الفهرس

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

9 ـ الإخوة

الأخ الواحد لأبوين: له كل المال.

الأخت الواحدة لأبوين: لها كل المال.

إخوان ذكور لأبوين: لهم المال بالتسوية.

أخوات إناث لأبوين: لهن المال بالتسوية.

إخوة ذكور وإناث لأبوين: لهم المال، وللذكر ضعف الأنثى.

ــ اذا كان الأخ، أو الأخت، أو الأخوان، أو الأخوات، أو الإخوان والأخوات معاً،(لأب) فقط، كان الأمر كما في(الأبويني).

ــ اذا كان الأخ، أو الأخت، أو الأخوان، أو الأخوات،(لأم) فقط، كان الأمر كما في(الأبويني).

ــ إخوة لأم وأخوات لأم: المال يقسم بينهم بالتسوية، فللذكر مثل الأنثى.

10 ـ إخوة لأب وإخوة لأبوين

لا يرث إخوة الأب مع وجود إخوة الأبوين، بل المال كله لإخوة الأبوين، كما تقدم في الرقم 9.  

11 ـ إخوة للأم وإخوة لأبوين

إذا كان المنتسب الى الأم ـ أي إخوة الأم ـ واحداً: فله سدس المال، والباقي لإخوة الأبوين (يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى).

إذا كان المنتسب إلى الأم ـ أي إخوة الأم ـ متعدداً: فلهم ثلث المال (يقتسمونه بالتساوي، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً) والباقي وهو ثلثا المال لإخوة الأبوين، (يقتسمونه بالتفاضل، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً).

12 ـ إخوة لأب وإخوة لأم

أخ واحد لأم، وواحد أو متعدد لأب(ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف):لأخ الأمي السدس، والباقي للأبي، فإن كان واحداً فله  بقية المال، وإن كان متعددا متساوياً قسموا المال بالسوية، وإن كان متعدداً مختلفاً فللذكر ضعف الأنثى.

أخت واحدة لأم، وواحد أو متعدد لأب(ذكوراً أو إناثا، أو بالاختلاف): للأخت للأم السدس، والباقي للأبي، كما تقدم.

إذا تعدد الإخوة لأم: (أختان أو أخان، أو أخ وأخت، أو أكثر) وكان الإخوة لأب واحداً أو متعدداً، ذكوراً أو إناثاً أو مختلفاً: للأمي(الثلث) وتكون القسمة بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، والباقي للأبي والقسمة بالتفاضل إذا كانوا ذكوراً وإناثاً.

13 ـ الزوج مع إخوة من قسم واحد

زوج، وأخت لأب: للزوج النصف وللأخت النصف.

زوج، وأختان فصاعداً لأب: للزوج النصف، والباقي للأختين يقسم بينهما بالسوية.

زوج، وأخ لأب: للزوج النصف والباقي للأخ.

زوج، وإخوة ذكور لأب: للزوج النصف والباقي للإخوة الذكور بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور وإناث لأب: للزوج النصف، والباقي للإخوة، وللذكر ضعف الأنثى.

 * * *

زوج، وأخت لأم: للزوج النصف، والباقي للأخت.

زوج، وأخ لأم: للزوج النصف، والباقي للأخ.

زوج، وأختان فصاعداً لأم: للزوج النصف، والباقي للأخوات بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور لأم: للزوج النصف، والباقي للإخوة بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور وإناث لأم: للزوج النصف، والباقي للإخوة، يقتسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى.

 * * *

زوج،وأخت لأبوين: للزوج النصف، وللأخت الباقي.

زوج، وأختان وأكثر لأبوين: للزوج النصف،والباقي للأخوات بالسوية.

زوج، وأخ لأبوين: للزوج النصف، والباقي للأخ.

زوج، وإخوة ذكور لأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوة بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور وإناث لأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوة للذكر ضعف الأنثى.

14 ـ الزوجة مع إخوة من قسم واحد

زوجة مع أخت لأب: للزوجة الربع، والباقي للأخت الأبي.

زوجة، مع أختين فصاعداً لأب: للزوجة الربع، والباقي للأختين فصاعداً بالسوية.

زوجة، مع أخ لأب: للزوجة الربع، والباقي للأخ الأبي.

زوجة، مع إخوان لأب: للزوجة الربع، والباقي للإخوان الأبي بالسوية.

زوجة، وإخوة ذكور وإناث لأب: للزوجة الربع، والباقي للأبي للذكر ضعف الأنثى.

 * * *

زوجة، وأخت لام: للزوجة الربع، والباقي للأخت.

زوجة، وأختان فصاعداً لأم: للزوجة الربع، والباقي للأخوات بالسوية.

زوجة، وأخ لأم: للزوجة الربع، والباقي للأخ الأمي.

