الفهرس

المؤلفات

 الثقافة الإسلامية

الصفحة الرئيسية

 

أسماء مكة المكرمة

ولهذا البلد المبارك أسماء متعددة، ونحن نقتصر على بعض ما ورد منها في المصحف الشريف:

1: البلد الأمين: وقد أقسم الله به في قوله تعالى: (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين)(1).

2: مكّة المكرمة: قال الله تعالى: (وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم   )(2)، سمّيت بذلك لقّلة مائها، أخذاً من قولهم: (أمتك الفصيل ضرع أمّه) إذا امتصّه(3)، وقيل: لأنها تحكّ الذنوب أيّ تذهب بها.

3: بكّة: بالباء الموحدّة، قال سبحانه: (إنّ أول بيت وضع للناس للذي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين)(4).

4: أمّ القرى: قال الله تعالى: (ولتنذر أمّ القرى ومن حولها)(5).

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): (إنمّا سمّيت مكّة بكّة، لان الناس يتباكون فيها)(6).

وعن الإمام الباقر (عليه السلام): (إنّما سميّت مكّة بكّة لأنه ينبك الرجال والنساء)(7).

ومن فضل مكة المكرمة: دعاء إبراهيم (عليه السلام) لها ولأهلها، قال سبحانه حكاية عن إبراهيم (عليه السلام): (ربّنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيت المحرّم ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون )(8).

التسمية بالبيت الحرام

قال حنّان: قلت للإمام الصادق (عليه السلام): ( لم سمّي بيت الله:  الحرام؟ قال (عليه السلام): لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه)(9).

التسمية بالبيت العتيق

وعن الإمام الصادق (عليه السلام): ( وإنمّا سمّي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق)(10).

وعن الإمام الباقر (عليه السلام): (لأنه بيت حرّ عتيق من الناس ولم يملكه أحد)(11).

سواء العاكف فيه والباد

ذكر عند الامام الصادق (عليه السلام) هذه الآية المباركة: (سواء العاكف فيه والباد )(12).

فقال (عليه السلام): (كانت مكة ليس على شيء منها باب، وكان أول من علق على بابه مصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور منازلها)(13).

وعن علي (عليه السلام): (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل مكة أن يؤاجــــروا دورهم، وأن يــــعلقوا عليها أبواباً وقـــــال: (سواء العاكف فيه والباد) قال: فعل ذلك أبوبكر وعمر وعثمان وعلي (عليه السلام) حتى كان في زمن معاوية)(14).

من أحكام مكة المكرمة

هناك أحكام كثيرة لمكّة المكرمة، فمنها حكم اللقطة الخاص بها وقد ذكرنا تفصيله في الفقه(15)، ومنها جواز التمام فيها للمسافر، فيكون مخيراً بين أن يصلي قصراً أو تماماً.

وعن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أنّ الرواية قد اختلفت من آبائك في الإتمام والتقصير في الحرمين، إلى أن قال: فكتب بخطّه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإنّي أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم. أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكّة والمدينة)(16).

وعن الإمام الباقر (عليه السلام): (المرأة تصلي بين يديك وعن يمنيك وعن شمالك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك إنما يكره في سائر البلدان)(17).

وقال الإمام السجاد (عليه السلام): (تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله)(18).

وقــــال (علـــــيه السلام): (من خـــتم القرآن بمكة لم يمت حتى يـــــرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويرى منزله في الجنة)(19).

وقال الإمام الباقر (عليه السلام): (الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله)(20).

وقال (عليه السلام): (كلّ الظلم فيها الحاد حتىّ لو ضربت خادمك)(21).

 ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحب مكة المكرمة كثيراً، فقد روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حق مكّة: (ما أطيبك من بلد واحبك إليّ ولولا إنّ قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك)(22).

وفي تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): (لولا إنّ أهلك أخرجوني عنك ما آثرت عليك بلداً ولا ابتغيت عنك بدلاً)(23).

  تاريخ الرسول (ص) في مكة المكرمة

وينبغي للمسلمين أن يعرفوا تاريخ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكة المكرمة. قبل بعثته وبعد ذلك، قبل هجرته إلى المدينة وبعدها..

خصوصاً تاريخ فتح مكة المكرمة وهو مدرسة متكاملة عن أخلاقه وعفوه (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (اذهبوا فأنتم الطلقاء)(24)..

وعن أبي جعفر (عليه السلام) ( لمّا كان يوم فتح مكة قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

 أيّها الناس ليبلغ الشاهد الغائب إن الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهليّة والتفاخر بآبائها وعشائرها، أيها الناس إنّكم من آدم وآدم من طين ألا وإنّ خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له، اعلموا (إنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم )(25) و (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)(26).

