المؤلفات |
التنظيف بالتيمم |
مسألة: يستحب التيمم في كل مكان يستحب فيه الوضوء أو الغسل إذا لم يمكنه الوضوء والغسل، كما أنه يجب التيمم لمن لا يجد الماء أو ما أشبه ذلك في كل مكان يجب فيه الوضوء أو الغسل. ومن الواضح أن التراب من المطهرات على ما ذكرته الروايات، وقد كشف العلم الحديث شيئا من ذلك. ويدل على ذلك متواتر الروايات مثل ما رواه محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام): (في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل يتيمم)(1). وفي حديث قالوا (صلوات الله عليهم أجمعين): (في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي)(2). وفي رواية: (يكفيك الصعيد عشر سنين)(3). وفي رواية أخرى: (رب الماء هو رب الصعيد)(4). وفي حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (قال الله عزّ وجلّ: جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً )(5). وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (وأعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحل لي المغنم، ونصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة)(6). أقول: قوله (صلى الله عليه وآله): (جعلت لي الأرض مسجد وطهورا) لأن الأمم السابقة كانوا يصلون في أماكن خاصة لا في كل موضع من مواضع الأرض، والمراد بالباقي من الأعطيات الخمس: القسم الكامل من كل هذه الأمور وإلا فإن من الواضح شفاعة سائر الأنبياء (عليهم السلام) وغيرهم أيضاً، وهكذا غيرها. وعن أبي جعفر (عليه السلام) في خبر: (إن رسول الله قال لسلمان وأبي ذر: وجعل لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت أتيمم من تربتها وأصلي عليها)(7). وفي رواية عنه (صلى الله عليه وآله): (نصرت بالرعب وجعل لي ظهر الأرض مساجد وطهورا)(8). المراد من (نصرت بالرعب) أقول: الظاهر أن المراد من النصر بالرعب، ليس الرعب السلاحي بل الرعب العملي، والرعب التقدمي، فإن العالم مرعوب عند الجاهل، والإنسان الذي يتقدم مرعوب أيضاً عند غيره، وهكذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وان كان قويا عسكريا أيضا، ولكن استعماله (صلى الله عليه وآله وسلم) للسلاح كان قليلا جداً ودفاعيا فقط كما ذكرنا تفصيله في بعض الكتب التاريخية(9). وعن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إن الأرض بكم برة تيممون منها وتصلون عليها في الحياة وهي لكم كفات في الممات وذلك من نعمه له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه الأرض النقية)(10). وعن حماد قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء)(11). وعن جعفر عن آبائه (عليهم السلام): (أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي ذر يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين)(12). أقول: ومن الواضح أن عشر مثال المبالغة لا مثال التحديد، فيجوز لمن لم يتمكن من الماء ولو أكثر من ذلك. وهو بمنزلة قوله سبحانه: (إن تستغفر لهم سبعين مرة)(13) فإنه لم يرد العدد الخاص وإلا فاستغفار ثمانين وتسعين ومائة هكذا أيضاً فإنه لا يكفي لما تعمدوا الضلالة والانحراف.
|
أبواب التيمم |
مسألة: هناك أحكام كثيرة ترتبط بالتيمم، نشير إلى أبوابها ومن أراد التفصيل فعليه بالوسائل ومستدركاتها: باب وجوب طلب الماء مع الإمكان غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة. باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر. باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة. باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس. باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها. باب كراهة التيمم بتراب يوطأ وتراب الطريق. باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها. باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر. باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك فإن لم يوجد فبالطين وعدم جواز التيمم بالثلج. باب وجوب الطهارة بالثلج مع إمكان إذابته أو حصول مسمى الغسل برطوبته. باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه. باب وجوب الضربتين في التيمم سواء كان عن وضوء أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق. باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين. باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصِّر في طلب الماء فتجب أو يجده في الوقت فتستحب. باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة. باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف استحب له الإعادة. باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ. باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث أو جنب و جماعة محدثين وهناك ماء لا يكفي الجميع. باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل. باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء. باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع. باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة. باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. باب وجوب تيمم الجنب وإن وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده وعدم إجزاء الوضوء له. باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة وعدم وجوب إهراق الماء. باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن وعدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء. باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع الضرورة وعدم تحريمه. باب كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرض. باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض. باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس هل يعيد أم لا، وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.
|
من شروط الصلاة والطواف |
مسألة: يجب إزالة النجاسات كلها للصلاة والطواف، فعن الحسن بن زياد قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله، فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته)(14)، وتفصيل الأحكام في الفقه.
|
النظافة في الصلاة |
مسألة: يجب أو يستحب النظافة في الصلاة كل في مورده، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا صلاة إلاّ بطهور)(15)، ومن مصاديق النظافة في الصلاة النظافة في مكان المصلي ولباسه وأفعاله وقراءته وغير ذلك وتفصيل الكلام في الفقه.
