فهرس الكتاب

فهرس الفصل الثالث

المؤلفات

 الاجتماع

الصفحة الرئيسية

 

التعديل الاجتماعي

 الاجتماع تدريجياً يجعل لنفسه قوانين يراها ملائمة لحياته النفسية والجسمية، سواء كان الجعل اقتباسياً، كالذين يتدينون بدين السماء، أو اختراعياً، كالذين يخترعون القانون، وحيث أن الاجتماع يرى ملائمة تلك القوانين، كان لابد له من مراعاتها، لكي لا تنهدم وينهدم بسببه الاجتماع الآمن، إذ القانون الملائم إذا انهدم، فإما أن ينهدم اصل الاجتماع بالتفرق والتشتّت، وإما أن ينهدم أمن الاجتماع، بابتلائه بالفوضى وعدم الملاءمات الــنفسيـــة او الجسمـــية، مثل القلق والقحط والمرض مثلاً.

ولأجل سلامة القوانين يركز الاجتماع على قانونين:

أ ـ قانون الجذب، حيث يجذب إلى قوانينه الأفراد والجماعات، ليهضمهم في داخله، ولا يسمح أن يكون فرد أو جماعة حيادياً عن قوانينه، لأن من يتمتع بخيرات الاجتماع، لا حق له في عدم مشاركة الاجتماع، فإن الاجتماع يسدي إلى الفرد الحماية والتعاون والأمن وغير ذلك، واللازم في مقابل ذلك أن يلتزم الفرد بقوانين الاجتماع.

فإذا لم يلتزم عاقبوه بالهجر والتقبيح، والكشح عنه، وعدم الاحترام، وعدم التعاون معه، وأحياناً يصل العقاب إلى الشدة والخشونة معه.

ب ـ قانون الدفع، حيث إذا رأى الاجتماع من فرد أو جماعة خرق قوانينه بما يراه ضاراً ضيّق على الخارق، بما يراه مناسباً لخرقه، ولا يتمكن الخارق أن يحتج بأنه حر، إذ يرده الاجتماع بأنه [لا حرية لأعداء الحرية]… وهذان البندان [أ ـ ب] هما اللذان يسميان بالتعديل الاجتماعي.

أشكال التعديل الاجتماعي  

وللتعديل الاجتماعي صورتان:

1 ـ الإقناع حيث الاجتماع يمدح المستقيم [على قوانينه] ويذم المنحرف سواء كان مدحاً وذماً عملياً أو لفظياً، فمثلاً، [الكاسب الحسن الأخلاق] يلتف الاجتماع حوله بالبيع والشراء، وإمام الجماعة الزاهد يكثر مأموموه، والخطيب البارع يكتظ مجلسه، والفقيه الورع يكثر مقلدوه، فإذا انحرف هؤلاء عن تلك الصفات ذمهم الاجتماع [عملياً] بالانفضاض من حولهم.

وكذلك لا ينتخب الاجتماع، في الحكومات الاستشارية الشخص الذي لا يراه مناسباً لعدم سيره وفق المقررات الاجتماعية… وإذا سبق أن انتخبه ثم ظهر انحرافه سحب البساط من تحته وأسقطه، بل إنه لا ينتخبه في مرة ثانية، أما الحاكم الديكتاتور المحتمي بالسلاح حيث لا يتمكن الاجتماع من تعديله ولا من سحب البساط عن تحته بالإقناع [بالسلام] فإنه يعامله الاجتماع بالصورة الثانية، وهي:

ب ـ الإجبار بمثل الضرب والشتــم والســـجن وما أشبه، سواء تحقق ذلك بواسطة الدولة، أو بواسطة من له القدرة على ذلك… والإجبار قد يصل إلى الإعدام، وليس ذلك لفائدة المعدم، وإنما:

1 ـ لتطهير الاجتماع عن لوثه.

2 ـ ولتنفير غيره ممن يمكن أن تسول نفسه القيام بمثل عمل الخارق.

ومما تقدم يظهر أن الضغط الاجتماعي لأجل التعديل:

أ ـ إما بدني، كالضرب والإجاعة ونحوهما [ويدخل في هذا الباب فرض الحصار الاقتصادي] ونحوه.

