الفهرس

المؤلفات

 الاقتصاد

الصفحة الرئيسية

 

المزارعة

 القانون 1: لو أعطى صاحب الأرض للفلاّح أرضه بحصّة من حاصلها، صحّت المعاملة بينهما، وتسمّى هذه المعاملة بـ(المزارعة).

القانون 2: قد يملك الإنسان الأرض بالحيازة، فإن الأرض المباحة، إذا حازها الإنسان ملكها، وقد يملك بالإرث كما لو مات مورثه، فورث الأرض منه، وقد يملكها بالشراء ممن كان قد ملكها قبلاً بأحد الوسائل المشروعة ومثل الشراء الهبة والصلح، وما أشبه.

القانون 3: قد لا تكون الأرض ملكاً لأحد، وليست قابلة للملك، كالأراضي المفتوحة عنوة، أي التي فتحها المسلمون بالغلبة، فإن الأرض تصبح ملكاً لعامة المسلمين الحاضرين والآتين، والحاكم الشرعي ـ وهو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم الإمام (عليه السلام) ثم نوّابه ووكلاؤه ـ يؤجّرها لمن استأجرها، بأجرة، وهي المسمّاة بـ(الخراج) أو بحصّة من حاصلها وهي المسمّاة بـ(المقاسمة).

القانون 4: زراعة الأرض سواء كانت بالمباشرة أو بالتسبيب، بأن يؤجر الإنسان الأرض للزراعة، أو يحرّض الناس عليها، أو ما أشبه ذلك، مستحب مؤكّد، وإن توقف على ذلك قوت نفسه وعياله الواجبي النفقة وجبت، كما أنه إن توقّفت على ذلك رفعة المسلمين، وجعلهم (الأعلون) في نظر الكفار، وجبت أيضاً، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه).

القانون 5: لابد في المزارعة من الإيجاب والقبول، سواء كانا (باللفظ) كأن يقول مالك الأرض للفلاح: (زارعتك الأرض على أن تزرع فيها، على كذا) فيقول الفلاح: (قبلت) أو بسائر ما يدل على العقد، ولو بالمعاطاة.

القانون 6: يشترط في كل من المالك والزارع (البلوغ) و(العقل) و(الاختيار) و(الرشد) على ما تقدّم معناها في باب (المالك والعامل).

القانون 7: إذا كان المالك محجوراً عن التصرّف لفلس أو نحوه، لم تصح مزارعته، وإذا كان الزارع محجوراً، لم يضرّ ذلك بمزارعته.

القانون 8: إذا كان الزارع محجوراً، وزارع، ثم صارت له حصة من الحاصل، يكون محجوراً من التصرف فيها.

القانون 9: يشترط في المزارعة، أن يكون النماء مشتركاً بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما بطلت المزارعة.

القانون 10: يشترط في المزارعة أن يكون النماء مشاعاً بينهما، فلو قال: ازرع الأرض على أن يكون لك النماء الذي يحصل من هذه القطعة من الأرض، والباقي لي، أو قال: على أن يكون النماء الأول لك، أو ما أشبه ذلك، فالظاهر صحّتها معاملةً مستقلّةً.

القانون 11: يشترط في المزارعة تعيين المدّة، بالأشهر والسنين، أو الحاصل، بما لا يوجب الغرر، كأن يقول: زارعتك سنة أو ستّة أشهر، أو بمقدار ما تحصل الحنطة ـ مثلاً ـ .

القانون 12: يشترط في المزارعة تعيين حصة كل واحد منهما، مثل أن يقول: زارعتك على أن يكون النماء بيننا بالتناصف، أو على أن يكون لك الثلث ـ مثلاً ـ .

القانون 13: يشترط أن تكون المدّة المعيّنة بمقدار يدرك الزرع، فلو قال: زارعتك على أن تزرع الحنطة، مدّة شهر واحد صارت معاملةً جديدة.

القانون 14: يشترط تعيين أن يكون البذر على أيّهما، وكذا سائر لوازم الزراعة، كمكائن السقي، والحصاد، وما أشبه.

القانون 15: إذا كان المعتاد عند العرف، كون البذر واللوازم على أحد الطرفين، لم يحتج إلى التعيين اللفظي.

القانون 16: يشترط أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج، فإذا كانت سبخة غير قابلة للزراعة، أو لم يكن لها ماء ولا يمكن استخراج الماء ولو بالعلاج، أو سائر العيوب المانعة من الزراعة، لم تصح المزارعة.

القانون 17: يشترط تعيين الأرض التي يقع العقد عليها، إما تعييناً شخصياً، كأن يقول: زارعتك على هذه القطعة، أو تعييناً من باب (الكلّي في المعيّن) كأن يقول: على عشرة آلاف ذراع في هذه القطعة، أو تعييناً من باب المشاع.

القانون 18: يشترط تعيين المزروع إذا اختلفت الأغراض العقلائية في ذلك كأن يقول: زارعتك على أن تزرع الحنطة ـ مثلاً ـ أما إذا لم تختلف الأغراض، فلا بأس بالإطلاق، كما لو كان الأمر لا يهم فيه أن يكون المزروع حنطة أو شعيراً أو أرزاً، مثلاً.

القانون 19: إذا كان هناك انصراف إلى قسم خاص من المزروع، كما لو كانت الأرض أرض زراعة الأرز، لم يحتج العقد إلى التعيين.

القانون 20: يشترط في المزارعة ارتباط الأرض بالمزارع، بحيث يصح له مزارعتها، كأن يكون مالكاً، او استأجرها من المالك، أو ولياً، أو وكيلاً، أو حاكم الشرع (في الأرض المفتوحة عنوة) أو متولّياً للوقف العام أو الوقف الخاص، أو ما أشبه.

القانون 21: المزارعة من العقود اللازمة، فإذا عقدا عليها، لا يصح لأحدهما رفع اليد عن العقد، بدون مبرّر شرعي.

القانون 22: لا يجب على الزارع في المزارعة المطلقة أن يزرع الأرض بكيفية خاصة، بل إذا أخذها كان له الحق في أن يزرع كيف شاء، إلا إذا كان في ذلك ضرراً على المالك، فإنه يلزم على الزارع حينئذ أن يزرعها بكيفية لا ضرر فيها على المالك أو يتقايل مع المالك.

القانون 23: تبطل المزارعة بأمور:

ألف: الفسخ من الطرفين، إما بالتقايل، أو بموجب خيار جعلاه بحيث يخوّل لهما أن يفسخا إذا شاءا.

