الخمس  2

س101: عندما أدفع الخمس لِلّجْنَة الخيرية المسؤولة عن توصيل الأخماس والنذورات إلى المرجع لا أستلم وصلاً بذلك حتى أكون متأكداً من وصول الخمس إلى المرجع، في هذه الحالة هل يجوز لي أن أطالب بالوصل؟

ج: يجب التيقن بوصول الخمس إلى مرجع التقليد، ولكم أن تطالبوا بالوصل.

س102: شخص اشترى أسهماً لكي يعتمد على قيمتها فيما بعد في بناء بيته، ولكن الأمر يحتاج لعدة سنوات، فهل يجب فيها الخمس؟ وماذا لو نقل هذه الأسهم لمشروع آخر أكثر نماءاً للأموال ليستفيد منها للبناء، هل يجب عليه الخمس؟

ج: يجب الخمس في الصورتين.

س103: أنا وزوجتي نعمل كموظفين ونتقاضى رواتب شهرية وندّخر جزءاً من أموالنا سويّاً في استثمارها في بيع وشراء الأسهم الدولية عن طريق الإنترنت وفي أسهم شركات الكمبيوتر وملحقاتها. ما حكم الأموال المشتركة بيننا سويّاً والتي نجمعها من أجل شراء منزل، وهل يجب الخمس على الأموال المقصود بجمعها شراء المسكن؟

ج: تخمس الفائض عن مؤونة السنة، وإذا اشتريت داراً للسكن قبل حلول رأس السنة فتعتبر من المؤونة، أما قبل الشراء فلا تعتبر من المؤونة.

س104: فتاة متزوجة ولم تخمّس من أيام بلوغها إلى أيام زواجها ولكنها عينت لنفسها رأس سنة ولكن من دون أن تخمّس، كيف تخمّس من الآن؟ وكيف تتصالح مع المرجع؟

ج: يمكنكم مراجعة الوكيل في المصالحة، وتبدأ رأس السنة الجديدة بعد التخميس.

س105: أنا موظف وراتبي محدد وهو لا يكاد يكفيني لمدة شهر أو أسبوع أريد أن أخمّس، ولأول مرة، وحيث أن الخمس هو إخراج الفائض عن مؤونة السنة، فكيف أخمس وكما أخبرتكم إنني موظف وراتبي محدود لا يكفيني مدة شهر وبالخصوص إنني مستعد للزواج نرجوا من سماحتكم توضيح هذه المسألة؟

ج: إذا لم يكن لك فيما مضى فائض عن المؤنة فلا خمس عليك.

س106: هل يجب تخميس أثاث طفلي الرضيع (5أشهر) من حفاظات وكريمات وأدوات صحية وألبسة لم نستخدمها له بعد؟

ج: الاحوط وجوباً الخمس في أموال الطفل ويدفعه الولي. 

س107: إذا أراد شخص أن يخمس أمواله لأول مرة فهل يجب عليه أن يحسب كل ممتلكاته من قبيل أثاث البيت والسيارة والملابس وغيرها بالإضافة إلى الأموال النقدية والراتب الشهري الذي لا يزيد منه في أحسن الأحوال إلا قليلاً ولا يمر على هذه الزيادة عام كامل إلاّ وقد صرفت في سفر أو في غيره؟

ج: يجب أن يحسب كل ذلك ثم يتصالح مع الحاكم الشرعي في مثل أثاث البيت.

س108: الحلي الذهبية التي تستخدمها الزوجة في معظم الأوقات هل يجب استخراج خمسها أم زكاتها إذا كان قسمٌ من هذه الحلي هدية والآخر اشترته بمال غير مخمس؟

ج: إذا اشترته من مال غير مخمس أو كان فائضاً عن مؤونة السنة خمسته.

س109: أنا موظف شاب غير متزوج ولديّ بعض المال، وأخمس في كل سنة، وأنا مقدم على الزواج وربما عندما أخمس رأس مالي الجديد فإن المال الذي في حوزتي سوف ينقص؟ فهل أخمس الزائد لدي أو أؤجل الخمس إلى ما بعد الزواج؟

ج: يلزم التخميس عند رأس السنة المالية، وإذا لم تتمكن من دفعه مرة واحدة جاز لك تقسيطه.

س110: ما حكم من يؤخر الخمس إلى مدة معينة في صورتي العمد والسهو؟

ج: في صورة العمد حرام وهو ضامن، وفي صورة السهو ضامن وإن لم يرتكب حراماً، وعليه أن يتصالح مع الحاكم الشرعي في الصورتين.

س111: هل يجب عليّ أن أضع رأس سنة إذا أردت أن أخمس أموالي؟

ج: جعل رأس السنة هو الطريقة الأسهل للمكلّف، وإلا فعليه أن يخمس كل ما يحصل عليه فوراً بعد أن يخرج منه مؤونته.