ب ـ وإما روحي، بالشتم والإهانة وفرض الحصار الاجتماعي بعدم التكلم معه وعدم احترامه في المجالس، وعدم إعطائه الصلاحية لمقام سياسي أو إداري، أو ما أشبه ذلك.

وقد ورد في تفسير قوله سبحانه: (وعلى الثلاثة الذين خلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت)(1) الآية ـ أن ثلاثة من الصحابة لم يأتمروا بأمر الرسول صلى الله عليه وآله في الاشتراك في الحرب، فضرب الرسول صلى الله عليه وآله عليهم حصاراً اجتماعياً بأن أمر المجتمع بعدم التعامل معهم، ثم لما تابوا ورجعوا إلى الطاعة رفع صلى الله عليه وآله الحصار عنهم.

لكي يكون التعديل الاجتماعي ناجحاً  

ثم إن الخارج عن قوانين الاجتماع، مما يسلط الاجتماع ضغطه عليه:

1 ـ إن أحب الاجتماع، لا يقوم بعداء الاجتماع، بل يعدل سلوكه، أو يلائم، وإن رأى صحة سلوكه وخطأ الاجتماع، كما إذا أدّب الآباء الأولاد.

2 ـ وإن لم يحب الاجتماع قام بعدائه، وربما أخذ في الإفراط في انحرافه انتقاماً من الاجتماع الذي ضغط عليه.

ولذا فاللازم على الاجتماع أن يلاحظ الأهم والمهم في كيفية الضغط، حتى لا يوجب الضغط الأسوء، فإنه يكون حينئذ كالفرار من الرمضاء إلى النار… وقد عزل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أبا الأسود الدؤلي [قاضيه] العادل النزيه، فقال له يا أمير المؤمنين: لم عزلتني وما خنت و جنيت؟ قال عليه السلام: (لأنك يعلو صوتك صوت الخصمين)(2).

وقال الرسول صلى الله عليه وآله لمن أتى بأسارى اليهود: كيف تمر بالنساء على قتلاهن فكأن الله نزع الرحمة عن قلبك؟! ومنع عن التمثيل بالكفار بعد الموت، وقال صلى الله عليه وآله: (لا تمثلوا ولو بالكلب العقور)(3) إلى غير ذلك.

إذاً فاللازم:

1 ـ أن تكون العقوبة بقدر المخالفة بدون زياد، ولو بإهانة ونحوها.

2 ـ الاهتمام بأن تكون رادعة، لا تشفياً ونحوه.

3 ـ أن يلاحظ الأهم والمهم ـ بكل دقة ـ فلا تجري العقوبة، إذا كان العفو أفضل، ولذا ورد: إن الرسول صلى الله عليه وآله عفى عن أهل مكة، وقال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) (4). وعفى علي عليه السلام عن أهل البصرة وقال: (مننت على أهل البصرة، كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة)(5) وكذلك عفى عمن بقي من الخوارج، وعمّن ظفر به من أهل صفين…

وقال عليه السلام لشاب سارق: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة، قال عليه السلام: (قد عفوت عنك لسورة البقرة) إلى غير ذلك.

فالمهم في الاجـــتمـــاع أن يعمل لأجل إيـــصال المـــفرط، وإرجاع الــــمفرط، لا أن تـطبــق العقوبة حرفياً، فكيف بما إذا زيد عليـــها، وهذا هو الـــذي يسمى [بروح القانون] وجعل ذلك إلى يد ولي الأمر، قال سبحانه: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)(6).

وقال تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت * فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)(7) إلى غيرهما من الآيات والروايات بهذا الصدد، حيث أن ولي الأمر هو الذي يشخص روح القانون عن مادته الهامدة.

