المؤلفات |
من شروط حج النيابة |
س: هل يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب عن (حجة الإسلام)؟ ج: يشترط ذلك، نعم يجوز لغير المستطيع ـ إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته ـ أن يصير نائبا. |
المستطيع مالا |
س: هل تجب الاستنابة على من استطاع مالا ولكن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض؟ ج: تجب الاستنابة. |
نيابة المرأة |
س: هل تجوز نيابة المرأة عن الرجل والعكس؟ ج: تجوز. |
الاختلاف في الفتوى |
س: النائب هل يعمل على طبق فتوى مقلّده أم مقلّد المنوب عنه؟ ج: النائب يعمل على رأي مقلده. |
الشرط في النيابة |
س: هل يجب على النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه كتعيين الطريق مثلا؟ ج: يجب. |
إذا مات النائب |
س: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟ ج: يجزئ ولا يحتاج إلى حج آخر. |
موت الحاج |
س: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، هل يكفيه هذا عن حجة الإسلام أو تجب النيابة عنه؟ ج: تكفيه ولا تجب النيابة عنه. |
تسمية المنوب عنه |
س: هل يجب تسمية المنوب عنه عند القيام بالأعمال أم تكفي النية العامة؟ ج: يجب تعيينه ولو بالإشارة الذهنية، كأن ينوي عمن بذل المال. |
النائب من الميقات |
س: هل يجوز أخذ النائب من الميقات؟ ج: يحوز ذلك، إلا إذا اشترط من البلد. |
النائب والعمرة المفردة |
س: هل يجوز للنائب بعد إتمام الأعمال أن يأتي بالعمرة المفردة لنفسه أو لغيره؟ ج: يجوز ذلك. |