نص الحديث

الفهرس

المؤلفات

  الحديث الشريف

الصفحة الرئيسية

 

(عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللهِ الأنْصَاري عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهراءِ عَلَيهَا السَّلامُ) (1)

استحباب الرواية[1]

مسألة: تستحب رواية الأحاديث، كما روت (صلوات الله عليها) هذا الحديث لجابر، وكما روى جابر لغيره وقرّرتها الزهراء (عليها السلام) بحكايتها له، وبلحاظ العلّة الغائية لحكايتها له[2].

وهذا وإن لم يكن من التقرير الاصطلاحي، لكنه نوع من التقرير بالمعنى الأعم، إذ التقرير عبارة عن: الإقرار لشيء[3] أو بشيء لفظاً أو قلباً أو إشارة، فلا فرق بين أن يعمل الإنسان عملاً ويسكت عليه الطرف الآخر، حيث إنه يقرره إذا لم يكن هناك محذور في سكوته، أو أن يقرأ إنسان على إنسان شيئاً آخر فإنه تقرير أيضاً، لكنه ليس تقريراً سكوتياً وإنما تقريراً بالقراءة، فتأمل.

وهناك تقرير ثالث وهو: التقرير العملي، كما إذا جعل الإشارة بالرأس أو باليد أو العين أو ما أشبه، علامة لشيء، سواء سكت في قبال تلك أو فعل تلك فإنه أيضاً تقري.

ومن المعلوم إن كل ذلك بالنسبة إلى المعصوم (صلوات الله عليه) دليل على الصحة، بل لا يبعد أن يكون مثل ذلك شهادة أيضاً، فتأمل[4].

مثلا ً: لو أن إنساناً شاهد زيداً وهو يسرق، أو يقوم بغيرها مما يوجب الحد، لكنه امتنع من إقامة الشهادة عليه عند الحاكم خوفاً من ذلك السارق، فيتفق سراً مع الحاكم أنه إذا سكت أو أشار إشارة حال قراءة الحاكم للدعوى، فإنه يكون دليلاً على السرقة أو ما أشبه ذلك.

وهل هذا يجري في الزنا ايضاً؟

احتمالان، والأقرب العدم، لأن مقتضى أن (الحدود تدرأ بالشبهات) وأشدّية الأمر في الزنا، لزوم أن يكون بإقراره أربعاً، أو بالشهود الذين يتلفظون بالزنا تلفظاً، لا بمثل الإشارة والكتابة، ولا يخفى انه يجري هذا الوجه في كل الحدود[5].

[1] راجع حول هذا المبحث والبحوث اللاحقة: (الفقه: الآداب والسنن) و(الفقه: الواجبات والمحرمات).

[2] إذ كان الهدف من حكايتها له أن ينقل هذا الحديث الشريف للآخرين.

[3] الإقرار لغة يأتي بمعان: التثبيت والتحقيق والإذعان والتبيين وغير ذلك.

[4] التأمل قد يكون بلحاظ درء الحدود بالشبهات كما سيأتي.

[5] راجع (الفقه: القواعد الفقهية) و(الفقه: الحدود والتعزيزات).