| المؤلفات |
|
بيت المال |
|
وقد ذكرنا في بعض الكتب الاقتصادية: ان المال كان متوفراً في بيت مال المسلمين، فإنه وإن كان يجمع المال من الناس بأنظف ما يكون الجمع عن أشياء قليلة جداً، لكن كان المال مع ذلك كثيراً بحيث يقسم بين عامة المسلمين، فإنه في ذلك اليوم لم يكن الموظفون بهذه الكثرة الكثيرة الكابتة لحريات الناس، والمصفقون لرؤساء الدول، كما لم يكن كبار الموظفين يسرقون المال ويودعونه في بنوك الغرب، ولم تكن حياتهم حياة تجمّل وترف وسرف (حسب الدساتير الإسلامية في الأزمنة التي كان الإسلام فيها مطبقاً في الأمة غالباً، وإن كان أغلب الحكام لهم شأن آخر). نذكر هنا جملة من الروايات بهذا الصدد: فعن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): (أرأيت قول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله)(1) أكل هؤلاء نعطي وإن كان لا يعرف؟ فقال: إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين ويثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاَّ من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عرافاً فأعطه دون الناس، ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله عزّ وجلّ، ولا يوجد لها أهل قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، أنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير). وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الفقير والمسكين فقال: (الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل). وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (إن الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم). وفي رواية علي بن إبراهيم: (إن العالم (عليه السلام) فسر هذه الأصناف الثمانية فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون وعليهم مؤونات عيالهم والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون وعليهم مؤونات عيالهم قول الله تعالى: (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً) والمساكين هم أهل الزمانات وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم إن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون، وهم مؤمنون، فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به، أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات)(2). وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: (والمؤلفة قلوبهم قوم تألفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقسم فيهم الفيء، قال: زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام): فلما كان في قابل جاءوا بضعف الذي أخذوا وأسلم الناس كثيراً قال: فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً فقال: هذا خير أم الذي قلتم، قد جاءوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتم وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته حتى يسلم لله رب العالمين)(3). وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال في قول الله عزّ وجلّ: (والمؤلفة قلوبهم) قال: (قوم يتألفون عن الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعطيهم ويكون ذلك في كلّ زمان إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله)(4). وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم)(5). وعن عبد الرّحمان بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم)(6). وعن عبد الرّحمان بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليه من الزكاة، قال: نعم)(7). وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال: (إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملاً يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عند من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من زكاة أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء فلا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة)(8). وعن أبي الحسن في حديث قال: (من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضِ كان على الإمام قضاؤه، فإن لم تقضه كان عليه وزره، إن الله يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين) فهو فقير مسكين مغرم)(9). وفي رواية صباح قال (عليه السلام) أيما مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد وعلى إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين)(10) فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه)(11). وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (لا تحلّ الصدقة إلاَّ لخمسة: عامل، وغارم، وهو الذي عليه الدين، أو تجعل بالحمالة الحديث)(12). وعن الرضوي (عليه السلام): (وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاء فاحسبه من الزكاة إن شئت)(13). وروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: (نعم الشيء القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من زكاة مالك)(14). وسأل الرضا (عليه الصلاة والسلام) رجل فقال: (جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول: (فنظرة إلى ميسرة) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي قضاؤه إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام الحديث)(15). وقد ذكرنا أن بيت المال يمول من الخمس ونحوه: وفي الحديث: (كل ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس)(16). وعن الصَّادق (عليه السلام) أنه قال: (في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كـــــل واحد منهما، ثـــم هناك سائـــر الأموال)(17). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغوص قال: (الخمس)(18). وعن العبد الصالح (عليه السلام) قال: (في خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة)(19). وعن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: (والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص)(20). وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: (عليها الخمس جميعاً)(21). وفي حديث عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) قال الحلبي: سألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: (يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة)(22). وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المعادن ما فيها فقال: (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس). وقال (عليه السلام): (ما عالجته مما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس)(23). وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة فقال: (وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: الكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس)(24). |
