ولا يرثه أحد من ذلك. المسألة 2: لا يجب أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية، بل يكفي لو قالها بأية لغة أخرى، فلو قال بغير العربية: وقفت بيتي، ثم قال هو أو من وقف له المنزل أو وكيله أو ولي الموقوف عليه: قبلت، صح الوقف، ولكن لو لم يوقف الشيء لأفراد مخصوصين بل وقف للعموم مثل وقف المسجد والمدرسة، أو وقف لطائفة معينة مثل السادة أو الفقراء، لم يجب قبول أحد. المسألة 3: من وقف مالاً، بحيث لم يشترط قصد القربة في صحة الوقف، لم يجب عليه قصد القربة وإن كان الأحوط ذلك، نعم يجب من حين قراءة صيغة الوقف أن يوقف المال إلى الأبد احتياطاً، ولو قال مثلاً: هذا المال يكون وقفاً بعد الموت، فحيث لم يكن المال وقفاً من حين قراءة صيغة الوقف إلى حين موته لم يصح ذلك الوقف على المشهور، وهكذا لو قال: هذا المال وقف لمدة عشر سنوات ولا يكون وقفاً بعد ذلك، أو قال: هذا المال وقف مدة عشر سنوات، ثم لا يكون وقفاً خمس سنوات بعدها، ثم يعود وقفاً، لا يصح هذا الوقف على المشهور. المسألة 4: يشترط أن يكون الواقف: عاقلاً وبالغاً وقاصداً ومختاراً، وأن لا يكون محجوراً عليه شرعاً، فلا يصح وقف السفيه. المسألة 5: إذا وقف ملكاً على الفقراء أو السادة مثلاً، أو وقفه لتصرف منافعه في أعمال الخير، فإن لم يعين متولياً لذلك الوقف كان أمره إلى الحاكم الشرعي. المسألة 6: إذا خرب الملك الوقفي لم يخرج عن الوقفية. |