الفهرس

فهرس الفصل الأول

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

حرية الدائن والمفلس

للغرماء الحرية في أن يطلبوا من الحاكم حجر المفلس أو لا يطلبوا منه ذلك، كما أن الغرماء أحرار في أن يطلب بعضهم ولا يطلب بعض، وإذا طلب البعض كان على الحاكم الحجر. كما أن الحاكم مخير من دون التماس في القاصر ونحوه بين أن يحجر أو لا يحجر إذا كان كلاهما مصداقاً للمصلحة التي يكلف بها الحاكم. والمفلس حر في التصرف في ماله ويقع ذلك التصرف مراعى، لأن الأصل أن الإنسان حر بالنسبة إلى أمواله غير ما يحجر عليه، فإن المفلس يمنع بعد الحجر من التصرف تصرفاً إنشائياً كالبيع بعوض معين من ماله، والإجازة كذلك والهبة والصلح والمزارعة والمساقاة والوقف والأقراض.

فلو أوقع شيئاً من ذلك كان مراعى وإن فضلت العين التي حجر فيها عن الدين إما لارتفاع قيمة الأعيان ما بين زمان الحجر وزمان القسمة أو لإبراء بعض الدائنين له، أو لموت بعض الغرماء الذين يرثهم المفلس، أو نحو ذلك بحيث أن في غيرها من أمواله حقوق باقي الدين نفذ التصرف بقدره وإلا كان فضولياً، وكذلك حر في أن يبيع ماله بعد الحجر عليه من الغرماء ولا دين عليه لغيرهم، كما أنه حر في بيع أمواله من بعض غرمائه بدينه أو بغير دينه، كما لو باعه من الأجنبي في الوقوف على وفاء غيره بديونه ويفسد مع عدم الوفاء وعدم الإجازة.

وهو حر في اشتراط مال في الذمة، وهو حر في أن يهب شيئاً من أمواله، فإذا وهب شيئاً منها وأقبض بعد الحجر عليه وقف على إجازة الغرماء أو زيادة الموهوب عن ديونه، وإن كان قبل الحجر عليه نفذ، وهو حر في تصرفاته غير المتعلقة بأمواله الموجودة حال الحجر سواء كان ملياً كالشراء بثمن في الذمة أو النكاح بعمل أو مهر في الذمة، كما هو حر في تحصيله للمال كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وقبول الهبة المجانية والمعوضة بها في الذمة، وهو حر في قبول الوصية والاقتراض والخلع وما أشبه ذلك.

كما أنه حر في استيفاء القصاص والعفو عنه واستلحاق النسب ونفيه باللعان والظهار والإيلاء ونحو ذلك. نعم، يمنع من الإبراء ومن بذل عوض الخلع لو كانت امرأة، وتصح تصرفاته الواردة على ما في الذمة وتبقى في ذمته إلى أن يوفي من غير أمواله الموجودة حال الحجر، كما أنه حر في الوصية في الجملة فإن كان متعلقه متعلق به حقوق الغرماء ولا يفي بها فسد إلا مع إجازتهم، وإن أقصى بغير أمواله الموجودة أو بما يزيد بعد أداء حقوق الغرماء أو حدوث زيادة قيمة أمواله بعد الحجر عليه صح.

وهو حر في إخباره بدين سابق على الحجر وثبت المقـَرّ به (مال الدين) للمقِرّ به فيصبر المقرّ له، فإن فضل شيء من مال المفلس عن حقوق الغرماء أخذ المقر له منه، وإلا صبر إلى أن يتمكن من الوفاء من غير فرق بين كون المقر عادلاً أو فاسقاً مسلماً أو كافراً رجلاً أو امرأة. وهو حر في أن يقر بعين خاصة لشخص ويلزم تأخيرها فإن وفي غيرها بحقوق الباقين دفعت إلى المقر له وإلا قسمت بين الباقين وثبت مثلها أو قيمتها للمقر له في ذمته. وهو حر في الفسخ والإمضاء فيما لو اشترى بخيار ثم أفلس والخيار باق فله كل من الإجازة والفسخ لعدم كونه ابتداء تصرف حتى يمنع منه الحجر ولا يعتبر رضا الغرماء بما يختاره من الإمضاء والفسخ ولا كون ما يختاره أنفع لهم أو له.

