مسائل متفرقة

المسألة 1: إذا دخلت جذور شجرة في ملك إنسان آخر جاز أن يحد منها، ولو تضرر من دخول هذه الجذور في ملكه جاز أن يأخذ الضرر من صاحبها.

المسألة 2: إذا مات أحد جاز لورثته أن ينفقوا في عزائه من أسهمهم، ولكن لا يجوز أن ينفقوا للعزاء وما شابه من سهم الوارث الصغير، إلا إذا كان الإنفاق بالقدر المتعارف ورأى وليه أو قيّمه مصلحة في ذلك، والأحوط لزوماً تركه.

المسألة 3: إذا اغتاب إنسان مسلماً فالأحوط إن لم يستلزم فساداً أن يستحل ذلك المسلم ويطلب منه عفوه، وإن لم يمكن ذلك يجب أن يستغفر الله له، ولو أجرت غيبته لمسلم هتكاً وإهانة لذلك المسلم وجب إزالة تلك الإهانة إن أمكن.

المسألة 4: الغناء حرام، ولو قرأ القرآن أو التعزية بغناء فعل حراماً، ولكن لا إشكال في قرائته بصوت حسن لا يكون غناءً.

المسألة 5: الموسيقى إذا كانت بآلة لهو أو رافقها الغناء كان حراماً.

المسألة 6: الجائزة التي يعطيها البنك لمن له حساب في صندوق التوفير حلال لأنه يعطيها من ماله لتشجيع الناس، ولا ضرر فيه على أحد.

المسألة 7: لا إشكال في تسيير المواكب الحسينية العزائية واللطم في الشوارع والأزقة حتى مع عبور النساء فيها، وكذا لا إشكال في حمل البيارق وما شابه أمام هذه المواكب، ولكن يلزم أن لا يستعمل فيها آلات اللهو.

المسألة 8: يستحب إقامة جميع أنواع العزاء للإمام الحسين (عليه السلام)، كالبكاء، واللطم، والتطبير، وإقامة المأتم، وما شابه.

المسألة 9: يحرم الاستمناء وهو ما يسمى الآن بالعادة السرية، ويجوز الاستمناء مع الزوجة.

المسألة 10: يحرم حلق اللحية، ولو بالماكنة إن كان مثل الحلق، وحكم جميع الرجال في هذا سواء، ولا تتغير أحكام الله بالاستهزاء.

المسألة 11: الأحوط وجوباً لولي الطفل أن يختن الطفل قبل بلوغه، ولو لم يختنه حتى بلغ وجب على الطفل نفسه.

المسألة 12: إذا كان الوالدان فقيرين ولا يمكنهما الكسب يجب على ولدهما الإنفاق عليهما إن تمكن.

المسألة 13: الحائط الذي تعود ملكيته لشخصين لا يجوز لأحدهما أن يصلحه بدون إذن صاحبه، كما لا يجوز وضع رأس جذوعه أو بناء أساس بنايته عليه أو دق مسمار فيه، ولكن لا إشكال في التصرفات التي يعلم رضا الشريك بها عادة مثل الاتكاء على الحائط، أو إلقاء الثوب عليه، أما لو قال الشريك: لا أرضى بهذه التصرفات أيضاً لم يجز له ذلك وكان له مراجعة الحاكم الشرعي لتقسيم المال المشترك.