|
مسائل حديثة |
المسألة 1: حكم السفر بوسائط النقل الحديثة نفس حكم السفر بالوسائط البدائية، فلو سافر الإنسان بالطائرة أو بالباخرة أو بالقطار أو بالسيارة، وقطع مسافة ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة، والإفطار إن كان صائماً. المسألة 2: يتحقق السفر الشرعي بقطع مسافة ثمانية فراسخ، سواء كانت المسافة في خط أفقي أم عمودي أم مؤرب، ومن دون أن يكون فرق في تلك المسافة بين أن تكون في الأرض أو في الماء أو في الفضاء. المسألة 3: لو تحقق دلوك الشمس لخط نصف النهار فصلى المصلي صلاة الظهر مثلاً، ثم سافر بوسيلة متحركة فوصل إلى مكان لم تدلك فيه الشمس خط نصف النهار وجبت عليه إعادة الصلاة احتياطاً، ونفس الحكم يجري بالنسبة إلى سائر الأوقات وسائر الصلوات. المسألة 4: لو كان الصائم في مدينة غابت عنها الشمس حتى أفطر ثم سافر إلى مدينة لم تغب عنها الشمس بعد، وجب عليه الإمساك احتياطاً، وإذا كان الصائم في مدينة طلع فيها الفجر فأمسك، ثم سافر إلى مدينة لم يطلع فيها الفجر بعد جاز له الإفطار حتى يطلع الفجر. المسألة 5: لا يجوز على الأحوط بيع وشراء القرآن الكريم، فيمكن تداوله بعنوان الهدية أو ما أشبه. المسألة 6: لا يجوز أخذ أي نوع من أنواع الضرائب المالية، سوى الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والجزية والخراج. المسألة 7: في الآفاق الرحوية التي يستمر فيها الليل مدة مديدة كالقطبين وما جاورهما، وفي الآفاق شبه الرحوية حيث يطول الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة أو أكثر، يجب الإتيان بالصلاة وبالصيام حسب المتعارف ويجب الإتيان بسائر العبادات الموقوتة حسب المتعارف. المسألة 8: جميع المسلمين أحرار في جميع البلدان الإسلامية في السفر والإقامة والتجارة وما شابه، ولا يجوز لأحد المنع من ذلك. المسألة 9: يجوز ركوب السيارة والطائرة حتى لمن يعلم أنها تمضي تمام وقت الصلاة في الحركة، فلا يستطيع الخروج منها لأداء الصلاة خارجها، فيؤدي الصلاة فيها حسب قدرته. المسألة 10: من سافر إلى الفضاء الخارجي، فالظاهر أن قبلته كرة الأرض، فمن كان في السفن الفضائية أو في أحد الكواكب كالقمر، وجب عليه التوجه إلى الأرض في حالة الصلاة. المسألة 11: الظاهر كفاية التيمم على تراب سائر الكواكب إذا صدق عليه اسم التراب، وإلا ففي كفاية التيمم على ترابها أو لزوم التيمم على تراب الأرض إذا لم يكن حرجاً احتمالان، والأحوط تقديم تراب الأرض إن أمكن. المسألة 12: الحكومة في الإسلام ـ بالنسبة لغير المعصوم (عليه السلام) ـ في الموضوعات التي تترتب عليها أحكام عامة، تكون بالشورى والأكثرية، فلا يجوز الاستبداد بالحكم. المسألة 13: لو كانت الأيام والأشهر والسنين في بعض الكواكب أطول أو أقصر منها في الأرض، فالاعتبار بها، إلا إذا كانت أطول أو أقصر بكثير، كما لو كان الشهر فيه معادلاً لشهرين من أشهر الأرض، أو كان يومه نصف يوم من أيام الأرض، أما لو كان يومه سنة أو ساعة في الأرض، فالأحوط في الأخذ بميزان الأرض وفق توقيت مكة المكرمة إن أمكن التعرف عليه. المسألة 14: لو تقدمت علامات البلوغ، أو تأخرت عن موعدها المعتاد بعلاج، كما لو استعمل دواء أدى إلى تقدم الاحتلام أو تأخره، أو تقدم ظهور الشعر الخشن أو تأخره، أو تقدم الحيض أو تأخره في سن اليأس، فالظاهر