المتمردون بين المحيط الطبيعي والمحيط الاجتماعي  

ثم إن حال الاجتماع مع الفرد المنحرف، حال المحيط الطبيعي معه، مع فارق أن الأول يعمل حسب موازين العقل، ولذا يتحمل الضغط عمن يضغط بينما الثاني يعمل حسب القانون الخاص به بدون مرونة وتحمل ضغط، فالإنسان إذا جاع مات، وكذلك إذا عطش، أو لفحته الحرارة، أو عضته البرودة، أو ما أشبه، إذا وصل إلى حد عدم تمكنه من المقاومة، أما الذي يدرب حتى يتمكن من المقاومة الأكثر، فإن عدم موته لأجل أنه خرج عن قانون طبيعي ودخل في قانون آخر، لا أن الطبيعة انسحبت أمامه.

أما الاجتماع الضاغط، فإنه يرجع المفرط والمفرط إلى الاعتدال المطلوب له، وكثيراً ما يستحق أحدهما عقوبة، لكن الاجتماع يلاحظ الأهم والمهم فيترك أصل العقوبة أو قدر الاستحقاق، فإن الإنسان ليس كالشجر اليابس، بل كالغض الرطب، ولذا يخطأ الذين يتصورون أن الإنسان يستجيب للأوامر ـ في باب التربية والإطاعة ـ.

إن الفلاح يدخل البستان، فيقطع ما شاء ويشذب ويهذب، ويغرس وما أبه، كل ذلك والأشجار تستجيب ولا تبدي مخالفة، أما الإنسان فليس كذلك، وإنما التربية والطاعة إنما تكونان مع السير في قانون [إن الإنسان يحتوي على العواطف والأفكار والحاجات والصفات] وكذلك الحال في رد المنحرف إلى الصراط، أو عقوبته ولو بالإعدام، لأجل تطهير الاجتماع عن لوثه وإخافة الآخرين أن لا يخرقوا مثل هذا القانون.

ثم إنا ذكرنا في كتاب: [الحدود والقصاص] وغيرهما، أن الذين يحكم الشرع بقتلهم، قليلون جداً مثل المرتد الذي لم يرجع  ولم يكن ارتداده بشبهة، والزاني إكراهاً أو بمحارمه، أو ما أشبه، أما غيرهم فالقتل له بدل، كالمحارب لله ولرسوله، والقاتل عمداً، وغيرهما، وفي أولئك الأولين للحاكم الإسلامي حق العفو، كما عفى علي عليه السلام عن اللاطي مع أن حـــكمه القتل، فإذا رأى الحاكم الإسلامي العفو، ولو من باب الأهم والمهم حق له ذلك ـ على تفصيل مذكور في تلك الكتب ـ.

مصدر التعديل الاجتماعي  

ثم إن المسلمين لا يختلفون في أن مصدر التعديل الاجتماعي، هو ما يستفاد من الأدلة الشرعية: [الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل] أما غير المسلمين فحيث أنهم يحكمون الآراء في القوانين، كان لابد وأن يرى كل جماعة منهم قانوناً غير ما تراه الأخرى، وحسب ذلك القانون المصوب عندهم يضغطون على المخالف، فليس القانون الوضعي عندهم كالقانون الطبيعي، حيث أن الثاني مستند إلى الطبيعة لا يتغير ولا يتبدل.

بخلاف المسلمين، حيث أن القانون الوضعي عندهم كالقانون الطبيعي لأن كليهما مستند إلى الإله الدائم الأبدي… وقد صار عدم استناد القانون الوضعي إلى شيء دائم ثابت، مصدر مأساة لغير المسلمين، إذ هم يفكرون ماذا هو الميزان؟ فهم يرون تساقط القوانين الواحد تلو الآخر بتبدل رأي الأكثرية، وباختلاف الأكثرية هنا عن الأكثرية هناك.

فهل الزنا واللواط والعادة السرية ونكاح المحارم، و… حلال أم حرام؟ وهل قتل الضعفاء والمبتلين بالأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمعوقين و… جائز أو ممنوع؟ وهل المرأة تدخل في كل الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية و… مطلقاً أو بقدر، أو لا تدخل؟ وهل الاقتصاد رأسمالي أو اشتراكي أو شيوعي أو توزيعي؟ وهل الحكومة ديكتاتورية البروليتاريا أو ديمقراطية رأسمالية أو ديمقراطية اشتراكية؟ وهل الإعدام صحيح أم لا؟ وهل؟!