|
القرض |
|
وأما الإيجابي باستحباب القرض والترغيب والتشويق إليه، فقد ذكر في جملة من الروايات: مثل ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (لا خير في كثير من نجواهم إلاَّ من أمر بصدقة أو معروف)(25) قال: (يعني بالمعروف القرض)(26). وعن ابن ياسر قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلاَّ حفظ الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، وفي رواية أخرى: ما من مسلم أقرض مسلماً الحديث)(27). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مكتوب على باب الجنة: (الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر)(28). أقول: قد ذكرنا وجه ذلك في كتاب القرض من الفقه. وعن الصدوق قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الأخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين)(29). وعن الصَّادق (عليه السلام) قال: (ما من مؤمن يقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله حسب الله له أجره بحساب الصدقة)(30). وفي رواية عن أبي جعفر (عليه الصلاة والسلام) قال: (سمعته يقول: ما من مسلم أقرض مسلماً يطلب به وجه الله إلاَّ كان له من الأجر مثل حسنات الصدقة حتى يرده عليه)(31). وفي رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة. فلما كان من الغد قال: من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا رسول الله، قلت لنا أمس: من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة، وقلت اليوم: من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة؟ قال: نعم من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة، ومن أخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة)(32). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (القرض، والعارية، وقرى الضيف، من السنة)(33). وعن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسورة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة، حتى يؤديه)(34). وفي رواية أخرى عن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام) قال: (القرض الواحد بثمانيـــــة عـــشر وإن مات حـــسبتها من الزكاة)(35). وفي رواية عقاب الأعمال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغـــير حساب ولا عـــذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزّ وجلّ عــليه الجنة يــــوم يجزي المحسنين)(36). |
صناديق قرض الحسنة للنجاة |
|
مسألة: ثم لا بأس هنا أن نذكر حكماً من أحكام الإسلام نسيه الحكّام كما نسوا كثيراً من أحكام الإسلام، وإن أمر به المعصومون (صلوات الله عليهم أجمعين) وفعلوه كما يظهر من الروايات، ولم يبق من العاملين به في هذه العصور إلاَّ بعض المراجع عند تمكنهم، وهو لزوم إعطاء القرض من بيت المال فيما إذا لم يقدر المقترض على الأداء حياً كان أو ميتاً، فعلى من يريد نجاة المسلمين أن يجعل ذلك في برامجه قبل الوصول إلى الحكم حسب القدرة، ويوسع ذلك عند الوصول إن شاء الله تعالى كاملاً حيث القدرة بإذن الله سبحانه. فعن وليد بن صبيح قال: (جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعي على المعلى بن خنيس ديناً عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه، فإني أُريد أن أبرد عليه جلده الذي كان بارداً)(37). وعن موسى بن بكر: (قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ـ إلى قوله ـ والغارمين)(38) فهو فقير مسكين مغرم)(39). وعن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد، قال سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل وأنا أسمع فقال: (جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(40) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له على الإمام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر)(41). وعن عطا بن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: (جعلت فداك أن عليَّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله أما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعلي ضياعه ومن ترك ديناً فعلي دينه، ومن ترك مالاً فلورثته، فكفالة رسول الله ميتا لكفالته حياً، وكفالته حياً لكفالته ميتاً، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك)(42). وعن الرضا (عليه الصلاة والسلام) قال: (صعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ ومن ترك مالاً فلورثته، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأُمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )(43). وعن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي (عليه السلام) أولى به من بعدي، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي ومن ترك مالاً فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم التفقه، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما (صلوات الله عليهم) لزمهم هذا، فمن هنا صاروا أولى بهم من أنفسهم)(44). وفي رواية عن علي بن موسى (عليهما السلام) يقول: (المغرم إذا تدين أو استدان أجل سنة، فإن وفى وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال)(45). وعن الصَّادق (عليه