فهرس القسم الاول

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

أبواب غسل الميت وما يرتبط به

مسألة: هناك أحكام كثيرة ترتبط بنظافة الميت نشير إلى عناوين أبوابها رعاية للكتاب، ومن أراد التفصيل فليراجع الوسائل ومستدركاتها.

باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه.

باب أن غسل الميت كغسل الجنابة.

باب وجوب تغسيل من مات في الماء.

باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر وعدم وجوبه.

باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً والدعاء له بالمأثور.

باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن وعدم جواز إظهار ما يشينه.

باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به.

باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار إلا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد.

باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله.

باب أن السقط إذا تم له أربعة اشهر غسل وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.

باب أحكام الشهيد ووجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه.

باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم جراحاته وقطع رأسه.

باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن أمكن وإلا أجزأ تيممه.

باب إن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله.

باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا الذمية والمسلمة.

باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل واستحباب كونه من وراء الثوب.

باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم وكذا الرجل.

باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب، بأن يصب عليها الماء أو يغسل وجهها وكفيها أو ييممها وكذا الرجل.

باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل.

باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها واستحباب كونه من وراء الثوب.

باب جواز تغسيل أم الولد سيدها.

باب أن الميت يغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي.

باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب.

باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة.

باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء.

باب إجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.

باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس واستحباب الوضوء في الموضعين وإجزاء غسل واحد.

 

التكفين وأبوابه

باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها.

باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد أو أربعة مثاقيل أو مثقالاً رجلا كان أو امرأة.

باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم.

باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه.

باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت.

باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن ولو في القبر أو عليه.

 

غسل من عليه الحد أو القصاص

مسألة: من يكون عليه حد يوجب القتل يؤمر به قبله فيغتسل، فعن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلي عليه)(1).

 

هل يغسّل السقط؟

مسألة: لا يخفى أن السقط أيضاً يجب غسله في الجملة، فعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن السقط إذا استوى في خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن، قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى)(2).

وفي رواية أخرى: (السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل)(3).

 

من مصاديق النظافة بعد الموت

مسألة: ثم من التنظيف إزالة الوسخ والدم وما أشبه من الميت، فعن العلا قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال (عليه السلام): إذا قتل في معصية الله يغسل أولاً منه الدم، ثم يصب عليه الماء صباً ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، وتربط جراحاته بالقطن)(4).

 

نظافة الكفن

مسألة: لا يجوز تكفين الميت بجلد الميتة، والكفن المغصوب حتى ولو لم يوجد شيء آخر، ولا يجوز تكفين الميت بالكفن النجس، ولا بالحرير الخالص، ولا بالقماش المذهب، ولا إشكال في حالة الاضطرار.

فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل)(5).

وفي رواية أخرى: (يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه)(6).

ويستحب أن يكون الكفن جيداً، فعن يونس بن يعقوب قال أبو عبد الله: (إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا اشتر لي برداً واحداً وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم)(7).

وفي حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم)(8).

وعن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد عن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تنوّقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها)(9).

كما يستحب أن يكون الكفن أبيض فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم)(10).

ومحمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن قداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألبسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم)(11).

وقال السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهل بإسناده: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): خير ثيابكم البيض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم)(12).

 

تطييب الميت وكفنه

مسألة: يستحب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور.

فعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور)(13).

وفي رواية وزاد (عليه السلام): (ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئاً على ظهر الكفن)(14).

 

النجاسة إذا أصابت الكفن

مسألة: إذا تنجس الكفن بنجاسة الميت نفسه أو بنجاسة أخرى، يجب غسل أو قطع ذلك الموضع المتنجس ولو بعد وضع الميت في القبر، إن لم يستوجب ذلك تلف الكفن، وإذا لم يمكن غسله أو قطعه يجب تبديله بكفن آخر طاهر إن أمكن التبديل.

فعن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه)(15).

وعن عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه ـ رفعه ـ قال: (إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل)(16).

وفقه الرضا (عليه السلام): (فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه)(17).

 

نظافة المصلين على الميت

مسألة: يستحب للجنب والحائض إذا أرادا الصلاة على الجنازة التيمم بدل الغسل، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الطامث تصلي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة)(18). أي يستحب له ذلك.

وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة؟ فقال: تتيمم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة عن الصف)(19).

