|
|
مصرف الزكاة |
|
المسألة 1: تصرف الزكاة في ثمانية موارد: الأول: الفقير، وهو من لا يملك المؤونة السنوية لنفسه وعياله. وأما من يملك رأسمالاً أو ملكاً أو صنعة تؤمن له مؤونة سنته فلا يكون فقيراً. الثاني: المسكين، وهو أشد حالاً من الفقير. الثالث: جابي الزكاة، وهو المكلف من جانب الإمام (عليه السلام) أو نائب الإمام لجمع الزكوات، وحفظها، ومحاسبتها، وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه أو إلى مستحقها. الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم: 1 ـ الكفار الذين لو أعطوا من الزكاة لمالوا إلى الإسلام أو أعانوا المسلمين في الحرب والقتال. 2 ـ المسلمون الضعاف الإيمان. الخامس: لشراء العبيد وإعتاقهم. السادس: الغارمون، وهم من عليهم ديون لا يتمكنون من تسديدها. السابع: في سبيل الله، وهي الأعمال والأمور ذات المنفعة الدينية العامة كبناء المساجد والمدارس العلمية، أو المنفعة الدنيوية للمسلمين. الثامن: ابن السبيل، يعني المسافر الذي انقطع في سفره ونفذ ماله. المسألة 2: صاحب الصنعة، أو المالك أو التاجر الذي دخله أقل من مؤونة سنته، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لتكميل مؤونة سنته، ولا يلزم أن يصرف أدوات عمله، أو ملكه، أو رأسماله في مؤونة سنته. المسألة 3: الفقير الذي لا يملك المؤونة السنوية لنفسه وعياله إذا كان له دار يسكنها وهي ملكه، أو كان له مركب يركبه، فإن لم يقدر أن يعيش بدون هذه الأشياء حتى لو كان لحفظ شأنه، يجوز أن يأخذ من الزكاة، وهكذا إذا كانت عنده أدوات وأثاث منزلي أو أواني وألبسة صيفية وشتوية وأشياء أخرى يحتاج إليها، يجوز أن يأخذ الزكاة، والفقير الذي لا يملك هذه الأشياء ولكن يحتاج إليها يجوز أن يهيئها لنفسه من مال الزكاة. المسألة 4: من وجبت عليه الزكاة لو كان له دين على فقير يجوز أن يحتسب الدين من الزكاة. المسألة 5: لا يلزم على دافع الزكاة أن يخبر الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل إذا كان الفقير يستحيي من أخذ الزكاة استحب أن يعطيه بعنوان الهدية ولكنه يجب عليه أن ينوي الزكاة. المسألة 6: من كان مديوناً وعجز عن تسديد دينه جاز لصاحب الدين احتساب دينه من الزكاة حتى إذا لم يكن المديون فقيراً. المسألة 7: ابن السبيل الذين نفذ ماله في السفر أو تعطل مركبه، يجوز له أن يأخذ من الزكاة إن لم يكن سفره سفر معصية ولم يمكنه إيصال نفسه إلى مقصده ولو باقتراض مال أو بيع شيء من أشيائه. |