ب: انفساخ العقد بنفسه، وذلك بسبب خروج الأرض عن الانتفاع، لعارض مثل أن ينقطع عنها الماء، أو يستولي عليها الماء، أو تسبخ.

القانون 24: لا تبطل المزارعة، بموت المالك ولا بموت الزارع، نعم إذا كان العقد أن يباشر الزارع العمل في الأرض بنفسه، تبطل المزارعة، إذا مات الزارع.

القانون 25: إذا ترك المالك تسليم الأرض إلى الزارع بدون عذر، ضمن حصة الزارع (وفي هذا خلاف).

القانون 26: إذا ترك المالك تسليم الأرض إلى الزارع، لعذر في الأرض، لأنها سقطت ـ مثلاً ـ عن الانتفاع، بطلت المزارعة.

القانون 27: إذا ترك المالك تسليم الأرض إلى الزارع، لعذر عن التسليم، كما لو فوجئ بسفر، أو صار مريضاً غير قادر على التسليم ففيه خلاف، هل أنه يضمن أم لا؟

القانون 28: إذا ترك الزارع زراعة الأرض ضمن حصة المزارع والنقص الوارد على الأرض من جرّاء ذلك، أما إن ترك الزرع لخروج الأرض عن قابلية الزراعة، فالمزارعة باطلة.

القانون 29: لا فرق في أحكام المزارعة بين أن تكون الأرض طبيعيّة، أو اصطناعيّة (كما لو صنعت أرض فوق سطح البحر مثلاً).

القانون 30: زرع البحر بمواد نشوء الأسماك، وزرع الهواء بمواد نشوء أقسام الحيوان، لا يكون الاتفاق عليه داخلاً في موضوع المزارعة، بل إنما هو عقد خاص صحيح (فيما لو كان عقلائياً) يجب الوفاء به، حسب ما قرّراه من الشروط المشروعة.

القانون 31: إذا أذن المالك للزارع في زراعة أرضه، لم يكن ذلك من باب المزارعة، بل كان إذناً وإباحة، وعليه يصح للمالك أن يأمر الزارع بقلع زرعه، قبل بلوغ أوانه، إذا لم يكن ضرراً.

القانون 32: إذا استعار زيد أرضاً من عمرو ـ استعارة مطلقة ـ ثم أجرى عقد المزارعة فيها مع بكر، صحت المزارعة.

القانون 33: يصح استثناء مقدار البذر (الذي دفعه أحدهما) من الحاصل، ثم تقسيم الحاصل بينهما، مثلاً لو أعطى المالك منّاً من البذر، يصح أن يشترط في عقد المزارعة، أنه يأخذ المنّ أولاً، ثم يقسّم الحاصل الباقي بين الزارع وبينه.

القانون 34: يصح استثناء كميّة خاصة من الحاصل، أو مقدار معادل لقدر من المال عن الحاصل، ثم التقسيم، كما لو قال الزارع: لي قبل التقسيم مائة مّنّ، أو قال: لي مقداراً من الحاصل يساوي عشرة دنانير ثم نقسّم الباقي.

القانون 35: يصح استثناء مقدار الزكاة، أو مقدار خراج السلطان، أو مقدار ما صرف على الزرع حتى أثمر، ثم تقسيم الباقي.

القانون 36: يجوز اشتراط مقدار من المال لأحدهما على الآخر، أو لثالث على أحدهما، كما لو شرط المالك على الزارع، أن يعطيه مائة دجاجة، أو عشرة دنانير، لنفسه، أو لولده.

القانون 37: كل شرط سائغ شرعاً، ليس مخالفاً لمقتضى العقد، يجوز اشتراطه في عقد المزارعة، ويلزم الوفاء به، فلو شرط الزارع على المالك، تعليم أولاد الزارع على نفقة المالك، أو مباشرته على التعليم، صحّ ولزم.

القانون 38: لا يصح اشتراط الشرط المحرّم أو المنافي لمقتضى العقد، والشرط المحرّم: مثل أن يشترط الزارع على المالك أن يسقيه عند الحصاد خمراً، والشرط المنافي لمقتضى العقد: مثل أن يشترط المالك على الزارع، أن لا يزرع الأرض إطلاقاً حتى تنقضي المدّة.

القانون 39: لو عقد المزارعة فضولي عن قبل المالك، أو عن قبل الزارع، أو عن قبلهما، فرضي الأصيل بذلك وأجاز، صحّت المزارعة.

القانون 40: إذا مضت المدّة المقرّرة، والزرع لم يبلغ بعد، يحق للمالك أن يجبر الزارع على القلع إذا لم يكن ضرر، كما يحقّ له أن يأخذ منه الأجرة إذا لم يقلع.

القانون 41: إذا لم يسلّم المالك الأرض إلى الزارع يحق للزارع أن يجبره على ذلك ولو بواسطة السلطة.

القانون 42: يصح أن يشترط الزارع على المالك، إبقاء الزرع، فيما لو مضت المدّة المقرّرة، ولم يبلغ زرعه.

القانون 43: إذا حصل الزرع، وقلعه الزارع، وبقي بعض المدّة، لا يحق للزارع، أن يزرع شيئاً آخر، خارج ما قرّرا عليه إلاّ برضا المالك.

القانون 44: لو زارع على أرض تحتاج إلى العلاج لإصلاحها، كإجراء الماء، أو تسوية الحفر، أو ما أشبه ذلك، ولم يكن الزارع عالماً به، وكان ذلك بحيث يعدّ عيباً أو موجباً للغرر، كان للزارع الفسخ، إن لم يمكن إجبار المالك على الإصلاح.

القانون 45: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب، كان ضامناً لكل من المالك والعامل بمقدار حصته من الحاصل.

القانون 46: في صورة الغصب يتخيّر العامل بين الفسخ والإبقاء للمزارعة، هذا فيما إذا كان قبل تسليم المالك الأرض للزارع، أما إذا سلمها له، فليس له الفسخ، ويأتي هنا القانون السابق.

القانون 47: تصح المزارعة بالنسبة إلى الأرض المشتركة بين المالك والزارع، فيزارع المالك مع العامل على حصّته من الأرض.

القانون 48: يصح أن يجعل البذر وسائر اللوازم من المالك أو من الزارع، أو منهما معاً.

القانون 49: يصح أن يكون المزارع أكثر من شخص واحد، كما يصح أن يكون الزارع أكثر من واحد في عقد واحد.

القانون 50: لو شرط أحدهما على الآخر شرطاً، ولم يعمل ذاك بالشرط، كان للشارط فسخ العقد، إن لم يتمكّن من إلزامه على الوفاء.