دائرة الحرم

قال تعالى: (أولم يرو أنّا جعلنا حرماً آمناً ويتخطّف الناس من حولهم)(27) فانه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر تكون حداً للحرم:

فحدّ الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة: 37210 ذراعاً بذراع اليد، أي 18333 متراً تقريباً وذلك من جُدُر باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لحد الحرم من جهة عرفة.

وحدّه من جهة العراق من جُدر باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لحد الحرم في طريق العراق، واللذين هما بجادّة وادي نخلة: 27252 ذراعاً بذراع اليد ويعادل 5/ 13353 متراً تقريباً.

 وحدّه من جهة التنعيم، وهي طريق المدينة وما يليها: 12420 ذراعاً بذراع اليد، أي 6148 متراً تقريباً وذلك من جُدر باب العمرة إلى أعلام الحرم التي في الأرض من هذه الجهة، لا التي على الجبل.

وحدّ الحرم من جهة اليمن من جدار باب إبراهيم (عليه السلام) إلى علامة حدّ الحرم في هذه الجهة  24509 ذراعاً بذراع اليد، ويعادل ذلك 75 / 12009 متراً تقريباً.

 وعلى حدّ الحرم من جهة الجنوب: مكان يقال له (أضاة).

 ومن الغرب بميل قليل إلى الشمال: قرية (الحديبية) وهي التي تمّت بها بيعة الرضوان(28).

ومن الشرق على طريق الطائف: مكان يقال له (الجعرانة) أحرم منه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجوعه من الطائف بعد فتح مكة.

وهذه الدائرة جعلها الله مثابة للناس وأمناً، بل أمن فيه الحيوان والنبات، فحرّم التعرّض لصيدها ومنع أن يختلى خلاها (حشيشها) أو يعضد شجرها ومعنى جعله حرماً، أنّه شرّع ذلك.

وأوّل من نصب علامات على حدود الحرم، هو إبراهيم الخليل (عليه السلام) بإرشاد جبرائيل تعظيماً للبيت وتشريفاً(29).

 وإليك بعض ما ورد من الأئمة المعصومين (عليه السلام) في حرمة الحرم وحدّه:

عن ابن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: ( ومن دخله كان آمناً)(30) البيت عنى أم الحرم؟ قال (عليه السلام): من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم)(31).

وعنه (عليه السلام): (إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج ويؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم يدع للحرم حرمته)(32).

 ثم لا يخفى إنا ذكرنا في جملة من كتبنا إن الحدود لا تقام إلاّ بعد تطبيق كافة أحكام الإسلام، وإنّما يكون التأديب والتغريم ونحوهما(33).

وقال عزّ من قائل: (غير محلّي الصيد وأنتم حرم)(34).

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): (لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلّن عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمّده)(35).

وقد سئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ، فقال: (إذا أدخله الحرم فقد حرّم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترين في الحرم إلاّ مذبوحاً قد ذبح في الحلّ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال)(36).

وعن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) مزاملة بين مكة والمدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثمّ دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع، فقال:(يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله، محا الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى الله له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة)(37).

أقول: المراد اقتضاء العمل ذلك فيكون من باب المقتضي لا العلة التامة كما ذكر في الحكمة، هذا وإذا لم تكن للشخص من السيئات  حتى يغفر له كما ذكر في الرواية فيعطى بنسبته من الحسنات وما أشبه.

وعن عبيدة الحذّاء قال: زاملت أبا جعفر (عليه السلام) فيما بين مكّة والمدينة فلمّا انتهى إلى الحرم اغتسل، وأخذ نعليه بيديه، ثمّ مشى في الحرم ساعة)(38).

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): (من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: من برّ الناس وفاجرهم، قال: من برّ الناس وفاجرهم)(39).

وعنه (عليه السلام): ( من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين، ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان)(40).

وعنه (عليه السلام): (ومن دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر)(41).

وعن الإمام الصادق (عليه السلام)  في حديث: (وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ لأنّه لم يرع للحرم حرمة)(42).

قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)(43).

وقيل للصادق (عليه السلام): إنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه، فقال (عليه السلام): (أنصتوا له واقتلوه فإنه قد الحد)(44).

وعن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يسمّى الفأرة (الفويسقة) وقال: إنّها توهي السقاء وتضرم البيت على أهله)(45).

فضل المسجد الحرام

عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ( صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة)(46).

وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): (صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد)(47).

 

1 ـ سورة التين: 1-3.

2 ـ سورة الفتح: 24.

3 ـ راجع كتب اللغة.

4 ـ سورة آل عمران: 96.

5 ـ سورة الأنعام: 92.

6 ـ وسائل الشيعة ج13 ص280 باب 38 ح17747.

7 ـ وسائل الشيعة ج5 ص126 باب5 ح 6109.

8 ـ سورة إبراهيم: 37.

9 ـ وسائل الشيعة ج13 ص236 باب 17 ح17634، وعلل الشرائع ص398 باب العلة التي من أجلها سمي البيت الله الحرام ح1.

