|
|
شروط وجوب الزكاة |
|
المسألة 1: تجب الزكاة إذا بلغ الشيء الزكوي حد النصاب الذي سيأتي تفصيله، وكان صاحبه بالغاً وعاقلاً وحراً ومتمكناً من التصرف. المسألة 2: إذا ملك البقر أو الغنم أو الإبل أو الذهب أو الفضة مدة أحد عشر شهراً وجب عليه زكاتها بحلول الأول من الشهر الثاني عشر ـ على الأحوط ـ ولكن يجب احتساب مبدأ السنة التالية من بعد تمام الشهر الثاني عشر. المسألة 3: وقت وجوب الزكاة في الحنطة والشعير عند صدق اسم الحنطة والشعير عليهما، وتجب زكاة الزبيب على الأحوط عندما يصير حصرماً، وتجب الزكاة في التمر عندما يصفر التمر أو يحمر على الأحوط، ولكن وقت إخراج الزكاة في الحنطة والشعير عند الحصاد وفصل التبن عنها، وفي التمر والزبيب عند الجذاذ. المسألة 4: لا زكاة في المال المغصوب الذي لا يمكن للمغصوب منه إرجاعه إلى نفسه. |