س112: ما حكم من أجريت له المصالحة في الخمس، وقد تم ذلك بينه وبين الوكيل الشرعي على شكل أقساط ميسرة ومع ذلك لم يستطع تسديدها طوال أربع سنوات لعجزه، وبعد ذلك أصبحت لديه القدرة على التسديد، فهل يسدد المبلغ بنفس الاتفاق السابق أم يجدد المصالحة مع الوكيل الشرعي، وما حكم عباداته للسنوات الماضية؟

ج: يعمل بنفس الاتفاق، وعباداته صحيحة إن شاء الله.

س113: هل يجب الخمس في فوائد المال المخمّس؟

ج: إذا كان المقصود بـ(الفوائد) (الفوائد البنكية) فيجب أن تخمس فوراً بمجرد وضعها في الحساب، ثم يخمس ما تبقى منها في نهاية السنة الخمسية، وإن كان المقصود (الأرباح الأخرى) فيكتفي فيها بتخميس واحد في نهاية السنة، إذا زادت على المؤونة خلال السنة.

س114: إذا تعلّق الخمس بمجنون قبل ذهاب عقله، فهل على أهله دفع الخمس من ماله؟

ج: يجب على وليّه.

س115: من كانت هوايته جمع الطوابع أو النقود وهي هواية متعارفة بين الكثير من الشباب فهل يجب عليه أن يخمّسها؟

ج: إذا كانت لها قيمة مالية متعارفة بحيث تباع وتشترى ففيها الخمس.

س116: هل يجب الخمس في الأموال التي تدخر لشراء أرض أو بناء منزل إذا حال عليها الحول، علماً بأن هذه الأموال لا يتصرف فيها إلا لما أدخرت من أجله؟

ج: نعم.

س117: هل يجوز للشخص أن يأخذ جزءاً من خمسه بعد إذن الوكيل الشرعي بحيث يضع ذلك الجزء في الصندوق الخاص بالعائلة، علماً بأن إيرادات هذا الصندوق تصرف في المشاريع الخيرية؟

ج: يجوز إذا أذن له الفقيه أو وكيله.

س118: ما هو مقدار ارتباط دافع الخمس بالمال المدفوع، هل له أن يطلب من المرجع أو وكيله صرفه في محل معين؟ هل يكون قوله مرجحاً في الصرف؟ هل له أن يشترط على الوكيل صرفه في جهة خاصة، أولا شيء له من ذلك، وحينئذ يكون كالأجنبي في علاقته بهذا المال؟

ج: لا ارتباط له بالخمس سوى كونه مكلفاً بدفعه، نعم يجوز له الطلب، والإجابة تكون للمرجع أو الوكيل، ولا يحق له أن يفرض عليهم.

س119: في العام الماضي أخرجت خمس أموالي، وفي هذا العام عند حلول الموعد أخرجت الخمس أيضاً، ولكني شككت هل خمّست الهاتف المحمول الموجود لدي من السنة الماضية، وهل يترتب على ذلك شيء؟

ج: الغالب كون الهاتف من المؤونة فلا خمس فيه.

س120: في حالة تعذر معرفة قيمة الخمس الذي في ذمتي، هل يجوز لي أن أصالح الوكيل الشرعي على مبلغ أعتقد أنه في ذمتي، وبعد فترة عندما يتبين لي المبلغ الصحيح أصحح الصلح؟

ج: إذا كان الصلح عن جميع ما في الذمة فيكفي، وإن كان عمّا يعلمه أو يظنه فظهر خطأه فيخمس الباقي الذي علمه.

س121: وجب عليّ الخمس فأخرجته لإيصاله إلى الحاكم الشرعي، وفي هذه الأثناء سرق مني أو فقد، فهل تبرأ ذمتي ويسقط عني؟

ج : ما لم توصله للفقيه أو وكيله لا تبرأ ذمتك.

س122: امرأة ليست لديها وظيفة أو دخل سوى مبلغ بسيط من المال يدخل عليها سنوياً أي في السنة مرة وعندما يأتي المبلغ تكون في قمة الحاجة إليه، وتصرف قسماً منه في أعمال الخير، فهل عليها أن تخمس هذا المبلغ؟

ج : يلزم تعيين رأس سنة معينة وإذا حلّ ذلك الوقت وكان عندها شيء من المال فيجب تخميسه.

س123: شخص فقد شعوره على أثر الشيخوخة أو المرض، هل لولده الأكبر أن يخمّس أمواله الآن؟

ج : في أمواله الخمس ويستأذن الفقيه في إخراجها.

س124: ما حكم تأخير الخمس إلى وقت آخر؟

ج : لا يجوز إلاّ بإذن الفقيه.

س125: ما حكم استخدام المبلغ الذي يجب تخميسه قبل إخراج الخمس؟

ج : إذا حلّ رأس السنة فيجب إخراج الخمس ولا يتصرف في الخمس إلاّ بإذن الفقيه.

