زكاة الغلات الأربع «الحنطة والشعير والتمر والزبيب»

المسألة 1: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا بلغ كميتها حد النصاب، والنصاب هو: ما يعادل 847 كيلوغراماً و207 غراماً.

المسألة 2: إذا مات المالك بعد أن تعلق وجوب الزكاة بإحدى غلاته الأربع، وجب إعطاء زكاتها من ماله، ولكن لو مات قبل تعلق الوجوب وجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه ـ من الورثة ـ حد النصاب.

المسألة 3: إذا باع الزرع أو النخل بعد أن تعلق الوجوب بالغلات، وجب على البائع دفع زكاتها.

المسألة 4: إذا بلغ وزن شيء من الغلات الأربع حد النصاب عندما تكون رطبة، ولكنه قل عن النصاب بعد جفافها، لم تجب فيها الزكاة.

المسألة 5: لو بقيت عنده الغلات التي أخرج زكاتها عدة سنوات لم تجب زكاتها مرة ثانية.

المسألة 6: إذا سقيت الغلات بماء المطر أو النهر أو استفادت من رطوبة الأرض فزكاتها العُشر (أي واحدة من عشرة) وإذا سقيت بالدلو وما شابه ذلك من الآلات فزكاتها نصف العُشر (أي واحد من عشرين). وأما إذا سقيت بالمطر أو النهر أو استفادت من رطوبة الأرض مقداراً ثم سقيت بنفس المقدار بالدلاء وما شابهها فزكاة نصفها العُشر وزكاة نصفها الآخر نصف العُشر، يعني أنه يجب دفع ثلاثة أقسام من الأربعين قسماً من باب الزكاة.

المسألة 7: يجوز استثناء المبالغ التي صرفها على زراعة الغلات الأربع حتى ما استهلك من قيمة الأدوات والألبسة بسبب الزراعة، من الحاصل، وبعد استثناء هذه المبالغ إن بلغ ما بقي من الحاصل حد النصاب وجب دفع زكاته.

المسألة 8: البذر الذي يصرفه للزراعة إذا كان من نفسه جاز الاستثناء بمقداره من الحاصل، وأما إذا كان قد اشترى البذر جاز احتساب قيمته عند الشراء من المصاريف.

المسألة 9: إذا صرف مبلغاً لحرث الأرض أو أي أمر آخر ينفع الزراعة إلى عدة أعوام، جاز احتساب ما أنفقه من مصاريف السنة الأولى.

المسألة 10: لو مات من كان مديوناً وترك مالاً تجب فيه الزكاة يجب إخراج الزكاة من تركته أولاً، ثم أداء ديونه ثانياً.