زوجة، وأخوان لأم: للزوجة الربع، والباقي للأخوان بالسوية. 

زوجة، وإخوة ذكور وإناث لأم: للزوجة الربع، والباقي للإخوة وللذكر مثل الأنثى.

 * * *

زوجة، وأخت لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأخت.

زوجة، وأختان فصاعداً لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأختين فصاعداً بالسوية.

زوجة، وأخ لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأخ الأبويني.

زوجة، وإخوان لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوان بالسوية.

زوجة، وإخوة ذكور وإناث لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوة وللذكر ضعف الأنثى.

15 ـ الزوج مع إخوة من قسمين أو أكثر

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وأخت أو أخ لأبوين: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمي السدس، والباقي للأخت أو الأخ الأبويني.

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وإخوان أو أخوات لأبوين: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمي السدس، والباقي للأخوة أو الأخوات الأبويني بالسوية.

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وذكور، مع إناث لأبوين: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمي السدس، والباقي للأبويني بالتفاضل.

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وإخوة لأب: للزوج النصف، وللأمي السدس، وإخوة الأبي يقتسمون (ذكراً أو أنثى، أو كليهما، واحداً أو متعدداً) الباقي كما سبق(1).

زوج، وإخوان أو أخوات لأم، وإخوة لأبوين (واحداً أو متعدداً، ذكراً أو أنثى، أو كليهما): للزوج النصف، وللأمي الثلث، والباقي للأبويني، ثم إن للأمي يقسم المال بالسوية ذكوراً وإناثاً، والأبويني يقتسمون المال بالتفاضل، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً.

زوج، وإخوان أو أخوات لأم، وإخوة لأب فقط (واحداً أو متعدداً، ذكراً أو أنثى، أو كليهما): للزوج النصف، وللأمي الثلث، والباقي للأبي، وحال الأمي والأبي في التساوي والتفاضل، كما في السابق(2).

زوج، وأخ وأخت أو إخوان أو أخوات لأم، وإخوة لأبوين، وإخوة لأب: للزوج النصف، وللأمي إن كان واحداً السدس، وإن كان متعدداً الثلث، والباقي للأبويني، ولاشيء للأبي فقط، إذ الأبي يسقط بالأبويني.

16 ـ الزوجة مع إخوة من قسمين أو أكثر

إذا كانت الزوجة مكان الزوج في الفروض السابقة في الرقم 15، فللزوجة الربع، والباقي للإخوة، كما ذكر في هذه الفروض.

17 ـ أولاد الإخوة

أولاد الإخوة يقومون: مقام آبائهم، فيأخذون نصيب آبائهم.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأبي، وأولاد الأخ الأبويني: كان جميع الإرث للأبويني فقط.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبويني(وكان الأمي واحداً): كان للأمي سدس المال، والباقي للأبويني.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبويني(وكان الأمي متعدداً): كان للأمي ثلث المال، والباقي للأبويني.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبي: قام الأبي مقام الأبويني كما في السابقين.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبي، وأولاد الأخ الأبويني: سقط الأبي بالأبويني، وكان الإرث للأمي والأبويني، فقط.

بنت الأخ: ترث حصة الأخ، وابن الأخت: يرث حصة الأخت، فالميزان في الإرث ذكورة وأنوثة الإخوة، لا ذكورة وأنوثة أولاد الإخوة.

أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم: (الإخوة) في أنهم يشاركون الأجداد في الإرث، كما مر في مسائل الإخوة والأجداد.

إذا كان أولاد الإخوة متقربين الى الميت بالأب: (أبا، أو أبوينياً) وكانوا ذكراً وأنثى، فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى.. وإن كانوا متقربين الى الميت بالأم فقط فالمال بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

مع وجود الإخوة: لاتصل النوبة لأولادهم.

ومع وجود أولاد للإخوة: لا تصل النوبة لأولادهم.

18 ـ الأجداد

الجد إذا كان واحداً(ذكراً أم أنثى، من طرف الأب، أو من طرف الأم): له كل المال.

إذا اجتمع الجد من طرف الأب(ذكراً أو أنثى) مع الجد من طرف الأم(ذكر أو أنثى): فثلثا المال للجد من طرف الأب، وثلث المال للجد من طرف الأم.

الأجداد من طرف الأب: يقسمون المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

الأجداد من طرف الأم: يقسمون المال بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

فللأجداد الأربعة من طرف الأم (راضية): ثلث المال، وللأجداد الأربعة من طرف الأب(كاظم): ثلثا المال.

ثم يقسم مال(راضية) بين أجدادها الأربعة بالتساوي.

ويقسم مال(كاظم) هكذا: لـ (باقر) ثلثاه، ولـ(خديجة) ثلثه.

