نص الحديث

الفهرس

المؤلفات

  الحديث الشريف

الصفحة الرئيسية

 

(فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء) (31)

الإعلام بالواقع

مسألة: يستحب الإخبار عن الواقع فيما كان مفيداً، وإخبار السائل عن الأكثر من حدود سؤاله إذا كان فيه فائدة، وفي ذلك قضاء للحاجة كما قالت (سلام الله عليها) للحسين (عليه السلام): (ان جدك وأخاك تحت الكساء) وقالت لعلي (عليه السلام): (ها هو مع ولديك تحت الكساء).

وهذا وإن كان بالنسبة إلى المقارن، إلاّ إنه يتعدى إلى السابق واللاحق بالملاك وبالإطلاقات، لكن من الواضح ان ذلك فيما إذا لم يكن ضاراً أو محتمل الضرر، كإخبار الغاصب بملك المغصوب، وإخبار مريد الشر بمن يريد به الشر، وما أشبه ذلك، ففي الأمور د الضار حرام قطعاً، أما في مورد احتمال الضرر فالظاهر الحرمة أيضاً، لأن احتماله كقطعه، نعم إذا ظهر الخلاف كان من التجرّي وقد التزمنا في (الأصول) بأنه قبيح فاعلاً لا فعلاً.

كما أن الإخبار عن الواجب والمستحب والمكروه، يلحقه حكمها، كإخبار المستفتي عن الواجب والمستحب بالفتوى كفاية ًأو عيناً في صورة الإنحصار، لأنه من التعاون على البر والتقوى، إلى غير ذلك.

ومنه يعلم حال الاستفتاء عن المكروه، وقد ذكر تفصيله في بحث وجوب التعليم ومقدمة الواجب وغيرهما.

ثم لو أخبر المستخبر المريد إيقاع الشر بمال أو عرض أو نفس، فالضمان تابع لإقوائية السبب أو المباشر، كما ذكر في الفقه، وقد احتملنا ـ في بابه ـ إنه لو تساويا كان الضمان عليهما كمن يدفع السيارة إلى جاهل بالقيادة، فيصطدم بإنسان فيقتله، حيث إن المحتمل أنه عليهما لا على السائق فقط، فتأمل[1].

ولا يخفى إن قولها (عليها الصلاة والسلام): (وأخاك) من زيادة الكلام لمزيد الفائدة وإلاّ فقد كان السؤال عن الجد فقط.

ومن المحتمل إن الحسن (عليه الصلاة والسلام) أيضاً كانت له رائحة طيبة، فكانت الرائحتان ممتزجتين وهذا غير بعيد، لأن الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) كان دأبهم استعمال العطر كما يفهم من متواتر الروايات، فإن الطيب ـ بالإضافة إلى رائحته الزكية ـ يقوي الأعصاب ويشرح الصدر، ولهذا ورد: عن الإمام الرضا (عليه السلام): (الطيب من أخلاق الأنبياء)[2]، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ما طابت رائحة عبد إلاّ زاد عقله)[3].

[1] راجع (الفقه: كتاب الضمان).

[2] جامع أحاديث الشيعة: 16/647 ب 1 ح 2 عن الكافي 6/510.

[3] جامع أحاديث الشيعة: 16/649 ب1 ح 13 عن الدعائم 2/165.