الفهرس

فهرس القسم الأول

المؤلفات

الحقوق والقانون

الصفحة الرئيسية

 

الكتاب ونفي العسر والحرج

وهناك آيات كثيرة في الكتاب الكريم تدل على ما ذكر ولو إجمالاً، نذكرها سرداً وتفصيل الكلام في محله.

قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(1).

وقال سبحانه: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)(2).

وقال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(3).

وقال سبحانه: (فقل لهم قولاً ميسوراً)(4).

وقال تعالى: (وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً)(5).

وقال سبحانه: (ويسر لي أمري)(6).

وقال تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)(7).

وقال سبحانه: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً)(8).

وقال تعالى: (سيجعل الله بعد عسر يسراً)(9).

وقال سبحانه: (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)(10).

وقال تعالى: (ونيسرك لليسرى)(11).

وقال سبحانه: (فإن مع العسر يسراً)(12).

وقال تعالى: (إن مع العسر يسراً)(13).

وقال سبحانه: (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً)(14).

وقال تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون)(15).

وقال سبحانه: (ثم السبيل يسره)(16).

وقال تعالى: (فسنيسره لليسرى)(17).

وقال سبحانه: (قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً)(18).

وقال تعالى: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)(19).

وقال سبحانه: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)(20).

وقال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصَّعَّد في السماء)(21).

وقال سبحانه: (كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه)(22).

وقال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج)(23).

وقال سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(24).

وقال تعالى: (ليس على الأعـــمى حرج ولا على الأعـــرج حرج ولا عـــلى المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم..)(25).

وقال سبحانه: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج)(26).

وقال تعالى: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل)(27).

وقال سبحانه: (لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً)(28).

وقال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار)(29).

وقال سبحانه: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)(30).

وقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إنّ الله غفور رحيم)(31).

وقال سبحانه: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)(32).

وقال تعالى: (لا تكلّف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )(33).

وقال سبحانه: (ولا يضار كاتب ولا شهيد)(34).

وقال تعالى: (أو دين غير مضار)(35).

وقال سبحانه: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)(36).

وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)(37).

وقال سبحانه: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)(38).

وقال تعالى: (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين…)(39).

وقال سبحانه: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم)(40).

إلى غيرها من الآيات.

السنّة لا تقرّ العسر والحرج

كما أن هناك في السنّة إضافة إلى ما ذكر روايات كثيرة، تدل على نفي العسر والحرج نذكر بعضها سرداً، وتفصيلها في محله.

عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) في حديث زكاة الفطرة قال: «ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج»(41).

وعن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما»(42).

وعن الهيثم بن عروة التميمي قال: «سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟

فقال(ع): ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج»(43).

وفي فقه الرضا(ع): «وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء وقل: بسم الله هذا مما قال الله تبارك وتعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(44)»(45).

وعن أبان عن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: «إن الله أعطى محمداً (ص) شرائع نوح... إلى أن قال: والفطرة الحنيفية السمحة لا رهبانية ولا سياحة». الخبر(46).

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «قلت لأبي جعفر الثاني(ع): جعلت فداك إن رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح.

فقال(ع): إن رسول الله (ص) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله(ص): لا حرج لا حرج»(47).

وعن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من إقط، عن كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به من حرج»(48).

وعن ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله(ص) يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله (ص) فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح»(49).

وعن سدير أنه سمع علي بن الحسين (ع) يقول: «من قال إذا أطلى بالنورة: اللهم طيّب ما طهر مني، وطهّر ما طاب مني ـ إلى قوله (ع) ـ واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمد (ص) حبيبك ورسولك عاملاً بشرائعك… طهّره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب». الحديث(50).

أمور في مسألة «لا حرج»

مسألة: هناك أمور في باب «لا حرج» نشير إليها إجمالاً:

مع الأحكام الوضعية:

الأمر الأول: الظاهر أن دليل الحرج كدليل الضرر وقاعدة الأهم والمهم والتقية، لا ترفع الوضع، ولذا قال (عليه السلام): «أي والله أن أفطر يوماً من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي»(51).

وإن كنا ناقشنا في وجوب القضاء في الفقه وقلنا إن المحتمل قريباً إن القضاء على سبيل الاستحباب.