القانون 51: لا يلزم أن يكون تمام العمل من الزارع، بل يصح أن يكون عليهما، كما لو زارع المالك على أن يكون الزرع على الزارع، والحصاد على المالك.

القانون 52: من شُرط عليه البذر لا يلزم أن يدفع عين البذر، بل له أن يدفع القيمة، إلا إذا كان على وجه التقييد بأن شرطا أن يكون عين البذر عليه، أو كان هناك انصراف إلى العين، فإنه لا يكفي حينئذ إعطاء القيمة، إلا إذا رضي الآخر بها.

القانون 53: لو شرط الزارع أن يكون عليه حق الإشراف فقط، أما العمل فعلى المالك، لم تصح المزارعة وإنما تصح معاملةً مستقلة.

القانون 54: الظاهر صحة أن يكون أطراف المزارعة أكثر من اثنين، بمعنى أن تكون الأرض من واحد، والبذر من ثان، والعمل من ثالث.

القانون 55: إذا حصل في الأثناء ما يوجب انفساخ المزارعة، كما لو مات الزارع الذي قُيد مباشرته للزراعة، أو انقطع الماء عن الأرض، أو ما أشبه ذلك يتبيّن بطلان المزارعة من أوّل الأمر، فيكون الزرع بينهما كلٌّ بقدر حصته.

القانون 56: في القانون السابق لو بطلت المزارعة، وكان البذر للمالك، فعليه أن يعطي للزارع أقل الأمرين من أجرة عمله، ومن مقدار حصته من الزرع، في الجملة.

القانون 57: في القانون السابق لو كان البذر للزارع فعليه أقل الأمرين من أجرة الأرض إلى حين تبين بطلان العقد ومن حصة المالك.

القانون 58: لو تبين بطلان العقد، والزارع لم يزرع بعد، فالأمر واضح، وإن كان قد زرع وكان البذر له لا للمالك فالمالك مخيّر بين أن يبقي الزرع في ملكه مجاناً، أو بأجرة، أو يأمر الزارع بقلع الزرع، وحينئذ على المالك إرضاؤه.

القانون 59: الأرش عبارة عن التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، أو ما أشبه، مثلاً: الزرع القائم على الأرض قيمته مائة، والزرع المحصود قيمته أربعون، فالأرش (في هذا المثال) عبارة عن ستين.

القانون 60: يجوز للزارع أن يزارع غيره في حصة نفسه، مثلاً: أخذ الأرض من المالك ليكون لكل منهما النصف، فيأخذ الزارع زارعاً آخر ليرزع له وله تمام النصف، أو مقدار منه.

القانون 61: إذا زارع المزارع، زارعاً آخر كما في القانون السابق لا يحق له أن يسلم الأرض التي هي للمالك إلى الزارع الثاني إلا بإذن المالك، وإن سلمها بدون إذنه فعل حراماً، وكان ضامناً لها.

القانون 62: في القانون السابق إذا لم يأذن المالك بتسليم الأرض، بطلت المزارعة الثانية.

القانون 63: إنما يصح للزارع، أن يزارع إنساناً آخر، فيما إذا لم يشترط المالك مباشرة الزارع بنفسه وبقي مُصراً على شرطه، وإلا بطلت المزارعة الثانية من الأصل.

القانون 64: في القانون السابق إن تنازل المالك عن شرطه، صحّت المزارعة الثانية.

القانون 65: إذا مات المالك وورث الزارع الأرض منه، بطلت المزارعة، كما أنه إذا كان في المزارعة مالكان، ومات أحدهما وورث الزارع منه بطلت المزارعة بالنسبة إلى الحصّة الموروثة.

القانون 66: إذا مات الزارع وكان المالك وارثاً له، بطلت المزارعة، وكذا في مثل القانون السابق.

القانون 67: لا يصح نقل الزارع مزارعته إلى الغير، حتى يصبح الغير طرفاً للمالك.

القانون 68: يصح للزارع نقل حصة نفسه إلى الغير، ولو قبل الظهور، نقلاً لا ينافيه كون الحصة معدومة، وكون النقل موجباً للغرر، كأن يصالح عن حصته، وذلك للتوسعة في الصلح، أما أن ينقل بالبيع، فلا.

القانون 69: ما تقدم في القانون السابق من جواز النقل، جارٍ في نقل المالك أيضاً.

القانون 70: بناءً على ما تقدّم يصح أن ينقل كل من الزارع والمالك حصتهما إلى الآخر، كأن ينقل المالك حصته إلى الزارع، أو أن ينقل الزارع حصته إلى المالك، وكذا يصح نقل بعض الحصة.

القانون 71: يصح أن يشارك الزارع غيره في حصته بأن يجعله شريكاً لنفسه، في مقدار حصته، ويعقد الشركة مثلاً.

القانون 72: يصح أن يجعل الزارع غيره شريكاً له في المزارعة بأن يعمل معه في الزرع بحصة من حصة الزارع، لكن عمل الثاني في الأرض يتوقّف على إجازة المالك كما سبق، أو كون عقد المزارعة الأول شاملاً لمثل هذا الأمر.

القانون 73: إذا قرّرا في عقد المزارعة نوعاً خاصاً من الزرع، كالحنطة، أو نوعاً خاصاً من الآلة كالتراكتور، أو نوعاً خاصاً من السقي كالسقي بالماء العذب، وجب اتباع الزارع له، وهكذا في تعيين سائر المزايا المرتبطة بالزراعة.

القانون 74: لو تعدّى الزارع إلى غير ما عيّن له في القانون السابق فإن علمنا أن مقصود المالك مطلق الزرع وأن الغرض من التعيين ملاحظة صلاح الأرض، فالمالك حينئذ يأخذ حصته مع أرش النقص الحاصل في الأرض بسبب مخالفة الزارع.

القانون 75: وفي القانون السابق إن لم تتضرّر الأرض بمخالفة الزارع، أخذ المالك حصته، ولا أرش.

القانون 76: في القانون السابق لو كان خلاف الزارع في السقي أو الآلة، لا في نوع الزرع، أخذ المالك حصته، ولم يكن على الزارع المخالف شيء إلا نقص الأرض، لو نقصت بسبب المخالفة.

القانون 77: في القانون السابق لو كان خلاف الزارع في نوع الزرع، كما لو كان القرار زراعة الحنطة فزرع الشعير، وكان الزرع الخاص هو المطلوب دون ما عداه، فحاله حال ما لم يزرع الزارع أصلاً، كما تقدّم.