س126: إذا حصل شخص على مال قبل حلول الحول(وقت إخراج الخمس) ولم تمر على ذلك المال سوى ثلاثة أشهر لدى الشخص، فهل يجب تخميس ذلك المال مع حلول الحول الحالي، أم يخمس عند الحول القادم حيث أنه(ذلك المال) لم تمر عليه سنة بعد؟

ج: يخمسه عند الحول الحالي.

س127: إذا كان الراتب الشهري للموظف يودع من قبل الدولة في البنك مباشرة دون أن يكون هناك استلام للراتب فهل يجب فيه الخمس؟

ج: نعم، فيه الخمس.

س128: هل يجب علينا إخراج الخمس قبل التوجه إلى فريضة الحج؟

ج: إذا كان هناك رأس سنة وحلَّ موعده قبل السفر إلى الحج فيجب الخمس، وإذا كان الموعد بعد الحج فيخمس بعده.

س129: هل يجب الخمس في الأراضي الزراعية أو النخيل التي تركها لنا الوالد(رحمه الله) والتي ورثها عن والده؟ وماذا لو كانت مخمسة قبل أن يستلمها والدي، هل يجب علينا تخميسها مرة ثانية؟

ج: إذا كانت مخمسة فلا يجب فيها الخمس نعم يخمس نماءها المتجدد كثمار الأشجار.

س130: هل يعتبر يوم الشروع في العمل هو يوم رأس السنة الخمسية ويجب التخميس في الفائض من المؤونة في ذلك اليوم من كل سنة؟

ج: يبدأ يوم رأس السنة الخمسية من حين الحصول على أول فائدة وإذا لم يحصل على فائدة فمن يوم الشروع في العمل.

س131: إذا توفي الإنسان وكانت لديه وصية ولم يكن يخمس في حياته، فهل يجب إخراج الخمس من جميع التركة أم من الثلث فقط؟

ج: من أصل التركة.

س132: هل يجب إخراج خمس تركة المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟

ج: نعم إذا تعلق الخمس بها ولم يخمسها.

س133- هل يجب الخمس في ما يقرضه الإنسان للغير مؤجلاً؟

ج- الإمام الراحل(قدس سره): نعم يجب فيه الخمس وهو مخير بين التعجيل في أدائه عند حلول الحول أو التأجيل إلى حين استلامه.

السيد المرجع(دام ظله): نعم يجب فيه الخمس وهو مخير- إذا كان الاستدعاء من الدائن أو الإعطاء من المدين في حرج أو ضرر، و إلا فالأحوط وجوباً أن يجعل خمس الدين رأس سنته- بين التعجيل في أدائه أو التأجيل إلى حين اسلامته.

س134- هل يجب الخمس في ما يجنيه الإنسان من الحيوانات والطيور؟

ج- كلما لم يكن من مؤونته العرفية ففيه الخمس.

س135- ما يدخره الإنسان للشتاء إذا فاض عن الحاجة السنوية هل يجب فيه الخمس؟

ج- فيه الخمس.

س136- إذا ورث الشخص بيتاً تعلق به الخمس ولا يمكنه أداء ذلك فهل يجوز له السكن فيه؟

ج- يتصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

س137- هل يجوز احتساب الضرائب التي تدفع إلى الدولة من الخمس؟

ج- لا يحتسب ذلك من الخمس.

س138- هل يجب الخمس في أثمان الأرض والذهب وبقية شؤون الحياة إذا بيعت؟

ج- يجب فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة السنة.

س139- إذا أوصى من لا يخمس ماله بصرف ثلثه في موارد معينة فهل يجب تخميس الثلث؟

ج- يخمس كل المال، ثم يخرج من الباقي الثلث.

س140: حلّ رأس السنة ولديّ مال زائد مشترك بين ما هو قرض وبين ما أملكه، فهل عليّ الخمس في الجميع أم فيما أملك؟

ج: عين المال المقترَض لا خمس فيها على المقترِض، ويجب الخمس في غير ذلك.

س141: أحياناً أستلم راتبي قبل حلول رأس السنة بأيام ولا أكون بعد قد صرفت منه شيئاً وفي أحيان كثيرة لا يبقى من الراتب أي شيء لآخر الشهر، فهل أخمسه بعد أيام من قبضه لحلول موعد الخمس- رأس السنة- أو التخميس هو لما يتبقى من الراتب ودار عليه الحول سواء أكان في رأس السنة أم لا؟

ج: إذا حلّ الحول فعليك تخميس ما زاد على مؤونتك في السنة الماضية، وفي الفرض المذكور يجب تخميس المبلغ لأنه زاد على مؤونة السنة الماضية.

س142: في حال مضى على المكلف فترة طويلة لم يخمس فيها أمواله بسبب عدم اطمئنانه بوصول المبلغ المخمس لمستحقيه ماذا عليه أن يفعل؟

ج: عليه أن يتصالح مع الفقيه أو وكيله ويدفع ما كان في ذمته.

