| المؤلفات |
|
عقد التأمين وحكم الزيادة والفوائد فيه |
|
مسألة: لا يخفى أن التأمين عقد جائز، سواء كان على الحياة أم على سائر الأشياء، كالتجارات ووسائل النقل والحيوانات وما أشبه ذلك، وإنما يشترط فيه الشرائط العامة كسائر العقود، وذلك لإطلاق دليل الوفاء بالعقد، من غير فرق بين أن يدفع من يريد المال قسطاً واحداً أو أقساطاً، ويأتي فيه خيار الغبن، وخيار الشرط، لإطلاق دليلهما. وإنما الكلام هنا: في انه هل يأتي فيه الربا القرضي إذا كان من نوع فيه الفائدة أم لا؟ إذ قد يكون التأمين بلا فائدة، وإنما تعطي الشركة القدر المقر ر لورثة من أمن نفسه، أو لنفسه في مثل تأمين التجارة ونحوها، وذلك في قبال أخذ الشركة كذا من المال، ولا اشكال في انه لا ربا فيه مع التساوي. وقد يكون مع الفائدة كما يفعله بعض الشركات ترغيباً للناس، فيقول: من دفع للشركة ألف دينار تأمينا على حياته في مد ة خمسين سنة، فإنه إذا مات غرقاً أو حرقاً أو سماً أو ما أشبه ذلك في هذه المد ة، فتدفع الشركة إلى عائلته عشرة آلاف مع فائدة سنوية قدرها خمسة دنانير ـ مثلاً ـ، فهل هذه الزيادة تعد رباً، لأن معنى هذا العقد: ان الشركة اخذت الألف في قبال عشرة آلاف وفائدة خمسة دنانير لكل سنة، مما نتيجته: اعطاء الشركة أكثر مما أخذت، وأخذ الشركة ليس إلا قرضاً؟ وكذا الكلام: في انه هل هو ربا أم لا فيما لو أعطت الشركة الأكثر فقط بعد الموت بلا فائدة خمسة دنانير كل سنة؟ والحاصل: انه لو أعطت الشركة الفائدة وأكثر من الأصل، أو أعطت أحدهما فقط، كان ربا، بخلاف القسم الرابع: وهو عدم اعطاء الأكثر مطلقا(1). والظاهر: انه في كل أقسامه ليس بربا، لأن الشخص لا يدفع المال إلى الشركة بعنوان القرض، ومن المعلوم: ان العقود تتبع القصود. نعم إذا قصد الربا، فإن كان هناك ما يبرره من أقسام الفرار الذي تقدم صح، وإلا بطل. |
|
التأمين وترامي العقود |
|
ومنه يعرف: حال ترامي العقود بأن تؤمن الشركة نفسها عند شركة كبرى، أو عند شركات أخرى، بأي قسم من الأقسام الأربعة، إذ ليس ذلك أكثر من جعل الشركة نفسها بمنزلة الشخص، والشركة الكبرى أو الشركات بمنزلة الشركة الأولى. ومن الواضح: ان ما ذكرناه في التأمين: من (الشركة) ليس إلا من باب المثال، فمن الممكن أن يكون شخص واحد يقوم مقام الشركة. ويأتي في التأمين بقية الشروط، مثل أن يكون عقلائياً، وأن لا يسبب فساد المال، ولا اجحافاً، حيث ورد النهي عنهما في روايتي: الإمام الرضا (عليه السلام)(2) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ـ بالإضافة إلى انصراف الإطلاقات إلى الشرط الأول ـ وهذه الشروط الثلاثة هنا مشتركة في كل عقد، لا ان التأمين خاص بها، كما لا يخفى. |
|
لو شرط عقدا ربويّاً ضمن عقد لازم |
|
