| المؤلفات |
|
نحو زراعة وطنية ناجحة |
|
مسألة: يلزم إحياء الزراعة الوطنية (والمراد بالوطن مهما عبرنا عنه في هذا الكتاب وغيره: هو الوطن الإسلامي الذي ورد فيه (حب الوطن من الإيمان)، لا الوطن بالمعنى الاصطلاحي أي الحدود الجغرافية للعراق، ولمصر، ولإيران، ولتركيا، مثلاً، ولا الوطن بالمعنى الذي هو محور قصر الصَّلاة والإفطار أو تمامهما كما يعبر عنه في الفقه في كتابي الصَّلاة والصوم بأن يهتم المسلمون بالزراعة لسد حاجاتهم في مختلف الأبعاد من شق الأنهر، ومد القنوات، وصنع الترع، وتهيئة وسائل إصلاح الأرض، وتحليتها في مثل السباخ واستحضار وسائل الزرع الطبيعية، كالثيران، والمحراث، وما أشبه ذلك، حتى يكون المسلم سيد نفسه، لا أن يستورد كل شيء من الحنطة والشعير والأرز إلى أقل شيء من المزروعات من البلاد الأجنبية كما هو كذلك الآن حيث ترى أراضي الإسلام يباباً بينما المال يصب في كيس الشرق والغرب لأجل استيراد الحبوب وغيرها. وما يسمى بالإصلاح الزراعي ونحوه مما استورد من الغرب والشرق ليس إلاَّ إفساداً للزراعة، وذات مرة كان أهل أحد البلاد الإسلامية النفطية يضجون من الإصلاح الزراعي الذي استورده رئيس دولتهم، فقال لهم خبير اقتصادي غربي: عندكم النفط والغرب يأبى أن يجمع لبلد من العالم الثالث بين ثروتين ثروة الزراعة وثروة النفط، فإن الغرب قسم العالم وجعل لكل منطقة ثروة فقط، لا يحق له تعديها إلى ثروة أخرى. وإليك بعض الروايات الواردة في هذا المجال. عن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله رجل فقال له: (جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال له ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع ويغرسن الغرس بعد خروج الدجال)(1). وفي رواية عن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام) قال: (إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء)(2). وفي رواية أُخرى عنه (عليه الصلاة والسلام) يقول: (إن الله عزّ وجلّ اختار لأنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء)(3). وزاد في رواية ثالثــــة أنـــه سأل عـــن قول الله عزّ وجلّ: (وعلى الله فليتوكل المتوكلون)(4) قال: (الزارعون)(5). وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لما أهبط آدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا ذلك إلى جبرائيل (عليه السلام) فقال له جبرائيل: يا آدم كن حراثاً)(6). وفي رواية عن الباقر (عليه السلام) كان أبي يقول: (خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه، ويأكل منه البهائم والطير)(7). وعن يزيد بن هارون قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (الزارعون كنوز الأنام، يزرعون طيباً أخرجه الله عزّ وجلّ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلة، يدعون المباركين)(8). وفي رواية عن الصَّادق (عليه السلام) قال: (الكيمياء الأكبر الزراعة)(9). وفي رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده إلى علي (عليه السلام) في حديث: (إن معايش الخلق خمسة: الإمارة، والعمارة، والتجارة، والإجارة، والصدقات ـ إلى أن قال ـ وأما وجه العمارة فقوله تعالى: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)(10)، فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة فيكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات، وما شاكل ذلك، مما جعله الله معايش للخلق)(11). وعن بعضهم قال مرّ أبو عبد الله (عليه السلام) بناس من الأنصار وهم يحرقون فقال لهم: (احرثوا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ينبت الله تعالى بالريح كما ينبت بالمطر، قال فحرثوا فجادت زروعهم)(12). وعن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (انه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله، فيأخذ فيه، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى، فيقال له: ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: نخل إن شاء الله، فيغرسها فما يغادر من واحدة)(13). وفي رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلاَّ كانت له به صدقة)(14). وفي رواية أخرى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من غرس غرساً فأثمر، أعطاه الله من الأجر بقدر ما يخرج من الثمر)(15). وفي رواية عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة فإن استطاع أن تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها)(16). وفي رواية أخرى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من بنى بنياناً بغير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرساً بغير ظلم ولا اعتداء كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرّحمن)(17). وعن الصَّادق (عليه السلام) أنه قال: (ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبياً إلاَّ زرّاعاً إلاَّ إدريس، فإنه كان خياطاً)(18). وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إن الله عزّ وجلّ حين أهبط آدم (عليه السلام) من الجنة أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة)(19). وفي رواية عن الصَّادق (عليه السلام) قال: (إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم (عليه السلام) أمره بالحرث والزرع)(20). وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوماً في بستان أُم معبد، فقال هذه الغروس غرسها كافراً أو مسلم، فقلت يا رسول الله غرسها مسلم، فقال: ما من مسلم يغرس غرساً يأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلاَّ يكتب له صدقة إلى يوم القيامة)(21) إلى غيرها من الروايات. وهناك كتابان في الفقه المزارعة والمساقات مختصان بباب الزراعة الأعم من كل أقسامها، كما أن المغارسة بأن يكون من أحدهم الأرض ومن الآخر الماء، ومن الثالث البذر، ومن الرابع العمل وهكذا قد ذكرنا حكمها هناك، وقلنا: إن الأظهر الصحة لإطلاق أدلة العقود، فهي عقد مستقل خلافاً لمن أبطلها، لأنها لم تكن في زمن الشارع. لكن الظاهر أنّ العقلائية وإطلاق (أوفوا بالعقود)(22) ونحوه يشملها، وكذلك حال ما يشبه ذلك في الاكتساب، مثل أن يكون من أحدهم الدكان ومن الآخر رأس المال ومن الثالث العمل ويكون الربح بينهم على النسبة، لكن يجب في تلك المعاملتين ونحوهما وجود الشروط العامة من: البلوغ والعقل وعدم الغرر والجهالة إلى غيرها مما ذكروه في كل عقد. فإن الشرط في أي عقد أن لا يكون منهياً عنه من قبل الشارع كالربا، ولا منطبقاً عليه دليل نهي عام، أما أن يكون مذكوراً في لسان الشارع فلا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه. |
