|
أحكام الضمان |
المسألة 1: إذا أراد شخص أن يضمن أحداً بأن يسدد دينه يكفي في صحة ضمانه أن يقول له ـ بأي لغة ولو بغير العربية ـ بأني ضمنت بأن أسدد عنك دينك، ويرضى الدائن بذلك، ولا يشترط رضاء المديون. المسألة 2: يشترط في الضامن والدائن أن يكونا عاقلين، بالغين، غير مجبورين، وغير سفيهين، ولكن لا تشترط هذه الأمور في المديون، فإذا ضمن صغيراً أو مجنوناً صح ضمانه. المسألة 3: إذا اشترط الضامن لضمانه شرطاً، كأن قال: أنا ضامن إن لم يدفع المديون دينه، فلا يبعد صحة ذلك. المسألة 4: إذا ضمن أن يسدد دين أحد، لم يجز الرجوع عن ضمانه. |