نص الحديث

الفهرس

المؤلفات

  الحديث الشريف

الصفحة الرئيسية

 

(فِي بَعضِ الأيَّامِ) (4)

توقيت الأمور

مسألة: يستحب التوقيت، ومن مصاديقة كون الحادث ليلاً أو نهاراً، حيث قالت (عليها السلام): (في بعض الأيام) حتى لا يظن أو يحتمل أن الحادث كان في بعض الليالي، لانصراف اليوم في المقام إلى النهار، وإن صح إطلاقه على مجموعة الليل والنهار، أو النهار كاملاً، كما يقال: أقام في البلد الفلاني عشرة أيام، أو درسنا التفسير في خمسة أيام، وكذلك حال الأسبوع والشهر والسنة، أما إذا قيل الليل، فلا يشمل النهار، كما أن النهار لا يشمل الليل. وإنما استفدنا الاستحباب، لأنه لولا ذلك لكان قولها (عليها السلام): (في بعض أيام) لغواً والعياذ بالله[1] فتأمل، وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن)[2] والكلام عن العمل، وذكر الوقت من الإتقان، ولعله داخل في: ((كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَوْزُونٍ))[3] وقوله (عليه السلام): (لو سألتموني عن آية آية في ليل أنزلت أو نهار.... إلا خبرتكم)[4] ولو بالملاك وتنقيح المناط.

وقد سبق الإسلام الحضارة الحديثة في ذكر التوقيت، وربط الأعمال به، ولذا وضع لكل من ساعات الليل وساعات النهار دعاءاً، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة والحج والصوم والعيد وغير ذلك مما هو كثير.

ولا يخفى أن (الساعة) قد تطلق على جزء من الوقت، كما تطلق على المحدد بستين دقيقة، وعلى تقسيم النهار من الطلوع إلى الغروب، إلى اثني عشر قسماً، كلّ منها يسمى ساعة أيضاً، وكذلك الليل، على تفصيل ذكره علماء الفلك[5].

[1] والأصل في كل كلمة من كلام الحكيم ـ فكيف إذا كان قمة في الحكمة والبلاغة ـ انها جيء بها لغرض وفائدة.

[2] الكافي: 3/262 ح 45.

[3] الحجر: 19.

[4] أمالي الصدوق: 281 ح 1 المجلس 55 ط بيروت.

[5] وسيأتي مزيد من الحديث عن (التوقيت) عند قولها عليها السلام: (فما كانت إلاّ ساعة).