س143: أقرضت أحد الأشخاص مبلغاً من المال واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات أرجع لي المبلغ، ولكن بعد حلول رأس سنتي هذه فهل أخمس هذا المبلغ علماً أنه لم يكن بحوزتي وقت حلول رأس السنة؟

ج: نعم يخمس ذلك عند التسلّم.

س144: اشتريت أرضاً لأبنيها داراً للسكنى عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة وسوف يتم سداد كامل الدين بعد خمس سنوات ثم سأضطر لأقترض ثانية لكي أبنيها حيث لا أستطيع بناءها الآن لأني لا أملك المال الكافي ولأن البنك لا يسمح بإقراضي إلاّ بعد سداد المبلغ الأول والأرض حسب العقد لا تنتقل ملكيتها لي إلاّ بعد تأكد السداد الكامل، فهل يجب علي والحال هذه أن أخرج خمس الأرض؟

ج: المقدار الذي ملكته من الأرض، ولم يكن ديناً يجب عليك أن تخمسه في رأس الحول.

س145: أنا طالب متزوج وأدرس في الخارج حيث ينفق عليّ أهلي لشؤون الدراسة والمعيشة، فهل يجب علي الخمس في هذه الحالة؟

ج: ما تملكه مما زاد عن مؤونة سنتك فيه الخمس.

س146: لقد وفقني الله سبحانه بالفوز في إحدى سحوبات البنك، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ الذي ربحته على الفور، أم يترك إلى موعد الخمس السنوي؟

ج: تخمسه فوراً على الأحوط.

س147: لو كان رأس المال المخمس عندي من السنة السابقة مثلاً(30000)(ثلاثون ألفاً) وصرفت هذا المبلغ المفترض قبل أن يحل الحول على الخمس ثم استطعت قبل أن يأتي وقت الخمس أن أعوض مبلغاً آخر قدره(15000)(خمسة عشر ألفاً)أي أنها أموال جديدة وهي مجموع ما عندي، فهل يخمس هذا المبلغ رغم أنه أقل من رأس المال المخمس عندي في السنة الماضية؟

ج: لا يخمس هذا المبلغ وإنما يخمس ما زاد على(15000) في السنة التي تليها.

س148: جمعية تتألف من ثلاثين شخصاً يدفع كل واحد منهم مبلغ(1000)دينار فيستلم أحدهم في كل شهر مبلغ(30،000) دينار وهكذا تكون الشهرية إلى الآخرين في كل شهر، فإذا حلّ تاريخ رأس سنة أحدهم وقد استلم حصته من الجمعية هل يجب عليه خمس المبلغ بكامله أي(30،000) دينار أم يخمس ما دفعه علماً أنه يسدد بقية الأقساط للجمعية في كل شهر؟

ج: يخمس ما دفعه،وما سدّد أقساطه، وأما القرض الذي لم يسدّد بعد أقساطه فلا خمس فيه..

س149: أعمل منذ ثماني سنوات تقريباً وفي السنة الأولى من عملي فقط قمت بإخراج الخمس وبعدها لم أخمس وقد انتبهت لتقصيري في حق الله وأود أن أعرف كيف أبدأ الآن، حيث أملك مبلغاً من المال من السنوات السابقة وهو غير مخمس، ما هو حكم المبالغ التي صرفتها من هذا المبلغ، وماذا عليّ أن أفعل في حال تم تقييم مبلغ الخمس المقرر دفعه وكان مبلغاً كبيراً لا أستطيع في الوقت الحالي دفعه؟

ج: عليك بالاستغفار والتصالح مع الحاكم الشرعي على ما مضى من حقوق في ذمتك وإخراج خمس ما تملكه الآن من نقود وغيرها مما لم تخمسه سابقاً، وإن كان مقدار الخمس كثيراً لا يمكنك أداؤه مرة واحدة، فيجوز لك إخراجه بالأقساط.

س150: هل يجب الخمس في مهر الزوجة؟ وماذا عن مجوهراتها والهدايا التي تلقتها بمناسبة الزواج؟

ج: لا خمس في مهرها إذا صرفته في مؤونتها أثناء سنتها، وأما المجوهرات والهدايا فما كان من شأنها وقد استعملته فلا خمس فيه.

س151: الخمس من الحقوق الشرعية المفروضة، فما حكم من لا يعطون الخمس؟

ج: يسعى لإقناعهم في ذلك بالتي هي أحسن.

س152: إذا كان لدينا أقارب من(السادة) وهم بأمس الحاجة إلى المساعدة، هل نستطيع أن نسلمهم حق السادة من دون الرجوع إلى المرجع أو وكيله؟

ج: الأحوط الاستئذان.