|
الأرض لله ولمن عمرها |
|
مسألة: الأرض لله ولمن عمرها، هذا هو عنوان الإسلام، وكل أخذ مال أو وضع قانون (على الأرض التي لا مالك لها) سواء أريد بها الإحياء أو الانتقال حسب ما قرر في فقه الإسلام فهو محرم شرعاً، واتباعه محرم آخر إلاَّ إذا كان الإنسان مضطراً كاضطراره إلى أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. إنّ الشمس والماء والهواء والأرض كلها لله سبحانه منحها لعباده في إطار (لكم) بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يغتصب حق الآخرين، كما ذكرناه في فقه الاقتصاد، فاللازم أن ترجع الأرض إلى حالتها الأولية الإسلامية، وحينئذٍ يسهل تعميرها ببناء المدن والبساتين وغيرهما، ويتسع العمران اتساعاً كبيراً كما اتسعت الكوفة في أقل من ثلث قرن، حيث صار طولها عشرة فراسخ، وكما اتسعت بغداد حيث صار طولها أربعة وعشرين فرسخاً، وكما اتسعت سامراء حيث صار طولها ثمانية فراسخ حسب ما قرر في التاريخ بالنسبة إلى المدن الثلاث في الأزمنة الأُولى من بناء هذه المدن. وقد رأينا في العراق قبل ثلاثين سنة حيث أباحت الحكومة التعمير بثمن زهيد وبشروط خفيفة (وإن كان كلا الأمرين خلاف الإسلام) كيف صارت كربلاء خمسة أضعاف ما كانت عليه حيث بني في كل طرف من أطرافها بقدر نفس كربلاء السابقة، وصارت بغداد والنجف الأشرف والحلة وغيرها أضعافاً مضاعفة في مدة قليلة لم تتجاوز أربع سنوات. إن الناس إذا أبيح لهم عمارة الأرض عمروها حتى بدون مساعدة الحكومة، وإنما الحكومات المرتبطة بالغرب التي استولت على بلاد المسلمين بدون اختيارهم هي التي تحول دون العمران بألف اسم واسم، والواقع أنهم عملاء من ناحية وجهال من ناحية ثانية، وأنهم يريدون المال للبذخ والترف من ناحية ثالثة، ويريدون إظهار القدرة والجبروت وجمع المصفقين حولهم من ناحية رابعة، وهم إما متّصفون بكل هذه الصفات أو ببعضها على سبيل منع الخلو، وبذلك حدثت المشكلة. وعلى أي حال فاللازم وقوف مريدي نجاة المسلمين أمام هذا المنع، المشين الذي هو خلاف العقل والشرع، وقد ذكرنا في بعض كتبنا أنه إذا أطلقنا حرية الأرض لم يوجب ذلك الفوضى، فهل العالم الإسلامي كان فوضى في ثلاثة عشر قرناً؟. ثم ربما يُقال: فمن أين الماء والكهرباء والتبليط والتلفون وما إلى ذلك؟. والجواب: إن كل ذلك يأتي به التجار أو الاشتراكات، حتى المدارس والمستشفيات والمطارات والمواصلات وما أشبه، فإنهم هم الذين يأتون بها ويبنونها في قبال ربح معقول موزع يحدده أهل الخبرة مما لسنا بصدد تفصيله الآن وذكرنا ذلك في بعض الكتب الأخرى. وإنما المهم إعادة العمران إلى بلاد الإسلام، وقد ذم الشرع الانتقال من دار إلى دار كما تقدم في رواية، وذلك لأن كل الدور تكون ملكاً لأصحابها، وقد سبقت كيفية بناء الدور وغيرها من المباني بالوسائل الطبيعية حيث لا حاجة إلى الوسائل الحديثة إطلاقاً، فلا وجه لتكرار ذلك، وكذلك تكثر المزارع والبساتين والأزهار والآبار والقنوات والضرع والزرع مما تعطي كل حاجات الناس، وقد حدثني بعض الثقاة أنه كان يشتري في المشهد المقدس حيث مرقد الإمام الرضا (عليه الصلاة والسلام) قبل نصف قرن كل مائة بيضة بتومان واحد، وحدثني أحد المعمّرين من قوجان إنه كان مائة (مَنّ) من الحنطة وهو زهاء ثلاثمائة كيلو بثلاثة (توامين)، وفي الحال الحاضر كل بيضة في أسواق المشهد المقدس بخمسة توامين وكل كيلو من الحنطة بخمسة عشر توماناً، فهل البيض والحنطة أيضاً يحتاجان إلى المعامل والمصانع، ونحن المسلمون غير خبراء في صنعها؟ إنه ليس الأمر إلاَّ كما ذكرناه ولذا حدث ذلك التضخم الهائل، وإني شخصياً كنت أشتري اللحم كل كيلو بستة فلوس في العراق قبل أقل من نصف قرن. نعم لا شك أن التضخم في سائر الأشياء شيئاً من التضخم في الحنطة أيضاً (على القانون الاقتصادي المعروف) والبيض كذلك فيه تضخم بسبب تضخم سائر الأشياء، وقد ذكرنا وجه التضخم في عالم اليوم، لكن ليس التضخم المعقول حتى بملاحظة عالم اليوم بقدر عشر من أعشار هذا التضخم الحالي. |
|
الأدلة الشرعية على إباحة الأرض |
|
وهناك غير دليل العقل الموجب لحرية الأرض كحرية الشمس والماء والهواء آيات وروايات تدل على إباحة الأرض لكل أحد، لكن في إطار (لكم) كما ذكرناه، وهكذا سائر المباحات الإلهية كالغابات والأنهر والبحار والجبال والمعادن والأسماك والطيور والوحوش والآجام وسائر ما يستخرج من الأرض، وفي فقه الإسلام كل ذلك مطلق، كما يجده الطالب من كتب الطائفة إلى كتب الشيخ المرتضى، ومن كتب السيد المرتضى إلى كتب السيد الطباطبائي، منذ ألف سنة، في باب الأرضين، وباب الخمس، وباب إحياء الموات، وسائر الأبواب. فاللازم على مريدي النجاة إلغاء كل قانون يخالف الإسلام قولاً وعملاً، والرجوع إلى الأدلة الأربعة، وإليك جملة من النصوص في هذا الصدد: فعن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال: (عليها جميعاً الخمس)(23). وعن أبي عمير: (ان الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، نسي أبي عمير الخامسة، ولعله كان أرباح المكاسب)(24). وعن الباقر (عليه السلام) أنه قال: (في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منها، وباقي ذلك لمن وجده في أرضه وداره، وإن كان الكنز مما ادعاه أهل الدار فهو لهم). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): (ان رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين فقال (عليه السلام): لنا فيه الخمس، وهو عليك رد)(25). وفي رواية عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام): قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث: في الركاز الخمس، وفي رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: في الـــسيوف الخمس، قـــال أبو عـــبيدة الــسيوف الركاز)(26). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (كل ما لم يكن في طريق مأتـــي أو قرية عـــامرة ففيه وفي الــــركاز الخمس)(27). أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالطريق المأتي الطريق الخاصة. وعن الباقر (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ من كل واحد منهما الخمس، ثم هما كسائر الأموال)(28). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغوص قال: (فيه الخمس)(29). وعن الرضوي (عليه السلام) قال: (قال عزّ وجلّ (واعـــــلموا إنما غنـــمتم من شيء فإن لله خمـــسه وللرســـول ولذي القربى)(30) إلى آخر الآية، فتطول علينا بذلك امتناناً منه ورحمة إذ كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي وكان في أيدي الناس عواري، وأنهم مالكون مجازاً لا حقيقة له وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق في الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم يختلف فيه، وهو ما أدعى فيه الرخصة وهو ربح التجارة، وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، وان الجميع غنيمة وفائدة، ورزق الله عزّ وجلّ فإنه روي: ان الخمس على الخياط من إبرته، والصانع من صناعته، وعلى كل من غنم من هذه الوجوه أموالاً فعلية الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه)(31). الحديث، وذكر الإرث في عداد ما يجب فيه الخمس ذكره الفقهاء في إرث من كان عليه الخمس فلم يؤده لا مطلق الإرث. وفي رواية عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء)(32). وفي رواية عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: (الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، والكنوز، والمعادن، والملاحة)(33). وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعاً)(34). وفي حديث قال: سألت أبا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ قال: (الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان في المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة)(35). وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): قال سألته عن المعادن ما فيها فقال: (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخذت من حجارته الخمس)(36). وفي رواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: (إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس)(37). وفي رواية أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: (كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الديّة في القتل مائة من الإبل، وطاف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج)(38). وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (في المال يوجد كنزٌ يؤدي زكاته قال: لا. قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات)(39). وفي رواية الأزدي: إن إنساناً وجد كنزاً وكان ذلك ركازاً فأخذ أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) منه خمسة فقط قائلاً له: (إن الخمس عليك)(40). وفي باب الأنفال عن الرضوي (عليه السلام): رُوي عن العالم أنه قال: (ركز جبرائيل (عليه السلام) برجله حتى جرت خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه الفرات ودجلة والنيل ومهران ونهر بلخ فما سقت وسقي منها فللإمام والبحر المطيف بالدنيا)(41). وعن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: (ولنا الصفى قال: قلت له: وما الصفى؟ قال: الصفى من كل رقيق وإبل يبتغي أفضله ثم يضرب بسهم، ولنا الأنفال قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال المعادن منها الآجام وكل أرض لا رب لها، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت فدك من ذلك)(42). وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال سمعته يقول: (إن الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كله من الفيء، وهذا لله وللرسول، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام من بعد الرسول)(43). وفي رواية ابن سنان: (هي القُرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت، فهي لله وللرسول)(44). وفي رواية أُخرى قال: (من مات وليس له مولى فماله من الأنفال)(45). وفي رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: (هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليهم خيل ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول)(46). وفي رواية عن الباقر (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (ما كان من أرض لم يوجف عليها المسلمون، ولم يكن فيها قتال، أو قوم صالحوه، أو أعطوه بأيديهم، أو ما كان من أرض خراب، أو بطون أودية، وذلك كله لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يضعه حيث أحب، وهو بعده للإمام، وقولـه: لله، تعظيماً له والأرض وما فيها لله جل ذكره ولنا في الفيء سهم ذوي القربى، ثم نحن شركاء الناس في ما بقي)(47). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها، وهي لهم)(48). وعن جماعة من الفضلاء عن الباقر والصَّادق (عليهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من أحيا أرضاً مواتاً فهي له)(49). وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رســـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، (مـــن أحيا أرضـــاً مواتاً فهي له)(50). وعن الصدوق، قال: (قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خيبر فخارجهم على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً)(51). وفي رواية حماد عن العبد الصالح (عليه الصلاة والسلام) في حديث قال: (والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحاً، وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كان مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له، وقال (عليه السلام): إن الله لم يترك شيئاً من صنوف الأموال إلاَّ وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه ـ إلى أن قال ـ: والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المســـلمون أخوة تتـــكافأ دماؤهــــم، يسعى بذمتهم أدناهم)(52). وعن عمر بن يزيد قال: (سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمّرها، وكرى أنهارها، وبنى فيها بيوتاً، وغرس فيها نخلاً، وشجراً، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه سقيها، يؤديه إلى الإمام)(53). وعن محمد بن مسلم قال: (سألته (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس ـ إلى أن قال ـ: أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها، وهي لهم)(54). وعن سليمان بن خالد قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة)(55). أقول: أي الزكاة. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحق بها)(56). وعن محمد بن مسلم قال: (وأيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها، وهي لهم)(57). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً؟ فقال: هي له وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد، أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر)(58). وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: (لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها)(59). وعن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ماء الوادي فقال: (إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء)(60). وعن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) أنه قال: (لا يحل منع الملح والنار)(61). وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: (نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة)(62). وعن عبد الله بن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه فيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: (يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء)(63). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)(64). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (مـــوات الأرض لله ولـــرسوله ثم هي لكم منـــي، فمن أحـــيا منها شيـــئاً فهو له)(65). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)(66). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (بَوادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، فمن أحيا مواتاً فهي له)(67). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتاً فله فيها أجر، وما أكلت الدواب فهو له صدقة)(68). وعن الباقر (عليه السلام): (ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلاَّ برضاهم)(69). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (إنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار)(70). وعن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ)(71). إلى غيرها من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة من الفقه كالجهاد والتجارة وإحياء الموات والخمس وغيرها، وقد ذكرناها على الأغلب في كتب الفقه المعنية بتلك الشؤون مع ذكر المسائل الفقهية المرتبطة بها وإنما أردنا الإلماع إليها هنا. |
|
تربية الحيوانات خطوة نحو الاستقلالية |
|
مسألة: يلزم على المسلمين أن يربّوا الحيوانات الداجنة من: الطيور، والأسماك، والغزلان، والدجاج، والماعز، والأبقار، وغيرها لأجل الاستفادة من لحومها وألبانها والمواد النافعة منها وكذا مشتقات الألبان كالسمن والجبن والمخيض وغيرها، وكذلك الجلود لأجل صناعة الأحذية والأحزمة وسائر الملابس والفرش الجلدية وغير الجلدية، وغزل الصوف والوبر والشعر ونحوها لأجل الملابس وغيرها، والاستفادة من الريش في الطائر لأجل الوسائد ونحوها، وكذلك الاستفادة من فضلاتها لأجل السماد والإحراق والوقود في الشتاء والاستفادة من عظامها لأجل الأطعمة الجلاتينية وسحقها لطعام الدواب، وصنع السكر ونحو ذلك، وهذا شيء ممكن. وقد ورد في جملة من الروايات التحريض على حفظ الحيوانات الأهلية والاستفادة منها، من الشياه والأبقار والإبل والطيور والأسماك وغيرها، وإليك بعض تلك الروايات: فعن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إن الله عزّ وجلّ اختار من كل شيءٍ شيئاً، اختار من الإبل الناقة، ومن الغنم الضانية)(72). وفي رواية أُخرى عن الصَّادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله عزّ وجلّ اختار من الأنعام إناثها، واختار من الغنم الضأن)(73). أقول: يدل ذلك على أن الإناث أفضل من باب كثرة فوائدها. وعن إسحاق بن جعفر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): (يا بني أتخذ الغنم، الحديث)(74). وعن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها)(75). وعن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام) قال: (إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها، وزاد في أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما، وزاد في أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلتين، وإن اتخذوا ثلاث أتاهم الله بأرزاقها، وارتحل عنهم الفقر رأساً)(76). وفي رواية أُخرى عن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام) قال: (ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلاَّ لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا)(77). وفي رواية الجعفريات بسند الأئمَّة (عليهم الصَّلاة والسلام) إلى علي قال: (قيل يا رسول الله ما خير بعد الزرع؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): أفضل الناس رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع القطر يقيم الصَّلاة ويأتي الزكاة يعبد الله لا يشرك به شيئاً)(78). وعن ابن فضال عن الصَّادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الشاة المنتجة بركة)(79). وفي رواية أُخرى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (انه قال لجرير بن عبد الله: أين تنزلون؟ قال: في أكناف بيئة، بين سلم وأراك، وسهل ودكداك، شفاء وربيع، ومائنا ينبع، لا يُقام ماتحها، ولا يغرت سارحها، ولا يحبس صالحها، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا أن خير الماء الشبم وخير المال الغنم، وخير المرعى الأراك والسلم، إذا أخلف كان لجيناً، وإذا سقط كان دريناً، وإذا أكل كان لبيناً). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الغنم سمنها معاش وصوفها رياش). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (استوصوا بالمعزى خيراً، فإنه مال رفيق، وهو من الجنة). وفي طب المستغفر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الشاة بركة، والشاتان بركتان، وثلاث شياه غنيمة)(80). وفي رواية الجعفريات بسند الأئمَّة إلى علي (عليهم السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ثلاثة شبه عليّ أجورهم فلا أدري أيهم أعظم أجراً: الأضحية والمنحة..). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (ما أحب من الدنيا إلاَّ أربعة: فرساً أجاهد به في سبيل الله، وشاة أفطر على لبنها، وسيفاً أدفع به عن عيالي، وديكاً يوقظني عند الصَّلاة). وعن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلاَّ قدسوا كل يوم مرتين، قلت: وكيف يُقال لهم؟ قال يُقال لهم: بوركتم بوركتم)(81). وعن محمد بن مارد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلاَّ قدس أهل ذلك المنزل، وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدسوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين، قال: فقال بعض أصحابنا: كيف يقدسون؟ قال: يقف عليهم ملك في كل صباح ومساء، فيقول لهم: قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم، قلت: وما معنى قدستم؟ قال طهرتم)(82). وعن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمته: ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة، قالت: يا رسول الله ما البركة؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): شاة تحلب فإنه من كان في بيته شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن)(83). وعن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أُم سلمة، فقال: ما لي لا أرى في بيتك بركة، قالت: بلى والله، إن البركة لفي بيتي، فقال: إنّ الله أنزل ثلاث بركات: الماء والنار والشاة)(84). وعن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال: (إذا كان لأهل بيت شاة قدستهم الملائكة)(85). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا اتخذ أهل البيت الشاة قدستهم الملائكة كل يوم تقديسة، قلت: كيف يقولون؟ قال: يقولون قدستم قدستم، وفي حديث آخر، قال: إذا أتخذ أهل البيت ثلاث شياه)(86). وفي رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من كان في بيته شاة قدستهم الملائكة تقديسة، وانتقل عنهم الفقر منقلة، ومن كان في بيته شاتان قدستهم الملائكة مرتين، وارتحل عنهم الفقر منقلتين، فإن كانت ثلاث شياة قدستهم الملائكة ثلاث تقديسات، وانتقل عنهم الفقر ثلاث منقلات)(87). وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أُم أيمن، فقال: مالي لا أرى في بيتك البركة، فقالت أو ليس في بيتي بركة؟ فقال: لست أعني ذلك، شاة تتخذ فيها يستغني ولدك من لبنها وتطعميني من سمنها وتصلّين في مربضها)(88). وعنهم (عليهم السلام): (نظفوا مرابض الغنم وامسحوا رغامهن، فإنهنَّ من دواب الجنة)(89). وعن نصر بن مزاحم، عن جميل، عن أُم راشد، مولاة أُم هاني: (إن أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل على أم هاني: قدمي لأبي الحسن (عليه السلام) طعاماً فقدمت ما كان في البيت، فقال علي (عليه السلام): (ما لي لا أرى عندكم البركة، فقالت: أم هاني أو ليس هذا بركة، فقال: لست أعني هذا، إنما أعني الشاة، فقالت: فما لنا من شاة، فأكل واستسقى)(90). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (امسحوا رغام الغنم، وصلّوا في مراحها، فإنّها دابة من دوابّ الجنة، قال: الرغام: ما يخرج من أُنوفها)(91). أقول: والمراد تنظيفها تنظيفاً يتمكن الإنسان من الصَّلاة في محلها، لأن الصَّلاة تستحب أن تكون في الأماكن النظيفة. وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من كانت في منزله شاة عبدية ارتحل الفقر عنه منقلة، ومن كان في بيته اثنتان ارتحل الفقر عنه مرحلتين منقلتين، ومن كان في بيته ثلاث نفى عنهم الفقر)(92). وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من كانت في منزله اثنتان قدست عليهم الملائكة في كل يوم مرتين، وكذلك في الثلاثة، ويقول الله: بورك فيكم)(93). وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام) اتخذها، كان يأنس بها)(94). وفي رواية أُخرى عن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (ما كان إسماعيل عندكم؟ فقيل: صدّيق، فقال: إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل)(95). وعن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إن أول حمام كان بمكة حمام كان لإسماعيل). وعن أبي سلمة، قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحمام طير من طيور الأنبياء التي كانوا يمسكون في بيوتهم إلى أن قال الراوي: رأيت في بيت أبي عبد الله (عليه السلام) حماماً لابنه إسماعيل)(96). وعن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (شكا رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الوحشة، فأمره أن يتخذ زوج حمام)(97). وعن زيد الشحام، قال، ذكرت الحمام عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: (اتخذوها في منازلكم، فإنها محبوبة لحقتها دعوة نوح، وهي آنس شيء في البيوت)(98). وفي رواية عن الصَّادق (عليه الصلاة والسلام): (إنّ الله ليدفع بالحمام هذه الدار، وفي رواية قال: شكا رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الوحدة فأمره باتخاذ زوج حمام)(99). وفي رواية الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) قال: (اتقوا الله فيما خولكم، وفي العجم من أموالكم، فقيل له: وما العجم، قال: الشاة والبقر والحمام)(100). وفي رواية أبي حمزة أنه رأى في بيت الباقر (عليه الصلاة والسلام) حماماً كثيراً، وفي طب الأئمَّة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أكثروا من الدواجن في بيوتكم، الحديث)(101). وعن عثمان قال: (دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وبين يديه حمام يفت لهن خبزاً)(102). وعن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله، وسبع دويرات حوله)(103). وفي الحديث: (إن النبي سليمان (عليه الصلاة والسلام) لما حشر له الطير وأحب أن يستنطق الطير، وكان حاشرها جبرائيل وميكائيل، فأما جبرائيل فكان يحشر طيور المشرق والمغرب من البراري، وأما ميكائيل فكان يحشر طيور الهواء والجبال، فنظر سليمان إلى عجائب خلقها واختلاف صورها، وجعل يسأل كل صنف منهم، وهم يجيبونه بمساكنهم ومعايشهم وأوكارهم وأعشاشهم كيف تبيض وكيف تحيض وكان آخر من تقدم بين يديه الديك، فوقف بين يديه في حسنه وبهائه ومد عنقه وضرب بجناحه وصاح صيحة أسمع الملائكة والطيور وجميع من حضر اذكروا الله يا غافلون، ثم قال: يا نبي الله إني كنت مع أبيك آدم أوقظه لوقت الصَّلاة، وكنت مع نوح في الفلك، وكنت مع أبيك إبراهيم حين أظفره الله بعدوه نمرود ونصره عليه بالبعوض، وكنت أكثر ما أسمع أباك إبراهيم يقرأ آية الملك (قل اللَّهُمَّ مالك الملك)(104) واعلم يا نبي الله إني لا أصيح صيحة في ليل أو نهار إلاَّ أفزعت بها الجن والشياطين، الحديث)(105). والمراد بآية الملك. إما نفس ما في القرآن مثل (إنه من سليمان) أو المراد معناها، قال سبحانه: (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون)(106). ولعل الحديث إشارة إلى استحباب جمع الحيوانات الداجنة والطيور وما أشبه عند الإنسان، فهو بالإضافة إلى كونه حقيقة كناية وإلماح إلى ذلك. ولا يخفى أن أمثال هذه الحيوانات عند الإنسان ثروة كبيرة مرتبطة بكل نواحي الحياة، وإني أتذكر كيف أن الراعي كان يجمع الشياه والماعز من البيوت صباحاً ليذهب بها إلى المروج، ويأتي بها إلى البيوت وهي ممتلئة الضروع بالألبان، وكان الناس يذبحون الشياه والماعز ويحفظون لحومها بكيفية خاصة (قبل وجود هذه الثلاجات) لمدة طويلة من الزمن، وكانت هذه الحيوانات في البيوت تستفيد من قشور الفواكه، ومن زروع الحدائق الموجودة في البيوت لأكلها حيث يباب الأرض في الشتاء، فإنه إذا فرضنا قرية ذات ألف بيت، في كل بيت عشرة من الحيوانات الأليفة كالحمام والشياه والبط وما أشبه تعطي هذه الحيوانات أكثر بل كل أكل أهل البيت من اللحوم ومشتقاتها والبيض، وربما تزيد عليهم بما يبيعونه ويستفيدون من ثمنه في الحوائج الأخرى، مع قطع النظر عن