مصرف زكاة الفطرة

المسألة 1: يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية المذكورة سابقاً في باب الزكاة، ولكن الأحوط استحباباً إعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.

المسألة 2: الفقير الذي تعطى له الفطرة لا يجب أن يكون عادلاً، ولكن الأحوط وجوباً أن لا تعطى الفطرة لشارب الخمر، ولا للمتجاهر بالمعصية.

المسألة 3: الأحوط وجوباً أن لا يعطى لكل فقير من الفطرة أقل من صاع واحد، ولا إشكال في إعطائه أكثر من ذلك. والصاع ثلاثة كيلوات تقريباً.

المسألة 4: يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقرباءه الفقراء على الآخرين، ثم جيرانه الفقراء، ثم أهل العلم الفقراء، ولكن لو كانت في الآخرين أفضلية من جهة أخرى استحب تقديم الأفضل.