س153: كنت قد حددت يوم الأول من المحرم وقتاً لإخراج الخمس، وفي هذا العام نسيت أن أخرج الخمس في هذا التاريخ ولم أتذكر إلا في منتصف الشهر تقريباً، فعن أي مالٍ يجب أن أدفع الخمس؟ هل ما كان لدي بتاريخ الأول من المحرم أم في المنتصف منه؟

ج: الأحوط أن تدفع خمس المال إلى المنتصف، أو تستأذن الحاكم الشرعي في ترك إعطاء خمس الأرباح في محرم.

س154: اقترضت مبلغاً من المال من البنك لغرض شراء أرض وبنائها سكناً لي ولعائلتي، وذلك لعدم توفر المبلغ المطلوب لدي، فهل يجب علي تخميس المبلغ المقترض؟ ومتى يحين وقت تخميسه؟

ج: المال المقترض لا يتعلق به الخمس،إلا بالمقدار الذي دفعت أقساطه وتخمس ذلك المقدار في رأس الحول.

س155: قد عزمت على أداء العمرة هذا العام بإذن الله تعالى، وهي المرة الأولى التي أتشرف فيها بزيارة بيت الله الحرام، فهل يجب علي تخميس الأموال التي أنوي السفر بها؟

ج: إذا كانت أموالكم لم تخمس من قبل فعليكم الخمس، وإن كان لكم رأس سنة فان حل وقت الخمس، فعليكم الخمس، وإن كانت العمرة في أثناء السنة الخمسية فلا شيء عليكم.

س156: هل هناك فرق بين حق الإمام(عليه السلام) وبين حق السادة من حيث المصرف الشرعي؟

ج: نعم فرق بينهما، ويكون صرف حق السادة في فقراء السادة المؤمنين، وحق الإمام(عليه السلام) في الأعم من ذلك على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية.

س157: لو خوّل المكلف الذي أخرج الخمس، الوكيل الشرعي بالتصرف في حق السادة، هل يجوز له صرفه في مورده الشرعي من غير السادة؟

ج: لا يجوز على الأحوط.

س158: هل هناك فرق بين الزكاة والخمس؟ وهل يجزيء أحدهما عن الآخر؟

ج: الزكاة تتعلق بالغلاّت الأربع والأنعام الثلاثة والنقدين، والخمس يتعلق بما زاد عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب وغيره من الموارد الأخرى المذكورة في الرسالة العملية، وهناك فوارق أخرى مذكورة في الكتب الفقهية، ولا يجزيء أحدهما عن الآخر.

س159: قمت بإيداع مبلغ من المال في البنك، وقد مضى عليه سنة دون أن أسحب منه شيئاً، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ المودع؟

ج: نعم.

س160: المال المعدّ لشراء الأرض أو الدار أو لأية ضرورة من ضرورات الحياة، هل يجب فيه الخمس؟

ج: إذا حلّ رأس سنته وجب تخميسه.

س161: بلغت سن الشباب ولم أعرف ما الخمس، وعملت أربع سنين ولم أخمس شيئاً من أموالي ومدخراتي، فما هو الحكم؟ وما مقدار ما يجب عليّ تخميسه لبراءة ذمتي؟

ج: تخمس ما عندك فعلاً من مدخرات نقدية، وكذلك تخمس ما عندك من الأعيان الزائدة عن مؤونتك وتتصالح في مؤونتك مع الفقيه أو وكيله وتعيّن ذلك اليوم رأساً للسنة وتبني عليه في المستقبل، فتخمس فيه ما زاد عن مؤونة سنتك في كل عام.

س162: قام والدي بتخميس أموال والده المتوفى، وقمنا بتوزيعه على السادة المحتاجين في المنطقة، وقد طلبت من إحدى قريباتي من السادة أن تعطيني من حصتها في الخمس كهدية عن طيب خاطر، فاعطتني ما طلبت،فهل يجوز لي صرف المبلغ أم لا باعتبار أني قد أخذت شيئاً ليس من حقي؟

ج: جائز إذا كان إعطاء سهم السادة لها بإذن المرجع أو وكيله المفوض، وإلا احتاج إلى الإذن على الأحوط.

س163: هل يجوز دفع نسبة من الخمس الشرعي إلى المرابطين على ثغور المسلمين والذابين عن المقدسات الإسلامية؟

ج: يجوز بإجازة مرجع التقليد.

س164: لو وكل (زيد) من قبل عمرو في إخراج الخمس من مال عمرو وكان مرجعاهما مختلفين، فهل يجوز تسليم الحق الشرعي إلى أي من المرجعين، أم إنه على الوكيل (زيد) الالتزام بدفع الخمس إلى مرجع تقليد عمرو؟

ج: إذا أجاز مجتهد عمرو فلا بأس.

س165: منحني والدي مبلغاً من المال على أن أصرفه في نفقات الزواج أو الشؤون الأخرى، وقد حان أوان الخمس ولم استخدمه بعد، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ؟

ج: إذا ملّكك والدك المال فعليك الخمس، وإلاّ فعليه.