مسألة: يقع الربا المعاملي والقرضي إذا جعل ذلك شرطاً في ضمن عقد لازم، كما إذا باع داره لزيد بشرط أن يقرضه ديناراً ويرد عليه دينارين، أو بشرط أن يبيعه منا من الحنطة في قبال منّين من الشعير، لإطلاق أدلة الربا. واحتمال الانصراف إلى الربا الإتبدائي، لا على نحو الشرط، خلاف الظاهر، فهو من الشرط المخالف للكتاب والسنة. نعم، لو جعلا شرطين غير مرتبط بعضهما ببعض، كما لو قال أحدهما: بشرط أن تقرضني مائة، وقال الآخر: بشرط أن تزيد عليه عشرين تبرعاً أو ما أشبه، لم يكن من الربا. وكذلك في المعاملة إذا جعل الشرط ما يأتي بنتيجتها، فيكون الأمر لازماً من دون ربا. ولو قال: بشرط أن تتزوجها وتعطيها الربا صحّ أيضاً، لأنه شرط محقق لموضوع الحليّة، فهو كاشتراط أن يسافر ويفطر. |
|
اشتراط ما يوقع في الاضطرار |
|
نعم، لا يصح اشتراط ما يوقع الإنسان في الاضطرار إلى الحرام، لأنه لا يجوز ذلك، إلا فيما أجازه الشارع، كالمرأة المتزوجة، التي يصعب عليها الولادة وتحتاج في ولادتها ـ مثلا ـ إلى الرجل، فإنه يجوز لها أن تحمل وإن اضطر ت إلى مباشرة الرجل لولادتها، لوجود الدليل الشرعي على جوازه، يحتاج إلى الدليل الشرعي المجوز للوقوع في ذلك الاضطرار. ولكن إذا لم يعلم هل انه من الوقوع في الاضطرار الجائز أو الحرام؟ فاللازم الرجوع إلى كلي الاضطرار، إذ الخروج منه يحتاج إلى الدليل. كما انه إذا لم يعلم هل انه من الموضوعين العرضيين أو من الاختيار والاضطرار؟ فالأصل الحل. |
|
ما هو المال؟ |
|
مسألة: المال ما تميل إليه النفوس لقيمته الذاتية، حيث تأتي بحاجة من حاجات الإنسان، كالأكل والمسكن والتجمل، ولذا كان الذهب والفضة والأحجار الثمينة منه. أو لقيمته الاعتبارية، حيث يعتبرها من بيده الاعتبار، سواء ما كان يأتي منها كل الحاجات كالأوراق النقدية، أم بعض الحاجات كطوابع البريد وتذاكر القطار وما أشبه ذلك. |
|
الأوراق الاعتبارية وبعض أحكامها |
|
ثم إن الأوراق الاعتبارية إن كانت في مقابل الذهب والفضة أو حوالة عليهما: يأتي فيها الربا، لأنه في الحقيقة تعبير عنهما، سواء في القرض أم في المعاملة، لأنهما موزونان. وإذا لم تكن حوالة عليهما، بل الاعتبار لأجل الرصيد المخزون عند الدولة، لم يأتِ فيهما الربا المعاملي. وكذا إن كانت في قبال شيء آخر: لم يأتِ فيها إلا الربا القرضي. وفي الحال الحاضر الأوراق النقدية ـ حتى في بلد تكون فيه في قبالهما ـ لا يأتي الربا فيها(3)، لأنها ليست حوالة. كما انه لا يأتي فيها الزكاة، لعدم تمكن مالكها من التصرف في الذهب والفضة، حتى على تقدير أن تكون تلك المخزونات من المسكوكات، إذ شرط الزكاة امكان التصرّف. نعم، لو فرض فرضاً بعيداً جداً ـ في الحال الحاضر ـ ان مالك التقدير يتمكن من التصرف فيهما، كان فيها الزكاة إذا تمت الشرائط الاخر. أما ان تكون ورقة النقد حوالة فقط إلى ذمة الحكومة، حالها حال الصكوك والسفاتج حتى يأتي فيها الربا بقسميه، فهو مجرد فرض غير موجود في الخارج، بالإضافة إلى انه يأتي الكلام بعد ذلك في انه هل للحكومة: ذمة مطلقاً، أم لا كذلك، أو يفصّل بين العادلة فالأول، وغيرها فالثاني؟ وهو مبحث خارج عما نحن فيه. وفي المقام قسم ثالث من الأوراق النقدية هي: ما جعلت لها الدولة اعتباراً بدون أن تكون حوالة على المخزون الاحتياطي، ولا على ما في ذمة الدولة. وهذا القسم لا يأتي فيها الربا المعاملي لعدم شرطه من المكيلية ونحوها. ولا الزكاة لأنها ليست من النقدين. أما الربا القرضي فيأتي فيها لتوفّر شرطه. نعم، يمكن أن يكون اعطاء عشرة لأخذ عشرين بعد سنة من قبيل البيع نسيئة أو سلفاً وهذا ليس من الربا. وقد يكون من قبيل القرضي فهو منه، فيختلف بالقصد، كما انه لا زكاة فيها. |
|
بين القوة الاقتصادية والعسكرية |
|
ثم إن ما ذكرناه: من الأقسام لا يختلف فيها أن يكون المخزون من الذهب والفضة في نفس الدولة، أو في دولة أخرى، كما يسمى في الحال الحاضر (بمنطقة الاسترليني) حيث تجتمع دول متعددة ـ بقصد تقوية أنفسها ـ فتجعل لنفسها رصيداً مشتركاً في بنك عالمي، وبذلك تتقوى كل دولة داخلاً وخارجاً، أكثر مما لو كانت وحدها، وقد ترى الدولة المشتركة في المنطقة المذكورة، أن تسحب نفسها من المنطقة فتكون قوتها بقدر قوتها الفردية فقط، فإن حال الاقتصاد في ذلك حال الجيش الواحد، أو الجيش المتعدد بالتحالف ونحوه. ولو شك في ان النقد حوالة على المخزون، أو في ذمة الدولة، أو اعتبار صرف، فالأصل: عدم ترتب أثر ذي الأثر عليه، لكن اللازم الفحص لما تقدم: من اعتباره حتى في الموضوعات باستثناء ما خرج، فإن فحص ولم يصل إلى شيء كان مجال الأصل. وإن كان للنقد حالان: حال ربوي، وحال غير ربوي، ولم يعلم أنه حصل التعامل في أيّهما؟ فالأصل الصحة. |
|
المعيار في الربا: الذات لا القيمة |
|
مسألة: الاعتبار في الربا بالذات لا بالقيمة، فالحنطتان يأتي فيهما الربا المعاملي وإن اتفقتا قيمة، وعكسه لا ربا فيها وإن اتّفقتا كذلك، وإذا أعطى مثقالاً ذهباً قرضاً ليأخذ أزيد بعد شهر كان ربا وإن تساوتا قيمة، وعكسه لا ربا وإن اختلفتا فيها. |
|
أقسام تدارك الشيء |
|
القسم الأول: الأول: العين، فيما إذا غصبها إنسان ـ مثلاً ـ حيث الواجب عليه ردها إلا إذا سقطت عن القيمة، كما في الثلج المسروق في الصيف إذا أراد ردّه في الشتاء، ومثل السقوط ما إذا نقصت قيمته كثيراً، كمائة دينار إذا صارت تساوي عشرة دنانير. والظاهر: ان اللازم على السارق في مثله: ردّه وإعطاء التفاوت، لأن المالك أحقّ به. أما في الفرع الأول فإن أعطي القيمة لا حق له في الاسترجاع، لأنه من الجمع بين العوض والمعوض. لا يقال: في نقص القيمة كذلك أيضاً. لأنه يقال: بينهما فرق، حيث بقي هنا