ثم يقسم مال(باقر) ثلثاه لـ (محمد) وثلثه لـ (زهراء).

ويقسم مال(خديجة) ثلثاه لـ (علي) وثلثه لـ (فاطمة).

فإذا كان ما تركه الميت (محمد): 108 دنانير، وقد مات أجداده الأربعة وبقي الأجداد الثمانية:

فثلث المال =36 يقسم بين (حسن وزينب وحسين وأم كلثوم) بالسوية، كل واحد منهم 9.

وثلثا المال =72  يقسم بين أجداد(كاظم):

ثلثاه =48 لمحمد وزهراء(لمحمد ثلثاه =32، ولزهراء ثلثه =16) .

وثلثه =24 لعلي وفاطمة(لعلي ثلثاه =16 ولفاطمة ثلثه =8).

19 ـ إرث الأجداد المنفردين

الجد وحده لأب أو لأم: له كل المال.

الجدة وحدها، لأب أو لأم: لها كل المال.

الجد، والجدة لأم: يقتسمان المال بالسوية.

الجد، والجدة لأب: للجد ثلثا المال، وللجدة ثلث المال.

الجد لأب، والجدة لأم: للجد ثلثا المال، وللجدة ثلث المال.

الجد لأم، والجدة لأب: للجد ثلث المال، وللجدة ثلثا المال.

الجد لأب، والأجداد لأم: للجد ثلثا المال، وللأجداد ثلث المال يقتسمونه بينهم بالسوية.

الجد لأم، والأجداد لأب: للجد ثلث المال، وللأجداد ثلثا المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

أجداد إناث لأب، وأجداد إناث لأم: للأبي ثلثا المال بالتساوي، وللأمي ثلث المال بالتساوي.

أجداد إناث لأب، وأجداد ذكور لأم: للأبي ثلثا المال بالتساوي، وللأمي ثلث المال بالتساوي.

أجداد ذكور وإناث لأب، وأجداد ذكور وإناث لأم: للأبي ثلثا المال بالتفاضل، وللأمي ثلث المال بالتساوي.

20 ـ مسائل الأجداد والإخوة

مسألة 1: حال الأجداد حال الإخوة في الإرث، إلا أنه للأخ من طرف الأم ـ سواء كان ذكراً أو أنثى ـ إذا كان واحداً، كان له السدس، وإن كان متعدداً فله الثلث، أما الجد من طرف الأم، فله الثلث مطلقاً، سواء كان واحداً أو متعدداً.

مسألة 2: الإخوة والأجداد مرتبة واحدة، ولا يلاحظ الأقرب والأبعد، فلو كان أخ للميت مع جدّ لأبيه ورث كلاهما، مع أن الأخ أقرب، وكذا لو كان ابن أخ مع جد للميت ورث كلاهما، مع أن الجد أقرب.

مسألة 3: إذا كان للميت جد وجد جد، منع الجدُ جدَ الجد، وإذا كان للميت أخ وابن أخ، منع الأخ ابنَ الأخ.

مسألة 4: لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلمن يتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأجداد: ثلث المال، ويقسم بينهم بالسوية (وان كانوا ذكوراً وإناثاً) ولمن يتقرب بالأب من الإخوة والأجداد: ثلثا المال، ويقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى(والمراد بالمتقرب بالأب، الأعم من الأبي، والأبويني).

مسألة 5: لو خلف الميت أجداداً للأم، وأختاً واحدة للأب: فثلث المال للأجداد من الأم، والباقي للأخت الواحدة (على المشهور).

21 ـ إرث الأجداد والإخوة

جد لأب، وأخ لأب أو  لأبوين: يقسم المال بينهما نصفين.

جد لأب، وأخت لأب أو أبوين: للجد ثلثا المال، وللأخت ثلث المال.

جد لأب، وأخت وأخ لأبوين: للجد خمسان، وللأخ خمسان، وللأخت خمس واحد.

جد لأب، وأخت وأخ لأب: للجد خمسان، للأخ خمسان، وللأخت خمس واحد.

جد وجدة لأب، وأخت وأخ لأبوين أو لأب: لكل ذكر ضعف الأنثى.

أجداد لأب، مع أخ أو أخت لأم: للأمي السدس، والباقي للأبي، فإذا كانوا مختلفين ذكراً وأنثى يقسم المال بينهم بالتفاضل.

أجداد لأب، مع إخوة أو أخوات لأم: ثلث المال للأمي بالسوية، وثلثان للأبي، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر ضعف الأنثى.

جد أو جدة للأم، مع أخت للأبوين أو لأب: ثلث المال للأمي، والباقي للأخت.

أجداد للأم، مع أخت للأبوين أو للأب: للأمي الثلث بالتساوي، والباقي للأخت.