الاعتبار بها لا بموعدها المعتاد، خاصة في الحيض المتأخر في سن اليأس وبالأخص إذا أدى إلى بقاء قابلية الحمل في المرأة، اللهم إلا إذا كان التقدم أو التأخر خارقاً للعادة جداً. المسألة 15: حكم الولد الذي يخلق في غير الرحم، كحكم الولد الذي يخلق في الرحم، فإذا كان من مني الزوجين فهو ولد حلال يلحق بهما، وإذا كان من مني أجنبيين فلا يكون ولد حلال، وإذا كان من مني أجنبيين لشبهة فهو ولد شبهة. المسألة 16: يجب مراعاة حقوق الإنسان كما أقرها الإسلام. المسألة 17: لا يجوز منع الحمل بشكل دائم بإحداث شلل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت. المسألة 18: لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة إلا لأمر أهم، كحياة الأم ـ مثلاً ـ وفي هذه الحالة يجب دفع الدية المذكورة في أحكام الديات إلا إذا كان داخلاً في مسألة الدفاع عن النفس فلا دية. المسألة 19: لا يجوز للرجل استعمال الفرج المطاطي ولا استعمال الدمى المصنوعة على هيئة المرأة، ولا يجوز له ملامستها إن كانت مثيرة لشهوته، كما لا يجوز للمرأة استعمال الذكر المطاطي ولا استعمال الدمى المصنوعة على هيئة الرجل، ولا يجوز لها ملامستها إن كانت مثيرة لشهوتها. المسألة 20: لا يجوز للرجل الاستمناء إلا بزوجته، ولا للمرأة إلا بزوجها، وعدم الجواز سواء أكان باليد، أم بالنظر إلى صورة، أم بملاعبة تمثال، أم بالتخيل، أم بتناول شيء يؤدي إلى ذلك. المسألة 21: لا يجوز مصادرة أموال الناس وتهجيرهم واعتقالهم، إلا فيما قرره الشرع. المسألة 22: لا يجوز تناول المواد التي تتحول في جوف الإنسان إلى خمر. المسألة 23: كل شيء انقلب إلى غيره بحيث عد غير الأول حمل حكم العنوان الثاني. فالحرام إذا انقلب إلى الحلال، والحلال إذا انقلب إلى الحرام كان له حكم المنقلب إليه، وذلك كالخل إذا انقلب خمراً، والطاهر إذا انقلب نجساً، والنجس إذا انقلب طاهراً فله حكم المنقلب إليه. المسألة 24: لا يجوز فعل ما يوجب تشويه سمعة الإسلام أو المسلمين من أعمال العنف. المسألة 25: لا يجوز تشريح جسد الميت المحترم ويمكن تعليم الطب وتعلمه بتشريح أجساد الحيوانات والتماثيل المصنوعة على هيئة الإنسان من المطاط ونحوه. وفي حال الاضطرار يقدم التشريح لجسم الكافر على جسم المسلم بقدر الضرورة. المسألة 26: إذا زرع جزء من نجس العين كالكلب والكافر، في جسد مسلم يطهر به. وإذا زرع جزء من طاهر العين في جسد نجس العين ينجس به إذا عد جزءاً من المنتقل إليه. المسألة 27: يجوز زرع أجزاء الحيوان في جسد الإنسان بتبديل بيضته أو قلبه أو سائر أعضائه بأمثالها من الحيوان. المسألة 28: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، كتلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة ـ إذا أمكن ذلك ـ. المسألة 29: يجوز نقل الجنين من رحم المرأة إلى وعاء، ونقله من وعاء إلى رحم المرأة، إذا لم يؤد إلى موته ولا إلى ضرره أو ضررها. المسألة 30: كل عضو نقل من حيوان أو إنسان إلى غيره كالقلب والعين والكبد والبيضة، يحكم عليه بعد نقله بأنه عضو من المنقول إليه لا المنقول منه. المسألة 31: في جواز قطع عضو من الميت المحترم لنفع الحي إشكال، وقال بعض العلماء: إذا توقفت حياة الحي أو كماله على ذلك مع إجازة الميت قبل موته جاز، كما لو أجاز زيد أن تنتزع عينه