 

النظافة في الأغسال المستحبة

مسألة: الاغسال المستحبة كثيرة وكلها من مصاديق النظافة جسداً وروحاً نذكر جملة منها:

غسل يوم الجمعة، ويجوز تعجيله يوم الخميس وليلته وكذا ليلة الجمعة، كما يجوز قضاؤه يوم الجمعة بعد الزوال ويوم السبت إلى الغروب، بل إلى آخر الأسبوع.

وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل أول يوم من شهر رمضان، وغسل كل ليلة من شهر رمضان، ويتأكد في العشر الأواخر.

وغسل يوم عيد الفطر، وغسل يوم عيد الأضحى، وغسل يوم التروية، وغسل يوم عرفة.

وغسل ليلة النصف من رجب، وغسل أول شهر رجب، وغسل وسطه، وغسل آخره، وغسل يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب.

وغسل يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول، وغسل ليلة النصف من شعبان، وغسل يوم الغدير، وغسل يوم المباهلة، وغسل يوم دحو الأرض، وغسل يوم النيروز، وغسل يوم التاسع من ربيع الأول.

وكذا يستحب غسل دخول حرم مكة المكرمة، وغسل دخول حرم المدينة المنورة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وكذلك يستحب غسل الإحرام، وغسل زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وغسل زيارة كل إمام إمام، وغسل زيارة البيت، والغسل للطواف من غير فرق بين طواف الزيارة أو العمرة أو النساء أو الوداع أو غيرها، وغسل الوقوف بعرفات والغسل للذبح والغسل للنحر والغسل للحلق.

وغسل من ترك صلاة إحدى الكسوفين عمداً عند احتراق القرص كله إذا أراد قضاء الصلاة.

وغسل التوبة سواء كان عن كبيرة أو صغيرة.

والغسل بعد الكفر سواء كان كفراً أصلياً أو ارتدادياً.

وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الظلامة.

وغسل صلاة الخوف من الظالم المروية في مكارم الأخلاق(20).

وغسل الأخذ من تربة سيد الشهداء (صلوات الله عليه).

وغسل رؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام.

وغسل المباهلة مع من يدعي باطلا.

والغسل لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فإن في كل واحدٍ منهما قال جمع.

والغسل بعد قتل الوزغ.

والغسل للتوجه إلى السفر خصوصاً سفر زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) .

وغسل قريب الزوال من يوم الخامس عشر من رجب لعمل أم داود.

وغسل المرأة إذا تعطرت لغير زوجها.

وغسل من شرب مسكراً فنام.

والغسل عند احتمال الجنابة كواجدي المني في الثوب المشترك.

وغسل من سعى إلى مصلوب عمداً لينظره بعد مضي ثلاثة أيام على صلبه ورآه.

وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص، لاحتمال اشتمال الغسل على نقص.

وغسل من مات جنباً قبل تغسيله غسل الميت.

وغسل الجنب لمعاودة الجماع.

والغسل عند الإفاقة من الجنون.

ولا يخفى أن جملة من هذه الأغسال لم تثبت إلا أن فيها أقوالاً عند بعض الفقهاء، والإتيان بها برجاء المطلوبية لا بأس به. ومحل البحث في هذه الأغسال ثبوتاً ونفياً وبيان للخصوصيات هو الفقه.

 

الأغسال في الروايات

ثم إن الروايات في الباب كثيرة جداً، نذكر جملة منها:

فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتاً)(21).

وعن سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عن غسل الجمعة، فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، ـ إلى أن قال: ـ وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتاً واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة مستحب)(22).

أقول: واجب يعني ثابت وهو أعم من الوجوب بمعنى المنع من النقيض، ومن المستحب الذي يرجح فعله بدون منع من نقيضه، وأما اختلاف الألسنة فلشدة الاستحباب وقلته.

وعن محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (الغسل في سبعة عشر موطناً ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترضى ليلة القدر وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتاً وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة)(23).

وعن ابن شاذان في كتاب كتبه الإمام الرضا (عليه السلام) إلى المأمون: (وغسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسعة عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله)(24).

وروي: (إن الغسل أربعة عشر وجهاً، ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وان لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة، وأحد عشر غسل سنة، غسل العيدين والجمعة وغسل الإحرام ويوم عرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال من شهر رمضان، ليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة)(25).

وعن كتاب (مدينة العلم) لابن بابويه (رحمه الله) حديث فيه: (وغسل زيارة قبور الأئمة (عليه السلام) ـ إلى قوله ـ وغسل صلاة الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة سنة…)(26).

 

غسل الجمعة: نظافة

مسألة: من الأغسال المستحبة غسل الجمعة وتركه مكروه، وهو نظافة وطهور، فعن الصادق (عليه السلام): (غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة)(27).