السلام) قال: (صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر فتغيرت وجنتاه والتمع لونه ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر المسلمين، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين ـ إلى أن قال ـ: أيها الناس من ترك مالاً فلأهله وورثته، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فعليَّ وإليَّ)(46). وعن علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)(47) في كلام له إلى أن قال: (فلما جعل الله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أباً للمؤمنين ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم، فعند ذلك صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر فقال: من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي وإليَّ، فألزم الله نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يلزم الوالد للولد، وألزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالد، فكذلك ألزم أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ألزم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك وبعده الأئمَّة واحداً واحداً)(48). وفي رواية عن عائشة أنها قالت: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلاَّ برأ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين)(49). وعن الصَّادق (عليه السلام): (ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسرافٍ أو في معصية فعسر عليه أن يقضيه، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإذا كان الإمام العادل قائماً فعليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ، وعلى الإمام ما ضمنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). وعن جابر: (ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خطب الناس ـ إلى أن قال ـ: ثم يقول: أتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم، من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ)(50). وعن الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً فعليّ). |
|
الربا عقبة كأداء في طريق النجاة |
|
مسألة: ثم انه يلزم على الناهضين أن يعمموا صناديق (الاقتراض الخيري) لسد البنوك الربوية، فإن الربا فيه ضرران: الأوّل: الضرر الاقتصادي الموجب لتكوين الطبقية الحادة، ولذا اشتهر بين الاقتصاديين أن الربا شرارة الحروب. وقد حرمه الإسلام لأنه فساد للمال إلى غير ذلك مما ذكر في الروايات من العلل والحِكم. الثاني: وهذا شيء إضافي حدث بعد الاستعمار، ولو لم يكن إلاَّ هو لحرم أيضاً، وهو أن البنوك مربوطة بعضها ببعض، والكل يصب في الرأسمالية العالمية الغربية والشرقية المعادية للإسلام، وكفى به ضرراً جديداً، وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك في فقه الاقتصاد، وإليك جملة من الروايات في الأمرين السلبي بحرمة الربا والإيجابي بالقرض. ليعرف أن المسلمين كيف ارتطموا فيما يضر دينهم ودنياهم في وقت واحد باتباعهم مناهج الغرب والشرق. فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم)(51). وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (أخبث المكاسب كسب الربا)(52). وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (درهم ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة)(53). وعن سعيد بن ياسر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم)(54). وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: (إني سمعت الله يقول: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)(55) وقد أرى من يأكل الربا ويربو ماله، فقال أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر)(56). وعن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا؟ فقال (عليه السلام): (انه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء)(57). وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف)(58). وعن محمد بن سنان (ان علي بن موسى الرضا (عليه الصلاة والسلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد الأموال، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً، وكان الآخر باطلاً، فبيع الربا وشراؤه يتأكد المصدر على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحرم الله عزّ وجلّ على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان، وتحريم الله عزّ وجلّ لها لم يكن إلاَّ استخفافاً منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسبة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض وصنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم، وفناء الأموال)(59). وعن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته لعلي (عليه السلام) قال: (يا علي الربا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام، يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام)(60). وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (شر المكاسب كسب الربا)(61). وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما معنى قول المصلّي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا). أقول: إن الإمام (عليه الصلاة والسلام) أشار إلى بعض صغريات الكبرى، ولعل ذلك كان لارتباط السائل بهذه الجهة أو ما أشبه ذلك. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال: (ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب فيه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد)(62). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا)(63). أقول: إشارة إلى الآية الكريمة: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاَّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس)(64) وقد ذكرنا وجه التشبيه في كتاب الفقه الاقتصاد. وعن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا)(65). وقال (عليه الصلاة والسلام): (الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالذي ينكح أمه)(66). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام)(67). وقال أبو جعفر يعني الجواد (عليه الصلاة والسلام): (السحت الربا)(68). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (درهم ربا أعظم من سبعين زنية)(69). وعن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام): (درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم)(70). وعن شـــهاب بن عبد ربه قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: آكل الربـــا لا يقوم حتى يـــتخبطه الشيطـــان من المس)(71). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) إلى قوله: (تظلمون) فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار أولى به وأحق)(72). وعن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي هذه المفاسد الحرام، والشهوة الخفية والربا)(73). وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): (قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذكر أهل الفتنة: ويستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع)(74). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أنه كان يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم رؤيا، وأنه قال لنا ذات غداة: انه أتاني الليلة آتيان فقالا لي: انطلق، فانطلقت معهم فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأتينا إلى رجل مضطجع ـ إلى أن قال ـ: فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ثم يرجع إليّ كما رجع، وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك الــسابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجراً، وينطلق، ويسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً، فقلت لهما ما هذان؟ قالا لي: انطلق ـ إلى أن قال ـ (صلى الله عليه وآله وسلم) قالا: وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا)(75). وعن البراء بن عازب قال: (كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال: معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً)(76) فقال: يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه، ثم قال: تحشر عشرة أصناف من أُمتي أشتاتاً قد ميزهم الله تعالى من المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القرد، ـ إلى أن قال ـ: وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها ـ إلى أن قال ـ (صلى الله عليه وآله وسلم): وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا)(77). وعن الرضوي (عليه الصلاة والسلام): (اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي، وفي كتاب، وأروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: إنما حرم الله الربا لأن لا يتمانع الناس المعروف)(78). وعن عبد الله بن مسعود قال: (قال رسول الله: يابن مسعود الزاني بأُمه أهون عند الله من أن يأكل الربا مثقال حبة من خردل)(79). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن في هلاكها)(80). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به)(81). وروي أنه أتى عليّ بن أبي طالب (عليه الصلاة والسلام) برجل يأكل الربا فقسم ماله قسمين فجعل نصفه في بيت المال وأحرق نصفه)(82). أقول: لعله (عليه السلام) أحرق نصفه زيادة في التنكيل من باب الأهم والمهم. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلاَّ يأكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إذا أكلت أُمتي الربا كانت الزلزلة والخسف)(83). وعن الجعفريات بسند الأئمَّة إلى علي (عليه الصلاة والسلام) قال: (طرق طائفة من بني إسرائيل العذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف ـ إلى أن قال ـ: والصيارفة آكلة الربا)(84). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ألا ان كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب)(85). وروي في قصة المباهلة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في صورة الصلح مع نصارى نجدان: (إن من أكل الربا منهم بعد عامة فذمتي منهم بريئة)(86). إلى غير ذلك من الروايات. وإنما شدد الله سبحانه في الربا هذا التشديد لما هو واضح من أنه ابتداءاً يولد الطبقية الحادة بين أبناء المجتمع، ويزيد فقر الفقراء وغنى الأغنياء، إلى أن تكون ثورات، ثم حروب مدمرة لا تدع إنساناً ولا عمارة ولا ضرعاً ولا زرعاً كما هو مشاهد الآن، أليس ذلك يوجب مثل هذه العقوبة. ولسائل أن يسأل: الدرهم لا يفعل ذلك!؟ الجواب: إن هذا من باب القضية الطبيعية، مثل أن العقار الفلاني ينفع المرض الفلاني فهل يُراد أن ورقة واحدة من العقار تعطي هذه النتيجة، وكذلك في سائر القضايا الطبيعية. وللسائل أن يقول: فإذا كان الأمر كذلك فإذا اضطر الإنسان بين أن يزني أو يأخذ درهماً فهل يُقال له إِزنِ واترك الدرهم؟. الجواب: كلا بل الاضطرار إلى الدرهم أهون، ولا ينافي الأشدية بلحاظ عدم الترجيح مع الاضطرار بلحاظ آخر، ولذا جعل حد الزاني أشد من حد آكل الربا، فعقوبة الربا أشد بلحاظ الآخرة، والزنا أشد بلحاظ عقوبة الدنيا، لأنه سبب لسقوط العفة العمومية، ومورث لهدم العوائل وكثرة الطلاق وعدم الاحتياج إلى الزواج بما يوجب العنس إلى غير ذلك. ثم لا يخفى أن اختلاف الروايات في قدر الإثم بسبب اختلاف المرابين والزمان والمكان والشرائط وما إلى ذلك، كما في سائر أمثال هذا الأمر، والمحق الوارد في الآية والرواية إنما هو لأن الربا يذهب بالمال والدم والبلاد، كما فصلنا ذلك في كتاب فقه الاقتصاد. والسباحة في نهر الدم في رؤيا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كأنه بسبب أن الربا يسبب إراقة الدماء، وتلقيمه الحجر لأنه كان يأكل الذهب والفضة وهما حجران، وحيث أنه كلما أراد المرابي أن يتوب سقط في الربا مرة ثانية شبه بالذي يتخبطه الشيطان من المس. وإحراق علي (عليه الصلاة والسلام) نصف المال إن صح الحديث كان من باب العقوبة كما ألقى موسى برماد العجل في البحر.
