الفهرس

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

غرز الإحرام

س: هل يجوز غرز الإحرام بإبرة ونحوها؟

ج: يجوز ذلك وإن كان الأحوط الترك.

لبس المخيط للنساء

س: هل يجوز للنساء لبس المخيط؟

ج: يجوز ذلك.

اللمس بشهوة

س: هل يجوز للمحرم لمس زوجته وضمها بشهوة؟

ج: لا يجوز، وعليه الكفارة لو فعل ذلك وخرج المني.

التقبيل

س: هل يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو غير شهوة؟

ج: لا يجوز، وإن فعل فعليه الكفارة.

الطيب

س: هل هناك نوع خاص من الطيب يجب اجتنابه على المحرم؟

ج: الأحوط الاجتناب عن كل طيب إلا خلوق الكعبة وهو طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره.

الرياحين

س: ما لا يسمى طيبا عرفا، مثل الرياحين والفواكه ومثل الأدوية والمعاجين، هل يحرم استعمالها؟

ج: لا حرمة في أكلها وإن كان الأحوط عدم التعرض لاستشمامها.

الرائحة الكريهة

س: هل يجوز للمحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة، وما هو المناط في كون الرائحة طيبة أو كريهة؟

ج: لا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في حال الإحرام، والمناط هو العرف.

الثياب الجلدية والبلاستيكية

س: هل يجوز للمحرم لبس الثياب الجلدية أو البلاستيكية أو نحوها من سروال أو قميص أو قباء مما لا يصدق عليه المخيط؟

ج: لا يجوز.

الاكتحال

س: هل يجوز الاكتحال من دون قصد الزينة؟

ج: لا يجوز، إلا في مورد واحد مذكور في رسالة المناسك(1).

النظر في المرآة

س: يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان للزينة، ولكن هل يحرم النظر إليها بقصد الشراء أو لغرض غير الزينة، كما إذا أراد جعل الضماد على وجهه مثلا؟

ج: الأحوط ـ مع عدم الاضطرار ـ الترك.

كفارة النظر في المرآة

س: هل يجب على المحرم الكفارة لو نظر في المرآة بقصد الزينة؟

ج: لا يجب عليه إلا الاستغفار.

النظر في الأجسام المعاكسة

س: هل يحرم النظر في الأجسام المعاكسة للنور كالنظارات أو الماء الصافي وما أشبه؟

ج: لا إشكال في ذلك.

ستر ظاهر القدم

س: هل يجوز ستر ظاهر القدم بغير لبس الجورب والخف كالجلوس أو إلقاء طرف الإزار عليه أو جعله تحت الغطاء؟

ج: يجوز.

الفسوق

س: ما هو الفسوق؟ وهل يفرق بين كونه باللفظ أو الإشارة أو الكتابة؟

ج: الفسوق هو الكذب مطلقا، مع اليمين وبدونه، والسباب والمفاخرة، والأحوط تركه مطلقا ولا كفارة فيه إلا الاستغفار.

المفاخرة

س: هل تجوز المفاخرة بلا تصريح بها، كقوله لمن يخاف: الحمد لله إني لست ممن يخاف؟

ج: لا يجوز.

الجدال

س: ما هو الجدال المحرم؟

ج: الخصومة المشتملة على قول (لا والله) و(بلى والله).

الجدال لإثبات الحق

س: هل يجوز الجدال لإثبات حق أو دفع باطل مما هو في طاعة الله؟

ج: يجوز.

هوام الجسد

س: من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد، فهل يحرم إلقاؤها عن جسده أو ثوبه؟

ج: يحرم وتجب عليه الكفارة.

لبس الخاتم لغير الزينة

س: هل يحرم لبس الخاتم لغير الزينة، للحفظ أو لزيادة الرزق مثلاً؟

ج: لا يحرم.

اذا قصد الاستحباب

س: الخاتم الذي يلبس للزينة وغيرها، هل يحرم لبسه على المحرم، علما إن الداعي غير الزينة هو الأهم عند لابسه؟

ج: إذا قصد الاستحباب لا الزينة فلا إشكال.

الحلي

س: امرأة تلبس الحلي باعتباره رأسمالها، وهي تخاف تلفه في صورة نزعه مع عدم وجود الضمان لحفظه في غير هذه الصورة؟

ج: إذا لم تقصد الزينة وكان من عادتها لبس ذلك فلا إشكال بشرط عدم إظهاره.

لبس الساعة

س: هل يحرم لبس الساعة للمحرم؟

ج: إذا لم يكن للزينة فلا بأس. 

الوشم

س: هل يجب إزالة الوشم الموجود على جسد الرجل أو المرأة، إن امكن ذلك؟

ج: لا يجب.