بعد موته لتزرع في مقلة عمرو الأعمى مثلاً. المسألة 32: يجوز سحب الدم من الحي ولا يجوز سحبه من الميت، إلا إذا أجاز في حال حياته. المسألة 33: لا يجوز تحويل الرجل إلى امرأة ولا تحويل المرأة إلى رجل، ويجوز ذلك في الحيوانات. المسألة 34: لو زرع الزوج عضواً أو جزءً من أجنبي في جسمه، وصار جزءً من جسمه كان كسائر أجزائه، وكذلك الزوجة لو زرعت عضواً أو جزءً من أجنبية في جسمها وصار جزءً من جسمها كان كسائر أجزائها. المسألة 35: يجوز إجراء مختلف التجارب العلمية وغيرها على الحيوانات. المسألة 36: يجوز إجراء مختلف التجارب على الإنسان إذا لم تكن ضارة به، مع إجازته، وأما إذا كانت ضارة به ضرراً بالغاً فلا يجوز إجراؤها عليه حتى مع إجازته إلا إذا كانت لأمر أهم شرعاً. المسألة 37: يجوز استعمال أجهزة الإعلام الحديثة ـ كالراديو والتلفزيون ـ إذا خلصت برامجها من المحرمات. المسألة 38: تجوز مشاهدة الأفلام والمسارح التي ليس فيها شيء من الحرام. المسألة 39: الظاهر جواز التأمين على الحياة وسائر الممتلكات. المسألة 40: حقوق الطبع والترجمة والنقل والتأليف وحتى حق الاختصاص بالنسبة إلى المخترعين وغيرهم إذا عدت حقوقاً عرفية فالظاهر احترامها شرعاً، والمسألة بحاجة إلى تأمل. المسألة 41: جميع المعاملات مع المصارف حلال، إلا الربا فإنه حرام أخذاً وعطاءً، وكذا ما يكون من بيع الكالي بالكالي وما أشبه. المسألة 42: الجوائز التي يجعلها أصحاب الأموال لتشجيع بضائعهم أو تجعلها المؤسسات أو الأفراد لتشجيع أي عمل محلل، جائزة. المسألة 43: اليانصيب من القمار المحرم، إلا إذا قرره واضعوه وفق الشريعة الإسلامية بإجراء معاملات تفيد فائدته. المسألة 44: لا تجوز الصلاة في الأراضي الزراعية المغصوبة، كما لا يجوز التصرف في المعامل المغصوبة. المسألة 45: المال الذي يؤخذ باسم (السرقفلي) إن كان يأخذه المالك يجوز، وإن كان يأخذه المستأجر مقابل الأثاث أو ما أشبه يجوز أيضاً، وإلا فلا يجوز لأنه حق للمالك لا للمستأجر إلا إذا عنون بعنوان محلل. المسألة 46: يجب رد السلام الذي يوجّه عبر جهاز التلفون، ولا يجب رد السلام الموجه عبر أجهزة الراديو والتلفزيون. المسألة 47: لا يجوز حضور تشريح الميت وإن كان للتعلم أو التعليم، على الأحوط. المسألة 48: لا يجوز النظر إلى تصوير المرأة المعروفة، وفي النظر إلى تصوير المرأة المجهولة يراعى الاحتياط. المسألة 49: تجوز حوالة نقد بلد بأقل منه أو بأكثر منه في بلد آخر، كحوالة الدينار بأقل منه إلى غير البلد الذي يروج فيه لأنه من فرق العملة وليس من الربا، لكن يلزم أن لا يكون النقل موجباً للسرقة في باب التضخم. المسألة 50: يجوز الاستماع إلى الأحاديث التي تلقى عن طريق أجهزة الراديو والتلفزيون كما يجوز التحدث عن طريقهما، ويجوز النظر إلى الصور الجائزة التي تعرض على شاشات التلفزيون، كل ذلك إذا لم يوجب محرماً آخر ولم يؤد إلى محذور شرعي. المسألة 51: التعذيب محرم في نظر الإسلام ولا يجوز انتزاع الإقرار ممن يحتمل فيه الإجرام بالضرب والتعذيب، بل يجب التوصل إليه بالطرق الشرعية. المسألة 52: الظاهر كراهة تصوير ذي الروح بالريشة والقلم، وأما بالآلة فالظاهر جوازه. المسألة 53: إذا أصابت المسلمين فتنة ارتدت على أثرها جماعة كبيرة منهم ثم رجعوا إلى الإسلام، فالظاهر أنهم ليسوا