كل ذلك، لا ميزان ثابت لها عندهم، ولذا ترى مجتمعاً يختلف رأيه زماناً عن زمان، يحرم شيئاً زماناً، ثم يعود فيحلله، كما ترى مجتمعاً يختلف عن المجتمع الآخر، فهذا يجوز ما يمنع الآخر ـ بل ربما شدد المنع ـ مثل استعمال المواد المخدرة، فإنه مباح في بعض بلاد أمريكا، بينما هو ممنوع أشد المنع في بعض بلادها الأخر، مع أن الجميع في إطار عام للدولة المتحدة سياسياً، إلى غير ذلك من الأمثلة.

ثم إن الاجتماع الذي جعل العقوبة على المخالف، قد يكف عن العقاب فلا ينزل عليه العقاب المقرر، بأن يغض النظر عنه، أو ينزل عليه عقاباً خفيفاً، وذلك بملاحظة [قانون الأهم والمهم] حيث يرى أن إنزال كل العقاب أو بعضه يوجب فوات شيء أهم فيصرف النظر عن قانون المهم رعاية لقانون الأهم… وربما يسمى ذلك [بالمداراة الاجتماعية] والغالب أن تكون المداراة للأمور التالية:

1 ـ المكانة الشخصية لخارق القانون، حيث أنه كلما كان ذا مكانة أرفع كان الإغماض عنه أكثر:

أ ـ وهذا أحياناً يكون لصرف التملق ونحوه، وذلك ليس بمستحسن، بل هو موجب لزوال الأمة، حيث أن الكبراء إذا أسائوا إن عفي عنهم سرى ذلك إلى سائر الطبقات، ويكون الحاصل هدم القانون الموجب لهدم الاجتماع، ولذا أصر الرسول صلى الله ليه وآله على قطع يد المرأة الشريفة ـ في قومها ـ لئلا ينهدم القانون.

ب ـ وأحياناً يكون لقاعدة الأهم والمهم، مثلاً: محسن كبير أساء إسائة، وعقابه يوجب قطع إحسانه، فيرى العقل ترك عقابه دواماً لإحسانه، أو ن رئيس الجيش قد خان، فإذا أخذ بخيانته، لم يهتم بالجيش مما يسبب الانكسار أمام الأعداء، فتركه والإغضاء عنه إنما هو لأمر أهم، ولذا عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن [حاطب] حيث رأى أن بقاءه أهم من عقابه، حيث خان بالكتابة إلى أهل مكة.

ولا يخفى أنه كما أن بين [التهور والشجاعة] خيط رفيع، وبين [الكرم والإسراف] كذلك، كذلك بين (أ ـ و ـ ب) فاللازم ملاحظة أن المورد من أيهما حتى لا يوضع [ب] مكان [أ] ولا العكس، أما إذا انقسم العرف إلى قسمين وأنه هل المورد من هذا أو ذاك؟ فاللازم إجراء أصل تنفيذ القانون، إلا إذا ثبت خلافه… وهذا يشبه ما يقال في الأصول والفقه بأن المرجع لدى الشك الأصول العملية.

ثم إن المكانة الشخصية لخارق القانون، قد توجب العكس، أي أنه إذا ان عادياً أمكن الغض عنه، لأن القانون ليس بتلك الأهمـــية التي تجب تتبــع جزئيات مخالفيه، كما إذا سرق فقير أجرة سيارة الدولة، فلم يدفعها لأنه لا يملكها، ويحتاج إلى السفر، فإنه أمر يغض عنه أحياناً، بينما أن الخارق إذا كان غير عادي أخذ بالخرق من جهة لزوم مراعاة المكانة بكل نظافة لنوع الخارق بكل دقة، كما إذا كان الخارق عالماً أو واعظاً أو ما أشبه، وقد قالوا إن [زلة العالِم زلة العالَم].

وقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (قصم ظهري اثنان: عالم متهتك وجاهل متنسك)(8).

وفي الحديث: (إن الله يغفر سبعين ذنباً للجاهل قبل أن يغفر ذنباً للعالم)(9).

