فهرس القسم الاول

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

أغسال شهر رجب

مسألة: من مستحبات شهر رجب الغسل، فإنه يستحب في أوله ووسطه وآخره، فعن إقبال السيد في كتاب العبادات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(1).

وإلى غيرها من الروايات مثل ما رواه الراوندي وغيره.

 

شهر شعبان وأغساله

مسألة: من مستحبات شهر شعبان الغسل، فإنه يستحب في ليلة النصف منه، فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم)(2).

 

النظافة لشهر رمضان

مسألة: من مستحبات شهر رمضان الغسل، فعن الصادق (عليه السلام) قال: (من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلاثين كفاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل)(3).

وعن أبي عبد الله: (إن من ضرب وجهه بكف ماء ورد أمن ذلك اليوم من المذلة والفقر ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنة من البرسام ولا تدعوا ما نوصيكم به)(4).

أقول: وهذه الفوائد مادية ومعنوية وهي نظافة جسدية وروحية كما أشرنا إلى أمثال ذلك في كتاب (الآداب والسنن).

عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: (ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ فقال في إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت فإن شق علي؟ قال حسبك الآن)(5).

وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: (كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين)(6).

قال: (وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه كان يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر)(7).

وعن بريد قال: (رأيته (عليه السلام) اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين، مرة من أول الليل، ومرة من آخر الليل)(8).

(وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان)(9).

وعن الحسن بن راشد قال: (قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): (إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار (معرب كاركر) إنما يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها، فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل)(10).

وفي الوسائل: القاريجار فارسي معرب معناه العامل والأجير قاله بعض مشايخنا(11).

وعن الصادق (عليه السلام) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة)(12).

 

غسل العيد وليلته

مسألة: يستحب الغسل يوم العيد وليلته، فقد روي في الإقبال: (إنه يغتسل قبل الغروب من ليلته إذا علم أنها ليلة العيد)(13).

وعن الصادق (عليه السلام) قال: (الغسل يوم الفطر سنة)(14).

وعنه (عليه السلام) قال: (صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر تول أنت بنفسك استيفاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستتر بجهدك)(15).

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: (سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، هل يجزيه ذلك من غسل العيدين قال: أن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه)(16).

 

الأعياد الثلاثة والغسل فيها

مسألة: يستحب الغسل في عيد الأضحى، فعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال (عليه السلام): (سنة وليس بفريضة)(17).

عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها)(18).

عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال: (ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته)(19).

 

غسل عيد الغدير

مسألة: يستحب الغسل في عيد الغدير، فعن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا ـ إلى أن قال: ـ من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ـ إلى أن قال: ـ عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة)(20).

وفي حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) حول يوم الغدير: (فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره)(21).

أقول: وجب أي ثبت.

 

النيروز وآدابه

مسألة: يستحب الغسل ليوم النيروز، فعن الصادق (عليه السلام) في يوم النيروز قال: (إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك)(22).

أقول: قد ذكرنا في (الفقه) أن يوم الجمعة ويوم النيروز كانا عيدين لمشركي العرب والمجوس فأقرّهما الإسلام وأمضاهما.

 

الغُسل لكل عيد

مسألة: يستحب الغسل لكل عيد، فعن ابن أبي العلاء ويحيى انهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي صاحب أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في اليوم التاسع من ربيع الأول بمدينة قم قالا: فخرج علينا وهو مستور بمئزر يفوح مسكاً وهو يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه! فقال: لا عليكما فإني اغتسلت للعيد، قلنا أو هذا يوم عيد قال: نعم)(23).

وفي حديث آخر: (إن في هذا اليوم وهو التاسع من ربيع الأول عيّد فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر الناس أن يعيّدوا فيه ويتخذ فيه المريس)(24).

والمريس الثريد أو نحوه.

 

لكل يوم غُسل

مسألة: يستحب الغسل في كل يوم، وليس ذلك من دخول الحمام المكروه كل يوم، فإن الغسل مثل الوضوء، كما يستحب دوام التطهير بالوضوء كذلك يستحب الغسل كل يوم على ما يفهم عن خبر حنان بن سدير قال: (دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر (ع)، فقال (ع) له: أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة قال: لا، قال: ففي كل جمعة، قال: لا، قال: ففي كل شهر، قال: لا، قال: ففي كل سنة قال: لا، قال: فقال له أبو جعفر(ع): إنك لمحروم من الخير)(25).

