فهرس القسم الاول

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

الغسل والوضوء والتيمم

مسألة: لقد فرق الشارع التطهير بالغسل والوضوء وبدلهما التيمم على مواضع كثيرة، واجباً ومستحباً، حتى يكون الإنسان دائماً نظيفاً، فبالقدر المانع من النقيض جعله واجباً وغيره جعله مستحباً، حتى ورد في الروايات استحباب الوضوء لقضاء الحاجة(1) وكراهة تركه عند السعي فيها، إلى ما أشبه ذلك.

 

لا وضوء بالمضاف

مسألة: دلت الروايات على عدم الوضوء من الماء المضاف، وكذلك عدم الغسل به وعدم التطهير به، بل تنجسه بمجرد ملاقاة النجاسة، فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد)(2).

من غير فرق في المضاف بين أن يكون ماءاً أو لبناً أو دهناً أو غير ذلك.

 

طهارة الماء في الوضوء والغسل

مسألة: يشترط طهارة الماء في الوضوء والغسل ويبطلان بالماء النجس وتبطل الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ويجب إعادتهما.

فعن علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) قال:

(وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً)(3).

فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب)(4).

هذا مضافا إلى شروط أخرى للوضوء، مذكورة في الفقه.

 

الوضوء لطلب الحاجة

مسألة: يستحب الوضوء لطلب الحاجة، فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من طلب حاجة له على غير الوضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه)(5).

وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته)(6).

وعن علي (عليه السلام) إنه قال لأبي ذر: (إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا فتوضأ وارفع يديك وقل (يا الله) سبع مرات فإنه يستجاب لك)(7).

أقول: ومن المحتمل أن يكون أيضاً له سبب معنوي حيث الارتباط بين الأسباب المعنوية بعضها البعض، كما في الظاهرية بعضها مع بعض وان خفي علينا إلا النادر النادر كما ألمعنا إلى ذلك في كتاب (الفقه الآداب والسنن)(8).

 

الدعاء مع الوضوء

مسألة: يستحب الوضوء لمن أراد مطلق الدعاء، كما يستفاد ذلك من الروايات.

 

الوضوء لكل صلاة صلاة

مسألة: يستحب الوضوء لكل صلاة صلاة وإن كان متطهراً، ففي حديث: (إن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)(9) )(10).

وفي رواية: (إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد)(11).

 

تجديد الوضوء

مسألة: يستحب الوضوء على الوضوء فيجدد الوضوء ولو من غير حدث، وفي الحديث: (الوضوء على الوضوء نور على نور)(12).

وعن علي (عليه السلام): (الوضوء بعد الطهر عشر حسنات فتطهروا)(13).

وفي لب اللباب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من جدد الوضوء جدد الله له المغفرة)(14).

وعن علي (عليه السلام): (أنه كان يجدد الوضوء لكل صلاة، يبتغي بذلك الفضل)(15).

ومثله روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(16)، قال: (وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجدد الوضوء لكل فريضة، وكل صلاة)(17).

وفي رواية عن سماعة قال: (كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي: توضأ، فقلت: جعلت فداك أنا على وضوئي، فقال: وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر)(18).

وعن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات)(19).

عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من جدد وضوءه لغير حدث، جدد الله توبته من غير استغفار)(20).

ورواه في الفقه: وزاد: وفي حديث آخر: (الوضوء على الوضوء نور على نور)(21).

 

النوم على طهارة

مسألة: من المستحب النوم على طهارة فإنها نظافة روحية، وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده)(22).

وكذلك التيمم بدل الوضوء أيضاً وان اختلف الثواب، والتيمم وان لم يكن تنظيفاً كالمائية إلا أنه ثبت علمياً تأثيره في القضاء على الجراثيم الصغيرة، فإن التراب طبيعته هكذا.

وعن الصادق (عليه السلام) قال: (من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات فراشه كمسجده فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثارة كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل)(23).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)(في حديث): (أن سلمان روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من بات على طهر فكأنما أحيى الليل)(24).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد)(25).

والقطب الراوندي في دعواته عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله مات شهيداً)(26).

 

الوضوء لدخول المساجد

مسألة: يستحب دخول المساجد وهو على وضوء، أو مطلق الطهارة الحدثية أو الخبثية، فعن العلاء بن فضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلا طاهراً)(27).

وعن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه، وكُتب من زواره)(28).

وعن الصادق عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (قال الله تبارك وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في ظلمات المسجد بالنور الساطع يوم القيامة)(29).

 

الطهارة دائماً وأبداً

مسألة: يستحب للإنسان أن يكون على طهارة دائماً، وفي هذا المجال روايات، منها: أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنس: (يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيداً)(30).

 

من موارد استحباب الوضوء

مسألة: يستحب الوضوء أيضاً لجماع الحامل، وللعود إلى الجماع، كما يستحب للحائض في وقت كل صلاة.

ففي وصية النبي لعلي (عليه السلام): (يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن لم تتوضأ وقضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد)(31).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها)(32).

 

الوضوء لمن أدخل الميت القبر

مسألة:‎ يستحب الوضوء لمن أدخل الميت قبره، فعن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد ابن عبد الله بن زرارة، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: (توضأ إذ أدخلت الميت القبر)(33).

ومحمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: (من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء)(34).

وهذا يدل على نفي الوجوب ولا ينافي الاستحباب، ويحتمل أن يكن الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر.

وفي فقه الرضا (عليه السلام): (تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت)(35).