2 ـ أزمنة الاضطرابات، فإن الاضطراب يوجب تشديد المجتمع العقاب بالنسبة إلى بعض أقسام الخرق، بينما يوجب تخفيف العقاب أو تركه بالنسبة إلى بعض آخر من أقسام الخرق، مثلاً: في أيام القحط، يصرف المجتمع نظره عن سارق الطعام لأجل سد جوعه، بينما ليس كذلك حال الرفاه، ولذا ورد في الشريعة: (عدم قطع يد السارق أيام المخمصة).

وبالعكس من ذلك أيام الحرب، يعاقب من يتصل بالعدو عقوبة شديدة بينما ليس كذلك أيام الهدنة، إلى غير ذلك من الأمثلة.

3 ـ كون العضو الخارق، منتسباً إلى جماعة، يلزم عليها التشديد أو التخفيف بحكم مكانة الجماعة، مثلاً: الخداع السياسي من فرد من الحزب يوجب تشديد العقوبة، بينما مثل ذلك الخداع من جماعة اقتصادية لا يوجب التشديد، ولذا كان للارتداد والزنا بالمحارم والزنا الإكراهي وما أشبه، قوانين بالغة الأهمية في الإسلام، بينما الظهار واللعان ليس كذلك.

وليعلم أن الإسلام، حيث أنه دين الإنسان والحريات، قد قلل من القانون الكابت للإنسان، ولذا لا يتحقق موضوع النقض في كثير من التصرفات، بينما القوانين الوضعية، حيث كثرت لعدم جعلها الإنسان المحور ـ وإنما المحور المادة ـ قد كثرت من القوانين الكابتة، وكذلك بالنسبة إلى انحراف أخلاقي في مربي دين يوجب الصعوبة، بينما ليس كذلك الأمر إذا صدر ذلك من إنسان عادي، خصوصاً إذا كان بعيداً عن مراكز الدين ومواضع الفضيلة.

4 ـ كون القانون الذي نقضه الناقض ذا أهمية أم لا؟ فإن كان ذا أهمية، لا يرى الاجتماع مداراة ناقضه بينما إذا لم يكن ذا أهمية رأوا فيه المداراة، وقد أشرنا إلى بعض تفصيل ذلك في كتب: [نريدها حكومة إسلامية] و [السياسة] و [الحكم في الإسلام] وغيرها.

وقد ورد في أحاديث كثيرة [المداراة] لأنها ـ في غير مقام الضرورة ـ أوجب لحسن الاجتماع وتقدمه.

فقد روى عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (أمرني ربي بمداراة الناس، كما أمرني بالفرائض)(10).

وعن الحسين بن الحسن قال: سمعت جعفراً عليه السلام، يقول: (جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام، ويقول لك: دار خلقي)(11).

وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل)(12).

وروى مسعدة بن صدقة، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش)(13).

وعن حذيفة بن منصور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إن قوماً قلّت مداراتهم للناس فألقوا من قريش، وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس، وإن قوماً من غير قريش حسنت مداراتهــم فألحقوا بالــبـيت الرفيع)(14)، ثم قال عليه السلام: (من كف يده عن الناس، فإنما يكف عنهم يداً واحدة، ويكفون عنه أيدي كثيرة)(15)… إلى غير ذلك من الروايات.

 

1 ـ سورة التوبة آية 118.

2 ـ مستدرك الوسائل: ج3 ص197.

3 ـ نهج البلاغة/ صالح/ ص422.

4 ـ الوسائل: ج11 ص119 الباب 72 من أبواب جهاد العدو ح1.

5 ـ أنظر الجواهر ج/ 21 ص334 وانظر الوسائل ج11 ص58 الباب 25 من جهاد العدو ح6.

6 ـ سورة ص آية 39.

7 ـ سورة المائدة آية 42.

8 ـ بحار الأنوار ج/ 1 ص208.

9 ـ أصول الكافي ج/ 1 ص47.

10 ـ أصول الكافي ج/ 2 ص117.

11 ـ أصول الكافي ج/ 2 ص116.

12 ـ كتاب الخصال/ التعارف/ ص143.

13 ـ أصول الكافي ج/ 2 ص117.

14 ـ أصول الكافي ج/ 2 ص116.

15 ـ أصول الكافي ج/ 2 ص117.