وكذلك حر مثل تلك الحرية في كل انتقال إليه أو منه كان له فيه الخيار، فإن الحجر لا يمنع من أعمال الخيار أي خيار كان، سواء في الإجازة أو المضاربة أو المزارعة أو المساقاة أو غير ذلك. وهو حر في الإرجاع فيما لو خرج المال عن ملكه قبل الحجر بعقد جائز كهبة ونحوها، فإنه لا يجبر على الرجوع فيه. وهو حر فيما لو كان له على غيره حق فأراد قبض بعضه في المجلس وتسليمه إلى الغرماء وتأخير الباقي إلى وقت لا يفوت فيه غرض الغرماء وليس لهم حينئذ إجباره على قبض الجميع، وغرماء المفلس لهم الحرية في اختصاص كل غريم بعين ماله، فــمن وجد من الغرماء عين ماله في أموال المفلس، فله أخذها والاختصاص بها، وله تركها والضرب في دينه مع سائر الغرماء، سواء كان بعد أخذ العين المذكورة ما يفي بباقي الديون لازدياد قيمة الأعيان بعد الحجر أم لا، وسواء زادت قيمة العين عن الثمن بعد الانتقال إلى المشتري أم لا.

والشريك حر في الأخذ بالشفعة فيما لو باع شريكه شقصاً مما تجري فيه الشفعة ثم حجر على المشتري. والمؤجر حر فيما لو أفلس المستأجر، فإن للمؤجر الخيار بين الضرب بالأجرة مع الغرماء وبين فسخ الإجارة ما لم تنقض المدة، وإن مضى بعضها، ولا يجب عليه إمضائها وإن بذل الغرماء الأجرة والتمسوه ترك الفسخ والبائع له الخيار في استرجاع الأرض وعدم الاسترجاع، والضرب مع الغرماء فيما لو اشترى المفلس أرضاً فغرسها أو بنى فيها بناءً ثم أفلس وحجر عليه الحاكم، ووجد البائع عين الأرض. وكذلك بائع الأشجار حر في استرجاع أشجاره فيما لو اشترى من آخر أشجاراً وغرسها في أرضه ثم أفلس وحجر عليه الحاكم. وكذلك صاحب الزيت حر فيما لو اشترى المفلس زيتاً، أو نحو الزيت من المثليات، فخلطه بمثله فإنه إذا حجر عليه الحاكم يكون البائع للزيت شريكاً. وكذلك لو خلطه بأدون منه أو خلطه بأعلى منه بل أو خلطه بغير جنسه، كما لو اشترى سكراً وخلطه بالحليب. وهكذا البائع حر في الفسخ وعدمه فيما إذا اشترى المفلس عيناً وعمل فيها عملاً يزيد من صفتها دون ذاتها كطحن الحنطة وخبز الدقيق وقصارة الثوب وخياطته بخيوط منه ونسج الغزل ونشر الخشب ألواحاً وصنعها أبواباً وجعل الطين آجراً أو جصاً، أو نحو ذلك، ثم أفلس وحجر عليه فإن لم يسقط بذلك حق رجوع البائع بل له الفسخ والرجوع بالعين بعد رد أجرة عمل المفلس إلى الغرماء، إن زادت قيمته بذلك ولو لم تزد لم يلزم البائع شيء، بل يأخذ العين من غير رد. والمفلس حر في أن يدعي على غيره شيئاً إذا كان يعتقد ذلك بينه وبين الله سبحانه، وحينئذ فإن ثبت له الحق باعتراف المدعي عليه أو حكم الحاكم بذلك تعلق به حقوق الغرماء فيما كان سبب استحقاقه مقدماً على الحجر، أما إذا كان مؤخراً على الحجر لم يتعلق به حقوق الغرماء، ولا فرق بين أن يشهد شاهدان لحقه على الغير، أو يكون له شاهد واحد ويحلف فإن حلفه أيضاً صحيح ومثبت للحق، كما قرر في مبحث الحلف بالنسبة إلى الأموال، والمفسّر الذي لا يجد أزيد من قوت يومه وليلته وسائر مستثنيات الدين حر في إعطاء دينه من مستثنياته وعدم إعطائه منها، ولا يجوز إلزامه بالأداء، كما أن المشهور أنه لا يجبر على التكسب ولا على مؤاجرة نفسه وللدائن.