وكيف كان: فإنه إذا كان عدم غسلها وتيممها بدل الغسل من جهة الحرج، ثم تمكنت من الغسل، وجب عليها الغسل.

وكذا إذا كان الماء ضررياً على شخص فتيمم، نعم لا قضاء ولا إعادة.

وكذا لو كان الحرج من جهة البرد أو الحر، فاستعمل مدفئة الغير وثلاجته ـ مثلاً ـ وجب عليه أجرتهما، وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

متعلق التكليف وأقسامه:

الأمر الثاني: ما يتصور لتعلق التكليف به على ثلاثة أقسام :

الأول: ما لا يطاق، والتكليف به محال عقلاً وشرعاً، وربما يطلق (ما لا طاقة به) على المشقة الكثيرة، قال سبحانه: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)(52) فإنه إن كان محالاً لم يكن وجه للدعاء كما هو واضح.

الثاني: ما يطاق لكن بمشقة وعسر، وهذا مرفوع بدليل (لا حرج) وغيره.

الثالث: السعة بدون المشقة، وهذا مورد التكاليف، قال سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(53) وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك في كلام السيد الطباطبائي (قدس سره) في المفاتيح.

بين الضرر والحرج:

الأمر الثالث: إن بين الحرج والضرر عموماً من وجه، فإذا اجتمعا رفع كل منهما الحكم، وإن انفرد أحدهما ارتفع الحكم بسببه.

الإصر والأمم السابقة:

الأمر الرابع: لا يبعد أن وجه حمل الإصر على الأمم السابقة كما في قوله سبحانه: (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا)(54) إنهم كانوا يستحقون ذلك، بمخالفتهم لأوامر الشرع والعقل، وقتلهم الأنبياء بغير حق كما في القرآن الحكيم(55)، فيكون من قبيل الحدود والتعزيرات والسجن، حيث إنها إصر لكن المجرم يجب أن يتحملها عقلاً وشرعاً، وعرفاً وعادة، نكالاً به، وقلعاً له عن الإجرام.

إمكان التكليف الحرجي:

الأمر الخامس: حيث قد عرفت إمكان التكليف الحرجي، فليس هذه القاعدة مثل التكليف بالمحال، حيث لا يقبل التخصيص، ولذا وقع في الشرائع السابقة، وفي شريعتنا في الجملة، بتسليم المقصر نفسه للقضاء الموجب لإيقاعه في الحرج الشديد، ويؤيده قوله(ص): «رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر»(56) إلى غير ذلك مما تزخر به الشريعة.

التكليف بالمحال محال:

الأمر السادس: أن الكون بدنياه وأخراه على نمط واحد من الحكمة، وقد ثبت أن التكليف بالمحال محال مطلقاً، ومعه يمكن أن يقال: كيف يكلف العبد بالمحال في المحشر كما ورد: من عقد شعيرة لمن كذب في رؤياه(57)، وإحياء الصورة والمثال لمن صنع الصورة والمثال(58) وما أشبه ذلك؟

والجواب: إنه من قبيل (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً)(59) وليس التكليف بالمحال واقعي، بل لإظهار عجز المكلف إظهاراً بهذه الصيغة، ليجزى على فعله الحرام.

عند تعارض الضرر والحرج:

الأمر السابع: لو تعارض حرج وضرر فالمقدم منهما الأهم، ولو لم يحرز الأهمية تخير بينهما، فهما في تعارضهما كتعارض ضررين أو حرجين أو تقيتين، لأن كليهما قاعدة ثانوية، وأحدهما في عرض الآخر، وهما من قبيل تعارض القاعدتين الأوليتين، حيث كانتا في عرض واحد، فيقدم الأهم منهما إذا كان على نحو المنع من النقيض، وإلا فالمكلف مخير بينهما.

الحرج وملاك تشخيصه:

الأمر الثامن: تشخيص كون الشيء عسراً أو حرجاً أو ما أشبه، منوط بفهم نفس الإنسان المكلف، ولذا أجاب الإمام (ع) السائل الذي سأله عن الصيام، بأن الإنسان على نفسه بصيرة(60).

نعم، لو لم يفهم الإنسان نفسه ذلك رجع إلى أهل الخبرة.