س166: هوايتي تجميع العملات ولم استخدمها إلا للتبديل بالبعض، فكيف يكون الخمس فيها؟

ج: تخمّسها بقيمها الفعلية في رأس السنة، وإن كان قد مر عليها الحول من قبل تخمّسها فوراً.

س167: لدي حصالة كبيرة أضع فيها نقوداً للصدقة، وقد يمر عليها أكثر من سنة دون أن تفتح، فهل يجب إخراج خمس ما فيها من نقود؟

ج: نعم.

س168: هل يجب عليّ الخمس في مبلغ أعطاه لي صديق كهدية؟

ج: نعم، عليه الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية إذا لم يكن مؤونة.

س169: موظف خدم في دائرة حكومية وأعطته دائرته مبلغاً قبال إحالته على التقاعد، أفي ذلك المبلغ الخمس؟

ج: نعم ، إن كان المبلغ بعنوان الهدية ونحوها ففيه الخمس في رأس السنة الخمسية إن كان للآخذ سنة خمسية، وإن لم يكن له رأس سنة خمسية، أو كان المبلغ من تقطيع الراتب الذي مرّ عليه الحول فخمسه حال التسليم.

س170: أخوتي طلبة مدارس بالغون يدخرون قسماً من مصروفهم اليومي، هل فيما يدخرونه الخمس، إذا دار عليه الحول؟

ج: نعم.

س171: ما حكم من كان لديه مال وأعطاه لبنك استثماري لقاء عمولة محددة أو غير محددة يستلمها في نهاية كل شهر؟

ج: يخمس العمولة حين تسلمها إن كانت ربا، كما يخمس المتبقي منها في رأس السنة الخمسية، وان كانت مضاربة فلا خمس إلا في رأس السنة.

س172: كنت مواظباً على أداء الخمس لغاية سنة 1423هـ، أخذت مبلغاً من خلال جمعية لبناء بيت لي ولأسرتي على أن أسدد ذلك المبلغ إلى صاحبه بأقساط شهرية، الآن وقد دار على هذا المبلغ الحول هل عليّ تخميسه؟

ج: عليك خمس ما دفعت أقساطه من القرض ولو تدريجاً بالاتفاق مع الفقيه أو الوكيل، وأما مقدار القرض الذي لم تدفع أقساطه فلا خمس فيه.

س173: هل يجوز الاقتراض من الخمس الشرعي عند الحاجة لذلك قبل دفعه للوكيل الشرعي على أن يتم سداده بأقساط؟

ج: يستأذن الفقيه أو الوكيل المفوّض في ذلك.

س174: عليّ ديون كثيرة وراتبي الشهري لا يسد إلا مؤنة نصف شهر، هل من خمس يجب عليّ؟

ج: إن كان عندك مقدار من النقد لم تصرفه في مؤونتك، عند حلول الحول ، فعليك تخميسه على الاحوط.

س175: كم هو عمر الإنسان الذي يجب عليه الخمس؟

ج: لو كان للصبي مال كان فيه الخمس عند حلول الحول _ على الأحوط وجوباً _ ويلزم على الولي تخميسه، فإن لم يخمس الولي فعلى الصبي نفسه تخميسه بعد البلوغ.

س176: أنا متأخر عن الخمس عدة سنوات وذلك بسبب ارتباطي بإنشاء منزل جديد، والآن خلصت من المبنى، والمبلغ الذي دفع للبناء من أجار المنزل القديم هل المبلغ الذي دفعته من المنزل القديم يجب تخميسه؟

ج: نعم، يجب تخميسه.

س177: إذا أهداني أحد الأشخاص مبلغاً من المال، فهل يجب عليّ تخميسه إذا حال عليه الحول؟

ج: إذا حال عليه الحول وكان فائضاً عن رأس مالك المخمس للسنة السابقة وجب فيه الخمس، هذا فيما إذا كانت لك سنة خمسية، وإلا وجب الخمس على الهدية في الفرض المذكور فوراً.

س178: يوجد عندي صندوق لجمع الصدقات في المنزل لمدة طويلة حيث إنني لا أسلمها حتى يكون المبلغ جيداً، وأردت أن أخمس، فهل أخمس ما في الصندوق، علماً بأني نويته للصدقة؟

ج: نعم، يجب تخميس ما في الصندوق.

س179: شخص إشترى أرض بمبلغ على سبيل المثال 9000 دينار وباعها على زوجته من باب المحاباة

بـ500 دينار فإذا جاء الحول ولم يكن معه خمس الأرض، فما هو المبلغ الذي يجب أن يخمسه هل هو 9000 دينار أو 500 دينار؟

ج: إن كانت مثل هذه المحاباة من شأنه عرفاً يجب دفع خمس (500) دينار وهو (100) فيكون المخمس (400) ديناراً ووجب خمس التسعة آلاف على الزوجة.