ومن هذا الحديث يفهم الاستحباب كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة.

 

غسل التوبة

مسألة: يستحب الغسل للتوبة، فعن مسعدة بن زياد قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفاً لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهن، فقال (عليه السلام): لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيهن إنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال (عليه السلام): لله أنت أما سمعت الله عز وجل يقول: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً)(26) فقال: بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي، لا جرم إنني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وسل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك، أحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكلٍّ أهلاً)(27).

وعن معروف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (دخلت عليه فأنشأت الحديث فذكرت باب القدر فقال (عليه السلام): لا أراك إلا هناك أخرج عني، قال: قلت: جعلت فداك إني أتوب منه، فقال: لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغسل ثوبك وتغتسل وتتوب منه إلى الله كما يتوب النصراني من نصرانيته، قال: ففعلت)(28).

أقول: غسل الثوب لأن الآثار المعنوية كالمادية تتعدى إلى أطرافها، خيراً أو شراً.

وفي حديث عن الغوالي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (أرسل قبل نجد سرية فأسروا واحداً اسمه ثمامة بن اثال الحنفي سيد ثمامة، فأتوا به وشدوه إلى سارية من سواري المسجد، فمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ما عندك يا ثمامة فقال: خير إن قتلت قتلت وارماً ـ أي من عليه الدم ـ وإن مننت، مننت على شاكر، وإن أردت مالاً قُل تعط ما شئت، فتركه ولم يقل شيئاً، فمر به اليوم الثاني فقال مثل ذلك، ثم مر به اليوم الثالث فقال مثل ذلك، فلم يقل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً، ثم قال أطلقوا ثمامة فمر واغتسل وجاء وأسلم وكتب إلى قومه فجاءوا مسلمين)(29).

لكن من المحتمل أن يكون هذا الغسل، الغسل للإسلام بعد الكفر كما قال به جمع، ويؤيده ما رواه علي بن إبراهيم في مجيء الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعثه مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعوا قبائل الأوس والخزرج إلى الإسلام، ويعلمهم القرآن ومعالم الدين، وساق القصة إلى أن ذكر دخول أسيد بن خضير من الأوس عليه وميله إلى الإسلام قال: (فقال: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصلي ركعتين فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر ثم خرج وعصر ثوبه)(30).

وقد ذكر الفقهاء تفصيل هذا الغسل في الكتب الفقهية، وهل أنه واجب أو ليس بواجب، وهكذا بالنسبة إلى غسل الثياب، فهل الإسلام يطهر الثياب ونحوه بمجرده إذا لم تكن العين موجودة فيها؟ ذكرناه في الفقه.

 

الغسل لقضاء الحاجة

مسألة: يستحب الغسل لمن له حاجة وأراد قضاءها من الله، فعن عبد الرحيم القصير قال: (دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إني اخترعت دعاء قال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله، قلت: كيف أصنع، قال: تغتسل وتصلي ركعتين)(31).

وعن مقاتل قال: قلت للرضا (عليه السلام): (جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله عز وجل مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك)(32).

وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: (من كان له حاجة إلى الله تعالى مهمة يريد قضائها فليغتسل وليلبس أنظف ثيابه ويصعد إلى سطحه ويصلي)(33).

إلى غيرها من الروايات.

 

غسل الاستخارة

مسألة: يستحب الغسل للاستخارة، فعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأمر يطلبه الطالب من ربه؟ فقال: (يتصدق في يومه على ستين مسكيناً على كل مسكين صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ـ إلى أن قال: ـ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار الله مائة مرة، يقول وذكر الدعاء)(34).

أقول: ومعنى الاستخارة: طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، ففي الروايات: (ان الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئاً استخار الله وطلب منه الخير فإن الله يجعل الخير في ما يفعله)(35).

وعن سماعة عن الصادق (عليه السلام): (وغسل الاستخارة يستحب)(36).

 

من مستحبات الإحرام

مسألة: يستحب غسل الإحرام، للعمرة أو الحج، واجباً أو مستحباً، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف إبطيك ـ إلى أن قال: ـ واغتسل والبس ثوبيك)(37).