 

هل في المذي وضوء؟

مسألة: يستحب الوضوء من المذي عن شهوة ولا يجب، وذلك كما في بعض الروايات.قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء)(36)، أي استحبابا.

 

استحباب صفق الوجه بالماء

مسألة: يستحب صفق الوجه بالماء عند التوضؤ، فعن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعساً فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد)(37).

 

الطهارة للطواف

مسألة: تجب الطهارة للطواف الواجب وتستحب للمستحب الابتدائي، ففي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف، ومن طاف تطوعاً على غير وضوء، ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك، فأما طواف الفريضة فلا يجزئ إلا بوضوء)(38).

 

من أبواب الوضوء

وهناك أبواب كثيرة في الوضوء وأحكامه وآدابه وشرائطه مذكورة في كتب الحديث والفقه نشير إلى بعض عناوينها:

باب وجوبه للصلاة ونحوها.

باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها.

باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ولو ناسياً حتى صلى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت.

باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب.

باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج.

باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها.

باب جواز إيقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكل صلاة وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح.

باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم.

باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث، والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة.

باب استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن الكريم ونسخه وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن.

باب استحباب الوضوء لجماع الحامل والعود إلى الجماع وإن تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.

باب استحباب وضوء الحائض في كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها.

باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه.

 

الوضوء وأبواب نواقضه

مسألة: هناك مسائل كثيرة وروايات عديدة في نواقض الوضوء وأحكامها، نشير إلى بعض الأبواب فحسب:

باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك.

باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الأحداث المنصوصة.

باب حكم ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر وغيرها.

باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخاً بالعذرة.

باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني.

باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد.

باب حكم صاحب السلس والبطن.

 

السواك عند الوضوء

مسألة: يستحب السواك قبل الوضوء، كما ورد عنه (عليه السلام): (السواك شطر الوضوء)(39).

وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة)(40).والمراد بالأمر هنا: ما كان على وجه الوجوب.

 

استحباب المضمضة والاستنشاق والسعوط

مسألة: تستحب المضمضة والاستنشاق وتكرارهما والمبالغة فيهما مطلقاً، في الوضوء وفي غير الوضوء، وهذا من مصاديق النظافة كما لا يخفى.

فعن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان)(41).

وعن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: (المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )(42).

وفي رواية هند بنت الجون: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بماء فغسل يديه فأنقاهما ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها ثلاث مرات واستنشق ثلاثاً)(43).

وفي (الخصال) بإسناده، عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: (والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف، والسعوط مصحة للرأس وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس)(44).

1ـ مكارم الأخلاق: ص346.

2ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص188 ب8 ح14.

3ـ سورة المائدة: الآية 6.

4ـ وسائل الشيعة: ج6 ص339 ب51 ح1.

5ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص359 ب6 ح7.

6ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص266 ح820.

7ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص293 ب6 ح649.

8ـ موسوعة الفقه: ج94-97، كتاب الآداب والسنن.

9ـ سورة المائدة: الآية 6.

10ـ الجعفريات: ص17 باب فضل الوضوء.

11ـ فقه القرآن: ج1 ص12.

12ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص41 ح82.

13ـ المحاسن: ص47 باب ثواب الطهر على الطهر.

14ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص295 ب8 ح658.

15ـ دعائم الإسلام: ج1 ص100.

16ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص39 ح80.

17ـ وسائل الشيعة: ج1 ص265 ب8 ح9.

18ـ الكافي: ج3 ص70 ح5.

19ـ وسائل الشيعة: ج1 ص264 ب8 ح3.

20ـ وسائل الشيعة: ج1 ص264 ب8 ح7.

21ـ وسائل الشيعة: ج1 ص265 ب8 ح8.

22ـ الكافي: ج3 ص468 ح5. ووسائل الشيعة: ج1 ص265 ب9 ح1.

23ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص116 ب23 ح202. ووسائل الشيعة: ج1 ص265 ب9 ح2.

24ـ وسائل الشيعة: ج1 ص266 ب9 ح3. وأمالي الشيخ الصدوق: ص33.

25ـ بحار الأنوار: ج10 ص91 ب7 ح1.

26ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص296 ب9 ح660.

27ـ وسائل الشيعة: ج1 ص266 ب10 ح1. وتهذيب الأحكام: ج3 ص263 ب13 ح63.

28ـ وسائل الشيعة: ج1 ص267 ب10 ح2. وبحار الأنوار: ج77 ص308 ب4 ح17. وأمالي الشيخ الصدوق: ص359 المجلس57.

29ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص359 ب3 ح3779، وفي ثواب الأعمال: ص28 باب ثواب من توضأ.

30ـ أمالي الشيخ المفيد: ص60 المجلس السابع.

31ـ من لا يحضره الفقيه: ج3 ص553 ب2 ح4899.

32ـ الكافي: ج3 ص101 ح4.

33ـ وسائل الشيعة: ج2 ص857 ب31 ح7.

34ـ وسائل الشيعة: ج2 ص877 ب53 ح2.

35ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص361 ب44 ح2192.

36ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص238 ب10 ح466.

37ـ وسائل الشيعة: ج1 ص305 ب30 ح11.

38ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص293 ب5 ح638.

39ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص53 ح114.

40ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص55 ح123.

41ـ وسائل الشيعة: ج1 ص304 ب29 ح11.

42ـ وسائل الشيعة: ج1 ص303 ب29 ح1.

43ـ بحار الأنوار: ج45 ص233 ب3 ح1، وراجع كشف الغمة: ح1 ص25.

44ـ الخصال: ص611.