الفرق بين الاحتمالين:

الأمر التاسع: ليس احتمال الحرج كاحتمال الضرر حيث ذكرنا في الفقه والأصول إن محتمل الضرر مرفوع، وذلك لقيام الدليل هناك ولا دليل هنا، فاللازم دوران الأمر مدار الواقع، الذي يصل إليه الإنسان بالقطع أو ما أشبه القطع، لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية كما قرر في الأصول.

هل الحرج يتعدّى إلى الغير؟

الأمر العاشر: كما أن الضرر يتعدّى إلى غير المتضرر، فيباح له المحرم الطبيعي بسبب ضرر الغير، كالطبيب عند معالجة المرأة الأجنبية مشاهدة ولمساً، مع أن الطبيب لا ضرر عليه، كذلك الحرج، فإذا كان الأمر حرجاً على إنسان وتوقف رفعه على إنسان آخر لا حرج عليه، جاز للآخر عمله بالنسبة إلى ذلك الإنسان الذي وقع في الحرج، كالمرأة تكون في الحرج النفسي مما تحتاج إلى طبيب نفسي في فحصها وإعطاء الدواء لها لرفع حرجها، وإلى غير ذلك.

اللا اقتضائيات ودليل لا حرج:

الأمر الحادي عشر: الظاهر عدم صدق العسر والحرج في اللااقتضائيات، من المستحبات فعلاً، والمكروهات تركاً، وهذا هو الذي ألمع إليه السيد الطباطبائي (قدس سره) في المفاتيح، قال: هل يجوز عقلاً أن يستحب فعل فيه مشقة عظيمة بحيث يلزم منه الحرج لو حكم بوجوبه، أو لا يجوز كما لا يجوز أن يستحب ما لا يتعلق به القدرة؟

المعتمد هو الأول، لأنا لم نجد من العقل ما يقتضي امتناع ذلك، بل هو قاطع بجوازه.

وهل الأصل عدم جواز ذلك أم لا؟

الأقرب هو الأخير لعدم دليل على الأول لا عقلاً ولا نقلاً، فإن الحرج والعسر المنفيين في العمومات السابقة لا يصدقان هنا، كما لا يخفى، انتهى.

وذلك لأن الإنسان له أن يختار فعله أو تركه فلا يصدق عليه أنه حرج عليه، فإذا استحبه الشرع، أو جعله مكروهاً، لا يقال أنه أوقعه في الحرج، فالحرج منفي موضوعاً لا حكماً، فلا يقال: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(61) غير قابل للتخصيص، ولذا نشاهد المستحبات الحرجية.

الأحكام الالزامية الحرجية:

الأمر الثاني عشر: إنما كُلف الإنسان بالأحكام الإلزامية الحرجية من قبيل الجهاد، من جهة قانون الأهم والمهم، فلا يقال: كيف وضع الشارع الحكم الإلزامي الحرجي مع أن الآية غير قابلة للتخصيص، إذ الآية في صدد بيان الأحكام التي ليست هناك أهم منها، فالحكم بذلك تخصص لا تخصيص، كما ذكره السيد الطباطبائي (قدس سره).

هل الرفع رخصة أو عزيمة؟

الأمر الثالث عشر: إذا عمل الإنسان بالحكم الحرجي المرفوع فالظاهر صحته، لأن رفعه من باب الامتنان لا من باب العزيمة، فليس الأمر في الحرج كالأمر في الضرر، حيث قسموه إلى ما لا يبطل العمل معه وما يبطل العمل معه.

نسأل الله سبحانه التوفيق لما يحب ويرضى، والكلام في الحرج طويل جداً والفروع كثيرة، لكنا اكتفينا بهذا القدر تمهيداً لبعض مسائل المرور والله المستعان.

قاعدة النظم

مسألة: من القواعد التي يمكن أن تكون موضوعاً للأحكام الثانوية ـ مضافاً إلى كونها من الأوليات في الجملة ـ : قاعدة النظم، وهي قاعدة منتشرة في كثير من أبواب الفقه، وقد تعرّض لها الفقهاء في مظانها من الفقه.

ومن تلك الموارد التي لو لم يراع فيها قاعدة النظم، لوقع الناس في الهرج والمرج، ولانتهى الأمر بهم إلى الفوضى والاضطراب، هو: باب المرور، حيث إن المرور أصبح اليوم من الأمور المبتلى بها، ولا يمكن لمجتمع الاستغناء عنها، فإذا لا تصاغ لها قوانين تنظيم سيرها وحركتها، وتوقفها وسكونها، وسرعتها وبطأها، وقع الناس كلهم في هرج ومرج، ولأدى الأمر إلى الفوضى والاضطراب والضرر والإضرار، ودفعاً لذلك، يلزم القيام حسب قاعدة النظم برسم خارطة للمرور، تبيّن فيها الخطوط العريضة والجزئيات المؤثرة في حفظ المجتمع من الفوضى، والمفيضة عليه السلامة والسعادة.

