
|
الجلسات العلمية في ليالي شهر رمضان (9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
موقع الإمام الشيرازي في بداية جلسة هذه الليلة (مساء التاسع من شهر رمضان المبارك 1434 للهجرة) وبعد أن استقرّ المجلس بالعلماء والفضلاء والمؤمنين, وبأمر من المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله, اُقيم مجلس العزاء بمناسبة ذكرى وفاة أسوة الوفاء والتضحية والمواساة, ناصر دين الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله, أمّ المؤمنين حقأً, السيّدة خديجة الكبرى, الغراء, وأعربوا عن حزنهم وشجنهم لهذه المصيبة المؤلمة, وقدّموا مواساتهم لمولانا الإمام المهديّ المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف لهذا المصاب الجلل, بالبكاء حزناً على مصاب مولاتنا خديحة الغرّاء سلام الله عليها. بعدها استهلّ جلسة هذا الليلة أحد من الفضلاء, حيث سأل: شخص في يده خاتم منقوشاً عليه آية من القرآن الكريم, هل يجوز له أن يتصافح مع شخص يعلم بأنه غير متطهّر بحيث تلامس يد ذاك غير المتطهّر للخاتم؟ أجاب سماحة المرجع الشيرازي: تقول الآية الكريمة: (لا يمسّه إلاّ المطهّرون), ويعني أنه يجب أن لا يكون القرآن مورد مسّ غير المتطّهر, وظاهراً هذا أعمّ من المباشرة والتسبيب. أي: إذا أخذ يد غير المتطّهر ومسحها على القرآن, فصحيح أنه لم يمسّ القرآن لكنه إمساس غير متطهّر وتسبيب. وأما بالنسبة إلى مورد السؤال فلا يقال عرفاً تسبيب, ولذا فإنّ الأصل الأول لأمثال هذه الموارد هو الجواز, إلاّ إذا أحرز من الأدلّة والقرائن بأن الشارع المقدّس لم يريد تحقّق هذا الشيء بالخارج وحدوثه. وبالنسبة لهذا المورد الخاص (مورد السؤال) ليس محرزاً بأن الشارع المقدّس لم يريد تحقّقه ووقوعه في الخارج, ومتى ما شكّ في السعة والضيق فالأصل هو العدم. وحول تعيين مدّة الإجارة وما يترتب عليها, سأل أحد الفضلاء: هل يشترط تحديد الزمان في الإجارة؟ قال سماحته: قال صاحب العروة في العروة: من شرائط صحّة الإجارة أن يكون زمانها معلوماً. ولذا فصاحب العروة يصرّح بأنه إذا لم تبيّن المدّة الزمنية بالإجارة فهي باطلة, وأغلب الفقهاء رضي بهذا القول. وقال في بيان الدليل: لجهة أنه يلزم الغرر والجهل, والحديث الشريف يقول: (نهى النبيّ عن الغرر). ولذا أشكل بعض بأنه إذا نزل شخص في فندق أو هوتيل ولم يعيّن كم يوم يريد الإجارة لأنه لا يعلم كم يوم يريد البقاء, ويكتفي بقوله: باق لأيام, قال صاحب العروة: هذه الإجارة ليست صحيحة, لأن طرفا المعاملة: المؤجّر والمستأجر, كلاهما يجهلان زمان ومدّة الإجارة. ولكن يبدو أنه لا إشكال في ذلك, لأن هذا النوع من الإجارة عرفاً وفي رأي العقلاء ليست إجارة غرر أو مجهولة. وسائر الإجارات هي من هذا القبيل وهو في نفسه نوع من المعلوميّة. وعليه فإذا جاء نزيل (مسافر) آخر فلا يحقّ لصاحب الفندق أن يخرج النزيل الأول. بالنتيجة: ما نحن فيه ليس له دليل خاص, ودليله هو الجهل والغرر, الذي استدّل به السادة الفقهاء في هذا المجال, أو الحديث الشريف (نهى النبي عن الغرر) مع المباحث السندية والدلالية الموجودة في هذه الرواية, قالوا: لا سند لها, ولكن معمول بها. بلى, قال بعض الفقهاء: الغرر بمعنى الخطر, حيث يخرج المسألة مما نحن فيه. هنا بناء على ان الغرر هو الجهل. يجب أن نرى هل, عرفاً, يعتبر جهلاً في هذه الموارد أم لا, في حين أن (جهل كل شيء, وغرر كل شيء بحسبه). وتابع السائل نفسه بالسؤال, بقوله: قيل: بالنتيجة عدم معرفة مدّة زمان الإجارة هو نوع من الجهل والغرر, ولم تنهى الرواية عن مطلق الغرر؟ أجاب سماحته: مع أنه يوجد جهل بمدّة الإجارة في حال عدم تعيين المدّة, ولكن ليس كل جهل مضرّ بصحّة عقد الإجارة, بل ان الغرر والجهل المضرّان هو الجهل والغرر المسريان بأصل الإجارة, ويجعلها مجهولة عرفاً. في حين ان الجهل بمدّة الإجارة ليس هكذا ولن يسري ولا يكون إجارة غرر. وبعبارة أخرى: الزمان جزء مقوّم الماهيّة وليس من أركان الإجارة بحيث إذا صار مبهماً أو مجهولاً تكون الإجارة مجهولة. وخلاصة: هذا هو المدّعى بأن هذا الجهل, المبهم عرفاً, ليس غرر وجهل مضرّاً بعقد الإجارة. وسأل آخر: على سبيل الفرض, إذا خرج أغلب الناس للاستهلال, وكانت السماء صافية, ولا يوجد مانع, ولم يدّعي أحد من هؤلاء الناس برؤية الهلال إلاّ اثنين منهم مثلاً, وكانا من سائر الناس, فهل لقولهما حجيّة؟ أجاب سماحته: إذا كانا عادلان, فلماذا لا يكون قولهما حجّة؟ يشمله عمومات البيّنة. إلاّ إذا أريد التمسّك برواية: «إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف»والفقهاء لم يعملوا بهذه الرواية. وسأل السائل نفسه, قائلاً: قالوا: بأن رؤية الهلال أراد لها الشارع حالة خاصة وهي أن يكون الهلال مشهوداً عاماً وخفياً من رؤية أكثر الناس. قال سماحته: بلى بالنسبة إلى ان الهلال يجب أن يكون مشهوداً, ولكن أن يكون مشهوداً بتلك الحالة التي ذكرتموها فلا دليل عليه, لأن أدلة الحجيّة لها بيّنة إطلاق, ولا يوجد دليل على تقييد الحجيّة بغير الهلال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.s-alshirazi.com |
|