فهرس القسم الاول

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

المطهرات في الإسلام

مسألة: المطهرات التي تطهر الأشياء المتنجسة أو النجسة أحيانا كما بالاستحالة أو الانقلاب، أمور:

الأول: الماء.

الثاني: الأرض.

الثالث: الشمس.

الرابع: الاستحالة.

الخامس: نقصان ثلثي العصير العنبي، بناءاً على نجاسته.

السادس: الانتقال.

السابع: الإسلام الذي يطهر بدن الكافر النجس.

الثامن: التبعية.

التاسع: زوال عين النجاسة.

العاشر: استبراء الحيوان الجلال.

وذلك على خصوصيات وشروط مذكورة في أحكام المطهرات من كتاب الطهارة(1).

 

جعل الله الماء طهوراً

مسألة: هناك أحكام كثيرة ترتبط بالماء بأقسامه المختلفة، كرا وغيره، مطراً وبئراً وما أشبه، وقد ذكرنا تفصيلها في الفقه.

قال الصادق (عليه السلام): (الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر)(2).

وفي حديث قال (عليه الصلاة والسلام): (خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)(3).

وفي حديث عن الرضا (عليه السلام) قال: (ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير)(4).

نعم قد ندب الشارع إلى نزح البئر بوقوع النجاسة فيها، وسبق بيان الحكمة في الوجوب أو الاستحباب في باب النظافة.

وقال سماعة: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) … عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم)(5).

وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني)(6).

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه…)(7).

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه الصلاة والسلام) قال: (سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء هل يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء)(8).

نعم إذا كان الماء كثيراً قدر الكر أو جارياً أو كالمطر أو البحر أو ما أشبه ذلك فليس يتنجس بدون التغيير لمتواتر الروايات.

إلى غيرها من مئات الروايات المذكورة في الوسائل ومستدركاتها وما أشبه.

 

الماء المطلق وأبوابه

لا بأس أن نشير هنا إلى بعض عناوين الباب إشارة عابرة فحسب:

باب إن الماء طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث.

باب إن ماء البحر طاهر مطهر، وكذا ماء البئر وماء الثلج.

باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه.

باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير.

باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة.

باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة.

باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغير.

باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير.

باب مقدار الكر بالأشبار.

باب مقدار الكر بالأرطال.

باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها.

باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة.

باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير وحكم النزح.

باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ وانصباب الخمر.

باب ما ينزح من البئر لبول الصبي، والرجل وغيرهما.

باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها.

باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير والشاة ونحوها.

باب ما ينزح للفأرة والوزغة، والسام أبرص والعقرب ونحوها.

باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرء الكلب وما لا نص فيه.

باب ما ينزح من البئر لموت الإنسان وللدم القليل والكثير.

باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب.

باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير.

باب أحكام تقارب البئر والبالوعة، إلى غيرها من الأبواب.

 

أبواب الماء المضاف والمستعمل

مسألة: هناك أحكام ترتبط بالماء المضاف أو المستعمل في الطهارة فصلناها في الفقه، ونشير إلى بعض أبوابها:

باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً.

باب حكم النبيذ واللبن.

باب حكم ماء الورد.

باب حكم الريق.

باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، وكذا المائعات.

باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وان يعجن به.

باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات وجوازه في غسل الأحياء.

باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه.

باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره وحكم الغسالة.

باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء إليه.

باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها، وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كراً.

باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها.

باب طهارة ماء الاستنجاء بشروطه.

باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده إلا مع غسل اليد قبل دخول الإناء. إلى غيرها من الأبواب.

 

الشمس من المطهّرات

مسألة: من المطهرات: الشمس، فإنها إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه مما لا عين له، وكان ذلك بإشراق الشمس فإنها تطهره.

ويدل على ذلك الروايات، فعن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصلِ عليه فهو طاهر)(9).

وفي رواية عن جملة من الرواة: (قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام) السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان، فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً)(10).

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث قال: (سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل، قال: نعم لا بأس)(11).

وعن الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وان كان غير الشمس أصابته حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك)(12).

وعن الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر)(13).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث آخر قال: (كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر)(14).

وعن علي (عليه السلام) في حديث سئل عن الأرض فقال (عليه السلام): (إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت)(15).

وفي حديث آخر عنه (عليه السلام): (سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر قال: الشمس طهور لها)(16).

وفي حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: (إذا يبست في الأرض طهرت)(17).

وفي الرضوي (عليه السلام): (وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل)(18).

ولا يخفى أنه لا اعتبار باللون والريح إلا أن من الأفضل التطهير حتى يذهب الريح أيضاً وقد قالوا (صلوات الله عليهم): (في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها مما أصابها من النجاسة فإنه إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت)(19).

ثم إن من المعلوم أن الشمـس تقتل الجراثيم وتنظف الأرض ونحوها إذا كانت قذرةً كذلك، ولذا جعل الإسلام الشمـس مطهرة، وتفصيل البحث في الكتب الحديثـة.

 

الأرض وتطهير باطن القدم وما أشبه

مسألة: الأرض تطهر باطن القدم والنعل والخف وما أشبه بالمشي على النظيفة الجافة أو المس والدلك بها حتى تزول النجاسة.

فعن الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك)(20).

وعن ابن مسلم قال: (كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصبت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة، فقلت: بلى، قال: لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضاً)(21).

