المؤلفات |
الخبز إذا شمه الفار أو الكلب |
مسألة: يستحب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب، نعم الفرق بينهما أن الكلب نجس العين، بخلاف الفأر فإنه قذر فقط كما ذكره الفقهاء في الفقه. والمراد بالشم: عدم التلويث بسبب فم الكلب وإلا كان الاجتناب واجباً، فعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل، قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي)(1). وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (أنه سئل عن الكلب والفأرة أكلا من الخبز وشبهه، قال: يطرح منه ويؤكل الباقي)(2). وعن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله عن أكل سؤر الفارة)(3). وعن الصادق (عليه السلام): (أنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمّانه، قال: ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره)(4).
|
ما أصابه خرء الفأر |
مسألة: إذا أصاب خرء الفأر أو ما أشبه شيئاً وكان رطباً تنجس الشيء، فعن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) (أنه سئل: الدقيق يصيب فيه خرء الفار هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه)(5). أقول: المراد غير موضع خرء الفأر.
|
أبواب الأسآر |
مسألة: هناك أحكام كثيرة إلزامية وغيرها ترتبط بالأسآر ذكرناها في الفقه وجاءت في كتب الحديث، نشير هنا إلى بعض أبوابها: باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير. باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته. باب نجاسة أسئار أصناف الكفار. باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وإن أكلت الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة. باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه. باب كراهة سؤر الجلال. باب طهارة سؤر الجنب. باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة (أي: مأمونة الاجتناب عن النجاسة). باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات.
|
الاجتناب عن الخمر وكل مسكر |
مسألة: الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر مائع بالأصالة نجس، فالواجب الاجتناب عنها، فقد سئل الصادق (عليه السلام)(عن الشراب الخبيث يصيب الثوب؟ قال: يغسل)(6). وفي رواية أخرى قال الراوي: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك آكل من طعام اليهودي والنصراني، قال: فقال: لا تأكل، قال: ثم قال: يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير)(7). وعن أبي جميل قال: (كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك، حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي، فقال: ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شيء ترويه، فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع، فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله)(8) . وعن عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله، قال: لا يصلي فيه حتى يغسله)(9). وعن الصادق (عليه السلام) قال: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك)(10). وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث النبيذ قال: (ما يبل الميل ينجس حباً من ماء، يقولها ثلاثاً)(11). وعن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل)(12). وعن زكريا بن آدم قال: (سألت أبي الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرقٌ كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله ـ إلى أن قال: ـ قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك، قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي)(13).
|
وجوب التوقي من البول |
مسألة: يجب التوقي من البول مقدمة للصلاة وما يشترط فيه الطهارة كالطواف، ويستحب في غير ذلك. القطب الراوندي في دعواته: روى ابن عباس: (إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول)(14). وعن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: (عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل من أهله)(15). ودعائم الإسلام: عنهم (عليهم السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالتوقي من البول، والتحفظ منه، ومن النجاسات كلها)(16). والعاملي في كتاب (الاثنى عشرية) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (أنه مر على البقيع فوقف على قبر ثم قال: الآن أقعدوه وسألوه، والذي بعثني بالحق نبياً لقد ضربوه بمرزبة من نار، لقد تطاير قلبه ناراً، ثم وقف على قبر آخر، فقال مثل مقالته على القبر الأول ثم قال: لولا أني أخشى على قلوبكم لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع، فقالوا: يا رسول الله ما كان فعل هذين الرجلين؟ فقال: كان أحدهما يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يستبرئ عن البول)(17).
|
البول وكيفية تنظيفه |
مسألة: تنظيف البول بغسله مرتين بالقليل، فعن أحدهما (عليهما السلام) .. قال الراوي: (سألته عن البول يصيب الثوب فقال: أغسله مرتين)(18). ومثله ما رواه ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق(عليه السلام)(19) وعن أبي إسحاق عن أبي عبد الله قال: (سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين)(20). وعن ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): (عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين)(21). وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: (سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين)(22). وفي حديث: (وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين)(23). وعن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة)(24). وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل، قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر)(25). نعم في الصبي الذي لم يأكل بعد وإنما يرتضع من لبن أمه يكفي المرة الواحدة بشروط مذكورة في الفقه(26)، فعن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلاً، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء)(27). ثم إذا لم يجد الإنسان مكان البول واشتبه بين محتملات، غسل الثوب أو الجسد كله وذلك للعلم الإجمالي كما قرر في الأصول. فعن سماعة قال: (سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله)(28).
|
الاجتناب عن بول الحيوان |
مسألة: يجب الاجتناب عن بول بعض الحيوانات للصلاة وما أشبه، فعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله)(29). وعن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)(30).
