| المؤلفات |
|
حرية الطلاق |
|
الإنسان حر في أن يطلق زوجته أو لا يطلق كما أنه حر في أن يهب مدة المتعة أو لا يهب. والزوجة حرة في أن تشترط عند العقد وكالتها عن الزوج في طلاق نفسها عند جهة خاصة مثل عدم الإنفاق عليها، أو السفر بها أو ما أشبه ذلك. ويشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً مختاراً قاصداً، فلا أثر لطلاق الصبي وإن بلغ عشراً على المشهور خصوصاً بين المتأخرين ولا طلاق المجنون ولا من زال عقله بإغماء أو تناول دواء أثر ذلك كالسكران وما أشبه. أما المجنون أدواراً ففي دور إفاقته يصح طلاقه كما لا يصح طلاق المكره ولا يصح الطلاق بلا قصد أو بقصد الهزل وما أشبه ذلك، كما أن الزوج حر بكون الطلاق بنفسه أو بوكيله ولو نفس الزوجة بأن يوكل نفس الزوجة في طلاق نفسها كما أنها لو صارت وكيلاً عن الزوج في طلاق نفسها، فهي حرة في أن تطلق هي نفسها أو توكل إنساناً آخر في طلاقها. ومن الواضح أن الطلاق إنما يقع في العقد الدائم أما في المتعة فلا طلاق، وإنما تنتهي مدة المتعة بانتهاء المدة، كما أنه يمكن انتهاء المتعة بهبة الرجل كل المدة أو بعض المدة لها. |
|
شرائط الطلاق |
|
ويلزم أن يكون الطلاق بشرائطه المقررة في الفقه في غير الطهر الذي واقعها فيه فإن طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح الطلاق. ثم إن اللازم في الطلاق الصيغة الخاصة العربية فإنه يتوقف زوال النكاح على الصيغة، والصيغة الخاصة هي (فلانة طالق طلقة طالق مرة) ولا تكفي الترجمة وما أشبه ذلك. ويصح أن يطلق وكيل الزوج، أو الزوج نفسه. فالزوج حر في أي الأمرين كأن يقول وكيلها موكلتي طالق أو الزوج زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك. ويشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين عادلين فيبطل بحضور شاهد واحد أو بحضور شاهدين لا عدالة لهما أو لأحدهما. والإنسان حر في أن يطلق زوجته طلاقاً بائناً كما إذا كانت المرأة يائسة أو غير مدخول بها أو طلقها ثلاث طلاقات بشروط معتبرة من التطليقات، أو طلاقاً رجعياً في المورد القابل له. |
|
الرجوع في الطلاق |
|
وفي الطلاق البائن ليس له حق الرجوع وأما في الرجعي فله حق الرجوع. فالزوج في الطلاق الرجعي حر في أن يرجع إلى زوجته أو لا يرجع، كما أن في الطلاق البائن المرأة حرة في أن تقبل عقد الزوج عليها مرة أخرى فيما يصح ذلك، أو عدم عقدها فيما إذا لم يكن محرماً مؤقتاً كالمحتاجة إلى المحلل أو محرماً أبداً كالطلقات التسع فإنه لا يصح الرجوع حينئذ. كما أن الإنسان حر في أن يطلق أو لا يطلق زوجته إذا كان مريضاً. نعم، يكره للمريض أن يطلق في مرضه سواء تلاءمت الأخلاق أم لا وسواء كان الغرض صحيحاً أو غير صحيح ولو ارتكب المكروه وطلق صح طلاقه ويرثها إن كان الطلاق رجعياً وماتت، ولم تنقض العدة ولا يرثها إن كان بائناً، أو رجعياً والعدة منقضية أما المطلقة فترث الزوج ما بين الطلاق وبين سنة هجرية قمرية إن مات في ذلك المرض رجعياً كان الطلاق أو بائناً انقضت العدة أم لا، إلا إذا تزوجت فإن إرثها يسقط بالزواج بعد العدة ولو أوقع الزوج طلقات ثلاث بالنسبة إلى الزوجة على الشرائط المقررة في الشريعة فهي تحرم على الزوج وهي حرة في أن تتزوج زوجاً آخر أو لا تتزوج، فإن تزوجت بزوج آخر ودخل بها وطلقها فهي حرة في أن تتزوج بالزوج الأول أو لا. والإنسان حر في أن يرجع أو لا يرجع إلى زوجته في العدة الرجعية كما أنه حر في كون الرجوع باللفظ مثل أرجعتك أو رجعت فيك أو ارتجعتك أو رددتك إلى نكاحي إلى غير ذلك، أو أن ترجع بالفعل كالمباشرة والتقبيل واللمس بشهوة، وما أشبه ذلك كما أن الأخرس المطلق زوجته حر في الرجوع إليها وعدم الرجوع إليها، وهو حر في أن يجعل الرجوع بالإشارة أو بالفعل كغير الأخرس. والمرأة إذا شرطت الوكالة في ضمن العقد كما تقدم حرة في أن تطلق نفسها أو لا تطلق إذا حصل الشرط وإذا طلقت نفسها بحيث بانت من الزوج فهي حرة في أن تقبل الزواج بالزوج مرة ثانية أو لا فيما إذا طلب الزوج زواجها. |