|
|
1 ـ سورة البقرة: الآية 273. 2 ـ تفسير القمي ج1 ص298. 3 ـ البرهان ج2 ص137 ح13. 4 ـ مستدرك الوسائل ص521 باب1 ح11. 5 ـ مستدرك الوسائل ص521 باب1 ح14. 6 ـ الكافي ج3 ص549 ح2. 7 ـ الكافي ج3 ص558 ح1. 8 ـ الوسائل ج3 ص558 ح1. 9 ـ البرهان ج2 ص135 ح9. 10 ـ سورة النساء: الآية 114. 11 ـ تفسير العياشي ج2 ص94 ح78. 12 ـ البحار ج96 ص71 ح45. 13 ـ مستدرك الوسائل ج1 ص525 باب27 ح3. 14 ـ الوسائل ج6 ص211 باب49 ح16. 15 ـ البرهان ج1 ص261 ح11. 16 ـ غوالي اللئالي ج3 ص125 ح2. 17 ـ البحار ج96 ص43 ح14. 18 ـ الوسائل ج6 ص347 ح1 باب7. 19 ـ الوسائل ج6 ص339 ح4 باب2. 20 ـ الوسائل ج6 ص341 ح12 باب2. 21 ـ الوسائل ج6 ص342 ح1 باب3. 22 ـ الوسائل ج6 ص342 باب3 ح2. 23 ـ الوسائل ج6 ص343 باب3 ح3. 24 ـ الوسائل ج6 ص343 باب3 ح4. 25 ـ سورة النساء: الآية 114. 26 ـ الوسائل ج11 ص545 ح1، الكافي ج4 ص34 ح3. 27 ـ الوسائل ج13 ص87 ح2، الكافي ج4 ص34 ح2. 28 ـ الوسائل ج11 ص545 ح3، الكافي ج4 ص33 ح1. 29 ـ الوسائل ج11 ص546 ح5. 30 ـ الوسائل ج13 ص87 ح2، ثواب الأعمال ص138. 31 ـ نحوه الوسائل ج13 ص87 ح2، ثواب الأعمال ص138. 32 ـ البحار ج103 ص101، الفقيه ج2ص32. 33 ـ انظر البحار ج103 ص138 باب1 الدين والقرض. 34 ـ الوسائل ج13 ص87 ح3، ثواب الأعمال ص138. 35 ـ الوسائل ج13 ص87 ح4، ثواب الأعمال ص138. 36 ـ الوسائل ج13 ص88 ح5، عقاب الأعمال ص49. 37 ـ الوسائل ج13 ص99 ح1، الكافي ج5 ص94 ح8. 38 ـ سورة التوبة: الآية 60. 39 ـ الوسائل ج13 ص91 ح2، قرب الإسناد ص146، الكافي ج5 ص93 ح3. 40 ـ سورة البقرة: الآية 280. 41 ـ الوسائل ج13 ص91 ح3، تفسير العياشي ج1 ص155 ح520، الكافي ج5 ص93 ح5. 42 ـ الوسائل ج13 ص92 ح5، التهذيب ج2 ص66. 43 ـ نحوه الوسائل ج13 ص92 ح5. 44 ـ ورد مؤداه في تفسير العياشي ج1 ص155 ح520. 45 ـ انظر الوسائل ج13 ص92 ح5، التهذيب ج2 ص66. 46 ـ تفسير العياشي سورة البقرة تفسير الآية 282 إذ تداينتم. 47 ـ سورة الأحزاب: الآية 6. 48 ـ الوسائل ج6 ص143 باب1 ح1. 