|
أبوال ما يؤكل لحمه |
مسألة: يستحب التنظيف من أبوال ما يؤكل لحمه ولا يجب. فعن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها، فقال: لا تتوضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف)(31). كما أنه يستحب النضح في ذلك إجمالا، ففي رواية قال: (سألت عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه)(32). أقول: إن النضح أيضاً يوجب النظافة لأن الماء يتبخر، فيذهب بالبخار متصاعدة من المكان بعض القذارات الموجودة. وفي رواية: (ينضح بول البعير والشاة، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله)(33).
|
قذارة الروث والغائط |
مسألة: يجب التنظيف من الغائط للصلاة وما أشبه، أما مما يؤكل لحمه فيستحب ذلك، فعن علي بن رئاب قال: (سألت أبا عبد الله عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال: إن لم تقذره فصل فيه)(34). أقول: ومعناه أنه ليس بواجب وإنما إذا استقذره الإنسان فله إزالة القذارة.
|
النظافة ووجوب الاستنجاء |
مسألة: يجب الاستنجاء إذا كان يريد الصلاة والطواف ونحوهما، وإلا كان مستحباً، ولا تجزي الصلاة من دونه فإن الطهارة تشترط فيها حدثا وخبثاً. فعن زرارة، عن الباقر (عليه السلام): (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما البول فإنه لابد من غسله)(35). وفي رواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: (سألته عن رجل تذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة)(36). وعن مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)(إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبعض نسائه: مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء وليبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير)(37). وفي حديث بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء)(38). وعن الدعائم عن علي (عليه السلام) أنه قال: (الاستنجاء بالماء في كتاب الله، إلى أن قال،وليس لأحد تركها)(39). وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين)(40) والوضوء هنا يعني: الاستنجاء بالماء. وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: (للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقى ما ثمة)(41). والجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد، كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء)(42). وعن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر ابن محمد (عليهما السلام) : (وذكرا الاستنجاء فقالا: إذا أنقيت ما هناك فاغسل يدك)(43). أقول: لأنه تتلوث يد الإنسان ولو بالرائحة الخبيثة فيستحب الغسل حتى تذهب الرائحة ولغيرها من الأمور.
|
استحباب الاستبراء |
مسألة: يستحب الاستبراء قبل التطهير، وعن دعائم الإسلام قال: (وأمروا (عليهم السلام) بعد البول بحلب الإحليل، ليستبرئ ما فيه من بقية البول، ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شيء)(44). وفي رواية عن علي (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يستلها ثلاثاً)(45). والمراد بالعجان الإست ما بين القبل والدبر كما في لسان العرب وغيره(46).
|
النظافة وأحكام التخلي |
مسألة: يكره الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة مع وجود الثمر أو ما أشبه، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وكل ذلك من مصاديق النظافة التي أمر بها الإسلام، إذ الجلوس في هذه الأماكن يوجب الوساخة. وقد يحرم التخلي في بعضها. فعن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رجل لعلي بن الحسين: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي شقوق الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، وقيل له أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور)(47). وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): (نهى رسول الله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو شط نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة مثمرة)(48). عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي،عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزّال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك)(49). وفي دعائم الإسلام عنهم (عليهم السلام): (أن رسول الله نهى عن الغائط فيه ـ أي في الماء القائم ـ وفي النهر، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة، وبين القبور، وعلى الطرق والأفنية، وأن يبول الرجل قائماً)(50). أقول: فإن في حالة القيام لا يخرج كل الحدث بولاً كان أو غائطاً. وفي وصية النبي لعلي (صلوات الله عليهما) قال: (وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره ان يحدث رجل وهو قائم)(51). وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: (لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها)(52). وعن العلل عن محمد بن علي بن إبراهيم: (أول حدّ من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر لابد لكل الناس من معرفتها وإقامتها وذلك من آداب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ إلى أن قال: ـ ولا تتوضأ على شط نهر جار والعلة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة، ولا في ماء راكد والعلة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج منه فيتوضأ منه ويصلي به ولا يعلم أو يشربه أو يغتسل به، ولا بين القبور والعلة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم ويتأذون به، ولا فيء النزال لأنه ربما نزله الناس في ظلمة الليل فيظلوا فيه ويصيبهم ولا يعلموا، ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعاً، في أربعين ذراعاً ولا تحت شجرة مثمرة، ـ إلى أن قال: ـ ولا على الثمار لهذه العلة، ولا على جوادّ الطريق والعلة فيه أنه ربما وطئه الناس في ظلمة الليل)(53). أقول: قوله (عليه السلام): (ولا على الثمار) لأنه قد لا يلاحظ الأطفال أو من أشبه وقت سقوط الثمار على الأرض في البساتين وغيرها فيبولون أو يتغوطون هناك عليها. وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوطوا)(54). وعن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان رسول الله أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول)(55)، أقول: وجه المرتفع لأن البول يكون أنزل منه فلا يرجع إليه. وفي حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (البول في الماء القائم من الجفاء)(56). وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)(57). وفي حديث ثالث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الماء له سكان فلا تؤذوهم ببول ولا غائط)(58). وفي رواية عن علي (عليه السلام) أنه خاطب الناس قائلاً: (كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الماء بالأحجار)(59). أقول: تثلطون: الرفيق من كل شيء. وفي رواية أن الباقر (عليه السلام) قال لبعض أصحابه: (لا تسيرن شبراً وأنت حاف، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف، ولا تبولن في نفق)(60). أقول: لعل السر في ذلك أنه مساكن الحيوانات فيؤذين وربما خرجت عقربة أو حية أو ما أشبه ذلك فتلدغه. وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (من تخلى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماءٍ قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات)(61). وفي حديث عن أبي الحسن (عليه السلام): (ثلاثة يتخوف منها الجنون التغوط بين القبور والمشي في خف واحد ورجل ينام وحده)(62).