للعين بعض القيمة، فالمردود هو: العين، وشيء بدل عن القيمة الفائتة، على تأمّل في ذلك. القسم الثاني: الثاني: المثل، فيما إذا فاتت العين، كدينار مثل الدينار الفائت، وقد تقدّم: ان العين مقدّمة على غيرها، وعدم الفرق بين العين والمثل لا يوجب تخيير الغاصب ـ مثلاً ـ بين اعطاء العين أو المثل. القسم الثالث: الثالث: الأقرب إلى المثل، فيما إذا غصب ديناراً واحداً ـ مثلاً ـ فيعطيه نصفي دينار في صورة فقد الدينار، وهكذا يتدرج على الأقرب فالأقرب، فالنصف أقرب من الربع، وهو من الفئة الأنزل منه، وهكذا، وهذا هو ما يفهمه العرف من قاعدة: (على اليد ما أخذت)(4) ونحوه. القسم الرابع: الرابع: الأقرب إلى العين والقيمة، مثل الدينار الكويتي بدلاً من العراقي، حيث لهما نفس القيمة فرضاً. القسم الخامس: الخامس: ما له نفس القيمة بلا أقربية، كالريال والتومان ونحوهما. القسم السادس: السادس: الروح العام مع ملاحظة الأقرب فالأقرب، مثل الحنطة بدل الدينار، لا الفحم والثلج، وهكذا، لكن حيث أن في تعيّين بعضها بدلا تأمّلاً، فاللازم: التراضي، أو التصالح حتى القهري منه ـ على ما ذكره الجواهر في كتاب الصلح ـ لأنه فض نزاع يكلف الحاكم به على أي حال. |
|
فروع |
|
ثم إذا سقطت الأوراق المالية عن القيمة النقدية لكن بقي لها قيمة أثرية بقدرها، فهل للمغصوب منه ـ مثلاً ـ أن يطالب السارق بمثله، أو للغاصب أن يعطيه مثله دون عينه؟ الظاهر: ان الأمر موكّل إلى المالك، لأنه إن أراده فهو ماله، وإن لم يرده لا حق للغاصب في إعطائه إياه قهراً، لأن القيمة الأثرية لا تروج كالقيمة المالية، اللهم إلا إذا فرض الرواج الكامل بحيث لا فرق بين الورق الجديد والقديم في تقبّل الناس له فحينئذ لا يحق للغاصب التبديل، ولا للمالك طلب الغير. وإذا كانت القيمة الأثرية أقل، كان للمالك أخذه والتفاوت، لأنه ملكه، ولأن التفاوت تدارك، فليس للغاصب إلزامه بالمثل. وإذا كانت أكثر، فاللازم ردّه إلى المالك، ولا يحق له أن يرد المثل والتفاوت، لما عرفت: من انه ماله، والارتفاع ليس من صنع الغاصب حتى يكون شريكاً ـ على ما بحثناه في كتاب الغصب(5) مستفاداً من آية السعي(6) في شقّيه: الإيجابي والسلبي ـ. ثم انه إذا سقط النقد عن القيمة فاللازم أداء قيمته التي كانت له قبل سقوطه، ويبقى الكلام في انه ما هو المعيار قبل السقوط؟ قال بعض المعاصرين: (بأن الاعتبار الذهب والفضة). وفيه أولاً: من أين انه المعيار؟ وثانياً: انهما كثيراً ما يختلفان فما هو المعيار منهما؟ وثالثاً: لو فرض سقوطهما عن القيمة فما هو المعيار بعد ذلك؟ والظاهر: ان المعيار هو متوسط الحاجيات، ففي يوم قبل السقوط كم كان يعطي به طعاماً ولباساً ودواءً وما أشبه ذلك؟ فإنه مع الاختلاف يؤخذ بالمتوسط، وذلك على ما ذكر في اختلاف المقوّمين. ولو التقط ملتقط الأوراق النقدية، فإن كانت ذات علامة عرفية، أو أخبر شخص بأن أرقامها كانت كذا وكذا، دفعت إليه، وإلا فهي من مجهول المالك. ومثله: حال رد المظالم، وهو ما عرف صاحبه لكنه لم يتمكّن من الوصول إليه إطلاقاً، فإن بينهما عموماً مطلقاً، إذ الثاني ليس من مجهول المالك في شيء. |