وللمفلس والغرماء الحرية أن يتفقا على بيع أجناس المفلس من غير سوقه كما لهم الحرية في تعيين المنادي والدلال والكيال والوزان، وما أشبه ذلك، فإنه لا يلزم شخص خاص، أو سوق خاص، أو جماعة خاصة، إلا إذا كان بعضهم أو بعضها أقل مؤونة أو يكون الكيال وغيره متبرعاً فإن الأقل مؤونة أو المتبرع بالبيع والدلالة والكيل والوزن والعد وما أشبه ذلك، يقدم على غيره. كما أن المفلس والغرماء لهم الحرية من الاتفاق على البيع بغير نقد البلد وبغير الحال وما أشبه ذلك، وللمفلس الحرية في المنع عن بيع أمواله بالأدون من ثمن المثل بما يكون مجحفاً ول لم يوجد باذل لثمن المثل.

نعم، مع التسامح العرفي في الزيادة والنقيصة يكون للغرماء الحرية في ذلك، وللغرماء الحرية في التقسيم، ولا يتوقف على العلم بعدم وجود غريم غيرهم، بل يقسم على الموجودين منهم، ولا يكلفون بإقامة حجة على عدم ذي حق غيرهم، نعم لو ظهر بعد ذلك ذو حق غيرهم شاركهم، والغرماء لهم الحرية في قبول غير جنس الحق، أو صرف أمواله إلى جنس الحق يما لو خالفت أثمان الأموال جنس الحق، حيث إن اللازم أولاً وبالذات صرفها إلى المجانس.

مستثنيات الدين

والمفلس حر في قبول وعدم قبول بيع مستثنيات الدين فإنه لا يجبر على بيع دار سكناه، ولا ما يضطر إليه من أثاث البيت، ولا غير ذلك من المستثنيات التي ذكرها الفقهاء في باب الدين.

نعم، يباع ما فضل عن قدر حاجته منها. والغرماء أحرار في أن يدخروا للديون المؤجلة شيئاً من أموال المفلس، وأن لا يدخروا فإنه إذا كان على المفلس ديون حالة وديون مؤجلة لا آجالاً قريبة كساعة أو نصف نهار، أو ما أشبه، لم يدخر للمؤجلة شيء بل قسمت أمواله الحالة خاصة، إلا إذا رضي الغرماء بجعل بعض أمواله للديون المؤجلة من غير فرق بين الحال قبل الحجر عليه أو بعده قبل القسمة.

حدود تصرفات المفلس بعد إثبات كونه مفلساً

والمفلس حر في كل تصرفاته غير المالية فلا يحبس ولا يلازم فإنه لا يجوز حبس المدين المعسر مفلساً كان أو غير مفلس، صرفه في طاعة الله أو في معصيته إذا كان إعساره ظاهراً، كما لا يجوز للغرماء ملازمته، أما ما يثبت إعساره فهي حسب الموازين الشرعية من الشاهدين وإقرار الغرماء وما أشبه ذلك. والشهداء أحرار في أن يشهدوا بتلف أموال المفلس أو يشهدوا بالإعسار بدون نسبة إلى سبب خاص من تلف أو حرق أو غرق أو نحوها. كما أن المفلس حر في أن يحلف أو لا يحلف في أنه معسر بعد قيام البينة على إعساره. كما أن المفلس حر فلا يحبس، وإذا حبس حتى لا يمنع من البيع والتقسيم لزم إطلاقه بعد قسمة أمواله بين الغرماء أو نحوه.