|
وجوب ستر العورة |
مسألة: يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في التخلي وغيره، وتفصيله في الفقه وهو من مصاديق النظافة بالمعنى الأعم، فعن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه)(63). وعن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام؟ فقال: (أدخله بمئزر، وغض بصرك)(64). وعن الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه)(65). وعن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: (تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء في دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته ـ إلى أن قال: ـ ثم قال: هكذا فافعل)(66). وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: (إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا)(67).
|
أبواب التخلي |
مسألة: هناك أحكام كثيرة ترتبط بالتخلي بين واجب وحرام ومكروه ومستحب، فصلناها في الفقه ونشير هنا إلى بعض عناوينها حيث ترتبط بالنظافة بالمعنى الأخص أو الأعم. باب وجوب ستر العورة وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلاً كان أو امرأة. باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب. باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة. باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي وشدة التستر والتحفظ. باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء المأثور عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى الماء والوضوء. باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة. باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول. باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة، وكذا مس الذكر باليمين وقت البول. باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة، دون الريح مع حصول مسمى الغسل. باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه. باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور وأفنية المساجد، ومنازل النزال، والحدث قائماً، وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي. باب كراهة التخلي على القبر والتغوط بين القبور وإن يستعجل المتغوط وجملة من المكروهات. باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله. باب كراهة طول الجلوس على الخلاء. باب كراهة السواك في الخلاء. باب وجوب التوقي من البول. باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي. باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي. باب أن أقل ما يجزئ في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث ويجزئ الصب ولا يجب الدلك. باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر. باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه. باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر. باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول. باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه. باب كراهة البول قائماً من غير علة إلا أن يطلي بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع. باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي واختيار الماء البارد لصاحب البواسير. باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها. باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرد عند التخلي واستحباب نزعه عند الاستنجاء. باب أن من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج. باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم. إلى غيرها من الأبواب التي ورد فيها الروايات الكثيرة.
|
التنظيف من المني |
مسألة: المني نجس ويجب تطهيره للصلاة وما أشبه، فعن أحدهما (عليهم السلام): (في المني يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله)(68). وعن عنبسة بن مصعب قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله)(69) . وعن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: (ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة)(70). أقول: التشديد من جهتين من جهة الغُسل الذي هو لجميع البدن، ومن جهة القذارة الشديدة، وإلا ففي الروايات أن البول أشد من جهة النجاسة(71). وعن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن)(72). وعن علي (عليه السلام) قال: (في المني يصيب الثوب يغسل مكانه)(73). وعن عمار بن ياسر (رحمه الله) في حديث قال: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (إنما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني)(74). وعن الرضوي (عليه السلام): (لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولا تجب عليك إعادته إلا من بول أو مني أو غائط)(75). وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام) قال: (سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح الصلاة عليه قال: إذا لم يصبه شيء فلا بأس وأن أصابه شيء فأغسله وصل)(76)، إلى غيرها من الروايات.
|
من أحكام الحيوان الجلال |
مسألة: عرق الجلال نجس يجب تطهيره في الجملة(77)، وكذلك لحمه ولبنه وما أشبه، فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا تأكلوا لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها فاغسله)(78). وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام): (لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله)(79). وروى الصدوق في المقنعة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله)(80).
