فهرس القسم الاول

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

الدم وحكم تنظيفه

مسألة: الدم نجس ويلزم إزالته للصلاة وما أشبه في الجملة، فعن الباقر والصادق (عليهما السلام) انهما قالا: (في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات)(1).

ثم أن دم القروح والجروح وإن كان معفواً في الصلاة إلا أنه يستحب غسله كل يوم مرة.

وعن سماعة قال: (سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة)(2).

وكذلك بالنسبة إلى سائر الدماء غير الواجب غسلها.

وعن محمد بن ريان قال: (كتبت إلى الرجل (عليه السلام) هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث، وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام) يجوز الصلاة والطهر منه افضل)(3).

وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): (أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلي فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب)(4).

 

الاجتناب من الكلب والخنزير

مسألة: الكلب والخنزير نجسان، ويغسل الثوب والجسد والإناء بسبب إصابته بهما، فعن الفضل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء)(5).

وفي رواية أخرى: (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء)(6).

أقول: من الواضح أن التراب أيضاً مما يرفع الوساخة خصوصاً بالنسبة إلى الكلب حيث ذكر العلماء أن في سؤره ونحوه جراثيم لا تزول إلا بالماء أو التراب.

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء)(7).

وفي رواية أخرى: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه)(8).

وفي رواية عنه (عليه السلام) قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه)(9).

وعن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي؟ قال: إذا مسسته فاغسل يدك)(10).

أقول: وهذا من باب الاستحباب لأن اليابس لا يوجب النجاسة فلا يجب التطهير.

ويستحب النضح أيضاً في ما إذا لم يكن نجساً بسبب الرطوبة، فعن علي (عليه السلام) قال: (تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء)(11).

وفي رواية عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرات)(12).

وفي رواية: (سألته عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ـ إلى قوله ـ فقال (عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنه رجس)(13).

وعن الرضوي (عليه السلام): (إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء)(14).

 

إذا تنجست الأرض

مسألة: إذا تنجست الأرض ببول أو نحوه أخذ من التراب وألقي خارجاً، كما يمكن تطهيرها بالماء أو بالشمس، ففي حديث قصة الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه وأهريقوا على مكانه ماءً)(15).

 

الاجتناب مما يقطع من الإنسان أو الحيوان

مسألة: يجب اجتناب القطعة التي تقطع من الإنسان أو الحيوان، لأن القطعة تصبح ميتة، فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (في إليات الضأن تقطع وهي أحياء أنها ميتة)(16).

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة)(17).

وفي رواية عن جعفر بن محمد قال: (كل شيء سقط من حي فهو ميتة، وكذا كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل)(18).

 

نزح البئر

مسألة: يستحب تنظيف البئر بالنزح إذا وقع فيه شيء قذر، نجساً كان أو غير نجس، فينزح بعض الدلاء كما في الروايات.

وقد سأل يعقوب أبي عبد الله (عليه السلام) عن (سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ، فقال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء)(19).

وربما كان نزح الجميع واجباً أو مستحباً حسب اختلاف الفتوى وقد روى معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): (في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله)(20).

ولعل اختلاف الروايات في مقادير المنزوحات لأجل اختلاف الآبار أو اختلاف الأحوال، ففي الصيف مثلاً ينتن الماء أسرع من نتنه في الشتاء بسب ملاقات الجيفة أو ما أشبه، أو لأجل مراتب الاستحباب أو الوجوب على ما ذكره الفقهاء مفصلاً في منزوحات البئر.

وإذا لم يمكن نزح الماء كله لبعض النجاسات فيلزم عليه التراوح كما ذكره الفقهاء.

وفي حديث عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): (سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة، أو خنزير، قال: ينزف كلها ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ثم يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت)(21).

 

ابتعاد البئر عن البالوعة

مسألة: في جملة من الروايات ابتعاد البئر عن البالوعة، وهذا من مصاديق النظافة اللازمة أو المستحبة، ففي رواية سئل فيها الإمام (عليه السلام): (عن بئر يتوضأ منها يجري البول قريب منها أينجسها؟ قال الراوي: فقال (عليه السلام): إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك نجسها)(22).