|
لا صلاة في جلد الميتة |
مسألة: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، فعن القاسم الصيقل قال: (كتبت إلى الرضا (عليه السلام) إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب (عليه السلام) إلي: اتخذ ثوباً لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية؟ فكتب إليّ: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس)(16). وعن سماعة قال: (سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فأنتفع بجلده وأما الميتة فلا)(17). وعن الصادق (عليه السلام): (أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها وان لم تعلم اشتر وبع)(18). وعن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) قال: (لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة، إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت)(19). وعن الباقر (عليه السلام) أنه سئل (عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة)(20). وعن علي (صلوات الله عليه): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت)(21). وعن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (أهديت لأبي جبة فرو من العراق فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها)(22). أقول: ولعل الوجه أنها لم تذك تذكية صحيحة أو احتمال ذلك ويكفي مثل ذلك في التجنب التنزيهي.
|
الثوب النجس والصلاة فيه |
مسألة: لا تجوز الصلاة في الثوب النجس، فعن سماعة قال: (سألته (عليه السلام) عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عرياناً قاعداً يومي إيماءً)(23). وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلي ويومئ إيماءً)(24).
|
تجنب الأبوال الطاهرة |
مسألة: ومما ذكرنا سابقا من حكمة وجوب النظافة واستحبابها كل في مورده، يستحب تجنب بول الخيل والبغال والحمير وان كانت طاهرة فيغسلها للصلاة استحباباً، فعن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) : (في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت له: أليس لحومها حلالاً، قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل)(25). وعن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك)(26). وعن عبد الرحمن قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله)(27). وفي حديث آخر قال (عليه السلام): (ينضح بول البعير والشاة)(28). وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: (سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها، قال: إن علق به شيء فليغسله)(29). وعن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الثوب يقع في مربط الدابـة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله وان كـان جافـاً فـلا بـأس)(30). وعن فارس قال: (كتب إليه (عليه السلام) رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب (عليه السلام): لا)(31). وعن داود الرقي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده، فقال: اغسل ثوبك)(32). أقول: وذلك مع أنه ليس بنجس كما يظهر من الروايات لأن الخشاف مما يطير وقد قـال الصادق (عليه السلام) في حديث أبي بصير: (كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئـه)(33).
|
السواك قبل كل صلاة |
مسألة: ومن المستحبات قبل كل صلاة واجبة ومندوبة: السواك. فعن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك)(34). والحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام): (يا علي عليك بالسواك، وإن استطعت أن لا تقل منه فافعل، فإن كل صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين يوماً)(35). وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) : (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك)(36).
|
نظافة المسجد وطهارته |
مسألة: يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهيره، كما يكره وساخة المسجد بغير النجس، هذا إذا لم تكن إهانة وإلا حرم، كما ينبغي عدم البزاق في المساجد وعدم دخولها لمن أكل الثوم ونحوه، وكذلك يستحب كنس المساجد وإضاءتها، كما ويستحب لمن يريد دخول المسجد أن يتطيب ويتعطر ويلبس ثياباً نظيفة وثمينة، ويفحص باطن حذائه لكي لا يكون فيها نجاسة، إلى غير ذلك مما يوجب أن تكون المساجد أنظف ما تكون مادة ومعنى. فعن أبي زرعة: (أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى نخامة في قبلة المسجد فأمر بها فحكت وقال فيه قولاً شديداً)(37). وفي حديث عن علي (عليه السلام)(إن المسجد ليلتوي عند النخامة كالتواء أحدكم بالخيزران إذا وقع عليه)(38). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه: (نهى عن النخامة في القبلة وانه (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى نخامة في قبلة المسجد فلعن صاحبها وكان غائباً فبلغ ذلك امرأته فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقاً فأثنى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليها لما حفظت من أمر زوجها)(39). وفي حديث أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى)(40). وعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام): (أن علياً (عليه السلام) قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه)(41). وعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من رد ريقه تعظيماً لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده)(42). وعن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: (من رد ريقه تعظيماً لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة، وقال: لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته)(43). وعن الصادق (عليه السلام) قال: (من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته)(44). وعن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: (من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً قد أعطى كتابه بيمينه)(45). وفي حديث عنه عن آبائه (عليهم السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن التنخع في المساجد)(46). وعنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت)(47).
|
المسجد وآدابه |
مسألة: يستحب التطيب عند الذهاب إلى المسجد، ويكره دخولها لمن أكل شيئاً من المؤذيات ريحها. فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن أكل الثوم، فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه لريحه فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس)(48). وعن الصادق (عليه السلام) قال: (لا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد)(49). وفي رواية مكان الثوم: (البصل والكراث)(50). وفي رواية عن علي (عليه السلام) قال: (من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد)(51). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربنا ولا يقرب مسجدنا)(52). وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يغشانا في مجالسنا وان الملائكة لتتأذى بما يتأذى به المسلم)(53). وعن أبي عبد الله قال: (إن علي بن الحسين (عليه السلام) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة وهو متغلف بالغالية، فقال له: جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين، قال: فقال: إلى مسجد جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ)(54).