القانون 78: في القانون السابق (77) حال الزرع الموجود حالاً، أنه للمالك إن كان البذر له، ولا يستحق الزارع حتى الأجرة لعمله ـ كذا قالوا وفيه نظر ـ وإن كان البذر للعامل فالزرع له، والمالك يستحق عليه أجرة الأرض ـ على المشهور ـ وفيه نظر أيضاً، والقاعدة أن الحاصل لكليهما.

القانون 79: إن كان تعيين المالك لنوع خاص من الزرع، على وجه تعدّد المطلوب، مثلاً: إن المالك يريد الحنطة من باب أنها أفضل النوعين من الحنطة والشعير، وإلا فمقصوده الأصلي نوع من الحب يصلح للأكل حنطة كان أو شعيراً، فالمالك مخيّر بين:

ألف: أن يفسخ المزارعة، لأن شرطه قد خولف، فيأخذ أجرة المثل للأرض إلى زمان الفسخ، وأما الزرع الباقي فللمالك أن يقلعه ـ على إشكال فيما إذا كان ضرراً ـ وأن يبقيه بالأجرة، وأن يتبرّع بإبقائه.

ب: أن يُبقي المزارعة، ويرفع اليد عن شرطه، فالمزارعة باقية والحصة بينهما حسب ما قرّرا في العقد.

ج: أن لا يفسخ المزارعة، ولا يرفع اليد عن شرطه، فالزرع بينهما، وله أن يأخذ النقص الحاصل بسبب المخالفة.

القانون 80: لو تبيّن بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل، فلا شيء لا على المالك ولا على العامل.

القانون 81: لو تبيّن المزارعة قبل الشروع في الزرع، وبعد العمل، كما لو سوّى الأرض، وكرى النهر، فلو حصل وصف زائد في الأرض بسبب عمله كان له (أي للعامل) قيمة عمله، وإن لم يحصل وصف فلا شيء له.

القانون 82: في القانون السابق لو كان اشترى العامل بعض الآلات، فهي ملك لمن أعطى ثمنها.

القانون 83: لو تبيّن بطلان المزارعة بعد الشروع في الزرع:

ألف: فإن كان البذر للمالك، فالزرع له، وللزارع أجرة عمله ـ على المشهور ـ وقد تقدّم الإشكال فيه.

ب: وإن كان البذر للزارع، فالزرع له، وللمالك أجرة أرضه، إلى ذلك الوقت ـ على المشهور ـ على ما تقدم، وأما بالنسبة إلى إبقاء زرعه حتى يدرك فالمالك بالخيار بين القلع بلا أرش إذا لم يكن ضرر، والإبقاء تبرّعاً، والإبقاء بأجرة.

ج: وإن كان البذر لهما فالزرع لهما وللمالك على الزارع أجرة الأرض بمقدار حصة الزارع، وللزارع على المالك أجرة عمله بمقدار حصة المالك.

د: وإن كان البذر لثالث، كان الزرع تماماً له ـ على المشهور ـ وفيه نظر وعليه أن يدفع أجرة الأرض إلى المالك، وأجرة الزراعة إلى الزارع.

القانون 84: لو تسلّم الأرض، ولم يزرع فيها، ثم تبيّن لديه بطلان المزارعة، فإن كان المالك عالماً بالبطلان، لم يكن له شيء، وإن لم يكن عالماً بالبطلان، فله أجرة الأرض على الزارع.

القانون 85: لو انفسخت المزارعة في الأثناء، كما لو انقطع الماء عن الأرض، يكون الزرع الموجود لمن كان له البذر على المشهور، والظاهر أنه بينهما.

القانون 86: لو جاء العامل بالبذر المغصوب فزرعه، فالزرع تماماً لصاحب البذر على المشهور وفيه نظر، وليس على صاحب الزرع أجرة الأرض ولا أجرة العامل، فيما إذا لم يجز صاحب البذر المعاملة، أو لم يمكن إجازتها.

القانون 87: في القانون السابق لو أجاز صاحب البذر، المزارعة، فيما أمكن إجازتها، بأن أوقع عقد المزارعة على البذر الشخصي الخارجي لا على البذر الكلي، صار طرفاً للمزارعة، وله الحصة المقررة لصاحب البذر.

القانون 88: إذا تبيّن في الأثناء كون البذر مغصوباً، كان لصاحب الأرض الأمر بإزالة الزرع، ثم إن تضرّر صاحب البذر بذلك، كان ضرره على الغاصب، سواء كان صاحب البذر عالماً حال الغصب أو جاهلاً على إشكال سبق.

القانون 89: لو تبيّن غصبية الآلات، فالمزارعة صحيحة، ولصاحب الآلات أجرتها مدّة الغصب، وهي على الغاصب.

القانون 90: لو كان غاصب الآلات طرفاً للمزارعة، كما لو اجتمع ثلاثة وقرّروا كون الأرض من أحدهم، والآلة من أحدهم، والزراعة من الثالث (وكانت الآلة شخصيّة) جاز لصاحب الآلة، إجازة المزارعة التي وقعت فضولية على الآلة، وله الحصة المقرّرة لصاحب الآلات.

القانون 91: إذا تبيّن غصبية الأرض، بعد عقد المزارعة، فالمالك للأرض مخيّر بين الإجازة والردّ، فإن أجاز كانت له الحصة المقرّرة لمالك الأرض.

القانون 92: لو ردّ مالك الأرض المزارعة، في القانون السابق:

ألف: فإن كان الرد قبل الشروع في الزرع، فلا شيء.

ب: وإن كان بعد حصد الحاصل، كان له أجرة أرضه، والأرش الحاصل من نقصها (إن حصل نقص في الأرض بسبب الزرع) وقد تقدّم استظهارنا أن يكون له بقدر حقّه.

ج: وإن كان في الأثناء، أخذ أجرة ما سبق والأرش، وله أن يقلع الزرع، أو يبقيه تبرّعاً، أو يبقيه بأجرة، ويأتي هنا ما ذكرناه في (ب) ويحتمل في المقامين أن له أكثر الأمرين.

القانون 93: إذا قصّر الزارع في تربية الزرع، فلا يبعد أن يكون عليه التفاوت بين الزرع الحسن والسيئ، أو الزائد والناقص، ويعطى التفاوت لمالك للأرض، والمالك للآلة.

القانون 94: لو ادّعى أحد الشخصين المالك أو الزارع على الآخر شرطاً في ضمن العقد، وأنكر الآخر، ولم يتمكّن المدّعي من الإثبات حلف المنكر، وكان الحق له.

القانون 95: لا يلزم الإسلام ولا الإيمان ولا العدالة في أحد من المالك والزارع.