الاستفادة منها في الملابس والوسائد والفرش والدفء وغير ذلك. ثم إنها تتسلسل في التولد بما يدير دفة الاقتصاد، ولا يحدث الإسراف في القشور ونحوها بجعلها أوساخاً، هذا بالإضافة إلى أنها من وسائل البهجة لأهل البيت، والأنس للمرضى والمعاقين، واللعب للأطفال، وعدم ذهاب وقت أهل الدار الزائد هدراً، بل يصرف قسم من الوقت في تربيتها والاستفادة منها إلى غير ذلك. نعم لا شك في أنه يجب مراعاة النظافة في شأن الحيوانات. وأقسام المنظفات موجودة في الوسائل القديمة بحيث لا يحتاج الإنسان إلى المنظفات والمعقمات الجديدة، أمثال الحرمل والكندر وما أشبه ذلك، لإزالة العفونات، وقد أكد الشرع على أمثال هذه الأمور. فعن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (اكنسوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود)(107). وفي رواية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (كنس البيوت ينفي الفقر)(108). وعن حسين بن عثمان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: كنس الفناء يجلب الرزق)(109). وفي رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (اكنسوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود)(110). وعن محمد بن مروان عن الصَّادق (عليه السلام) قال: (غسل الإناء وكنس الفناء مجلبة للرزق)(111). وعن يعقوب بن سالم في حديث عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) قال: (لا تؤدي التراب خلف الباب، فإنه مأوى الشياطين، وفي رواية أُخرى مثله إلاَّ أنه قال: مأوى الشيطان)(112). وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهاراً، فإنها مقعد الشيطان)(113). وفي حديث عن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تؤوا منديل اللحم في البيت، فإنه مربض الشيطان، ولا تؤوا التراب خلف الباب، فإنه مأوى الشيطان)(114). وفي رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت، فإن تركه في البيت يورث الفقر)(115). وعن جامع الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (عشرون خصلة تورث الفقر ـ إلى أن قال ـ: وضع القصاع والأواني غير مغسولة)(116). وعن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: (كسح الفناء يزيد في الرزق)(117). وعن الرضا (عليه الصلاة والسلام) قال: (روي جص الدار وكسح الأفنية وتنظيفها وإسراج السراج قبل مغيب الشمس كل ذلك ينفي الفقر، ويزيد في الرزق)(118). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: (ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر، والأكل على الجنابة يورث الفقر، والتمشط من قيام يورث الفقر، وترك القمامة في البيت يورث الفقر، واليمين الفاجرة تورث الفقر)(119) إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي وردت بصدد النظافة مما يحتاج إلى مجلد مستقل. هذا بالإضافة إلى أن روائح هذه المعقمات صحية أيضاً، وتنفع في الوقاية من الأمراض كما قرر الطب. ثم هناك شيء آخر بالنسبة إلى الدواجن فإن اقتناء الحيوانات الأليفة يوجب تشغيل العاطلين في البيوت، وما أحسنها من فائدة، فتخف البطالة، ويكون النفع مزدوجاً وإني أذكر كيف حطم المرتبطون بالغرب من الحكام، الحيوانات الأليفة وسائر الأرزاق في العراق حتى يستوردوا اللحوم من الخارج، مثلاً صـــارت الضرائب على الأغنام كثيرة، ومنعت سومها في المروج، وأخذ أطباء السلطة يهاجمون تربية الدواجن في البيوت بحجة أنها توجب التلوث والأمراض، كما أخذوا يهاجمون استعمال الأطعمة الحيوانية، ومنعوا من بيع الشاة ونحوها إلاَّ بإجازة وما كانت الإجازة تحصل إلاَّ بمشقة كبيرة. وأخذوا يهدمون القرى بمختلف الوسائل، ويحرّضون القرويين على سكنى المدن، كما أخذ أطباء السلطة (بالإضافة إلى الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام) يهاجمون الجبن والدهن والزبد وما أشبه من منتوجات البلاد، ويحببون المنتجات المستوردة من الخارج، وقد كنا نحن نشتري السمك وكل سمكة تكفي عدة أفراد بعشرة فلوس، والقوة الشرائية لعشرة فلوس كانت تعادل ثلاثة أرغفة هي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، وكانت الأسماك التي نشتريها طازجة، تصاد من الفرات قرب منطقة الطويريج، أو المسيب، أو سدّة الهندية وبقي الأمر على هذا الحال حتى أيام الانقلابيين حيث منعوا الناس من صيد السمك بحجج واهية، وأوعزت الحكومة إلى مراكز الصيد بالمنع من ذلك وأوقفت الشرطة وأمرتهم برمي الصائد بالرصاص مهما كان فقفزت السمكة من عشرة فلوس إلى ربع دينار، أي خمسة وعشرين ضعفاً. أما الأسماك فكانت مصيرها الذهاب إلى البعد، باستثناء ما تبيعها السلطة بأثمان رفيعة جداً، وما ترسلها إلى الخارج كما هي الآن وإني أذكر أن نشرة (حبزبوز) الانتقادية كتبت بصورة الهزل ذات مرة عن لسان إدارة تنظيم المؤن لدابة شاكية إن الشعير الذي يعطى للدواب شعير جيد واليوم إليكم معاشر الدواب أجود أنواع الشعير، أما الشعير الرديء فنصرفه إلى المخابز لأكل الإنسان. وقد كان الأمر كما ذكرته إدارة التموين، فخبز التموين الحكومي كان من أردأ أنواع الخبز، وقد كان العراق قبل ما سموه (بالإصلاح الزراعي) يصدّر حتى الحنطة، فصار بعد هذا القانون يستورد حتى الجبن، وهناك ألف قصة وقصة شاهدها العراقيون بأُم أعينهم في العهد الجديد للمستعمرين الذين جاؤوا بعملائهم باسم الانقلاب. وقد كان العراق بأسواقه التي تعقد في أطراف الموصل وكركوك والسليمانية وما أشبه في نواحي الشمال من أكبر مصادر البيض والدجاج وما إلى ذلك، فقد كانت إحدى أسواقه التي تعقد في الصحراء من القرى المجاورة تصدر مليون بيضة، وكانت أسواق مدن العراق تستكفي بالبيض طول السنة من هذه الأسواق، وحتى أنه في مواسم زيارة كربلاء وخاصة أكثر زياراتها ازدحاماً كالأربعين وعرفة ونصف شعبان لم يكن البيض ينقطع عن السوق، ولما جاء دور الانقلابيين حطموا القرى وغيرها بسبب قوانين الإصلاح الزراعي، وإذا بالبيض يختفي ولا يوجد في السوق منه عين ولا أثر، وقد حدثني أحد الأصدقاء أنه جاءه زائرون فاضطر صاحب البيت إلى مراجعة التموين وأحالته الدائرة إلى البلدية، وأحالته البلدية إلى المتصرفية، وبعد قضاء ساعات من النهار بين الدوائر حصل أخيراً من المخزن على طبق بيض فقط، حيث تمكن من إعطائه لزواره ليلاً عشاءً فقط. وقد ذكرت في بعض المؤلفات قصة تأليف الأخ السيد صادق كتاب: (الإصلاح الزراعي في الإسلام) وأن الحكومة أمرت بإحراق الكتاب، وقد قال وزير الإصلاح الزراعي في ذلك اليوم تبريراً لعمل الحكومة: بأنّا نعلم أن هذا الكتاب منطقي حسب الموازين الاقتصادية، إلاَّ أن الأوامر جاءتنا بتطبيق هذا القسم من الإصلاح الزراعي لا ما ذكره المؤلف في كتابه.