وفي رواية المعلى قال: (سألت أبا عبد الله عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافياً، فقال: أليس وراءه شيء جاف، قلت: بلى، قال: فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضاً)(22).

وعن محمد الحلبي قال: (نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله، فقال: أين نزلتم، فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس الأرض تطهر بعضها بعضاً، قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله)(23).

وعن حفص قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (إني وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس)(24).

وعن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): (رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أو ينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها، فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي)(25).

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: (إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة، قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً، قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله)(26).

وفي حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما)(27).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (في النعلين يصيبهمـا الأذى فليمسحهمـا وليصلـي فيهمـا)(28).

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور)(29).

وفي حديث قالوا (صلوات الله عليهم): (في المتطهر إذا مشي على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه)(30).

 

هل النار من المطهِّرات؟

مسألة: قد جعل بعض الفقهاء إصابة النار أيضاً من المطهرات، حيث سأل السائل أبا عبد الله (عليه السلام)(عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابتها النار فلا بأس بأكله)(31)، وتفصيل البحث في الفقه.

النجاسات والاجتناب عنها

مسألة: النجاسات التي يلزم اجتنابها ويجب إزالتها للصلاة وما أشبه هي:

1: البول.

2: الغائط.

3: المني.

4: الميتة.

5: الدم.

6: الكافر.

7: الكلب.

8: الخنزير.

9: الخمر بأقسامه.

10: عرق الحيوان الجلال الذي يجب اجتنابه.

هذا بالإضافة إلى ما يستحب الاجتناب عنه والتفصيل مذكور في باب النجاسات من كتاب الطهارة(32).

 

الزيت النجس

مسألة: يلزم الاجتناب عن الزيت النجس في ما يشترط فيه الطهارة، كما ورد في الروايات، وعن علي (عليه السلام): (أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت، قال: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً)(33).

وهذا نوع من الاجتناب وهو من مصاديق النظافة كما لا يخفى.

 

الاجتناب عن الميتة

مسألة: يلزم الاجتناب عن الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، وفي الحديث: (وان كان شيئاً مات في الإدام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً جُنب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، فإن كان ذائباً فلا يؤكل)(34).

وأيضاً: (سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال (عليه السلام): يهراق المرق ويغسل اللحم فينقى ثم يؤكل)(35).

وسئل الصادق (عليه السلام): (عن فأرة وقعت في سمن، قال: إن كان جامداً ألقيت وما حولها وأكل الباقي، وان كان مائعاً فسد كله ويستصبح به)(36).

وسئل أمير المؤمنين (عليه السلام): (عن الدواب تقع في السمن واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائباً أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن)(37).

وفي رواية: (قالوا (عليهم السلام): إذا خرجت الدابة حية ولم تمت في الإدام لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر)(38).

وعن الرضوي (عليه السلام): (لا ينجّس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم)(39) أي إذا مات فيه.

وعنه (عليه السلام): (وإن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما أصاب وان مسست ميتة فاغسل يديك)(40).

وسئل علي (عليه السلام): (عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل)(41).

وسئل (عليه السلام): (عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال: يبيعه لمن يعمله صابوناً)(42).

إلى غيرها من الروايات.

وهذه الكثرة من الروايات في مختلف المصاديق تدل على مدى حث الإسلام على مسألة النظافة، وجوباً أو استحباباً حسب ما تقتضيه الحكمة الشرعية.

1ـ راجع موسوعة الفقه: ج2-16 كتاب الطهارة.

2ـ الكافي: ج3 ص1 ح2.

3ـ وسائل الشيعة: ج1 ص101 ح9.

4ـ الكافي: ج3 ص5 ح2.

5ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص229 ب10 ح45.

6ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص37 ب3 ح38.

7ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص37 ب3 ح39.

8ـ الاستبصار: ج1 ص21 ب10 ح4.

9ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص244 ح732، وفي وسائل الشيعة: ج2 ص1042 ب29 ح1.

10ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1042 ب29 ح2.

11ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1042 ب29 ح3.

12ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1042 ب29 ح4.

13ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1043 ب29 ح5.

14ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1043 ب29 ح6.

15ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص573 ب22 ح2759.

16ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص573 ب22 ح2760.

17ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص574 ب22 ح2762.

18ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص574 ب22 ح2763.

19ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص574 ب22 ح2764.

20ـ الكافي: ج3 ص38 ح1.

21ـ الكافي: ج3 ص38 ح2.

22ـ الكافي: ج3 ص39 ح5.

23ـ الكافي: ج3 ص38 ح3.

24ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص274 ب12 ح95.

25ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص275 ب12 ح96.

26ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1048 ب32 ح9.

27ـ وسائل الشيعة: ج1 ص246 ب30 ح3.

28ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص576 ب25 ح2771.

29ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص576 ب25 ح2771.

30ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص576 ب25 ح2769.

31ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص413 ب21 ح22.

32ـ راجع موسوعة الفقه: ج2-16 كتاب الطهارة.

33ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص211 ب3 ح383.

34ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص578 ب27 ح3776.

35ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص578 ب27 ح2777.

36ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص211 ب3 ح387.

37ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص578 ب27 ح2779.

38ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص578 ب27 ح2779.

39ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص189 ب3 ح313.

40ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص579 ب27 ح2780.

41ـ تهذيب الأحكام: ج9 ص86 ب4 ح100.

42ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص211 ب3 ح383.