القانون 96: لو ادعى المالك أن الزارع قصّر مما أوجب رداءة الحاصل، أو قلّته، وأنكر الزارع، ولم يتمكن المالك من الإثبات فالقول قول الزارع مع حلفه.

القانون 97: لو ادعى أحدهما على الآخر انه غبنه في الحصة، كما لو قال المالك أن حقّه أكثر من الثلث، بينما قُرِّر له الثلث في عقد المزارعة، فإن تمكّن من الإثبات فهو، وإلا حلف المنكر وكان الحق له.

القانون 98: لو ادعى المالك أنه أُغفل في عقد المزارعة، وأنه من الأفضل له أن يتخذ الأجير، لم يسمع كلامه، فإن ترك الأفضل والرجوع إلى المفضل، لا يسمى غبناً.

القانون 99: يستحب للزارع، أن يدعو عند نثر الحب بالأدعية الواردة في الروايات.

القانون 100: يكره تسمية البذر والبقر في عقد المزارعة بأن يقول ثلث للبقر وثلث للزرع وثلث لمالك الأرض.

القانون 101: تصح المزارعة على أرض بائرة قابلة للإصلاح، فلا يشترط صلاحية الأرض من حين العقد.

القانون 102: لو زارع على أرض يعلم تسرّع الخراب إليها، لكونها في مسيل السيل أو نحوه، فإن جعل المدّة، بحيث يمكن الزرع فيها إلى وقت الحصد، صح، وإلا بطلت المزارعة، كما لو علم أنها تخرب بعد ثلاثة أشهر، وزارعَ على أن يزرع فيها ما يحتاج إلى أربعة أشهر، مثلاً.

القانون 103: لا يشترط في المزارعة أن تعيّن المدّة سنة أو سنتين، بل يمكن جعل المدّة مائة سنة مثلاً.

القانون 104: يصح أن يزارع المتولي للوقف العام، وإذا مات المتولي، وجاء متول آخر، له الحق في نقض المزارعة لأنه تعدّ على حقه.

القانون 105: يصح أن يزارع المتولي للوقف الخاص لمصلحة البطون، وإذا مات تبقى المزارعة على حالها، أما إذا زارع الموقوف عليه ثم مات وجاء البطن اللاحق، توقف الأمر على إجازة البطن اللاحق، فإن أجاز بقيت المزارعة وإلا بطلت.

القانون 106: إذا تحقّقت المزارعة، جاز لكل من الزارع والمالك، أن يصالح الآخر عن حصته، بمقدار معيّن من نفس الزراعة أو غيرها، بعد أن يخمّن الحاصل حسب المتعارف، سواء ظهرت الثمرة أم لا.

القانون 107: لو صالح ثم لم يظهر الزرع، ظهر بطلان المصالحة.

القانون 108: الحاصل من الزراعة مشاع بين الطرفين، فلو تلف بعضه ذهب من كليهما بالنسبة، فلو كان الحاصل مائة، وكان للزارع ثلاثة أرباع، فتلف منه عشرون، ذهب من الزارع خمسة عشر، ومن المالك خمسة وهكذا.

القانون 109: إذا أخذ زيد الأرض من مؤجرها، أو من السلطان، أو صالح عن مدّة كونها تحت يده بشيء، فالمال الذي يعطيه يكون عليه، وليس على الزارع منه شيء، إلا إذا شرط أن يكون بعضه أو كلّه على الزارع في عقد المزارعة.

القانون 110: يشترط في عقد المزارعة، تعيين الأمور المرتبطة بالأرض والزراعة، من شقّ النهر، وكريه، والآلة، وما يأخذه الظالم قهراً، وغيرها، إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق.

القانون 111: لو لم يذكرا في عقد المزارعة، ما تقدم في القانون السابق بحيث أوجب الجهالة والغرر، بطلت المزارعة.

القانون 112: ما يبقى من الزرع في الأرض بعد حصاده، يكون لهما حسب المزارعة، إلا إذا أعرض أحدهما فحصّته تكون من المباحات الأصلية.

القانون 113: ما يتبع الزرع من الدود الذي يتولّد في الأراضي الزراعيّة، والطيور التي تقصدها، من المباحات الأصلية، وليست مشتركة بينهما أو مختصة بأحدهما، اللّهم إلا إذا رأى العرف ذلك من حقوق صاحب الأرض، مثلاً.

القانون 114: إذا قال أحدهما: إن صاحبه أعرض عن أصول زرعه، وأنكر الآخر الإعراض، فإذا أثبت المدّعي كلامه بالدليل الشرعي فهو، وإلا حلف المنكر، وكان الحق له.

القانون 115: لو قال أحدهما: إنّ مدّة المزارعة سنة، وقال الآخر: بل سنتان، فمدّعي الزيادة يحتاج إلى الدليل، فإذا لم يُثبت حلف الآخر، وكان الحق له.

القانون 116: إذا كان مدعي الأقل في القانون السابق يدّعي مدّة لا يبلغ الزرع فيها، قيل إنه من باب (التداعي) والظاهر أن القول مع القائل بالصحّة.

القانون 117: لو اختلفا في أن المدّة المعيّنة في هذه السنة أو السنة الآتية، لزم التحالف، وكذا لو اختلفا في أن الأرض المعيّنة هي هذه القطعة، أو تلك القطعة، وإذا تحالفا، بطلت المزارعة ظاهراً.

القانون 118: لو اختلفا في قدر البذر، فالحلف على الذي يدّعي القلّة.

القانون 119: لو اختلفا في كون البذر والآلة على المالك أو الزارع، كان اللازم التحالف، فإذا تحالفا بطلت المزارعة.

القانون 120: في كلّ مورد يلزم التحالف، فإن تحالفا أو نكلا، بطلت المزارعة، وإن حلف أحدهما دون الآخر أخذ بقول الحالف.

القانون 121: لو ادّعى المالك الإجارة والزارع المزارعة، كان من مورد التحالف.

القانون 122: لو ادعى المالك الغصب، والزارع المزارعة، فإن أثبت الزارع كلامه بدليل فهو، وإلاّ حلف المالك وحكم له، فتأمّل.

القانون 123: لو ادعى أحدهما بطلان الزراعة، لفقد شرط أو وجود مانع، وادّعى الآخر الصحّة، فالقول لمدّعي الصحة، إلا أن يقيم مدعي البطلان دليلاً شرعياً على البطلان.

القانون 124: لو اختلفا في مقدار الأرض التي وقعت عليها المزارعة، فادعى المالك أنها كانت زائدة، وادعى الزارع أنها كانت أقل، أو بالعكس، فالقول قول مدعي القلّة، إلا أن يقيم الآخر دليلاً.