|
|
1 ـ الوسائل ج13 ص193 ح1 ب3، الكافي ج5 ص360 ح3. 2 ـ الوسائل ج13 ص193 ح2 ب3، الكافي ج5 ص260 ح2. 3 ـ الكافي ج5 ص260 ح1، الوسائل ج13 ص193 ح3 ب3. 4 ـ سورة التوبة: الآية 51. 5 ـ الوسائل ج13 ص193 ح4 ب3. 6 ـ الوسائل ج13 ص194 ح5 ب3، الكافي ج5 ص260 ح4. 7 ـ الكافي ج5 ص260 ح5، الوسائل ج13 ص194 ح6 ب3. 8 ـ الكافي ج5 ص261 ح7، الوسائل ج13 ص194 ح7 ب3. 9 ـ الكافي ج5 ص261 ح6، الوسائل ج13 ص194 ح8 ب3. 10 ـ سورة هود: الآية 61. 11 ـ الوسائل ج13 ص195 ح10 ب3، المحكم والمتشابه ص58. 12 ـ الوسائل ج13 ص195 ح1 ب4، الكافي ح5 ص262 ح1. 13 ـ الكافي ج5 ص75 ح9، الوسائل ج12 ص25 ح2 ب10. 14 ـ مستدرك الوسائل ج2 ص501. 15 ـ مستدرك الوسائل ج2 ص501. 16 ـ انظر الوسائل ج12 ص24 باب10 استحباب الزّرع والغرس وج13 ص191 كتاب المزارعة والمساقات. 17 ـ انظر البحار ج103 ص181، ص215 كتاب الوقوف والصدقات والهبات، انظر الوسائل ج13 ص292. 18 ـ الوسائل ج12 ص25 ح3 ب10. 19 ـ الوسائل ج13 ص196 ح3 ب4، تفسير العياشي ج1 ص40 ح24. 20 ـ الوسائل ج13 ص196 ح2. 21 ـ مستدرك الوسائل ج2 ص501. 22 ـ سورة المائدة: الآية 1. 23 ـ الوسائل ج6 ص342 ح1 باب3. 24 ـ الوسائل ج6 ص339 ح2 باب2. 25 ـ مستدرك الوسائل ج1 ص552 باب4 ح2. 26 ـ مستدرك الوسائل ج1 ص552 باب 4 ح4ـ5. 27 ـ عوالي اللئالي ج3 ص125 ح2. 28 ـ البحار ج96 ص43 ح14. 29 ـ الوسائل ج6 ص347 ح1 باب7. 30 ـ سورة الأنفال: الآية 41. 31 ـ البحار ج96 ص192 ح9. 32 ـ الوسائل ج6 ص338 ح6 باب2. 33 ـ الوسائل ج6 ص340 ح9 باب2. 34 ـ الوسائل ج6 ص342 ح1 باب3. 35 ـ الوسائل ج6 ص342 ح2 باب3. 36 ـ الوسائل ج6 ص343 ح3 باب3. 37 ـ الوسائل ج6 ص343 ح5 باب3. 38 ـ الوسائل ج6 ص346 ح4 باب5. 39 ـ الوسائل ج6 ص346 ح5 باب5. 40 ـ الوسائل ج6 ص346 ح1 باب6. 41 ـ البحار ج96 ص191 ح9. 42 ـ مستدرك الوسائل ج1 ص553 باب1 ح1. 43 ـ البحار ج96 ص209 ح6. 44 ـ البحار ج96 ص210 ح10. 45 ـ البحار ج96 ص211 ح10. 46 ـ البحار ج96 ص211 ح10. 47 ـ مستدرك الوسائل ج1 ص554 ح9 باب1. 48 ـ الوسائل ج17 ص326 ح1 باب1. 49 ـ الوسائل ج17 ص327 ح5 باب1. 50 ـ الوسائل ج17 ص327 ح6 باب1. 51 ـ التهذيب ج4 ص146 ح29 باب38. 52 ـ الوسائل ج6 ص366 ح4 باب1. 53 ـ الوسائل ج6 ص382 ح13 باب4. 54 ـ التهذيب ج7 ص148 ح4 باب11. 55 ـ الوسائل ج17 ص329 ح3 باب3. 56 ـ التهذيب ج7 ص149 ح8 باب11. 57 ـ التهذيب ج7 ص152 ح20 باب11. 58 ـ الوسائل ج17 ص327 ح8 باب1. 59 ـ التهذيب ج17 ص148 ح6 باب11. 60 ـ الوسائل ج17 ص331 ح1 باب5. 61 ـ الوسائل ج17 ص331 ح2 باب5. 62 ـ الوسائل ج17 ص332 ح1 باب6. 63 ـ الوسائل ج17 ص332 ح2 باب6. 64 ـ غوالي اللئالي ج3 ص480 ح2. 65 ـ غوالي اللئالي ج 3 ص 480 ح1. 66 ـ قطعة منه في الكافي ج5 ص280 ح6، الوسائل ج17 ص328 ح1 باب2. 67 ـ قطعة منه في الكافي ج5 ص279 ح3و4. 68 ـ انظر البحار ج104 ص253 باب2، والوسائل ج17 ص326 إحياء الموات. 69 ـ نحوه الاستبصار ج3 ص110 ح4. 70 ـ نحوه الوسائل ج17 ص331 ح1 باب5 وص333 ح1،2،3. 71 ـ انظر الوسائل ج17 ص331 ح1 باب5 وص333 ح221،3. 