نص الحديث

الفهرس

المؤلفات

  الحديث الشريف

الصفحة الرئيسية

 

(فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به) (9)

قضاء الحاجة

مسألة: يستحب قضاء حاجة الغير سواء طلبها من أخيه أم لم يطلب، ويتأكد في صورة الطلب[1] لجملة من الروايات الدالة على استحباب قضاء حاجة المؤمن.

بل لا يبعد استحباب قضاء حاجة الإنسان، ولو لم يكن مسلماً للملاك في سقي علي (عليه السلام)[2] والحسين (عليه السلام)[3] الماء لمن حاربوهما، ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لكل كبد حرى أجر)[4] إذا فهم الملاك بالنمسبة على كل الحاجات، سواء أظهرها أم تبين عنه تطلبه لها.

ثم إن فاطمة (عليها الصلاة والسلام) هي التي غطت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مما تكون أسوة في استحباب تغطية الرحم بل وغير الرحم أيضاً، لأن الملاك عام حتى في غير الرحم.

طاعة الأب

مسألة: يستحب إطاعة الأب وقد يجب كما فعلت الزهراء (عليها السلام). والآمر إذا اجتمعت فيه جهات يصلح كل واحد منها سبباً لرجحان الإطاعة ـ يحمل أمره على إحدى الجهات حسب ما تقتضي القرينة إذا لم يكن الجمع.

والظاهر أن طاعة غير الأب من الأقرباء، كذلك أيضاً مع اختلاف المرتبة، بل يستحب للإنسان إطاعة سائر المؤمنين في حوائجهم، فإن قضاء حاجة المؤمن يشمل حتى مثل ذلك، وان كان المؤمنون يختلفون في شدة الإستحباب وعدمها.

بل ولعله يستحب حتى لغير المؤمن ـ كما أشرنا إليه ـ لقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)[5]، ولأن الإمام الحسين (عليه السلام) نزل عن جواده بنفسه وسقى ذلك المحارب الذي جاء لقتله، في قصة مشهورة، ولغير ذلك من الأدلة أو المؤيدات.

[1] راجع (الفضيلة الإسلامية) و(الفقه: الآداب والسنن).

[2] راجع بحار الأنوار: 42/29 ب 116 ح 8.

[3] راجع بحار الأنوار:60/38 ب ج1بيان.ط بيروت.وفي ج44: ((فقال الحسين (عليه السلام) لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء)).

[4] بحار الأنوار: 74/370 ب 23ح 63 بيان.

[5] نهج البلاغة: الكتاب 53.