49 ـ الوسائل ج6 ص144 باب1 ح2. 50 ـ الوسائل ج6 ص145 باب1 ح5. 51 ـ الوسائل ج12 ص422 ح1 ب7، الكافي ج5 ص144 ح1. 52 ـ الوسائل ج12 ص423 ح2، الكافي ج5 ص147 ح12. 53 ـ الوسائل ج12 ص423 ح5. 54 ـ الوسائل ج12 ص424 ح6 التهذيب ج2 ص122. 55 ـ سورة البقرة: الآية 279. 56 ـ الوسائل ج12 ص424، التهذيب ج2 ص122 وص124. 57 ـ الوسائل ج12 ص424 ح8، علل الشرائع ص482 ح1. 58 ـ الوسائل ج12 ص425 ح10، علل الشرائع ص483 ح4. 59 ـ الوسائل ج12 ص426 ح12، الخصال ج2 ص583 ح8، الفقيه ج3 ص266. 60 ـ الفقيه ج2 ص342، الوسائل ج12 ص426 ح13. 61 ـ الوسائل ج12 ص426 ح14، معاني الأخبار ص175 ح1. 62 ـ الوسائل ج12 ص427 ح15، عقاب الأعمال ص47. 63 ـ الوسائل ج12 ص427 ح21، مجمع البيان ج2 ص389، تفسير القمي ص83. 64 ـ سورة البقرة: الآية 275. 65 ـ مجمع البيان ج2 ص390، الوسائل ج12 ص427 ح17. 66 ـ مجمع البيان ج2 ص390، الوسائل ج12 ص427 ح18، تفسير القمي ص84. 67 ـ مجمع البيان ج2 ص390، الوسائل ج12 ص427 ح11، تفسير القمي 840. 68 ـ فقه الرضا (ع) ص256 ص1، الوسائل ج12 ص427 ح20. 69 ـ فقه الرضا (ع) ص77، الوسائل ج12 ص428 ح22. 70 ـ فقه الرضا (ع) ص77، الوسائل ج12 ص428 ح22. 71 ـ تفسير العياشي ج1 ص152، الوسائل ج12 ص428 ح23، الكافي 503. 72 ـ تفسير العياشي ج1، الوسائل ج12 ص418 ح24 ص153 ح512. 73 ـ الوسائل ج12 ص52 ح1، الكافي ج5 ص124 ح1. 74 ـ نهج البلاغة (صبحي الصالح) ص220 خطبة 156. 75 ـ انظر البحار ج103 ص114 باب5 الربا وأحكامها. 76 ـ سورة النبأ: الآية 18. 77 ـ مستدرك الوسائل ج2 ص478. 78 ـ فقه الرضا (ع) ص256 س1. 79 ـ مكارم الأخلاق ص452 س23. 80 ـ انظر البحار ج103 ص114 باب 5 الربا وأحكامها. 81 ـ انظر البحار ج103 ص116 وص117. 82 ـ انظر البحار ج103 ص114 باب5 الربا وأحكامها. 83 ـ انظر البحار ج103 ص114 باب5 الربا وأحكامها. 84 ـ انظر البحار ج103 ص114 باب5 الربا وأحكامها، الوسائل ج12 ص422 أبواب الربا. 85 ـ انظر البحار ج103 ص114 باب5، انظر الوسائل ج12 ص422 أبواب الربا. 86 ـ المصدر السابق. |