وقال (عليه السلام)(العلة في غسل الجمعة أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرياح آباطهم، فأمر الله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالغسل فجرت به السنة)(28).

أقول: الناضح هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والأنثى بالهاء فيقال ناضحة.

وهذه الرواية تدل على أن من حكمة غسل الجمعة النظافة كما لا يخفى.

وعن الصادق (عليه السلام): (ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه)(29).

وعن رسالة الشهيد الثاني عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما)(30).

وعن أبي جعفر في قوله سبحانه: (فاسعوا إلى ذكر الله)(31) قال: (السعي قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر والغسل)(32) .

وعن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه في جواب مسائله: (علة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه واستقباله الكريم والجليل وطلب المغفرة لذنوبه وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم وتفضيلاً له على سائر الأيام وزيادة في النوافل والعبادة وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة)(33).

وعن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب)(34).

وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب ـ إلى أن قال: الغسل واجب يوم الجمعة)(35).

أقول: (الوجوب) بمعنى الثبوت، قال سبحانه: (فإذا وجبت جنوبها)(36) أي: ثبتت.

وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا، أو تخاف على نفسك)(37).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من جاء إلى الجمعة فليغتسل)(38).

وعن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك؟ قال: (إن كان ناسياً فقد تمت صلاته، وان كان متعمداً فالغسل أحب إلي، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود)(39).

 

تقديم غسل الجمعة

مسألة: يجوز تقديم غسل الجمعة عليها في الجملة، ففي الرضوي (عليه السلام): (وان كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس)(40).

وعن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لأصحابه: (إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة)(41).

وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى بن جعفر، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: (اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة)(42).

 

هل لغسل الجمعة قضاء؟

مسألة: كما يجوز تقديم غسل الجمعة، يجوز قضاؤه أيضاً، فعنه (عليه السلام): (فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو ما بعده من أيام الجمعة)(43) .

وعن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسى فليعد من الغد)(44).

وعن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: (يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت)(45).

1ـ الكافي: ج3 ص214 ح1.

2ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص329 ب13 ح130.

3ـ الكافي: ج3 ص206 ح1.

4ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص448 ب23 ح94.

5ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص292 ب13 ح20.

6ـ الكافي: ج3 ص148 ح4.

7ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص449 ب23 ح98. ووسائل الشيعة: ج2 ص750 ب18 ح7.

8ـ الكافي: ج3 ص148 ح1. ووسائل الشيعة: ج2 ص749 ب18 ح3.

9ـ وسائل الشيعة: ج2 ص749 ب18 ح4.

10ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص434 ب23 ح35.

11ـ وسائل الشيعة: ج2 ص750 ب19 ح1. والكافي: ج6 ص445 ح1.

12ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص223 ب16 ح1850.

13ـ الكافي: ج3 ص143 ح3.

14ـ وسائل الشيعة: ج2 ص746 ب15 ح2.

15ـ الكافي: ج3 ص156 ح3.

16ـ وسائل الشيعة: ج2 ص753 ب24 ح2.

17ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص194 ب28 ب1783.

18ـ الكافي: ج3 ص179 ح5.

19ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص204 ب13 ح28.

20ـ مكارم الأخلاق: ص339.

21ـ الكافي: ج3 ص40 ح1.

22ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص104 ب5 ح2.

23ـ وسائل الشيعة: ج2 ص937 ب1 ح4.

24ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج2 ص123.

25ـ راجع مستدرك الوسائل: ج2 ص497 ب1 ح2551.

26ـ راجع المقنعة: ص51، باب الأغسال المفترضات والمسنونات.

27ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص112 ح229.

28ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص501 ب3 ح2560.

29ـ الكافي: ج3 ص417 ح1.

30ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص504 ب3 ح2568.

31ـ سورة الجمعة: الآية 9.

32ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص504 ب3 ح2569.

33ـ علل الشرائع: ص285.

34ـ الكافي: ج3 ص417 ح4.

35ـ الكافي: ج3 ص417 ح4.

36ـ سورة الحج: الآية 36.

37ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص237 ب13 ح11.

38ـ وسائل الشيعة: ج2 ص946 ب6 ح21.

39ـ وسائل الشيعة: ج2 ص948 ب7 ح3.

40ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص507 ب5 ح2577.

41ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص365 ب17 ح2.

42ـ الكافي: ج3 ص42 ح6.

43ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص507 ب6 ح2578.

44ـ الكافي: ج3 ص43 ح7.

45ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص113 ب5 ح33.