|
ادعاء النقص بعد الاستلام |
|
مسألة: لو أخذ حزمة النقد من بنك أو شخص وقال المعطي: انه كذا، ولم يعد ه الآخذ، وبعد ذلك ادّعى انه كان أقل، لم يسمع كلامه، لأن بناء العقلاء على العدم، وهو مقدّم على أصالة الأقل. أما الاستدلال لذلك: بأنه لو كان كذلك لملك كل آخذ هذا الإدعاء، فليس إلا حكمة لبناء العقلاء. وربما يفصّل: بأن الآخذ إذا عدّه ولم يدع النقص وهو عند المعطي، لم يحق له بعده، ولو لم يعد ه عنده حق له، أما الثاني فللأصل، وأما الأول فلبناء العقلاء، لكنه غير تام، إذ قد عرفت إطلاق بنائهم. وهذا جار في كل مكيل أو موزون أو معدود، إلا إذا تمكن الآخذ من إقامة الشاهد على مدعاه، كما إذا عدّه فوراً أمام جمع يكفي كلامهم لأن يكون شهادة شرعية ـ مثلاً ـ. وكذلك إذا كاله أو وزنه. وهكذا يكون حال المعلبات، وصناديق الفواكه، وأكياس البضائع، وما أشبهها. ومنه يعرف: حال ما إذا ادّعى الزيف أو الفساد بعد الأخذ، وهل يتمكّن أن يثبت بأنه لم يبدله بالمزيف أو الفاسد أم لا؟ وربما يستدل للجميع بأصالة الصحة، إذ ليس معناها في الكيف فقط، بل يشمل الكم أيضاً، نعم إذا كان الواقع كما يدّعيه الآخذ من النقص أو الزيف أو الفساد، له الحق في التقاص، لإطلاق أدلته. ومما تقدم يعرف: حال ما إذا ادّعى انه أعطي شيئاً آخر، كما إذا أخذ معلب السفرجل ثم ادّعى انّ محتواه كان تفاحاً ـ مثلاً ـ أو ان ما أخذه بعنوان دهن الحيوان كان دهن النبات، إلى غير ذلك. ولو كان عند إنسان نقد إنسان آخر، سواء أخذه منه بوجه شرعي أم غير شرعي، فإنه إذا لم يرد ه عليه حتى سقط أو نقص، فإن كان على وجه الأمانة ولم يفر ط ـ حيث الأمين مؤتمن ـ لم يكن عليه شيء، وإلا كان عليه البدل، أو التفاوت، لقاعدة (لا ضرر). ولو كان المالك قد امتنع عن استلامه مع تقديم الآخذ له، فالآخذ ليس بضامن، لأن الضرر توجّه على المالك من قبل نفسه. ولا يجب على الآخذ التبديل ـ في صورة إمكانه له ـ بما لا يوجب ضرر المالك بدون أخذ الإجازة منه، للأصل. أما إذا أراد المالك استلامه، فلم يتمكّن الآخذ على تسليمه إليه، من جهة حبس الظالم له ـ مثلاً ـ فالظاهر: ضمان الظالم، لأنه الضار، فيشمله دليل (من أتلف) ونحوه.
|
|
1 ـ هذا إذا كان قرضاً. 2 ـ وسائل الشيعة: 12 / 425 ب 1 ح 11. 3 ـ المعاملي. 4 ـ مستدرك الوسائل: 14 / 8 ب 1 ح 15944. 5 ـ راجع موسوعة الفقه: ج 78 كتاب الغصب. 6 ـ قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) النجم: 39. |