 

غسل الزيارة

مسألة: يستحب الغسل لزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، فعن يوسف عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) فأت الفرات واغتسل)(38).

وعن مدينة العلم عن الصادق (عليه السلام) أنه ذكر في الأغسال: غسل الزيارة(39).

وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتاب كتبه إلى المأمون: (وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله)(40).

 

الغسل لمن أراد أن يراهم (عليهم السلام)

مسألة: يستحب الغسل لمن أراد أن يرى أحدهم (عليهم الصلاة والسلام) ويعرف موضعه عندهم، فعن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: وسمعته يقول: (من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وان يعرف موضعه فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا فإنه يرانا ويغفر له بنا، ولا يخفى عليه موضعه)(41).

 

من موجبات النشاط

مسألة: يستحب الغسل للنشاط، فعن ابن طاووس قال: (رأيت في بعض الأحاديث: أن مولانا علياً (عليه السلام) كان يغتسل الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل)(42).

 

غسل من ترك صلاة الكسوف

مسألة: يستحب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف في الجملة.

عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل)(43).

 

الغسل لقضاء صلاة الكسوف

مسألة: يستحب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف عمداً، أو مع احتراق القرص كله ولم لو يتركها متعمداً.

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة)(44) الحديث، والتفصيل مذكور في الفقه.

 

غسل المولود

مسألة: يستحب أن يغسل المولود كما سبق(45)، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (غسل المولود واجب)(46)، أقول: واجب أي ثابت.

وهناك روايات ذكرها صاحب الوسائل في استحباب غسل المولود والظاهر أنها ترتبط بالتنظيف لا بالغسل المعهود، ويستفاد منها استحباب غَسل ـ بالفتح ـ وَتنظِيف يدي الصبيان وأفواههم من دسومة الأكل وما أشبه، فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: (اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان)(47).

وفي الوسائل: عن علي (عليه السلام): (اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان ليشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الملكان)(48).

وعن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكر مثل ذلك(49).

 

غسل المرأة من طيبها لغير زوجها

مسألة: يستحب أن تغتسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها كغسلها من جنابتها، فعن عمر الجلاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها. وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها)(50).

 

الغُسل من قتل الوزغ

مسألة: يستحب الغسل لمن قتل وزغاً، فعن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوزغ، فقال: رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل)(51).

وقال الصدوق: (روي أن من قتل وزغاً فعليه الغسل)(52).

أقول: لا يستبعد أن يكون ذلك من جهة الطهارة المعنوية والمادية، فإن من المعروف أن الوزغ ينشر مادة البرص، فلعل قاتله يتلوث بهذه المادة التي تظهر منه، هذا من جهة المادة، وأما من جهة المعنى حتى في الوسائل قال بعض مشايخنا ان العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه، فيغتسل منها(53).

ولكن المحتمل أن يكون الغسل شطراً حيث إن الإنسان يغتسل لإزالة مادة الأمراض والجراثيم إلى غير ذلك من الاحتمالات.

 

سائر الأغسال

أقول: أما بقية الأغسال التي ذكرناها في الفهرست أولاً ولم نذكر لها الروايات، فبعضها ذكرها بعض الفقهاء ولعلهم وجدوا في الروايات ما لم نجده.

هذا ومن الواضح أن كل هذه الأغسال تنظيف، بالإضافة إلى الفوائد الأخر والمثوبات المذكورة لها، إلى غير ذلك.

ثم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الأغسال المستحبة المذكورة، فعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: (نعم، عليها الغسل كله)(54).

 

أبواب الأغسال المسنونة

وهناك أبواب كثيرة للأغسال المسنونة في الوسائل والمستدرك، من أراد التفصيل راجعها، منها:

باب الأغسال المسنونة.

باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان.

باب استحباب الأغسال المذكورة للنساء والرجال.

باب استحباب الغسل ليالي الأفراد الثلاث من شهر رمضان.

باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرتين في أول الليل وآخره.

باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للأنثى والذكر العبد والحر وعدم الاستحباب للنساء في السفر.

باب كراهة ترك غسل الجمعة.

باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل وأعاده مادام الوقت باقياً.

باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة.

باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت.

باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وإن ما قرب من الزوال أفضل فإن نام بعده لم يعد.

باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة.

باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل إلى آخره فإن نام لم يعد.

باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان.

باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.

باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصة وعدم وجوب ذلك.

باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر.

باب استحباب غسل التوبة وصلاتها.

باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه.

باب استحباب غسل قضاء الحاجة.

باب استحباب غسل الاستخارة.

باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره.

باب استحباب غسل ليلة النصف من شعبان.

باب استحباب غسل يوم النيروز.

باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمداً أو مع احتراق القرص كله.

باب استحباب غسل الإحرام.

باب استحباب غسل المولود.

باب استحباب غسل يوم الغدير.

باب استحباب غسل الزيارة.

باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها.

باب تداخل الأغسال إذا تعددت وإجزاء غسل واحد عنها وإجزاء كل غسل عن الوضوء.

1ـ الإقبال: ص628.

2ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص117 ب5 ح40.

3ـ الإقبال: ص14 الباب الرابع.

4ـ الإقبال: ص86 الباب الخامس.

5ـ وسائل الشيعة: ج2 ص936 ب1 ح2.

6ـ وسائل الشيعة: ج2 ص954 ب14 ح12.

7ـ وسائل الشيعة: ج2 ص954 ب14 ح14.

8ـ وسائل الشيعة: ج2 ص942 ب5 ح1.

9ـ وسائل الشيعة: ج2 ص942 ب5 ح1.

10ـ وسائل الشيعة: ج2 ص954 ب15 ح1.

11ـ وسائل الشيعة: ج2 ص954 ب15 ح1.

12ـ وسائل الشيعة: ج2 ص953 ب14 ح10.

13ـ الإقبال: ص271، الباب السادس والثلاثون.

14ـ الإقبال: ص279، الباب السابع والثلاثون. ووسائل الشيعة: ج2 ص955 ب15 ح3.

15ـ الإقبال: ص279، الباب السابع والثلاثون. ووسائل الشيعة: ج2 ص955 ب15 ح4.

16ـ وسائل الشيعة: ج2 ص956 ب17 ح1.

17ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص112 ب5 ح27.

18ـ الاستبصار: ج1 ص451 ب28 ح1.

19ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص285 ب13 ح6.

20ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص143 ب13 ح1.

21ـ مستدرك الوسائل: ج6 ص276 ب3 ح6841.

22ـ وسائل الشيعة: ج2 ص960 ب24 ح1.

23ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص522 ب23 ح2620.

24ـ راجع مستدرك الوسائل: ج2 ص522 ب23 ح2620.

25ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص523 ب23 ح2621.

26ـ سورة الإسراء: الآية 36.

27ـ الكافي: ج6 ص432 ح10.

28ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص512 ب12 ح2595

29ـ غوالي اللئالي: ج1 ص227.

30ـ أعلام الورى: ص58.

31ـ الكافي: ج3 ص476 ح1.

32ـ الكافي: ج3 ص477 ح3.

33ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص516 ب14 ح2602.

34ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص117 ب5 ح39.

35ـ راجع بحار الأنوار: ج88 ص225 ب1 ح4، ووسائل الشيعة: ج4 ص875 ب38 ح2.

36ـ الكافي: ج3 ص40 ح2.

37ـ الكافي: ج4 ص326 ح1.

38ـ الكافي: ج4 ص572 ح1.

39ـ الكافي: ج3 ص40 ح2.

40ـ وسائل الشيعة: ج2 ص938 ب1 ح6.

41ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص521 ب23 ح2617.

42ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص521 ب23 ح2618.

43ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص157 ب13 ح9.

44ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص117 ب5 ح40.

45ـ راجع الصفحة 55 من هذا الكتاب، تحت عنوان (النظافة في ساعة الولادة).

46ـ الكافي: ج3 ص40 ح2.

47ـ وسائل الشيعة: ج2 ص961 ب27 ح1.

48ـ وسائل الشيعة: ج16 ص578 ب53 ح3.

49ـ وسائل الشيعة: ج2 ص961 ب27 ح1.

50ـ الكافي: ج5 ص507 ح2.

51ـ الكافي: ج8 ص232 ب8 ح305.

52ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص77 ح174.

53ـ وسائل الشيعة: ج2 ص958 ح2.

54ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص507 ح1463.