التدهين

س: هل يجوز للمحرم التدهين بما ليس فيه طيب؟

ج: لا يجوز مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا، وإن اضطر فلا كفارة ويقدم ما ليس فيه طيب.

سقوط الشعر حين الوضوء

س: اذا لاحظ المحرم حين الوضوء سقوط بعض الشعر من دون أن يتعمد فما هو حكمه؟

ج: لا إشكال في ذلك.

الاضطرار وسقوط الشعر

س: من اضطر إلى حك جسده، ولو حكه لسقط الشعر، ما يعمل؟

ج: يجوز عند الاضطرار.

تغطية الرأس

س: هل هناك فرق في الحرمة بين تغطية كل الرأس أو بعضه؟

ج: لا فرق.

تغطية الرأس بالزجاج

س: هل يجوز تغطية الرأس بالزجاج أو البلاستيك أو القماش الحاكي لما تحته أو القلنسوة المصنوعة من سعف النخل الكثيرة الثقوب؟

ج: لا يجوز.

ستر الرأس باليد

س: هل يجوز ستر الرأس باليد؟

ج: يجوز.

لو ستر رأسه نسيانا

س: ما هو الحكم لو نسي المحرم وستر رأسه؟

ج: لا شيء عليه.

إسدال القناع للمرأة

س: هل يجوز للمرأة إسدال قناعها إلى طرف أنفها بحيث لا يمس وجهها؟

ج: يجوز.

الستر باليد

س: وهل يجوز لها ستر وجهها بيديها، أو النوم على وجهها؟

ج: يجوز.

التظليل

س: هل يحرم التظليل مطلقا؟

ج: يحرم على الرجل المحرم التظليل حال السير تحت الظل غير الثابت كسقف السيارة ما لم يدخل مكة المكرمة.

السيارات المسقفة

س: لو لم تتيسر سيارة للحاج إلا السيارات المسقفة أو لم يتمكن الحاج إلا من الركوب في السيارة المظللة ـ لمرض مثلا ـ فما هو حكمه؟

ج: يجوز له ذلك وعليه الكفارة على الأحوط.

العبور تحت النفق

س: هل يجوز للمحرم في حال السير راكبا أو ماشيا أن يمر ومن فوق رأسه ظل ثابت كنفق أو بناء؟

ج: يجوز ذلك.

التظليل بين الطلوعين

س: هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟

ج: لا يجوز على الأحوط إذا كان في حال السير.

المحرم إذا وصل مكة المكرمة

س: المحرم إذا وصل مكة المكرمة هل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة أو حمل شمسية على رأسه؟

ج: يجوز، كما يجوز التظليل لمن أحرم من مسجد التنعيم، لكونه داخل مكة المكرمة.

المشي في سوق مظلل

س: هل يسري الحكم في المشي في سوق مظلل؟

ج: يجوز ذلك. 

الإحرام في مسجد الشجرة

س: هل يجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة؟

ج: يجوز ذلك وليس من التظليل.

ما أضيف إلى مسجد الشجرة

س: هل يجوز الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة من البناء، أم يجب الاقتصار على البناء القديم؟

ج: ما أضيف إلى مسجد الشجرة في حكم المسجد وكذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت، وبالنسبة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.

التظليل للاستراحة

س: هل يجوز التظليل فيما لو نزل للاستراحة في الطريق؟

ج: يجوز ذلك، كما يجوز التظليل في عرفات ومنى حتى بمثل المظلة.

خروج الدم

س: ما حكم من احتمل خروج الدم منه لو فعل عملا معينا، كمن شك في انه هل يخرج الدم من بين أسنانه إن استاك أو لا، واستاك وخرج منه الدم؟

ج: الأحوط الكفارة عليه.

إذا انكسر الظفر

س: من انكسر ظفره وكان الباقي عرضة للأذى هل يجوز له قصه؟

ج: يجوز.

إذا كان الظفر مانعا عن الوضوء

س: ما حكم من كان ظفره مانعا عن وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء وانحصر إيصال الماء بقص الظفر؟

ج: الظاهر الجواز ولا كفارة عليه.

قطع النبات

س: هل يجوز قطع نبات ساحة بيته ونبات المزهرية في صورة وجوده في الحرم؟

ج: يجوز إذا غرسه هو بنفسه أو كان نابتا في ملكه أو منزله، إذا نبت بعد نزوله.

مصرف الكفارة

س: ما هو مصرف الكفارة؟

ج: تصرف الكفارة في فقراء المؤمنين وإذا لم يكن هناك فقراء المؤمنين يصرفها في بلده. 

1 ـ راجع مناسك الحج: ص27 المسألة: 230. وفيه: ويجوز الاكتحال بغير السواد لغير الزينة.