القانون 125: لو قال المالك: اشترطت أن تزرع أنت بنفسك، وقال الزارع: بل أنا بنفسي أو وكيلي، احتاج الزارع إلى الدليل المثبت لكلامه، وإن قال الزارع: بل الشرط أن آخذ الوكيل ولا أزرع بنفسي كان من مورد التحالف.

المساقاة

القانون 1: تصح المساقاة بين المالك والزارع، على أصول ثابتة، من النخيل والأشجار، بأن يعامل المالك الزارع، على سقيها وسائر شؤونها بحصة من ثمرها.

القانون 2: يشترط في المساقاة الإيجاب والقبول، سواء كانا لفظيين أو فعليين، أو كان أحدهما لفظاً، والآخر فعلاً، كما لو قال المالك: ساقيتك على كذا، فأخذ الزارع يعمل حسب ما قال، بقصد القبول.

القانون 3: يشترط في المساقاة في كل من المالك والزارع، البلوغ، والعقل، والاختيار، والرشد، كما تقدم في باب المالك والعامل.

القانون 4: يشترط في المالك أن لا يكون محجوراً، لسفه أو فلس، أما الزارع فلا يضر كونه مفلّساً.

القانون 5: يشترط أن يكون من يرتبط به الشجر، مالكاً لأعيان تلك الأشجار، أو مالكاً لمنفعتها (كأن يكون مستأجراً للبستان) أو كونه نافذ التصرّف فيها، لكونه ولياً، أو وكيلاً، أو حاكم شرع، أو ما أشبه.

القانون 6: يشترط أن تكون الأشجار معلومة لدى كليهما، وأن تكون معيّنة، فلا تصح المساقاة بالنسبة إلى أشجار مجهولة لدى أحدهما، نعم لا بأس بالكلّي في المعيّن أو المشاع.

القانون 7: يشترط أن تكون الأشجار ثابتة في الأرض، فالشجر قبل غرسه، بأن كان فسيلاً، لا تصح المساقاة عليه على المشهور، لكن الظاهر أنه صحيح ولو بعنوان معاملة أخرى.

القانون 8: المساقاة ليس معناها السقي فقط، بل شاملة لكل عمل مرتبط بالأشجار، من الرعاية والعناية.

القانون 9: يشترط تعيين ما على المالك من الأعمال، وما على الزارع من الأعمال، إلا إذا كان هناك انصراف، فهو المتّبع.

القانون 10: يشترط تعيين مدّة المساقاة، بالأشهر والسنين، أو تحديد المدّة ببلوغ الثمر، كما لو جعل المساقاة شهراً واحداً فقط في باب النخل مثلاً، على المشهور.

القانون 11: يشترط أن تكون المساقاة قبل بلوغ الثمر، أو بعد البلوغ فيما إذا كان الثمر يحتاج إلى السقي والعمل.

القانون 12: يُشترط أن يُقرّرا حصّة معلومة مشاعة، كالنصف والثلث أو ما أشبه، إلا إذا كان هناك انصراف، فإنه المتبع.

القانون 13: لا يصح أن يُجعل لأحد الطرفين قدراً معلوماً من الحاصل، والباقي للطرف الآخر، كما لو قال المالك: لي عشرون مَنّاً من التمر، والباقي لك، على المشهور، أمّا لو قال: لي عشرون والباقي بيننا بالاشتراك فالظاهر الصحّة، وهكذا لو قال: ثمر هذه الأشجار لي والباقي بالاشتراك.

القانون 14: تصح المساقاة بالنسبة إلى الأشجار التي ثمرها ورقها، كالتوت والحناء، بل وكذا بالنسبة إلى الأشجار التي ثمرها عودها.

القانون 15: إذا لم تكن الأشجار محتاجة إلى الماء، وإنما كان سقيها بعروقها أو بماء المطر، صحّت المساقاة عليها للقيام بسائر شؤونها.

القانون 16: تصح المساقاة في مطلق الزرع، والشجر، فكما تصح في النخيل والأشجار، تصح في الدابوعة والحنطة وقصب السكّر وغيرها.

القانون 17: لو شرط انفراد العامل بالثمر، بطلت المساقاة واستحقّ أجرة مثل عمله، ولو شرط انفراد المالك بالثمر بطلت المساقاة، ولم يستحق العامل شيئاً، وربما يقال بالصحّة إذا كان له غرض عقلائي.

القانون 18: لا بد في المساقاة من جعل مدّة يدرك الثمر فيها، فإن عقد المساقاة على شجر لا تثمر إلا بعد سنتين لا تصح المساقاة عليها لسنة واحدة فقط على المشهور.

القانون 19: في الموارد التي لا تصح المساقاة كالقانون السابق تصح الإجارة، كأن يؤجر الزارع نفسه لأجل سقي الأشجار وحفظها سنة، ويشترط في الإجارة (على المشهور) بعض الخصوصيات التي لا تشترط في المساقاة.

القانون 20: لو أراد المساقاة لمدّة أقل من مدّة بلوغ الثمرة، ولم يريدا التقييد بتضييقات الإجارة، كان لهما أن يصالحاً على ما أرادا، فإنّ في الصلح سعة.

القانون 21: يصح إدخال الفسيل غير المغروس في عقد المساقاة، بأن يشترط غرسها وسقيها في ضمن الأشجار التي يسقيها.

القانون 22: إذا انعقدت المساقاة، لزمت، فلا تبطل بمجرّد إرادة أحدهما الفسخ، نعم إذا كان هناك خيار شرط أو نحوه صح لمن له الخيار خيار الفسخ، كما يصح فسخها بالتقايل، وإذا حدث مانع عن المساقاة، كما لو غمر الماء البستان، أو احترق، انفسخت المساقاة.

القانون 23: يصح اشتراط كل شرط سائغ شرعاً، في عقد المساقاة، بشرط أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، وعليه يصح أن يشترط المالك على العامل مباشرة المساقاة بنفسه، أو بوكيله.

القانون 24: يلزم أن تكون المساقاة ذات فائدة ولو للغير.

القانون 25: لو ساقى فجنّ المالك أو الزارع قام وليّه مقامه إلا مع اشتراط المباشرة.

القانون 26: لو ساقى فاغتصبه السلطان أو شخص آخر بطلت المساقاة.

القانون 27: لو ساقى بالمطر، فلم ينزل المطر، فإن كان للساقي أعمال أخرى بقيت المساقاة، وإلا بطلت.

القانون 28: لو ساقى شخصاً فلم يتمكن إلا بوكيل، فإن شرط المالك مباشرته ولم يرفع يده عن شرطه، بطلت.