72 ـ الوسائل ج8 ص318 ح1 ب25، الكافي ج6 ص544 ح11. 73 ـ الوسائل ج8 ص368 ح1، الكافي ج6 ص544 ح11. 74 ـ الوسائل ج8 ص373 ح1 ب29، الكافي ج6 ص544 ح1، المحاسن ص640 و642 ح150 و164. 75 ـ الوسائل ج8 ص372 ح3، الكافي ج6 ص544 ح3. 76 ـ الوسائل ج8 ص372 ح4، الكافي ج6 ص544 ح4، المحاسن ص641 ح159. 77 ـ الكافي ج6 ص545 ح9، الوسائل ج8 ص373 ح5، المحاسن ص642 ح161. 78 ـ الوسائل ج8 ص392 ح1 ب48 وج13 ص192 ح1 ب1، الفقيه ج1 ص103، المجالس ص120، الخصال ج1 ص345 ح105. 79 ـ انظر الوسائل ج8 ص339 أبواب أحكام الدواب.. 80 ـ انظر الوسائل ج8 ص339 أبواب أحكام الدواب. 81 ـ الوسائل ج8 ص373 ح1 ب30، المحاسن ص643، الكافي ج6 ص544 ح5. 82 ـ الكافي ج6 ص544 ح6، الفقيه ج2 ص112، المحاسن ص640، الوسائل ج8 ص373 ح2 ب30. 83 ـ الوسائل ج8 ص373 ح3 ب30، المحاسن ص641، الكافي ج6 ص545 ح7. 84 ـ الكافي ج6 ص545 ح8، المحاسن ص643، الوسائل ج8 ص374 ح4 ب30. 85 ـ المحاسن ص640 فيه كانت، الوسائل ج8 ص374 ح5 ب30. 86 ـ الوسائل ج8 ص374 ح6 و7 ب30، المحاسن ص640 وص643. 87 ـ الوسائل ج8 ص374 ح8 ب30، المحاسن ص640 وص641، الكافي ج6 ص544 ح4 مع اختلاف. 88 ـ الوسائل ج8 ص374 ح9 ب30، المحاسن ص641. 89 ـ الوسائل ج8 ص375 ح10 ب30. 90 ـ الوسائل ج8 ص375 ح12 ب30، المحاسن ص641 فيه (حميد الأبي) مكان جميل. 91 ـ الوسائل ج8 ص375 ح12 ب30، المحاسن ص642. 92 ـ الوسائل ج8 ص375 ح13 ب3، المحاسن ص642. 93 ـ الوسائل ج1 ص375 ح14 ب30، المحاسن ص643، الخصال ج2 ص159. 94 ـ الكافي ج6 ص546 ح7، الوسائل ج8 ص378 ح11 ب31. 95 ـ الوسائل ج8 ص378 ح12 و15 ب31، الكافي ج6 ص547 ح13، الفقيه ج2 ص112. 96 ـ الوسائل ج8 ص379 ح1 ب32، الفقيه ج2 ص112. 97 ـ الوسائل ج8 ص376 ح2 ب31، الكافي ج6 ص546 ح3. 98 ـ الوسائل ج8 ص377 ح5 ب31، الكافي ج6 ص548 ح18. 99 ـ الوسائل ج8 ص377 ح6و7 ب31، الكافي ج6 ص456 ح2 وص547 ح8. 100 ـ الوسائل ج8 ص377 ح10 ب31، الكافي ج6 ص546 ح6. 101 ـ طب الأئمَّة ص116، الوسائل ج7 ص380 ح4 ب34، الوسائل ج8 ص381 ح5 ب34، وطب الأئمَّة ص117. 102 ـ الوسائل ج8 ص379 ح2 ب33، الكافي ج6 ص548 ح14. 103 ـ الوسائل ج8 ص384 ح1 ب39، الكافي ج6 ص549 ح1. 104 ـ سورة آل عمران: الآية 26. 105 ـ انظر البحار ج14 ص65 و142. 106 ـ سورة النمل: الآية 7. 107 ـ الوسائل ج3 ص570 ح1 ب9، الكافي ج6 ص531 ح5. 108 ـ المحاسن ص624، الوسائل ج3 ص571 ح2 ب9، الكافي ج6 ص531 ح8. 109 ـ الوسائل ج3 ص571 ح3 ب9، المحاسن ص624. 110 ـ الوسائل ج3 ص571 ح4 ب9. 111 ـ الوسائل ج3 ص571 ح5 ب9، الخصال ج1 ص28. 112 ـ الوسائل ج3 ص571 ح1 ب10، المحاسن ص624، الكافي ج6 ص531 ح6. 113 ـ الوسائل ج3 ص572 ح2 ب10، الفقيه ج2 ص194. 114 ـ الوسائل ج3 ص572 ح3 ب10، العلل ص194، الكافي ج6 ص531 ح6. 115 ـ الوسائل ج3 ص574 ح2 ب13، قرب الإسناد ص25، المحاسن ص624. 116 ـ جامع الأخبار ص124. 117 ـ الوسائل ج3 ص571 ح3 مثله. 118 ـ فقه الرضا (ع) ص354. 119 ـ قطعة منه: الوسائل ج1 ص495 ب30 الحديث بكامله عن جامع الأخبار ص124. |