10 ـ علل الشرائع ص399 باب العلة التي من أجلها سمي البيت العتيق ح1.

11 ـ علل الشرائع ص399 باب العلة التي من أجلها سمي البيت العتيق ح3 والكافي4 ص189 ح6.

12 ـ سورة الحج: 25.

13 ـ وسائل الشيعة ج13 ص269 باب32 ح17719.

14 ـ وسائل الشيعة ج13 ص269 باب32 ح17721 وقرب الإسناد ص52.

15 ـ راجع موسوعة الفقه ج81 ص247، كتاب اللقطة في لقطة الحرم.   

16 ـ الكافي ج4 ص525 ح 8، والتهذيب ج5 ص 428 باب16 ح133، والاستبصار ج2 ص333 باب 228 ح12.

17 ـ علل الشرائع ص397 باب137 العلة التي من اجلها سميت مكة بكة.

18 ـ التهذيب ج5 ص468 باب16 ح286، ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص227 باب2 ح2258.

19 ـ التهذيب ج5 ص468 باب16 ح286، ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص227 باب2 ح2257.

20 ـ‎‎ من لا يحضره الفقيه ج2 ص228 باب2 ح2262، ووسائل الشيعة ج13 ص231 باب15 ح17621، والوسائل ج13 ص290 باب45 ح17770.

21 ـ التهذيب ج5 ص420 باب16 ح103، ووسائل الشيعة ج13 ص231 باب16 ح17622. وفيها: (كل الظلم فيه).

22 ـ مستدرك الوسائل ج9 ص334 باب11 ح11029، ومستدرك الوسائل ج10 ص208 باب12 ح11869.

23 ـ مستدرك الوسائل ج9 ص334 باب11 ح11030، ومستدرك الوسائل ج9 ص346 باب 13 ح11046.

24 ـ للتفصيل راجع كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) ج2 ص81 فصل لائحة حقوق الإنسان.

25 ـ سورة الحديد: 20.

26 ـ سورة الحجرات: 13.

27 ـ سورة العنكبوت: 67.

28 ـ راجع كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) ج2 ص13.

29 ـ راجع مستدرك الوسائل ج9 ص 367 باب 29 ح11097.

30 ـ سورة آل عمران: 97.

31 ـ الكافي ج4 ص226 ح1. والتهذيب ج5 ص449 باب16 ح212. ومستدرك الوسائل ج9 ص329 باب9 ح11020.

32 ـ  الكافي ج4 ص226 ح2. وشبهه في التهذيب ج10 ص216 باب4 ح6.             ومن لايحضره الفقيه ج4 ص115 باب2 ح5229. وفيهما: (عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ في الحرم؟ فقال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.

33 ـ قد أشار الإمام الشيرازي في كتاب (إذا قام الإسلام في العراق) بعدم إجراء الحدود في مثل هذا الزمان الا بعد تطبيق كافة القوانين الإسلامية، فراجع. كما ذكر سماحته (دام ظله) في الفقه: إن لإجراء الحدود عشرات الشرائط فمثلاً هناك أكثر من أربعين شرط لإجراء حد السرقة، انظر (موسوعة الفقه: ج 101 كتاب الدولة الإسلامية).

34 ـ سورة المائدة :1.

35 ـ الكافي ج4 ص381 ح1، ووسائل الشيعة ج13 ص43 باب 17 ح 17194.

36 ـ الكافي ج4 ص233 ح4، والتهذيب ج5 ص376  باب 16 ح226، والاستبصار ج2 ص214 باب 138 ح5 وفيهما اختلاف بسيط بدلاً عن كلمة يصاد كلمة رمى.

37 ـ الكافي ج4 ص398 ح1، والتهذيب ج5 ص97 باب1 ح1، ووسائل الشيعة ج13 ص195 باب1 ح 17552.

38 ـ الكافي ج4 ص398 ح2، ووسائل الشيعة ج13 ص196 باب1 ح17553.

39 ـ الكافي ج4 ص228 ح26، ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص229 باب2 ح2272، ووسائل الشيعة ج3 ص162 باب13 ح3291، ووسائل الشيعة ج13 ص287 باب44 ح17762.

40 ـ بحار الأنوار ج7 ص302 باب 15 ح57.

41 ـ بحار الأنوار ج7 ص302 باب 15 ح54، والبحار ج99 ص387 باب 4 ح2.

42 ـ الكافي ج4 ص226 ح2، والتهذيب ج10 ص216 باب4 ح6، ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص115 باب2 ح5229.

43 ـ سورة الحج: 25.

44 ـ الكافي ج4 ص227 ح1. ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص251 باب2 ح2328. والوسائل ج13 ص84 باب42 ح17294.

45 ـ من لا يحضره الفقيه ج2 ص363  باب2 ح2718، ووسائل الشيعة ج12 ص547 باب81 ح 17045.

46 ـ بحار الأنوار: ج99 ص241.

47 ـ بحار الأنوار: ج99 ص241.