شرائط الذبح

المسألة 1: للذبح الشرعي خمسة شروط:

الأول: أن يكون الذابح مسلماً سواء كان رجلاً أو امرأة، غير معلن بعداوة أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله)، ولو كان ولد المسلم مميزاً جاز له ذبح الحيوان.

الثاني: أن يذبح الحيوان بآلة حديدية، ولو لم يوجد ذلك وكان الحيوان بحيث لو لم يذبح فوراً لمات جاز قطع أوداجه بأية آلة حادة أخرى كالزجاج والصخرة الحادة.

الثالث: أن تكون مقاديم بدن الحيوان إلى جهة القبلة، عند الذبح، ويعني بالمقاديم وجهه وأيديه وأرجله وبطنه، فلو لم يستقبل بالحيوان القبلة عمداً، حرم لحمه، ولكن لو نسي ذلك، أو جهل المسألة، أو أخطأ في تشخيص القبلة، أو لم يعلم باتجاه القبلة أو لم يمكنه توجيه الحيوان صوب القبلة لم يكن فيه إشكال.

الرابع: عندما يريد ذبح الحيوان ويضع السكين على عنقه يذكر اسم الله بنية الذبح ويكفي أن يقول: (بسم الله) فقط، ولو ذكر اسم الله لا بنية الذبح، لم يطهر ذاك الحيوان وحرم لحمه، ولكن لا إشكال لو نسي ذكر اسم الله عند الذبح.

الخامس: أن يتحرك الحيوان بعد ذبحه ولو حركة يسيرة،، مثل أن تطرف عينه أو يحرك ذنبه أو قوائمه.