أحكام الوصية

المسألة 1: الوصية هي أن يعهد الإنسان إلى غيره ليعمل بعد موته شيئاً، أو يأمر بدفع شيء من ماله إلى أحد بعد موته، أو يعين قيماً على أولاده ومن يلي أمرهم، ويسمى من يعهد إليه: وصياً.

المسألة 2: إذا رأى كتابة موقعة بتوقيع الميت أو خاتمه فإن فهم قصده، وعلم أنها مكتوبة للوصية وجب العمل طبق المكتوب.

المسألة 3: يجب على الإنسان ـ إذا شاهد في نفسه علائم الموت ـ أن يسارع إلى أداء الأمانات، وتسديد الديون التي حان أجلها، وإذا لم يمكنه أن يقوم بذلك بنفسه أو لم يحن أجل الديون يجب أن يوصي ويستشهد على وصيته، ولكن إذا كانت ديونه معلومة معروفة لم يلزم الوصية.

المسألة 4: الذي يشاهد في نفسه علائم الموت وعليه حقوق شرعية، مثل الخمس والزكاة والمظالم يجب دفع ما عليه، وإن لم يمكنه دفع ما عليه فوراً فإن كان يملك شيئاً، أو احتمل أن يتبرع أحد بأدائها وجب أن يوصي بها، وهكذا إذا كان في ذمته حج واجب أو نحوه.

المسألة 5: الذي يشاهد في نفسه علائم الموت وفي ذمته صلوات فائتة وصوم فائت، يجب أن يوصي بأن يستأجروا لقضائها من أمواله.

المسألة 6: الذي يشاهد في نفسه علائم الموت إذا كان له مال عند أحد، أو مخبوء في مكان لم يعلم به ورثته، فإن ضاع حقهم بسبب جهلهم بذلك وجب أن يطلعهم، ولا يلزم تعيين قيمّ على أولاده الصغار، ولكن إذا كان الصغار أو كان حقهم يضيع لعدم وجود قيّم، وجب تعيين قيّم أمين عليهم.

المسألة 7: إذا عمل ما يفهم منه أنه رجع عن وصيته، مثل أن يبيع البيت الذي أوصى بأن يعطى إلى أحد بعد موته، أو وكّل شخصاً آخر ليبيعه، بطلت وصيته.

المسألة 8: إذا وهب أحد في مرضه الذي يموت فيه، شيئاً من أمواله لأحد، وجب إعطاء ذلك الشيء للموهوب له، وأما إذا أوصى في هذه الحالة بأن يُعطى لأحد شيء بعد موته فإن كان ذلك الشيء أكثر من ثلث ماله وجب إذن الورثة فيما زاد عن الثلث، فإذا لم يأذنوا بطلت الوصية بالنسبة للزائد.

المسألة 9: إذا أوصى بأن لا يبيعوا ثلث ماله بل يصرفوا عائداته ومنافعه في مصرف معين، وجب العمل طبق وصيته.

المسألة 10: إذ مات الموصي، لم يجز للوصي أن يعين شخصاً آخر للقيام بالوصية وتنفيذها ويعزل نفسه، ولكن إذا علم أن قصد الميت لم يكن قيام الوصي نفسه بما أوصى به، بل كان قصده هو القيام بتلك الأمور التي أوصى بها، جاز أن يوكل شخصاً للقيام بذلك.

المسألة 11: يجب إخراج أجرة الحج الفائت الواجب على الميت، والديون والحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم الواجبة عليه، من أصل المال حتى إذا لم يوص الميت بها.

المسألة 12: إذا زاد مال الميت عن ديونه وأجرة الحج الواجب والحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم، فإن أوصى بأن يعطي ثلث ماله أو مقدار منه في مصرف معين وجب العمل حسب وصيته.