مسائل الزكاة المتفرقة

المسألة 1: الأحوط دفع الزكاة للفقير بعد تصفية الحنطة والشعير من التبن، وعندما يجف وييبس التمر والعنب، أو يعزل الزكاة من ماله، ويجب إعطاء زكاة النقدين والأنعام الثلاثة بعد تمام الشهر الحادي عشر، أو يعزلها من ماله، ولكن إذا كان ينتظر فقيراً معيناً أو أراد إعطاء الزكاة إلى فقير أفضل من جهة، يجوز له تأخير إعطاء الزكاة.

المسألة 2: إذا عزل الزكاة عن ماله الزكوي جاز له أن يتصرف في باقي المال، ولو عزل الزكاة من ماله الآخر جاز له أن يتصرف في جميع المال.

المسألة 3: لا يجوز أن يأخذ الزكاة المعزولة ويجعل مكانه مالاً آخر.

المسألة 4: يستحب في إعطاء الزكاة أن يقدم الأقارب على الآخرين، وأهل العلم والفضل على غيرهم، والذين لا يسألون على أهل السؤال، وأن يعطي زكاة الأنعام الثلاثة إلى الفقراء المتعففين، ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر أفضل من جهة أخرى يستحب إعطاء الزكاة إلى ذلك الفقير.

المسألة 5: الأفضل إعطاء الزكاة علانية، وإعطاء الصدقة المندوبة سراً.

المسألة 6: يجوز أن يأخذ الفقير من الزكاة للحج والزيارة وما شابه، ولكن إذا كان قد أخذ من الزكاة بمقدار مؤونة سنته فالأحوط أن لا يأخذ من الزكاة للزيارة وما شابه.

المسألة 7: إذا اشترك شخصان في مال تعلقت به الزكاة ودفع أحدهما زكاة حصته ثم قسما المال، يجوز له التصرف في سهمه وإن علم أن شريكه لم يدفع الزكاة من سهمه.

المسألة 8: من كان في ذمته خمس أو زكاة ووجبت عليه كفارة ونذر وما شابه وكانت عليه ديون، فإذا لم يمكنه تسديد جميعها فإن كان المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً وجب دفع الخمس والزكاة، وأما إذا لم يكن المال المذكور باقياً جاز أن يدفع الخمس والزكاة أو الكفارة أو النذر أو القرض وما شابهها دون ترجيح.