|
النظافة من عرق الجنب من الحرام |
مسألة: يجب غسل عرق الجنب عن الحرام من البدن واللباس للصلاة وما أشبه. فعن علي بن مهزيار في حديث (… فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام (عليه السلام) ثم قلت: أريد أن أساله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام، فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة)(81). |
1ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص229 ب10 ح46. 2ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص284 ب119 ح119. 3ـ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص3 ب2 ح4968، ووسائل الشيعة: ج1 ص172 ب9 ح7. 4ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص219 ب1 ح405. 5ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1008 ب8 ح6. 6ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص583 ب31 ح2797. 7ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص584 ب31 ح2798. 8ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص585 ب31 ح2800، والكافي: ج3 ص407 ح15. 9ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص361 ب13 ح26. 10ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص278 ب12 ح105، ووسائل الشيعة: ج2 ص1055 ب38 ح2. 11ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1056 ب38 ح6. 12ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1056 ب38 ح7. 13ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1056 ب38 ح8. 14ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص258 ب8 ح533. 15ـ وسائل الشيعة: ج1 ص239 ح23 ح3. 16ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص269 ب18 ح563. 17ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص270 ب18 ح566. 18ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1001 ب1 ح1. 19ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1001 ب1 ح2. 20ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص249 ب11 ح3. 21ـ الكافي: ج3 ص20 ح7. 22ـ وسائل الشيعة: ج1 ص243 ب26 ح9. 23ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1002 ب1 ح7. 24ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1002 ب7 ح1. 25ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1004 ب5 ح3. 26ـ انظر موسوعة الفقه: كتاب الطهارة. 27ـ الكافي: ج3 ص56 ح6. 28ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص251 ب11 ح10. 29ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1007 ب8 ح1. 30ـ الكافي: ج3 ص57 ح3. 31ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1010 ب9 ح5. 32ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1006 ب7 ح6. 33ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص422 ب21 ح10. 34ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1012 ب9 ح16. 35ـ الكافي: ج1 ص49 ب3 ح83. وتهذيب الأحكام: ج1 ص49 ب3 ح83. 36ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص50 ب3 ح84. ووسائل الشيعة: ج1 ص222 ب9 ح2. 37ـ الكافي: ج3 ص18 ح12. ووسائل الشيعة: ج1 ص222 ب9 ح3. 38ـ تهذيب الأحكام: ج؟؟؟ ص50 ب3 ح86. 39ـ دعائم الإسلام: ج1 ص106، وراجع مستدرك الوسائل: ج1 ص259. 40ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص47 ب3 ح73. 41ـ الكافي: ج3 ص17 ح9. 42ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص258 ب8 ح530. 43ـ دعائم الإسلام: ج1 ص107. 44ـ دعائم الإسلام: ج1 ص105 باب ذكر آداب الوضوء. 45ـ الجعفريات: ص12 باب الاستبراء. 46ـ لسان العرب: ج13 ص278 مادة (عجن)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: ص1567 مادة (عجنة). 47ـ الكافي: ج3 ص15 ح2. ووسائل الشيعة: ج1 ص228 ب15 ح1. 48ـ الجعفريات: ص15 باب النهي عن التغوط على شفير البئر. ووسائل الشيعة: ج1 ص228 ب15 ح3. 49ـ وسائل الشيعة: ج1 ص229 ب15 ح4. 50ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص261 ح545. 51ـ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص357 ب2 ح5762. 52ـ الخصال: ص635. 53ـ بحار الأنوار: ج77 ص195 ب2 ح53. 54ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص264 ب13 ح551. 55ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص33 ب3 ح26. 56ـ دعائم الإسلام: ج1 ص104. 57ـ غوالي اللئالي: ج2 ص187. 58ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص271 ب19 ح571. 59ـ غوالي اللئالي: ج2 ص181. 60ـ أعلام الدين: ص302. 61ـ وسائل الشيعة: ج1 ص231 ب16 ح1. 62ـ الكافي: ج6 ص534 ح10. 63ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص374 ح18 ح7. 64ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص373 ب18 ح1. 65ـ وسائل الشيعة: ج1 ص364 ب3 ح5. 66ـ وسائل الشيعة: ج1 ص365 ب5 ح1. 67ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص373 ب18 ح2. 68ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1006 ب7 ح1. 69ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1006 ب7 ح4. 70ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص252 ب11 ح17. 71ـ ومن هنا يلزم غسل البول بالماء القليل مرتين. 72ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص252 ب11 ح15. 73ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص563 ب12 ح2731. 74ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص563 ب12 ح2732. 75ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص563 ب12 ح2733. 76ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص564 ب12 ح2735. 77ـ أي للصلاة وما أشبه. 78ـ الكافي: ج6 ص250 ح1. وتهذيب الأحكام: ج1 ص267 ب12 ح71. 79ـ الكافي: ج6 ص251 ح2. 80ـ بحار الأنوار: ج62 ص249 ب6 ح8، وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) 81ـ راجع مستدرك الوسائل: ج2 ص568. |