نصاب الفضة

المسألة 1: للفضة نصابان:

النصاب الأول: (105) مثقالاً متعارفاً، فإذا بلغ مقدار الفضة 105 مثقالاً واجتمعت فيه بقية الشرائط المذكورة، لزم إعطاء ربع العشر (أي واحد من أربعين) أي ما يعادل مثقالين ونصف وثمن المثقال من المثاقيل المتعارفة، من باب الزكاة، وإذا لم يبلغ هذا الحد لم تجب فيه الزكاة.

النصاب الثاني: (21) مثقالاً، يعني إذا أضيف إلى النصاب الأول (21) مثقالاً وصار المجموع (126) مثقالاً وجب دفع زكاتها على النحو الذي ذكر، أي إعطاء ربع عشرها. وأما إذا أضيف إلى النصاب الأول أقل من 21 مثقالاً فلا زكاة في الزائد، وهكذا فصاعداً، فإذا أضيف إلى النصاب الثاني 21 مثقالاً أخرى وجب الزكاة فيها، أما إذا كان الزائد أقل من 21 مثقالاً فلا زكاة في الزائد.

وعلى هذا فلو أعطى الشخص ربع العشر (واحد من أربعين) من كل ما عنده من الذهب أو الفضة، يكون قد دفع مقدار الزكاة الواجب عليه دفعه، بل وأكثر من ذلك في بعض الأحيان.

المسألة 2: من كان ذهبه أو فضته بمقدار النصاب يجب إعطاء زكاتها كل عام لو بقيت عنده دون أن تنقص عن حد النصاب، وإن كان أعطى زكاتها قبل ذلك.

المسألة 3: تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة، وإن كانت صورتها قد انمحت فإنه يجب دفع زكاتها أيضاً.

المسألة 4: الذهب والفضة المسكوكان اللذين يتزين بهما النساء لا تجب فيهما الزكاة.

المسألة 5: تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا ملك صاحبها مقدار النصاب منها لمدة أحد عشر شهراً ـ كما سبق ـ فإذا نقص ما عنده عن النصاب الأول في أثناء العام لم تجب عليه الزكاة.

المسألة 6: إذا استبدل في أثناء الأحد عشر شهراً، ذهبه وفضته بذهب آخر وفضة أخرى، أو بشيء آخر أو ذوبها، لم تجب فيها الزكاة، ولكن لو فعل هذه الأعمال للفرار من دفع الزكاة فالأحوط استحباباً دفع زكاتها.