القانون 29: عكس المسألة، فلم يمكن وكيل، كان كالسابق.

القانون 30: يمكن جمع المزارعة والمساقاة لنفرين في بستان واحد.

القانون 31: يصح أن يكون المالك أو الساقي غير بالغ، لكن يكون العقد حينئذ مع وليّه، وإن كان المباشر الطفل(1) .

القانون 32: لو قال أحدهما: العقد مساقاة والآخر: إجارة، تحالفا فإذا تحالفا بطل العقد ظاهراً، وإن حلف أحدهما كان له الحق.

القانون 33: لو قال أحدهما: غُبنتُ في الحصة ـ مثلاً ـ فإن أقام دليلاً كان الحق معه، وإلا فالأصل مع مدّعي عدم الغبن.

القانون 34: إذا مات المالك ينتقل الحق إلى وارثه، وإذا مات الزارع فإن كان العقد مقيّداً بمباشرته العمل بنفسه بطلت المساقاة.

القانون 35: في صورة موت الزارع في القانون السابق لو كان شرط مباشرة الزارع لا بنحو التقييد، جاز للمالك أن يرفع اليد عن الشرط ويُبقي المساقاة على حالها بقيام الورثة مقام الزارع، بأنفسهم أو بتوكيلهم شخصاً للقيام بالمساقاة.

القانون 36: إذا مات الزارع، ولم يشترط في المساقاة العمل بنفسه، قام وارثه مقامه، سواء باشر العمل بنفسه أو استأجر من يقوم مقامه.

القانون 37: إذا كان الوارث صغيراً، قام القيّم عليه بما ذكر في القانون السابق، وإن لم يكن له قيّم، قام الحاكم الشرعي بذلك، فإذا بلغت الثمرة، أخذ الحصة المقرّرة له.

القانون 38: يصح أن يشترط الزارع القيام بالأمر، مادام المالك موجوداً، وعليه فإذا مات المالك حق للزارع فسخ المعاملة.

القانون 39: لابد من توزيع العمل بين المالك والزارع، إما بالذكر كأن يقولا: السقي على الزارع، وشق النهر على المالك، وإما بالانصراف، فيما إذا كان المتعارف كون بعض الأعمال على هذا وبعض الأعمال على ذاك، فإن لم يكن لفظ ولا انصراف، كما لو اجتاحت المزرعة أسراب من الجراد تحتاج إلى الإبادة، فالظاهر كون العمل مشتركاً بينهما، لأن الثمر مشترك.

القانون 40: مقتضى كون العمل مشتركاً في القانون السابق أن يكون لكل منهما من العمل بنسبة حصّته، فإذا كانت حصة المالك الثلثان، كان عليه ثلثا العمل، وهكذا.

القانون 41: في الأمور المتأخرة من الاقتطاف، كالإتيان بالثمر إلى السوق وما أشبه، إن كان عرفٌ أو شرط لفظي، كان هو المتّبع، وإلا فعليهما بنسبة حصتهما، فعلى المالك أن يأتي بحصّته إلى السوق، ولا يحق له أن يكلّف الزارع.

القانون 42: إذا خالف كل منهما عما شرط عليه، كان للآخر فسخ المعاملة، بعد أن تعذّر إجباره على الوفاء بالشرط، كما يحق لمن له الشرط مطالبة الطرف بمقدار أجرة العمل الذي تركه، مثلاً لو كان الشرط على الزارع إبادة حشرات البستان، فلم يقم به، جاز للمالك أن يقوم هو بإبادتها، ويأخذ الأجرة من الزارع.

القانون 43: لو لم يشترط المالك في عقد المساقاة، مباشرة الزارع، جاز للزارع أن يستأجر أحداً لذلك، كما يجوز أن يحث متبرّعاً ليتبرّع عنه بالقيام بعمله، ولو كان المتبرّع المالك بنفسه، نعم إذا قام المتبرّع بالتبرّع عن المالك، كان كما إذا لم يعمل الزارع أصلاً.

القانون 44: لو استأجر الزارع، شخصاً للعمل لا يصح أن يجعل أجرته حصّة مشاعة من الثمر، لأن الأجرة حينئذ تكون مجهولة، وهي تضرّ في عقد الإجارة، إلاّ إذا كان مقدار الثمر معلوماً، كما لو استأجره بعد إدراك الثمر لمراعاة بعض شؤون البستان.

القانون 45: لا يشترط في المساقاة علم المالك ولا الزارع بخصوصيات البستان والأشجار، بل بما يرفع الغرر عرفاً، فلو لم يعلم المالك أنّ في بستانه ألف نخلة أو تسعمائة، أو لم يعرف الزارع أن النخل يحمل مائة طن أو تسعين، لم يضر ذلك في عقد المساقاة.

القانون 46 : إذا لم يعرف المالك أو الزارع، كميّة كل قسم من الأشجار، بأن لم يعلم أن البرتقال أكثر أو الليمون، لم يضر ذلك إلا إذا كان غرراً عرفاً.

القانون 47 : يجوز أن يكون المالك نفرين والزارع واحداً، وبالعكس، كما يجوز التعدّد في الطرفين.

القانون 48 : يجوز مع تعدّد أحد الطرفين، أن يجعل للمتعدّد حصصاً متساوية أو مختلفة، مثل أن يجعل لهذا الزارع السدس ولهذا الزارع الثلث.

القانون 49 : إذا كان في البستان أنواع مختلفة، جاز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، مثلاً إذا كان هناك تمر ورمان وعنب، جاز أن يجعل للعامل، النصف من التمر والثلث من الرمان والربع من العنب.

القانون 50 : يصح اشتراط شرط خارج، في عقد المساقاة، كأن يشترط الزارع على المالك، أن يزوّجه بنته، أو يشترط المالك على الزارع أن يعطيه كل سنة رأسين من الشاة.

القانون 51: يجوز جعل التفاوت في الحصة حسب اختلاف العمل، مثلاً: يقول المالك إن سقيت البستان صباحاً فلك الربع، وإن سقيته ليلاً، فلك الثلث، حيث إن السقي في الليل أنفع.

القانون 52: يجوز للزارع أن يعقد المساقاة مع عدّة من الملاّكين، فيما إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه، أو شُرطت المباشرة ولكن كان وقته يسع الجميع.

القانون 53: لو شرط المالك المباشرة بنفسه، ولم يكن له وقت حتى يعقد مع مالك آخر، لم تصح المساقاة الثانية، إلا إذا تنازل المالك الأول عن شرطه.