والمدين حر في السفر وعدم السفر في الدين الحال فإنه ليس لصاحب الدين الحال أن يمنع المدين من السفر قبل أداء حقه إلا إذا كان المدين متمكناً وكان السفر يوجب تأخير الدين من غير فرق بين السفر القصير أو الطويل، المخوف أو غير المخوف، وهل للدائن المطالبة بالاشهاد أو الكفيل، أو ما أشبه ذلك، الظاهر ذلك. فالدائن حر في المطالبة بالكفيل أو الاشهاد، أو ما أشبه ذلك، وعدم المطالبة والغرماء الذين لم يصل إليهم كامل حقهم بعد تقسيم مال المفلس لهم الحق في أن يطالبوه بالبقية عند اليسار أو لا يطالبوه، فإنه إذا قسمت أموال المفلس على الغرماء لا تبرأ ذمته من البقية إلا إذا أبرؤوه هم بأنفسهم.

متى يحجر على الإنسان

البالغ، الرشيد، العاقل، حر في تصرفاته المشروعة في نفسه وفي ماله أين ذهب، أو أين سكن، ماذا اشترى؟ أو ماذا باع؟ أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة في الشريعة الإسلامية والبلوغ كما ذكرناه في الفقه يظهر بإنبات الشعر الخشن على العانة بمقتضى الطبيعة من غير علاج، وإنزال المني من الموضع المعتاد في وقت يمكن فيه البلوغ في الذكور والإناث في النوم أو اليقظة ليلاً أو نهاراً، والسن، والمشهور في الذكور إكمال خمس عشرة سنة، وفي الإناث إكمال تسع سنين هلالية.

أما الرشد فهو عبارة عن أن يكون الشخص مصلحاً لماله وحافظاً له غير مفسد إياه، فإذا ثبت وجود هذا الوصف فيه بعد البلوغ زال عنه الحجر ودفع إليه ماله من غير فرق بين أن يكون عادلاً، أو فاسقاً مسلماً، أو غير مسلم، إلا انه يقال بالنسبة إلى الكافر بقاعدة الإلزام، ويعلم الرشد بالاختبار بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المماكسة في المعاملات والمبايعات وما أشبه ذلك، وتحفظه من الانصداع وقدرته على حفظ أمواله بالنسبة إلى مثل هذا السن لوضوح أن الكبير غير الصغير والحصيف غير من ليس له حصافة فكل بقدره، كما أنه لا فرق بين المريض وغير المريض من تصرفه في أمواله. فمنجزات المريض مثل الصحيح فهو حر كالصحيح في كل تصرفاته.

نعم، السفيه الذي هو عبارة عن الذي يصرف المال في غير الأغراض الصحيحة العقلائية والوجوه اللائقة بأعمال العقلاء وأفعالهم يوجب الحجر عليه في التصرفات المالية وليس من السفه صرف أمواله في صنوف الخير من الصدقات المستحبة والأوقاف كبناء المساجد والمدارس والحسينيات وإكساء العــراة وإطعام الجائعين وإعانة الفقراء المضطرين وتكفين أمواتهم وتزويج عزابهم ونحو ذلك، إذا كان على الأسلوب العقلائي. وهذا الأسلوب يعرفه العقلاء.

وكل إنسان حر في أمواله وأعماله إلا من ثبتت عليه الولاية من غيره عليه كالصغير والمجنون والمفلس والميت وما أشبه ذلك مما ذكرناه مفصلاً في كتاب الحجر من الفقه، وكل من الأب والجد للأب حر في التصرف في أموال الصغير حسب المصلحة، وكل منهما مستقل في التصرف فلا يحتاج إلى رضا آخر، وأيهما تقدم في العمل كان مقدماً فلا يبقى مجال للمتأخر.