 

ملاقاة النجاسة

مسألة: هناك أحكام خاصة في ملاقاة النجاسة، فعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي، وان كان ذائباً فلا تأكله فاستصبح به والزيت مثل ذلك)(23).

وعن جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: (أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): لا تأكله قال: فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): انك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء)(24).

والظاهر أن المراد سراية الميتة إلى سائر أجزاء ذلك الشيء المذاب.

 

النضح من مصاديق النظافة

مسألة: بعض الأشياء ليس نجساً حتى يحتاج إلى التطهير، وإنما يستحب النضح أو المسح بالحائط أو ما أشبه ذلك تنظيفاً، وربما تقدم بعض الروايات المرتبطة بأمثال هذه الأمور، فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألت عن المذي يصيب الثوب قال ينضحه بالماء إن شاء)(25).

وفي رواية أخرى قال: (سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال: تنضحه بالماء)(26).

وعن القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (ألقى الذمي فيصافحني قال: امسحها بالتراب وبالحائط)(27).

أقول: ومن الواضح أن اليابس ذكي إلا أن أيديهم لما تناولت الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك من النجاسات أستحب ذلك.

وعن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)(عليه السلام)(عليه السلام) فقلت: (جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير، فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير قال: يغسل يده)(28).

 

استحباب الغسل لغير المتنجس

مسألة: وقد يستحب الغسل بالنسبة إلى بعض الأشياء التي ليست بنجسة ولا متنجسة ولكنها مستقذرة وقد أشرنا إلى بعض المصاديق سابقاً، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: (سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها، قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء)(29).

وفي المقنعة: (وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء)(30).

 

النجاسة إذا تعدّت

مسألة: إذا تعدت النجاسة وجب الغسل مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة إلا أنه يستحب نضح الثوب بالماء حينئذ تنـزها.

فعن العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال: يغسل ذكره وفخذيه)(31).

وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام): (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافاً فأصبب عليه الماء)(32).

وأيضاً في رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: (إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابساً فانضحه)(33).

وعن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه وإن كان رطباً فاغسله)(34). وعن علي بن محمد بن جعفر قال: (سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه)(35).

وعن علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه بالماء فيصلي فيه)(36).

وفي حديث آخر عنه (عليه السلام): (إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه وان كان رطباً فاغسله)(37).

إلى غيرها من الروايات والتفصيل مذكور في الفقه.

1ـ دعائم الإسلام: ج1 ص117.

2ـ الكافي: ج3 ص58 ح2.

3ـ الكافي: ج3 ص60 ح9.

4ـ الكافي: ج3 ص403 ح25.

5ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص261 ب12 ح46.

6ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1015 ب12 ح2.

7ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص225 ب10 ح27.

8ـ الكافي: ج3 ص60ح2.

9ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص225 ب10 ح28.

10ـ الكافي: ج6 ص553 ح12.

11ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1016 ب12 ح11.

12ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1017 ب13 ح1.

13ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1017 ب13 ح2.

14ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص561 ب8 ح2725.

15ـ غوالي اللئالي: ج1 ص62.

16ـ الكافي: ج6 ص255 ح2.

17ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص429 ب23 ح14.

18ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص595 ب40 ح2829.

19ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص245 ب11 ح38.

20ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص241 ب11 ح27.

21ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص242 ب11 ح30.

22ـ الكافي: ج3 ص7 ح2.

23ـ وسائل الشيعة: 1 ص149 ب5 ح1.

24ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص420 ب21 ح46.

25ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص267 ب12 ح71.

26ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص253 ب11 ح20.

27ـ الكافي: ج2 ص650 ح11.

28ـ الكافي: ج6 ص437 ح15.

29ـ الكافي: ج3 ص60 ح3.

30ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص577 ب26 ح2772.

31ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1034 ب26.

32ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص261 ب12 ح46.

33ـ الكافي: ج3 ص60 ح1.

34ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص260 ب12 ح44.

35ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص424 ب21 ح20.

36ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص277 ح102.

37ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص260 ب12 ح43.