|
أحكام الصيد بالأسلحة |
المسألة 1: إذا صاد الحيوان المحلل اللحم الوحشي بالأسلحة حل لحمه وطهر بدنه، بخمسة شروط: الأول: أن يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسكين والسيف، أو حاداً مثل الرمح والسهم الذي لحدته يمزق بدن الحيوان، ولو صاد الحيوان بواسطة الشباك أو العصي أو الحجر أو ما شابه ذلك ومات بسبب ذلك لم يطهر ذلك الحيوان وحرم أكل لحمه، وإذا صاد حيواناً بالسلاح الناري (كالبندقية) فإن كان رصاصه محدداً مسنناً بحيث ينغرز في بدن الحيوان ويمزقه طهر وحل، وإذا لم يكن محدداً مسنناً بل يدخل في بدن الحيوان بالضغط ويقتله كذلك فالظاهر حليته، أما إذا أحرق الرصاص بدن الحيوان بحرارته ومات بسبب تلك الحرارة ففي طهارته وحليته إشكال. الثاني: يجب أن يكون الصائد مسلماً أو ابن مسلم يميز بين الخير والشر، ولو صاد الكافر أو الناصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) لم يكن صيده حلالاً. الثالث: أن يستعمل السلاح للصيد، فلو أطلق رصاصة من سلاحه هادفاً مكاناً ـ مثلاً ـ ثم أصاب الحيوان صدفة، لم يطهر ذلك الحيوان ولم يحل أكل لحمه. الرابع: أن يسمي الله عند استعمال السلاح للصيد، ولو لم يذكر اسم الله عمداً لم يحل صيده، ولكن لا إشكال لو ترك ذلك نسياناً. الخامس: أن يدرك الحيوان ميتاً، أو إذا أدركه حياً لم يتسع الوقت للذبح، فلو اتسع الوقت بمقدار ذبحه ولم يذبحه حتى مات حرم لحمه. المسألة 2: إذا صاد حيواناً، أو ذبحه، وخرج من بطنه ولده حياً، فإن ذبح الوليد على الطريقة المعتبرة شرعاً حل لحمه وإلا حرم. المسألة 3: إذا صاد حيواناً أو ذبحه، وأخرج من بطنه ولداً ميتاً، فإن كانت خلقته تامة وقد نبت على جسمه الشعر أو الصوف، وقد شق بطن الذبيحة بعد ذبحها فوراً وأخرج ذلك الوليد ميتاً طهر وحل لحمه. |