نعم، اختلف الفقهاء في أنه هل يجب التصرف حسب الصلاح أو عدم الفساد، وقد ذكرنا تفصيله في كتاب البيع.

الوصاية

والوصي للأب والجد مع فقدهما له حرية التصرف في أموال الصغير، كما لهما حرية التصرف من غير فرق بين جعل الأب والجد الوصي وصياً مطلقاً، أو وصياً في شؤون خاصة من أموال الصغير، فإذا أوصيا بشؤون خاصة من أموال الصغير لم يجز له التعدي عن ذلك.

وللإنسان الحرية بأن يجعل الوصي واحداً أو متعدداً، والمتبع في الوصي المتعدد كيفية الإيصاء إن كان لموص واحد، فإن شرط الاجتماع لم يمض تصرفهما إلا على الاجتماع، وإن أوصى إلى كل منهما منفرداً مضى تصرف أسبقهما، ومع الاقتران قولان؛ قول بالبطلان، وقول بالقرعة. وهناك احتمال التنصيف.

ووصي الوصي حر في التصرفات التي هي للوصي مع تنصيص الموصي بالإيصاء إلى من بعده أو إطلاقه إطلاقاً يشمل الإيصاء إلى من بعده.

وصاية الحاكم

كما أن الحاكم حر في التصرف في أموال من لا ولي له شرعاً وولايته في كل شؤون القاصرين جنوناً أو صغراً، أو ما أشبه ذلك. والحاكم له الحرية والاختيار بين المباشرة بنفسه للتصرفات، وبين نصب ثقة مأمون، وإذا نصب الثقة المأمون فولايته تابعة لقدر تولية الحاكم له. والحاكم حر في التصرف فيما له ولاية عليه ممن مات ولا وصي له والأوقاف التي لا متولي لها لا عاماً ولا خاصاً، والغائب والممتنع عن أداء حق صاحبه مالياً كان أو غيره، ومجهول المالك والحقوق الشرعية، وغير ذلك مما ذكر في أبواب الحسبة.

ولو تصرف حاكم لم يحق لحاكم ثانٍ نقض تصرفه بالنسبة إلى شيء يرجع إلى مقلدي الحاكم الأول، كما أن الحاكم الأول لا حق له في التصرف في شؤون الحاكم الثاني سواء شؤونه الشخصية أو شؤون مقلديه، وإذا كان حاكمان طوليان، فالحاكم الثاني حر في قبول تصرفات الحاكم السابق وعدم قبول تصرفاته، كما أن عدول المؤمنين أحرار في التصرف في أموال القاصرين لأنهم يقومون مقام الحاكم عند فقد الحاكم.

حكم السفيه

ولا يخفى أن حكم السفيه في الأحكام الخمسة الشرعية حكم الرشيد وليس مرفوع القلم كالمجنون، وعليه فإذا استطاع للحج وجب عليه الإتيان به، ويلزم على وليه أن يمكنه من مصرفه حسب شأنه والسفيه له الحرية في أن يحج الحج المندوب إذا كانت نفقة الحج بقدر نفقة بقائه في مكانه. وكذلك إذا قصر مصرف سفره عن مصرف حضره. كما أن السفيه له الحق في النذر واليمين والعهد والاشتراط عليه فيما لا يتعلق بالأموال أو يتعلق بالأموال مما يتعلق بذمته، مثلاً له الحرية في أن ينذر صلاة أو غسلاً أو وضوءاً أو زيارة أو دعاءاً أو قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك. ولو حنث لزمته الكفارة وهي مخيرة بين الصوم وبين الإطعام بعد رشده، والولي مخير في اختبار الصبي بالمعاملات الصغيرة المناسبة له، والمال الذي يدفعه إليه للاختبار إذا لم يمكن الاختبار بغير ذلك.