بحكم المرتد في تبيين الأزواج وقسمة الأموال والقتل، ولذا لم يجرها أمير المؤمنين (عليه السلام) على من خرجوا عليه في البصرة وصفين والنهروان بعد تمكنه منهم. المسألة 54: الظاهر أن توبة المرتد الفطري تقبل أيضاً. المسألة 55: الظاهر أن في مثل هذا الزمان لا تجب مقاطعة أهل العصيان بل يلزم مداراتهم كيما يرجعوا عن غيهم، ولو كانوا تاركي الصلاة أو عاملين بسائر المنكرات إلا إذا كان في معاشرتهم محذور آخر. المسألة 56: لا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بأنه أجنبي، وإن اختلف عنه في العنصر والشكل والبلد، فالأجنبي في نظر الإسلام هو كل من كان خارجاً عن الدين الإسلامي. المسألة 57: لا يجوز للمسلم أن يخرج المسلم الآخر من البلد الإسلامي وإن كان من بلد آخر أصلاً، أو كان من قومية أو لغة أخرى. المسألة 58: لا يجوز الانتحار في نظر الإسلام. المسألة 59: لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وإن كان يعلم بأنه سيموت قريباً وإن لم ينتحر كالمبتلى بالسرطان، أو من يعاني من مرضه بشدة. المسألة 60: الاسبيرتو والقولونيا وغيرهما التي نجاستهما غير ثابتة محكومة بالطهارة. المسألة 61: يجوز للصائم استعمال الإبرة الطبية المغذية. المسألة 62: الظاهر جواز الطواف حول الكعبة المشرفة أبعد من ستة وعشرين ذراعاً في حالة الاضطرار أو العسر والحرج. المسألة 63: إذا تناولت المرأة دواءً يؤخر حيضها فحكمها حكم المرأة الطاهرة، في أعمال الحج وغيرها. المسألة 64: لا يجوز الاعتماد على أخبار العقول الإليكترونية بالنسبة إلى هلال أول الشهر أو إتهام الأشخاص أو براءتهم وما شابه. المسألة 65: لا يجوز على المصاب بالأمراض المسرية (المعدية) الحضور في الاجتماعات والأماكن العامة، ولو فعل ذلك وأصيب أحد بمرضه، أو تلف بسببه ضمن. المسألة 66: إذا علم الشخص المريض بأن عدم مراجعته للطبيب يشدد من مرضه كثيراً، أو يلحق به ضرراً بالغاً، لا يجوز له ترك مراجعة الطبيب، وفي هذه الصورة يجب عليه استعمال الأدوية التي يصفها له الطبيب. المسألة 67: يجوز إبادة الحيوانات المضرة كالجرذان والبق والذباب وغيرها بالمواد السامة. المسألة 68: يجوز السفر إلى بلاد الكفار لتحصيل العلوم وما أشبه بشرط أن لا يرتكب المحرمات كأكل لحم ذبيحة غير المسلم، وبشرط أن لا ينظر إلى ما يحرم النظر إليه كالنظر إلى الفتيات والنساء، ويجب أن لا يصادق الفتيات كما يجب أن لا يترك واجباته الدينية كالصلاة والصوم وما شابه. المسألة 69: يجوز للشاب المسافر إلى البلاد الغريبة أن يتزوج بفتيات أهل الكتاب زواجاً دائماً أو منقطعاً، بشرط إجراء صيغة الزواج بصورة صحيحة ولو بالإبراق إلى البلاد الإسلامية واتخاذ وكلاء يجرون عنه وعن الفتاة صيغة النكاح، أما الزواج بغير أهل الكتاب من الكفار فلا يجوز. المسألة 70: الطلبة الذين يسافرون إلى البلاد الغربية إذا هوجم الإسلام أمامهم يجب عليهم الدفاع عن الإسلام مع مراعاة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لم يمكنهم الإجابة على الاعتراضات والاتهامات الموجهة إلى الإسلام وجب الاستمداد بالبلاد الإسلامية للحصول على الإجابات والردود المناسبة. والله العالم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمد وآله الطاهرين. قم المقدسة ذو القعدة 1422 هـ صادق الشيرازي
|