|
|
الصيد بكلب الصيد |
|
المسألة 1: إذا صاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فطهارته وحليته مشروطة بستة شروط: الأول: أن يكون الكلب مربّى بحيث ينطلق إذا أرسل، ويقف إذا طلب منه الوقوف، وتكون عادته بحيث لا يأكل من الصيد قبل وصول صاحبه إليه، ولا إشكال إذا أكل من الصيد صدفة واتفاقاً. الثاني: أن يرسله صاحبه إلى الصيد، فلو انطلق الكلب نحو الصيد من تلقاء نفسه من دون أن يرسله صاحبه حرم أكل ذلك الصيد، بل حتى لو انطلق وراء الصيد من تلقاء نفسه، ثم حثه صاحبه فيما بعد ليسرع ويصل إلى الصيد، فالأحوط الاجتناب من أكل ذلك الصيد حتى إذا كانت سرعة عدوه وركضه بحثّ صاحبه وإغرائه. الثالث: أن يكون مرسل الكلب مسلماً أو ابن مسلم مميزاً بين الخير والشر، فلو كان المرسل كافراً أو ناصباً العداوة لأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) حرم صيد ذلك الكلب. الرابع: أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال الكلب، ولو ترك التسمية عمداً حرم ذلك الصيد، ولكن لو نسي ذلك لم يكن فيه إشكال. الخامس: أن يموت الصيد بسبب الجرح الذي أصابه من أسنان الكلب، فإذا خنق الكلب صيده، أو مات الصيد من شدة الركض أو من الخوف لم يحل لحمه. السادس: أن يدرك مرسل الكلب، الصيد ميتاً، أو إذا أدركه حياً لم يتسع الوقت لذبحه، ولو اتسع الوقت لذبحه، مثلاً كانت تطرف عينه، أو يحرك ذنبه، أو يرفس برجله الأرض، فإن لم يذبحه حتى مات لم يحل لحمه. |