القانون 54: لو شرط أحدهما على الآخر شيئاً له قيمة عرفية، فتلف بعض الثمر، فإن كان الشرط منساقاً إلى صورة سلامة جميع الثمر كان اللازم النقص من الشرط بحسب التلف، إلا إذا كان الشرط بجميعه مقيّداً بسلامة جميع الثمر، فإن الشرط يسقط كلاً، مثلاً لو قرّرا نصف الثمر للزارع وكان يعادل مائة، وكان عمل الزارع يساوي ثمانين، فشرط المالك على الزارع إعطاء (عشرين) للمالك فتلف من الزرع ما جعل حصة الزارع (ثمانين) كان للزارع الامتناع عن الشرط، لانسياقه إلى صورة بقاء تمام الثمر.

القانون 55: لو شرط الزارع على المالك أن يعطيه داراً، بشرط سلامة تمام الثمر، (وكان الشرط بحيث إنه لو لم يسلم تمام الثمر، لم يعطه المالك ولا غرفة) صح الشرط، وهذا معنى ما ذكرناه في القانون السابق: (إلا إذا كان الشرط...).

القانون 56: لو تلف الثمر جميعاً، أو لم يظهر أصلاً، فخلاف بين الفقهاء في سقوط الشرط أو عدم سقوطه أو التفصيل بما هو مذكور في الكتب الفقهيّة، والمتبع المنصرف.

القانون 57: لو تبيّن بعد عقد المساقاة عدم قابلية الأصول لإعطاء الثمر، لمرض أصابها، أو لجفافها، أو طول عمرها، ظهر بطلان المساقاة، فإن كان العامل عمل شيئاً، فله أجرة عمله، إذا كان جاهلاً بالحال، ولو كان هناك شرط في البين، لم يلزم الوفاء به.

القانون 58: إذا تلف الثمر في الأثناء، لم يجب على العامل إتمام السقي.

القانون 59: إذا اختلفا في أنّ عقد المساقاة كان صحيحاً لاجتماع الشرائط أو كان باطلاً، فالقول مع مدعي الصحة، إلا أن يقيم الآخر دليلاً.

القانون 60: يصح أن يجعل المالك للزارع بالإضافة إلى الحصة من الثمر، ملكية بعض الأشجار على نحو الشرط، لا على نحو الجزء، فلا يصح أن يقول المالك: هذه الأصول لك في قبال عملك، على المشهور، بل يقول: في قبال عملك حصة من الثمر بشرط أن يكون لك بعض الأصول، لكنا لا نستبعد الصحّة.

القانون 61: إذا بطلت المساقاة، كان تمام الثمر للمالك، وللعامل أجرة مثل عمله على المشهور، وقد تقدّم الإشكال فيه، إلا إذا كان بطلان المساقاة من جهة أنه اشترط كون جميع الثمر للمالك، فإن الزارع لا يستحق ـ حينئذ ـ شيئاً، لأنه أقدم على العمل بدون أجر.

القانون 62: إذا كان الزارع عالماً ببطلان المساقاة، وعالماً بأن جميع الحاصل حينئذ يكون للمالك، لم يكن له على المالك شيء أصلاً.

القانون 63: إذا ظهر الثمر دون المعتاد، أو رخص، فليس للعامل ادعاء المالك بالفرق بين قيمة الثمر وأجرة عمله.

القانون 64: إذا ظهر الثمر أكثر من المعتاد، أو غلا، فليس للمالك أن يعطي الزارع أقل من الحصة المقرّرة بحجّة أن الحصة أكثر من قيمة عمله.

القانون 65: لا فرق في المساقاة بين أن تكون الأصول ثابتة في الأرض، أو في المزهرية أو في السطح.

القانون 66: يصح اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول المالك: ساقيتك على النصف في هذا البستان، على شرط أن أساقيك في هذا البستان الآخر بالربع.

القانون 67: يصح التقابل في المساقاة، بعقدين أو عقد واحد، كأن يقول زيد لمحمّد: ساقيتك على بستاني بالنصف، على أن تساقيني على بستانك بالثلث، فيكون كل منهما مساقياً لبستان نفسه، وساقياً لبستان طرفه.

القانون 68: إذا ترك الزارع السقي بدون عذر مشروع، جاز للمالك إجباره على العمل، فإن لم يقدر جاز أن يستأجر من مال الزارع من يقوم مقامه، كما أنّ للمالك حينئذ أن يفسخ المساقاة.

القانون 69: إنما يحق للمالك أن يأخذ من مال الزارع كما تقدم في القانون السابق، فيما إذا لم يكن الشرط مباشرة الزارع بنفسه، وإلا فمع الشرط يكون المالك مخيّراً بين الإجبار والفسخ.

القانون 70: إذا استغنى الزرع عن عمل الزارع إطلاقاً، كما لو كانت المساقاة على السقي فقط فهطلت الأمطار، بما أوجب استغناء الأشجار عن الماء، بطلت المساقاة، نعم إذا استغنى عن بعض الأعمال كما لو ساقاه على كل شؤون البستان، فهطل المطر وأوجب غناء البستان عن الماء فقط، لم تبطل.

القانون 71: خراج السلطان على مالك الأرض، إلا إذا شرط في عقد المساقاة أن يكون على الساقي أو عليهما بالتناصف أو بالاختلاف.

القانون 72: العامل يملك الحصّة من الثمرة بمجرّد ظهورها، فالاستطاعة للحج، والغنى، والزكاة، والخمس وما أشبه ذلك كلها تتعلق بالعامل بمجرد ظهور الثمرة.

القانون 73: لو اختلفا في حصول العقد أو عدمه، احتاج المدّعي إلى البيّنة، ولو اختلفا في أن العقد الصادر منهما هل هو صحيح أم لا؟ فالقول مع مدّعي الصحّة، إلا أن يقيم المنكر دليلاً على البطلان، ولو اختلفا في وجود شرط في العقد أم لا، فالقول مع مدّعي عدم الاشتراط، إلا إذا أقام مدعي الاشتراط دليلاً على ذكر الشرط.

القانون 74: لو اختلفا في مقدار حصة العامل، فالقول مع المالك المدعي لعدم الزيادة، إلا أن يقيم الزارع دليلاً على الزيادة.

القانون 75: لو ادّعى المالك أن الزارع خان أو فرّط أو تعدّى، أو أن التلف كان بتقصيره، أو أنّ قلّة الثمرة كانت بسببه فإن تمكّن من الإثبات بالدليل الشرعي فهو، وإلا حلف الزارع، وتبرأ ذمّته.

1     إلاّ إذا كانت هناك قرائن.