|
الاهتمام بنظافة المسجد |
مسألة: يجب الاهتمام بنظافة المسجد إذا كان عدم الاهتمام يوجب تنجيس المسجد، ويستحب أحياناً أخرى إذا لم يكن كذلك. فعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم)(55). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (جنبوا مساجدكم النجاسة)(56). وفي حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له)(57). وفي حديث آخر عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته)(58).
|
من أحكام المسجد |
مسألة: يستحب بناء المساجد وإضاءتها، وفرشها، وما أشبه، وكلها من النظافة بالمعنى الأعم، كما لا يخفى. فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضـوء مـن ذلك السـراج)(59). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أنه رأى ليلة الإسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنة: لا اله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، من أحب أن يكون قبره واسعاً فسيحاً فليبن المساجد، ومن أحب أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد، ومن أحب أن لا يظلم لحده فلينور المساجد، ومن أحب أن يبقي طرياً تحت الأرض فلا يبلي جسده فليشتر بسط المسجد)(60). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من أدخل ليلة واحدة سراجاً في المسجد، غفر الله له ذنوب سبعين سنة، وكتب له عبادة سنة وله عند الله مدينة وإن زاد على ليلة واحدة فله بكل ليلة يزيد ثواب نبي فإذا تم عشر ليال لا يصفه الواصفون ماله عند الله من الثواب فإذا تم الشهر حرم الله جسده على النار)(61). أقول: ذكرنا وجه هذه المثوبات في كتاب (توضيح الدعاء والزيارة) وغيره فليراجع.
|
النهي عن العبث والتهريج في المساجد |
مسألة: يكره العبث بحصى المسجد، كما يكره تمكين الصبيان والمجانين ورفع الصوت والبيع والشراء في المسجد. فعن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): (أن النبي أبصر رجل يخذف حصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى سقطت)(62) وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى وبيعكم وشرائكم وسلاحكم وجمروها في كل سبعة أيام)(63). |
1ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص196 ب8 ح40. 2ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص525 ب1 ح2623، وفي دعائم الإسلام: ج1 ص121. 3ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص194 ب8 ح35. 4ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص197 ب8 ح45. 5ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص529 ب5 ح2634. 6ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص529 ب5 ح2635. 7ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص529 ب23 ح2636. 8ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص531 ب5 ح2641. 9ـ انظر كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم: ج: 1و2) للإمام المؤلف. 10ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص531 ب5 ح2643. 11ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص200 ب8 ح55. 12ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص194 ب8 ح35. 13ـ سورة التوبة: الآية 80. 14ـ الاستبصار: ج1 ص181 ب109 ح4. 15ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص49 ب3 ح83، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) . 16ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1070 ب49 ح1. 17ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1017 ب49 ح2. 18ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص589 ب35 ح2813. 19ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص592 ب39 ح2823. 20ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص592 ب39 ح2820. 21ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص592 ب39 ح2822. 22ـ مستدرك الوسائل: ج2 ص594 ب39 ح2828. 23ـ وسائل الشيعة: ج6 ص1068 ب46 ح1. 24ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص406 ب20 ح16. 25ـ الكافي: ج3 ص57 ح4. 26ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص265 ب12 ح62. 27ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص266 ب12 ح67. 28ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص422 ب21 ح10. 29ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1012 ب9 ح19. 30ـ وسائل الشيعة: ج2 ص1012 ب9 ح21. 31ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص266 ب12 ح69. 32ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص265 ب12 ح64. 33ـ الكافي: ج3 ص58 ح9. 34ـ الكافي: ج3 ص22 ح1. 35ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص365 ب3 ح868. 36ـ مستدرك الوسائل: ج1 ص365 ب3 ح869. 37ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص185 ب8 ح3313. 38ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص376 ب15 ح3820. 39ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص376 ب15 ح3821. 40ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص376 ب15 ح3823. 41ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص256 ب13 ح32. 42ـ وسائل الشيعة: ج3 ص499 ب19 ح6. 43ـ وسائل الشيعة: ج3 ص499 ب19 ح7. 44ـ وسائل الشيعة: ج3 ص500 ب20 ح1. 45ـ وسائل الشيعة: ج3 ص500 ب20 ح3. 46ـ وسائل الشيعة: ج3 ص500 ب20 ح2. 47ـ وسائل الشيعة: ج3 ص500 ب20 ح5. 48ـ وسائل الشيعة: ج3 ص501 ب22 ح1. 49ـ وسائل الشيعة: ج17 ص170 ب128 ح2. 50ـ وسائل الشيعة: ج17 ص170 ب128 ح2. 51ـ وسائل الشيعة: ج3 ص503 ب22 ح9. 52ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص378 ب15 ح3828. 53ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص378 ب15 ح3829. 54ـ وسائل الشيعة: ج3 ص503 ب23 ح9، وفي الكافي: ج6 ص517 ح5. 55ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص255 ب13 ح29. 56ـ وسائل الشيعة: ج3 ص504 ب24 ح2. 57ـ وسائل الشيعة: ج3 ص511 ب32 ح1. 58ـ وسائل الشيعة: ج3 ص511 ب32 ح2. 59ـ وسائل الشيعة: ج3 ص513 ب34 ح1. 60ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص385 ب24 ح3847. 61ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص385 ب25 ح3848. 62ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص386 ب27 ح3851. 63ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص381 ب20 ح3836. |