|
مسائل الفطرة المتفرقة |
المسألة 1: يجب دفع الفطرة بنية القربة، أي بنية امتثال أمر الله تعالى، وأن ينوي عند الدفع أنها زكاة الفطرة. المسألة 2: إذا دفع الفطرة قبل شهر رمضان لم تصح، والأحوط استحباباً أن لا يعطيها في شهر رمضان أيضاً، ولكن لو أقرض الفقير ـ قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان ـ مالاً، ثم وجبت عليه الفطرة فيما بعد، جاز احتساب الدين من الفطرة. المسألة 3: إذا دفع الفطرة من جنس معيوب لم يكفه. المسألة 4: من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الأحوط استحباباً، أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر. المسألة 5: إذا لم يدفع زكاة الفطرة حين وجوب دفعها، ولم يعزلها أيضاً، يجب أن يدفع الفطرة فيما بعد دون نية القضاء أو الأداء. المسألة 6: إذا عزل الفطرة من ماله لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخر للفطرة. |