س180: أنا موظف جديد وراتبي الشهري يقدر بـ2.457 ريال فأريد أعرف مقدار الخمس من راتبي؟ وهل الخمس يكون بأن أقتطع جزء من راتبي من كل شهر وأجعل الحول يحول عليه أم ماذا ؟

ج: يلزم عليك أن تعيّن لنفسك رأس سنة خمسية، بمعنى أن تجعل تاريخاً معيّناً تخمّس أموالك في ذلك التاريخ في كل سنة، ثم بعد أن تعيّن لنفسك رأس سنة خمسيّة تدفع خمس جميع ما تملكه من أموالك النقدية وتتصالح إلى حد الثلث مع وكيل المرجع في أموالك غير النقدية من أثاث وسيارة وملابس وما شابه ذلك ثم تنتظر السنة المقبلة فما زاد عن رأس مالك المخمس للسنة الخمسية دفعت خمسه لا غير.

س181: أنا لدي أسرة فقيرة من أسرتنا هل يصح أن أعطيها جزء من الخمس؟

ج: التصرف في الخمس يحتاج إلى إذن من قبل المرجع أو وكيل المرجع.

س182: وهل يصح أن أعطي جزء من الخمس لأسرتي بسبب احتياجهم؟

ج: لا يجوز إعطاء الخمس إلى واجبي النفقة وهم الأبوان والزوجة والأولاد- صاعداً في الأول ونازلاً في الأخير-، وأما غير واجبي النفقة فبحاجة إلى إذن المرجع أو وكيله المفوّض.

س183: أبي لا يخمس ويوجد لدي أخ يخمس وقد تم عقد أخي على إحدى المؤمنات ولكنه لا يملك المال ليدفع المهر واللوازم الأخرى، وقد قام أبي بدفع المهر وثمن الشبكة وباقي الأغراض فما حكم ذلك؟

ج: إنما يجب على أخيك إخراج الخمس في الفرض المذكور لو علم على نحو اليقين في خصوص ما أعطاه من المهر أنَّ فيه الخمس.

س184: ما هو الفرق بين الخمس والزكاة من مختلف الأوجه، ولماذا يتم تركيز الخطباء وبعض العلماء على الخمس أكثر من الزكاة؟

ج: من الفوارق الرئيسية بين الخمس والزكاة، إن حكم الزكاة مختص بتسعة أشياء فقط، ولا يبتلى بالزكاة- غالباً- إلا المزارعون الذين يملكون الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وأصحاب المواشي من الإبل والبقر والغنم، ومن يمتلك الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بشرائط مذكورة في الكتب الفقهية، بينما الخمس يشمل جميع الأصناف، ويعم كل من له موارد مالية ولو عن طريق الوالدين، أو الزوج، ولو كان على نحو الهدية، وحيث إن غالب الناس يبتلون بأحكام الخمس، فلذلك جاء التركيز عليه أكثر من الزكاة.

س185: إذا استقرض شخص مبلغا من المال لعمل ترميم وتصليح في المنزل هل هذا المبلغ عليه خمس؟

ج: لا خمس في نفس الدين.

س186: الأبناء إذا كان لديهم معاش من والدهم هل عليهم دفع الخمس؟

ج: يلزم تعيين رأس سنة لتخميس ما زاد عن مؤونة العام فيه.

س187: المال المخمس إذا وضع في بنك واختلط هذا المال مع الأموال التي في البنك ولم يعرف المال المخمس من غير المخمس فما حكم ذلك؟

ج: إذا كان المقصود من الأموال غير المخمسة أموال الغير فلا شيء عليك في الفرض المذكور.

س188: شخص باع مبلغاً من معاشه ( لتأمينات اجتماعية) مقابل إعطائه مبلغاً من المال نقداً، هل هذا المبلغ الذي استلمه عليه الخمس؟ وإذا كان عليه الخمس وأعطاه لشخص ولم يبق معه شيء من المال كيف يستخرج خمسه؟

ج: يجب الخمس في الفرض المذكور عند حلول الحول وإن كان قد دفعه بأجمعه إلى شخص دفع بمقدار ربع هذا المال من أمواله الأخرى، نعم لو كانت(أمواله الأخرى) مخمسة اكتفى بدفع الخمس.

س189: شخص رأس السنة للخمس له أول شعبان وعليه دين هل يسدد الدين الذي عليه ثم يخمس المبلغ المتبقي عنده أم يخمس المبلغ ثم يسدد الدين الذي عليه؟

ج: إذا سدّد دَينه قبل حلول رأس السنة فلا خمس فيما سدده وإن لم يسدد دينه كان ما يقابل دينه في ضمن أمواله ، فان كان لديه فائض عن المقدار المخمس للسنة السابقة خمس الفائض وإلا فلا خمس عليه.