قال تعالى: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون)(62).

وقال سبحانه: (وزنوا بالقسطاس المستقيم)(63).

وقال أمير المؤمنين(ع): في وصيته للحسن والحسين(ع): «أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم»(64).

إلى غير ذلك.

 

1 ـ سورة البقرة: 185. 

2 ـ سورة البقرة: 196. 

3 ـ سورة البقرة: 280. 

4 ـ سورة الإسراء: 28. 

5 ـ سورة الكهف: 88. 

6 ـ سورة طه: 26. 

7 ـ سورة القمر: 17 و22 و32 و40. 

8 ـ سورة الطلاق: 4. 

9 ـ سورة الطلاق: 7. 

10 ـ سورة المزمل: 20. 

11 ـ سورة الأعلى: 8. 

12 ـ سورة الشرح: 5. 

13 ـ سورة الشرح: 6. 

14 ـ سورة مريم: 97. 

15 ـ سورة الدخان: 58. 

16 ـ سورة عبس: 20. 

17 ـ سورة الليل: 7. 

18 ـ سورة الكهف: 73. 

19 ـ سورة النساء: 65. 

20 ـ سورة المائدة: 6. 

21 ـ سورة الأنعام: 125. 

22 ـ سورة الأعراف: 2. 

23 ـ سورة التوبة: 91. 

24 ـ سورة الحج: 78. 

25 ـ سورة النور: 61. 

26 ـ سورة الأحزاب: 37. 

27 ـ سورة الأحزاب: 38. 

28 ـ سورة الأحزاب: 50. 

29 ـ سورة الفتح: 17. 

30 ـ سورة الطلاق: 6. 

31 ـ سورة البقرة: 173. 

32 ـ سورة البقرة: 231. 

33 ـ سورة البقرة: 233. 

34 ـ سورة البقرة: 282. 

35 ـ سورة النساء: 12. 

36 ـ سورة المائدة: 3. 

37 ـ سورة الأنعام: 119. 

38 ـ سورة الأنعام: 145. 

39 ـ سورة التوبة: 107. 

40 ـ سورة النحل: 115. 

41 ـ وسائل الشيعة: ج6 ص223 ب2 ح2. 

42 ـ وسائل الشيعة: ج7 ص149 ب15 ح1. 

43 ـ وسائل الشيعة: ج9 ص299 ب16 ح6. 

44 ـ سورة الحج: 78. 

45 ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص483 ب35 ح1226. 

46 ـ مستدرك الوسائل: ج8 ص114 ب1 ح9195. 

47 ـ الكافي: ج4 ص504 ح2. 

48 ـ تهذيب الأحكام: ج4 ص81 ب1 ح5. 

49 ـ الكافي: ج5 ص494 ح1. 

50 ـ الكافي: ج6 ص507 ح15. 

51 ـ الكافي: ج4 ص82 ح7، وراجع بحار الأنوار: ج47 ص210 ب6 ح53. 

52 ـ سورة البقرة: 286. 

53 ـ سورة البقرة: 185. 

54 ـ سورة البقرة: 286. 

55 ـ قال تعالى: (وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق). سورة آل عمران: 112.

وقال سبحانه: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق) سورة البقرة: 61.

56 ـ راجع الكافي: ج5 ص12 ح3، وفيه قال(ص): «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر…» الحديث. 

57 ـ راجع الكافي: ج6 ص528 ح10، وفيه عن أبي عبد الله(ع): «ثلاثة معذبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين…» الحديث.

58 ـ راجع الكافي: ج6 ص528 ح10. 

59 ـ سورة الحديد: 13. 

60 ـ إشارة إلى قوله تعالى في سورة القيامة: 13. : (بل الإنسان على نفسه بصيرة). 

61 ـ سورة الحج: 78. 

62 ـ سورة الحجر: 19. 

63 ـ سورة الشعراء: 182. 

64 ـ مستدرك الوسائل: ج13 ص441 ب1 ح15849.