جد أو أكثر للأم، وأخوات للأب أو الأبوين: للأمي الثلث بالتساوي، والباقي للأخوات بالتساوي.

أجداد للأم، وإخوة للأب أو الأبوين: للأمي الثلث بالتساوي، وللإخوة الثلثان، للذكر ضعف الأنثى.

أجداد للأم، وإخوة للأم: المال بينهم جميعاً بالتساوي وإن كانوا ذكوراً وإناثاً.

أجداد للأب، مع أخت لأم، وأخت لأبوين أو لأب: للأخت للأم السدس، والباقي يقسم بين الأجداد والأخت الأبويني أو الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين.

أجداد للأب، مع إخوة وأخوات لأبوين أو للأب، وإخوة وأخوات للأم: ثلث التركة لمن ينتسب بالأم يقسم للذكر مثل الأنثى، وثلثاه لسائر الورثة يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.

أجداد للأم، مع أخ وأخت للأم، مع أجداد للأب: لأجداد الأم وأخت وأخ الأم ثلث المال يقسم بينهم بالسوية، وثلثا المال لأجداد الأب يقسم بينهم للأنثى نصف الذكر.

أجداد للأم، مع أخ أو أخت أو أكثر للأم، وأخت أو أكثر للأب أو للأبوين: للأمي سواء الجد أو الإخوة ثلث المال يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

أجداد للأب، مع أجداد للأم، وإخوة وأخوات للأم: ثلثان لأجداد الأب يقسم بينهم للأنثى نصف الذكر، وثلث للأمي جداً وإخوة  يقسم بينهم بالتساوي.

أجداد للأب، وأجداد للأم، مع أخت للأبوين أو للأب: لأجداد   الأم ثلث المال يقسم بينهم بالتساوي، والباقي للأبي أو الأبويني جداً وإخوة يقسم بينهم بالتفاضل.

أجداد للأب، وأخت أو أختان للأبوين أو للأب، مع أجداد للأم، وإخوة للأم: للأمي جداً وإخوة الثلث يقسم بينهم بالسوية، وللأبي أو الأبويني جداً أو إخوة الثلثان للذكر ضعف الأنثى.

22 ـ الزوج أو الزوجة مع الأجداد فقط

الزوج، مع الأجداد للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للأجداد بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع الأجداد للأم: للزوج النصف، والباقي للأجداد بينهم بالتساوي.

الزوجة، مع الأجداد للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأجداد بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع الأجداد للأم: للزوجة الربع، والباقي للأجداد بينهم بالتساوي.

23 ـ الزوج أو الزوجة مع الإخوة فقط

الزوج، مع الإخوة للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي.

الزوج، مع الأخوات للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوات بينهم بالتساوي.

الزوج، مع الإخوة والأخوات للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للأخوة والإخوات بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع الإخوة للأم: للزوج النصف، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي، ذكراً وانثى.

الزوجة، مع الإخوة للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي.

الزوجة، مع الأخوات للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأخوات بينهم بالتساوي.

الزوجة، مع الإخوة والأخوات للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوة والأخوات بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع الإخوة للأم: للزوجة الربع، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي ذكراً وانثى.

24 ـ الزوج أو الزوجة مع الأجداد والإخوة معاً

الزوج، مع أخ أو أخت للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوج النصف، وللأخ أو الاخت الأمي السدس، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع أخوة للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوج النصف، ولإخوة الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأجداد يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر للأم، وأجداد للأم: للزوج النصف، والباقي يقسم بين الأجداد والإخوة بالسوية.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوج النصف، والباقي للباقي يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأم: للزوج النصف، ولأجداد الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع إخوة ، وأجداد الأب أو الأبوين، وإخوة وأجداد الأم: للزوج النصف، ولإخوة وأجداد الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع أخ أو أخت للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوجة الربع، وللأخ أو الاخت الأمي السدس، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع أخوة للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوجة الربع، ولإخوة الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأجداد يقسم   بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر للأم، وأجداد للأم: للزوجة   الربع، والباقي يقسم بين الأجداد والإخوة بالسوية.

الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوجة الربع، والباقي للباقي يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأم: للزوجة الربع، ولأجداد الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع إخوة ، وأجداد الأب أو الأبوين، وإخوة وأجداد الأم: للزوجة الربع، ولإخوة وأجداد الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

 

1 ـ فاذا كانوا إخوة أو اخوات اقتسموا بالسوية، واذا كانوا إخوة وأخوات اقتسموا بالتفاضل.

2 ـ فإخوة الأمي(ذكوراً أو اناثاً أو كليهما) يقتسمون حصتهم(الثلث) بالسوية. وإخوة الابي(ذكوراً واناثا) يقتسمون الباقي بينهم بالتفاضل.