س190: متى يجوز للإنسان استثناء الدين من الربح في آخر السنة، مثلاً لو استدنت مبلغ 100 دينار وذلك لصرفه في مؤنة السنة وفي آخر السنة(في يوم الخمس)كان عندي 200دينار كم المبلغ الذي يجب أن أخمسه؟في حالة تسديد الدين قبل رأس السنة أوفي حالة عدم تسديده حتى جاء رأس السنة الخمسية؟وما هي الديون التي تستثنى من الربح عموماً؟ 

ج: لا يستثنى ما يقابل الدين من وجوب الخمس في الحول، نعم أموال القرض لا خمس فيها، فلو سددت الدين قبل حلول رأس السنة الخمسية لم يجب عليك دفع خمس ما دفعته، وإنما تخمس الزائد في رأس سنتك فقط، ولو لم تسدد الدين قبل رأس السنة الخمسية حسب ما يقابله في ضمن أموالك التي يجب أن تخمسها.

س191: لو لم يستطع الشخص البناء خلال عام حيث في السنة الأولى اشترى الأرض ثم في السنة الثانية جمع بعض المال وبدء في البناء واستغرق الخلاص منه ثلاث إلى أربع سنوات فما هو حكم الخمس في الأرض وما جمعه من المال للبناء، هل يعتبر من المؤونة الضرورية فلا خمس فيه أم لابد من تخميسه، وعلى الفرض الثاني لو لم يستطع الوفاء بالخمس مباشرة فما هو تكليفه؟

ج: الأموال والأرض التي دار عليها الحول ولم تسكن إن كانت زائدة عن المقدار المخمس للسنة السابقة يجب فيها الخمس، وفي فرض تعسر الدفع يمكن التقسيط، ومع تعسر ذلك أيضاً تجوز المصالحة مع الوكيل المفوّض.

س192: رأس سنة الخمس الخاصة بي نهاية شهر رمضان وأريد أن اؤخرها إلى شهر محرم الحرام ما هو الحكم في ذلك؟

ج: تخمّس في آخر شهر رمضان من هذا العام ثم تخمس الزائد على المقدار المخمس في شهر محرم، ومن السنة القابلة تكون سنتك الخمسية في محرم إن شاء الله تعالى.

س193: كنت أعمل في القطاع الخاص لمدة 14 سنة وكان يقتطع من الراتب الشهري نسبة 5% وذلك للتأمين الاجتماعي حيث توجد هيئة للتأمينات الاجتماعية تقوم بحفظ هذا المبلغ وفي حالة الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي يتم صرف المبلغ الموجود باسمي كاملا فهل يجب علي تخميس المبلغ قبل استخدامه؟

ج: يجب عليك تخميس كل ما دار عليه الحول عند الجهة المقتطعة، وذلك بمجرد أن تستلمه، وأما ما لم يدر عليه الحول فتخمسه في رأس سنتك الخمسية.

س194: في حالة وجوب الخمس هل أسدد الديون التي علي ثم أخمس المبلغ أو يجب الخمس أولا؟

ج: يجب الخمس أولاً.

س195: أنا طالبة في الجامعة وكما هو معروف فإن هناك مكافئات من قبل الدولة تعطى كل شهر، وهناك فائض منها، فهل يجب فيها الخمس؟

ج: إن كانت المساعدة الجامعية تعطى لك على نحو التمليك فهي ملك لك، ويجب عليك إخراج خمسها عند حلول السنة الخمسية.

س196: هل يجوز إعطاء الخمس إلى وكيل مرجع غير المرجع الذي أَرجع إليه؟

ج: إذا كان من تقلده من المراجع يجوِّز ذلك فلا إشكال فيه.

س197: إذا حال عليّ الحول ورأس مالي هو أقل من العام الماضي أو مساوٍ له، فهل يجب علي التخميس؟ مثلاً: العام الماضي رأس المال(المتبقي بعد التخميس)(350) وقيل لي علي أن أخمس ما يزيد على هذا في العام التالي، وهذا العام مجموع مالي هو(350) فقط؟

ج: لا خمس عليك في الفرض المذكور، علماً بأن القدر المخمس يصبح لما بعد هو350.

س198: إذا كان مرجعي متوفى، فهل استطيع أن أدفع خمسي لأي مرجع كان؟ ولأي وكيل من الوكلاء المراجع؟

ج: نعم بإذن المرجع الحي.

س199: راتب والدنا الذي كان يتقاضاه في حياته يتحول قانونا بعد وفاته إلى زوجته، والزوجة لا تعمل، فهل في هذه الحالة يجب الخمس في ما زاد من المبالغ المحولة في نهاية السنة؟

ج: نعم يجب الخمس في الفرض المذكور.

س200: كيف يتم حساب خمس من عليه دين متمثل بقرض من البنك؟ هل يتم خصم هذا القرض من رأس المال الذي يراد تخميسه ؟

ج: إذا كان رأس المال عين الدين أو ما اشتري بعين الدين فلا خمس فيه، وإن كان من الأرباح الفائضة عن مؤونة السنة الخمسية ففيه الخمس.